<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>منتديات الحقوق و العلوم القانونية</title>
		<link>http://www.droit-dz.com/forum/</link>
		<description>منتديات الحقوق و العلوم القانونية منبر للنقاش و الحوار حول القانون الجزائري و القوانين العربية و يختص كذلك بالتكوين القانوني من خلال توفره على مذكرات و ابحاث قانونية و استشارات  قانونية و مسابقات قانونية و كذا الكفاءة المهنية للمحاماة و قسم لطلبة الماجيستير</description>
		<language>ar</language>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 19:09:34 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://www.droit-dz.com/forum/images/IPBPRO/misc_IPBPRO/rss.jpg</url>
			<title>منتديات الحقوق و العلوم القانونية</title>
			<link>http://www.droit-dz.com/forum/</link>
		</image>
		<item>
			<title>إستشارة للمحامين خاصة</title>
			<link>http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1814&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:31:35 GMT</pubDate>
			<description>من فضلكم هناك سائق تعرض لحادث مرور وهو مؤمن وعند رفع دعوى قضائية مدنية وبعد تعين خبير وتحديد نسبة العجز لديه.وإرجاع الدعوى بعد الخبرة .حكمت المحكمة...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>من فضلكم هناك سائق تعرض لحادث مرور وهو مؤمن وعند رفع دعوى قضائية مدنية وبعد تعين خبير وتحديد نسبة العجز لديه.وإرجاع الدعوى بعد الخبرة .حكمت المحكمة بإلزام سركة التأمين التعويض .رفضت هذه الأخيرة ذلك ورفعت إستئناف وألفي الحكم المستأنف وقضي المجلس من جديد برفض التعويض .لاأعرف السبب.ولكن سؤالي يحق للمدعي رفع طعن للمحكمة العليا .وبالنسبة لأتعاب الذي دفعها للمحامي المقدرة ب 15 مليون طيلة5 سنوات من القضية .ل يحق لمدعي المطالبة بإرجاع نسبة منها لخسارة الدعوى أم يمكنه ذلك؟ أرجو الإجابة من المختصين</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.droit-dz.com/forum/forumdisplay.php?f=14">منتدى الإستشارات القانونية</category>
			<dc:creator>mima malki</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1814</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ممكن حل هذه القضية** عــــاجل**</title>
			<link>http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1812&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:43:50 GMT</pubDate>
			<description>بسم الله الرحمن الرحيم 
              
 
   قضية (01):  عرض زيد على بكر الذي يعمل مديرا في احد البنوك شراء مسكن مملوك له نظرا لحاجته الماسة للنقود...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>بسم الله الرحمن الرحيم<br />
             <br />
<br />
   قضية (01):  عرض زيد على بكر الذي يعمل مديرا في احد البنوك شراء مسكن مملوك له نظرا لحاجته الماسة للنقود الا ان بكر رفض شراء المسكن,<br />
                      تدخل عمر بان تعهد لاخيه زيد بان يحمل بكر على قبول الشراء دون ان يفصح له عن نواياه. توجه عمر الى بكر وهدده بان يكشف لزوجته<br />
                      امر زواجه باخرى سرا وهو ما كان يجهله زيد ثم وعد بكتمان الامر اذا وافق على شراء مسكن اخيه, عندئذ توجه بكر الى زيد واتفقا على البيع .<br />
                     وقد حدث بعد ذلك ان علمت زوجة بكر بامر زوجته الثانية فامتنع بكر عن سداد المبلغ مما دفع زيد الى اللجوء الى القضاء يحمل بكر على الوفاء<br />
                     رفع امام المحكمة ببطلان عقد البيع بسبب تهديد عمر له بينما تمسك زيد بطلبه بالزام بكر بدفع الثمن ثم طلب احتياطا بالزام بكر بان يدفع له تعويض<br />
<br />
<br />
<br />
                           لو   كنت  قاضيا بما تحكم في النزاع.<br />
               1/الوقائع القانونية <br />
               2/ المبادئ او المسائل القانونية<br />
               3/ اسقاط المبادئ القانونية على الوقائع <br />
  <br />
                              حل القضية ساعرضها غدا <br />
                                                                                   جزاكم الله خيرا</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.droit-dz.com/forum/forumdisplay.php?f=30">الالتزامات</category>
			<dc:creator>hichamatri</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1812</guid>
		</item>
		<item>
			<title>اطلب توضيح في حق الشعوب في الدفاعالشرعي</title>
			<link>http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1811&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:53:53 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[]*السوال  
               ما هوا الغطا القانوني سوا في القانون الدولي او القانون العام  
              في حق الانسان(الشعوب ) في الدفاع عن نفسها اذا...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>]<b><font face="microsoft sans serif"><font size="4"><font color="darkgreen">السوال <br />
               ما هوا الغطا القانوني سوا في القانون الدولي او القانون العام <br />
              في حق الانسان(الشعوب ) في الدفاع عن نفسها اذا كان المعتدي الدوله<br />
               باجهزتها القمعيه مثل الشرطه والجيش &quot; <br />
                   </font></font></font></b></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.droit-dz.com/forum/forumdisplay.php?f=14">منتدى الإستشارات القانونية</category>
			<dc:creator>عبدالقادرالزعيم</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1811</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مبادره مكاتب الاستشارات القانونيه ايه ام جروب</title>
			<link>http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1810&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:12:13 GMT</pubDate>
			<description>مبادره مكاتب الاستشارات القانونيه ايه ام جروب 
 
موقع انترنت شامل 
دومين ويعنى اسم المكتب دوت كوم او نت او اورج 
 
((((مش بس كدده)))) 
تصميم احترافى...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><font size="6"><div align="center">مبادره مكاتب الاستشارات القانونيه ايه ام جروب<br />
<br />
موقع انترنت شامل<br />
دومين ويعنى اسم المكتب دوت كوم او نت او اورج<br />
<br />
((((مش بس كدده))))<br />
تصميم احترافى متكامل ويمكن اضافه انترو وهو مقدمه فلاش قبل الموقع به معلومات عن الموقع<br />
<br />
((((مش بس كددده))))<br />
استضافه الموقع على سيرفراتنا الخاصه فى امريكا وكندا <br />
<br />
ا((((مش بس كددده))))<br />
مساحه وبندوث والمقصود بيها مساحه نقل البيانات الشهريه مساحه<br />
مفتوووووحه اول سنه<br />
<br />
((((مش بس كددددده))))<br />
الموقع بتحكم كامل منك انت<br />
<br />
((((مش بس كدددددده))))<br />
قسم لاهم الاستشارات القانونيه التى تكتسح الساحه فى الوقت الحالى مثل قانون الضرائب العقاريه ومناقشته مع العملاء <br />
<br />
((((مش بس كددددده))))<br />
فى لوحه التحكم عدد لا نهائى من الايميلات وقواعد البيانات والftp  file transfere protocol وهو بروتوكول نقل البيانات<br />
مش بس كده اشهار الموقع لمحركات البحث امثال google  و opera  و  mozilla fire fox<br />
<br />
((((مش بس كدددددده))))<br />
امكانيه جعل الموقع بلغتين العربيه والانجليزيه بزياده 500 جنيه فقط فى حين استخدام لغه اضافيه<br />
<br />
((((مش بس كددددددده))))<br />
اضافه الموقع للادله العربيه والاجنبيه ودليل مكاتب الاستشارات <br />
<br />
((((مش بس كدددددددده))))<br />
برمجه كامله مع امكانيه اضافه مقالات<br />
<br />
((((مش بس كددددددددددده))))<br />
البومات صور وفيديوهات حفلات وانجازات الشركه  فى الموقع مع امكانيه زيادتها باستمرار<br />
<br />
((((مش بس كدددددددددددده))))<br />
تدريب من سيقوم بأداره الموقع<br />
مش بس كده عقد صيانه ومتابعه شهريه للموقع لمده عام<br />
<br />
((((مش بس كددددددددددددده))))<br />
اعاده تهيئه الموقع لمحركات البحث العالميه طبقا للمعايير الاستراتيجيه لمحركات البحث العالميه كل 60 يوم<br />
<br />
((((مش بس كدددددددددددددده))))<br />
حضور احد الاشخاص كورس المسوق المحترف<br />
ليتعلم به جميع انواع التسويق من تسويق تقليدى ومباشر وتسويق تحفيزى وتسويق الكترونى<br />
<br />
((((مش بس كددددددددددددددده))))<br />
الى حيحضر الكورس هو كمان حياخد موقع بنفس المواصفات المكتوبه ليه هو يعنى انت كده اخدت موقعين مع بعض بسعر موقع وووووووواحد<br />
<br />
((((مش بس كدددددددددددددددده))))<br />
خط انترنت مجانى512  لا محدووووووووود مجااااااااانى لمده شهر<br />
<br />
((((مش بس كدددددددددددددددددددددده))))<br />
لاكفايه كل  ده كل ده بمفاجاه فى السعر وتحدى لكل الشركات المصريه والعربيه بسعرررررررررررررررررر<br />
رررررررررررررررررر 2500 الفان وخمسمائه جنيه مصرى فقط لا غير ررررررررررررررررررر<br />
<br />
وتحدى وتحدى وتحدى وتحدى وتحدى وتحدى وتحدى وتحدى وتحدى وتحدى وتحدى وتحدى وتحدى وتحدى<br />
 للاتصال والحجز فى انتظار مكالمتك<br />
مع تحيات<br />
<br />
((ايه ام جروب) )<br />
0120998585<br />
للحجز من خارج مصر <br />
اسم البنك:<br />
NSGB -National Société Générale<br />
البنك الاهلى سوسيتيه جنرال<br />
رقم الحساب:<br />
1132145669985<br />
اسم الفرع:السيده زينب... <br />
باسم: اسلام محمد محمد عليوه <br />
هاتف: 0020120998585<br />
عملية الايداع: جنيه مصرى<br />
<br />
<br />
<br />
</div></font></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.droit-dz.com/forum/forumdisplay.php?f=13">منتدى المحاماة و المحامين</category>
			<dc:creator>eslamelewa</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1810</guid>
		</item>
		<item>
			<title>طلب بحث علاقة اللائحة بالقانون -التعليق على المواد 122-123-124-125 من دستور 1996 معدل</title>
			<link>http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1809&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:01:42 GMT</pubDate>
			<description>السلام عليكم 
  
طلب بحث حول علاقة اللائحة بالقانون -التعليق على المواد 122-123-124-125 من دستور 1996 معدل:( 
ارجو المساعدة:confused:</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>السلام عليكم<br />
 <br />
طلب بحث حول علاقة اللائحة بالقانون -التعليق على المواد 122-123-124-125 من دستور 1996 معدل:(<br />
ارجو المساعدة:confused:</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.droit-dz.com/forum/forumdisplay.php?f=28">القانون الاداري</category>
			<dc:creator>khiro07</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1809</guid>
		</item>
		<item>
			<title>بحت الشهر العقاري</title>
			<link>http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1808&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 11:36:27 GMT</pubDate>
			<description>السلام عليكم 
من فضلكم ارجو المساعدة ، في بحت الشهر العقاري ،وخاصة عنصر البيع في الشهر العقاري 
شكرا:</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>السلام عليكم<br />
من فضلكم ارجو المساعدة ، في بحت الشهر العقاري ،وخاصة عنصر البيع في الشهر العقاري<br />
شكرا:</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.droit-dz.com/forum/forumdisplay.php?f=11">المنتدى القانوني العام و النقاش القانوني</category>
			<dc:creator>ايمان نور الهدى</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1808</guid>
		</item>
		<item>
			<title>طلب مساعدة عاجلة من رافا كريم</title>
			<link>http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1807&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 09:27:35 GMT</pubDate>
			<description>من فضلك يا رافا كريم اريد منك مساعدتي فيما يخص موضوع المسؤولية المدنية على فعل الغير</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>من فضلك يا رافا كريم اريد منك مساعدتي فيما يخص موضوع المسؤولية المدنية على فعل الغير</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.droit-dz.com/forum/forumdisplay.php?f=11">المنتدى القانوني العام و النقاش القانوني</category>
			<dc:creator>refesali</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1807</guid>
		</item>
		<item>
			<title>بحث حول ادارة المرافق العامة</title>
			<link>http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1806&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 16:21:15 GMT</pubDate>
			<description>السلام عليكم  
ارجو منكم ان تساعدوني في بحثي هو حول ادارة المرافق العامة   
   شكرا</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>السلام عليكم <br />
ارجو منكم ان تساعدوني في بحثي هو حول ادارة المرافق العامة  <br />
   شكرا</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.droit-dz.com/forum/forumdisplay.php?f=60">التساؤلات و الطلبات القانونية</category>
			<dc:creator>رفيقة04</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1806</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مذكرة الجريمة و السلوك الاجرامي</title>
			<link>http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1805&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:16:50 GMT</pubDate>
			<description>اريد مذكرة الجريمة و السلوك الاجرامي</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>اريد مذكرة الجريمة و السلوك الاجرامي</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.droit-dz.com/forum/forumdisplay.php?f=16">كتب و مذكرات وأبحاث القانونية</category>
			<dc:creator>ninou777</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1805</guid>
		</item>
		<item>
			<title>بحث حول رهن المحل التجاري</title>
			<link>http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1804&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:06:11 GMT</pubDate>
			<description>بحث رهن المحل التجاري 
الإشكالية: كيف يتم إنشاء رهن المحل التجاري ؟ وكيف ينقضي؟ 
* المقدمة.. 
* المبحث الأول: إنشاء رهن المحل التجاري... 
* المطلب...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>بحث رهن المحل التجاري<br />
الإشكالية: كيف يتم إنشاء رهن المحل التجاري ؟ وكيف ينقضي؟<br />
* المقدمة..<br />
* المبحث الأول: إنشاء رهن المحل التجاري...<br />
* المطلب الأول: تعريف رهن المحل التجاري و أهميته...<br />
* المطلب الثاني: شروط إنعقاد رهن المحل التجاري...<br />
* المبحث الثاني: الآثار المترتبة عن رهن المحل التجاري وكيفية إنقضائه...<br />
* المطلب الأول: الآثار القانونية المترتبة عن رهن المحل التجاري...<br />
* المطلب الثاني: إنقضاء رهن المحل التجاري...<br />
* الخاتمة.. <br />
المقدمة : <br />
عرفنا سابقا أن المحل التجاري هو عبارة عن مجموعة من العناصر المادية و المعنوية التي تتخذ صفة المال المنقول و بالتالي يكون المحل التجاري منقولا معنويا ذا أهمية بالغة ، إذ أن التاجر لا يحتفظ بالمحل لنفسه ، بل فكر في التصرف فيه و إستخدامه كأداة للإئتمان فوردت عله عدة تصرفات قانونية هي : البيع و الإيجار و الرهن . و لعل البيع هو أخطرها لأنه يؤدي إلى نقل ملكية المحل من البائع إلى المشتري ، عكس الرهن و الإيجار ، فهما لا ينقلان ملكية المحل ، كما ان مدتهما محددة بإتفاق الطرفين . و عليه في بحثنا هذا سنتطرق إلى النظام القانوني لرهن المحل التجاري ، ومنه طرحنا الإشكالية التالية : كيف يتم إنشاء رهن المحل التجاري ؟ و كيف ينقضي ؟<br />
المبحث الأول : إنشاء رهن المحل التجاري...<br />
المطلب الأول : تعريف رهن المحل التجاري و أهميته...<br />
الفرع الأول : تعريف رهن المحل التجاري...<br />
أولا : تعريف الرهن...<br />
الرهن في اللغة هو: الدوام والثبات، ورهَنُ المال هو: حبسه بدين. والرهن في مصطلح الفقهاء هو: (الإتفاق على جعل مال وثيقة لضمان استيفاء الدين منه عند عجز المدين عن الوفاء، أو لضمان عين موجودة عند آخر، بغصب أو عارية أو نحوهما، عند امتناعه عن ردها أورد مثلها أو قيمتها عند تلفها)، فيخرج به كل ما يجعل ضماناً للوفاء بما لا يكون ديناً أو شبه دين، وذلك كأن يجعل رهناً على الثمن أو المبيع أو الأجرة أو غير ذلك من أموال الغير التي تنتقل إليه بسبب من الأسباب، خوف أن تكون مستحقة لغيره، فإن مثل ذلك لا يعتبر رهناً ولا تلحقه أحكامه، وسيأتي مزيد بيان لذلك. ثم إنه يقال للمدين: (راهن)، وللدائن: (مُرتهِن)، وللشيء المجعول وثيقة (مرهون)، أو: (رهن).<br />
ثانيا : تعريف الرهن الرسمي و الرهن الحيازي...<br />
الرهن الرسمي : حسب المادة 882 من ق م ج ، هو عقد يكسب به الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه ، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التاليين له في المرتبة في أستيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان .<br />
الرهن الحيازي : حسب المادة 948 من ق م ج ، هو أن يقوم شخص (المدين) بتسليم شخص آخر (الدائن) شيئا منقولا أو عقارا يترتب عليه للدائن حقا يخوله حبس الشيء إلى أن يستوفي الدين .<br />
مقارنة بينهما : يتفق الرهنان من حيث أن كل منهما حق عيني و حق تبعي و غير قابل للتجزئة و ناشئ بمقتضى عقد رسمي ، كما أن المادة 950 من ق م ج المتعلقة بالرهن الحيازي تنص على أنه تسري على الرهن الحيازي أحكام المواد 891 ، 893 ، 904 المتعلقة بالرهن الرسمي. و يختلفان من حيث موضوع الرهن ، فالحيازي يرد على العقارات كما يرد على المنقولات ، أما الرسمي فهو في الأصل لا يرد إلا على العقارات .أحكام المواد <br />
ثالثا : تعريف رهن المحل التجاري...<br />
هو تقديمه من طرف المدين التاجر للدائن المرتهن مانح الإئتمان كضمان له من أجل الحصول على ما يمكنه من استيفاء حقه بالأولوية والتتبع في حالة عدم قيام الدائن المرتهن إتخاذ الإجراءات الحجز التنفيذي لتليها إجراءات البيع العلني دون أن يتمكن الدائنون العاديون والدائنون الذين يتلونه في المرتبة من منافسته في ثمن البيع المحل التجاري .<br />
و لقد نضم المشرع الجزائري هذا العقد في المواد من 118 إلى 150 من ق ت فالتاجر الراهن يحتفظ بحيازة المحل التجاري ويستمر في استغلاله كما يمكن أن يتصرف فيه دون أن يحرم ذلك الدائن المرتهن من كفالة حقوقه وضمان استيفائها.<br />
الفرع الثاني : أهمية رهن المحل التجاري...<br />
لا تخفى على احد أهمية رهن المحل التجاري بإعتباره ملكية تجارية ذات قيمة اقتصادية هامة،وذلك بما يحققه للتجار الراهنين من إئتمان وحصول على أجل للوفاء.<br />
<br />
وإذا كان رهن المحل التجاري لا يشكل ضمانا قويا للدائن المرتهن كما هو الحال بالنسبة للرهن الرسمي الوارد على العقارات لكون المحل التجاري عند عجز المدين الراهن عن الوفاء بدينه للدائن المرتهن تكون مؤسسته في حالة عجز أو إفلاس كما أن الرهن من شأنه دفع التاجر إلى الاستغلال الأمثل لنشاطه خوفا من البيع الجبري لمحله التجاري .<br />
والرهن يمكن التاجر من الحصول على الإتمان والدائن المرتهن من الحصول على الضمان دون أن يفقد التاجر حيازة محله التجاري فيبقى مستغلا له كما يمكن له التصرف فيه بيعا أو رهنا أو مقايضة أو تقديما له كحصة في شركة ما و تبقى للدائن المرتهن نفس الضمانات لأنه بواسطة الرهن اكتسب حقا عينيا تبعيا فيمارس عند حلول أجل الدين المضمون بهذا التأمين العيني حق التتبع،تحت يد الحائز مهما كانت طريقة حيازته للمحل التجاري،وبالأفضلية على غيره من الدائنين، مادام قائما ومقيدا في السجل التجاري،وبشرط أن يكون الدين المضمون قد إنقضى بطريقة من طرق الإنقضاء، لأن حق الرهن هو حق تبعي في وجوده وفي صحته وبطلانه وانقضائه للحق الشخصي.<br />
المطلب الثاني : شروط إنعقاد رهن المحل التجاري...<br />
الفرع الأول : الشروط الموضوعية لانعقاد رهن المحل التجاري...<br />
1-الشرط الأول : خاص بالراهن <br />
يجب أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية وأن يكون الرهن من أجل سبب مشروع وأن تكون إرادة الراهن خالية من العيوب كما يجب أن يكون مالكا للعين المرهونة أو لأحد عناصره المرهونة.<br />
2- الشرط الثاني: خاص بالعين المرهونة <br />
يجب أن تكون العين المرهونة محلا تجاريا طبقا للمادة 119 من ق ت ولا يجوز أن يشمل رهن المحل التجاري إلا على العناصر المذكورة في هذه المادة وهي عنوان المحل و الإسم التجاري والحق في الإيجار والعملاء والشهرة التجارية والأثاث التجاري والمعدات والآلات التي تستعمل في استغلال المحل وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع او التجارة والرسوم و النماذج الصناعية وعلى وجه العموم حقوق الملكية الصناعية والأدبية او التقنية المرتبطة به. <br />
إذا لم تعين بدقة عناصر المحل التجاري المرهون، فإن الفقرة 2 من المادة119 من ق ت تفترض أن الرهن لا يشمل إلا العنوان و الإسم التجاري والحق في الإيجار والعملاء والشهرة التجارية أي العناصر المعنوية فقط.<br />
<br />
و يستبعد من الرهن البضائع لكونها معدة للتصرف والتداول و إجازة رهن البضائع يترتب عند عدم جواز التعامل فيها.<br />
3- الشرط الثالث : الخاص بالدين المضمون<br />
يتم الرهن بإعتباره تأمينا من أجل الحصول على الإئتمان أي ضمانا لدين أو إلتزام ويجب أن يكون هذا الإلتزام ممكنا ومشروعا ومعينا أو قابلا للتعيين كم يمكن أن يكون موجودا أو دينا مستقبليا.<br />
الفرع الثاني : الشروط الشكلية لانعقاد رهن المحل التجاري...<br />
1-الشرط الأول : الكتابة الرسمية<br />
إن القانون الجزائري حرصا منه على حماية الأطراف المتعاقدة والغير إشترط في المادة 120 من القانون التجاري أن يفرغ أن يفرغ رهن المحل التجاري في عقد رسمي وهو ركن شكلي ومن النظام العام وتخلفه يترتب عنه بطلان الرهن كما هو الحال بالنسبة لبيع المحل التجاري.<br />
2-الشرط الثاني : قيد رهن المحل التجاري في السجل التجاري <br />
يجب أن يقيد رهن المحل التجاري في سجل عمومي ممسوك لدى مصالح السجل التجاري خلال 30 يوما من إبرام العقد الرسمي لرهن المحل التجاري ويعتبر هذا الشرط ركنا شكلي لصحة الرهن بدليل ترتيب المشرع البطلان في حالة تخلفه من خلال نص المادة 121من ق ت<br />
لمبحث الثاني : الآثار المترتبة عن رهن المحل التجاري وكيفية إنقضائه...<br />
المطلب الأول : الآثار القانونية المترتبة عن رهن المحل التجاري...<br />
الفرع الأول : آثار الرهن بالنسبة للدائن المرتهن...<br />
لا يختلف الرهن الحيازي عن الرهن الرسمي بإعتبارهما تأمينا عينيا للدائن المرتهن عن المحل التجاري حيث يترتب للدائن المرتهن الذي إحترم الشروط الموضوعية و الشكلية من ممارسة الحجز التنفيذي عند حلول أجل الدين المضمون بالرهن و عدم قيام المدين بالوفاء عملا بالأحكام المتعلقة بالإنذار و الحجز و لا سيما المادتين 126 و 127 من ق ت ، حيث يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن بيع المحل التجاري بالمزاد العلني و بالأولوية على الدائنين العاديين و الدائنين المرتهنين التالين له في المرتبة ، و لا يقدم عليه سوى أصحاب حقوق الإمتياز العامة كالخزينة العمومية و المصاريف القضائية و كذلك حقوق الإمتياز الخاصة الموجودة قبل الرهن . كما يحق للدائن المرتهن أن يمارس نفس إجراء التنفيذ على المحل التجاري بالبيع الجبري تحت أي يد يكون المحل التجاري. و يحتج بهذا الرهن الدائن المرتهن في مواجهة كل حائز سواء كان من الخلف الخاص أو العام ، و هذا ما يسمى بحق التتبع. و في هذا كله ضمان للدائن المرتهن ، و توفير ميكانيزم فعال للتاجر من أجل الحصول على إئتمان. <br />
<br />
و قد يوجد عدة دائنين لصاحب المحل التجاري فيجري ترتيبهم حسب تاريخ القيد ، فيكون للدائنين المرتهنين المقيدين في يوم واحد ، رتبة واحدة متساوية ، ويستمر هذا الإمتياز لمدة 10 سنوات من تاريخ تسجيله و يشطب بمجرد إنتهاء هذه المدة تلقائيا إذا لم يتم تجديده قبل إنقضائه ، مادة 103 من ق ت. أما إمتياز المعدات و التجهيزات يحتفظ به لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرتين ، مادة 161 من ق ت. و في حالة عدم الوفاء يقوم رئيس المحكمة بإصدار أمر بيع المحل التجاري بالمزاد العلني حسب المواد 125 ، 126 ، 124 من ق ت. أما بالنسبة لحقوق الدائنين العاديين الذين لم يتم الوفاء فيهم فقد نظم المشرع الجزائري هذه المسألة في البيع عن طريق الرهن بالمزايدة بالعشر ، حسب المواد 131 ، 132 ، 133 من ق ت.<br />
الفرع الثاني : آثار الرهن بالنسبة للمدين الراهن...<br />
طبقا لنص المادة 118 من ق ت فإنه لا يترتب على رهن المحل التجاري أن تنتقل حيازتة إلى الدائن المرتهن، بل يظل المحل التجاري في حيازة المدين الراهن حتى يتمكن من الإستمرار في إستغلاله و إستثماره ، فلا يتخلى عنه للدائن المرتهن و لا لغيره و لا يجوز للدائن المرتهن أن يتدخل أو يشرف على الإستمرار إلا إذا تضمن الإتفاق نصا يخول له ذلك.<br />
كذلك يستطيع المدين الراهن أن يتصرف في المحل بالبيع أو بترتيب رهون أخرى ، و لا يضار الدائن من ذلك لأن حقه مضمون بحق التقدم و حق التتبع.<br />
و في مقابل ذلك يلتزم المدين الراهن بالمحافظة على الأموال المرهونة ، بحيث تفرض عليه عقوبات جنائية (مادة 376 من ق ع ج) في حالة إقدامه على إتلافها حسب المادة 167/1 من ق ت ، و هذه العقوبات هي مفروضة كذلك على كل من يقوم بأي محاولة غش تهدف إلى حرمان الدائن من حقه في الإمتياز الذي له على الأموال المثقلة بالدين إلى إنقاصه حسب المادة 167/2 من ق ت ، كما يلتزم المدين الراهن بعدم نقل موقع المحل إلى مكان آخر إلا بموافقة الدائن المرتهن على هذا التحويل و إلا أصبح الدين مستحق الأدء فوراً.<br />
المطلب الثاني: إنقضاء رهن المحل التجاري...<br />
الفرع الأول : بصفة تبعية...<br />
الرهن يتبع الدين الأصلي في نشأته و إنقضائه و لكي ينقضي يجب أن ينقضي الدين كله ، أما إذا إنقضى الدين جزئيا بالرهن فيبقى الرهن عملا بمبدأ عدم تجزئة الرهن و من أسباب إنقضاء الدين : الوفاء بالدين الأصلي ، المقاصة ، التجديد ، إتحاد الأزمة ، التقادم ، الوفاء ...إلخ...<br />
الفرع الثاني : بصفة أصليه...<br />
يقصد به إنقضاء الرهن مع بقاء الدين قائما في ذمة المدين و هنا من أسباب إنقضاء الرهن : تطهير الحائز للعقار المرهون (مادة 934 من ق م) ، البيع بالمزاد العلني (مادة 936 من ق م) ، تنازل المرتهن عن الرهن، هلاك المرهون بحيث يجب أن يهلك المرهون كليا لإنقضاء الرهن عملا بمبدأ عدم تجزئة الرهن مع بقاء الدين قائما.<br />
الخاتمة :<br />
من خلال ما سبق ذكره نرى أن لرهن المحل التجاري أهمية بالغة و ذلك بإعتباره ضمانا و إئتمانا في نفس الوقت ، فهو ضمان بالنسبة للدائن المرتهن و إئتمان بالنسبة للمدين الراهن. فهو عقد يكسب به الدائن حقا عينيا على عقار أو منقول لوفاء دينه ، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التالين له في المرتبة في إستيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان. و لكي ينشأ عقد الرهن صحيحا كان لابد من توافر شروط شكلية و موضوعية. كما تعرضنا في هذا البحث إلى آثار الرهن بالنسبة للدائن المرتهن و المدين الراهن لننتهي إلى كيفية إنقضائه تبعيا و أصليا.<br />
و ختاما نتمنى أن نكون قد وفقنا في إعطاء فكرة و لو بسيطة عن موضوع رهن المحل التجاري.<br />
المراجع:<br />
<br />
* القانون التجاري .<br />
<br />
* أستاذ . علي بن غانم ، الوجيز في القانون التجاري و قانون الأعمال ، الجزء الأول ، جامعة الجزائر<br />
* أستاذ . علي الفيلالي ، الشكلية في العقود ، العدد 03 ، سنة 1998 .<br />
* أستاذ . أحمد محرز ، القانون التجاري الجزائري ، نظرية الأعمال التجارية ، صفة التاجر ، الدفاتر التجارية ، المحل التجاري ، الجزء الأول .<br />
* أستاذ . محمدي سليمان ، الرهن الرسمي ، جامعة الجزائر ، سنة 2000/2001 .<br />
<br />
* دكتور . عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الأول .<br />
<br />
منقول للامانة العلمية</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.droit-dz.com/forum/forumdisplay.php?f=25">القانون التجاري</category>
			<dc:creator>امالمبروكي</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1804</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مبادره مكاتب الاستشارات القانونيه اسلام عليوه</title>
			<link>http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1803&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 00:45:14 GMT</pubDate>
			<description>مبادره مكاتب الاستشارات القانونيه اسلام عليوه 
 
موقع انترنت شامل 
دومين ويعنى اسم المكتب دوت كوم او نت او اورج 
 
((((مش بس كدده)))) 
تصميم احترافى...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><font size="7">مبادره مكاتب الاستشارات القانونيه اسلام عليوه<br />
<br />
موقع انترنت شامل<br />
دومين ويعنى اسم المكتب دوت كوم او نت او اورج<br />
<br />
((((مش بس كدده))))<br />
تصميم احترافى متكامل ويمكن اضافه انترو وهو مقدمه فلاش قبل الموقع به معلومات عن الموقع<br />
<br />
((((مش بس كددده))))<br />
استضافه الموقع على سيرفراتنا الخاصه فى امريكا وكندا <br />
<br />
ا((((مش بس كددده))))<br />
مساحه وبندوث والمقصود بيها مساحه نقل البيانات الشهريه مساحه<br />
مفتوووووحه اول سنه<br />
<br />
((((مش بس كددددده))))<br />
الموقع بتحكم كامل منك انت<br />
<br />
((((مش بس كدددددده))))<br />
قسم لاهم الاستشارات القانونيه التى تكتسح الساحه فى الوقت الحالى مثل قانون الضرائب العقاريه ومناقشته مع العملاء <br />
<br />
((((مش بس كددددده))))<br />
فى لوحه التحكم عدد لا نهائى من الايميلات وقواعد البيانات والftp  file transfere protocol وهو بروتوكول نقل البيانات<br />
مش بس كده اشهار الموقع لمحركات البحث امثال google  و opera  و  mozilla fire fox<br />
<br />
((((مش بس كدددددده))))<br />
امكانيه جعل الموقع بلغتين العربيه والانجليزيه بزياده 500 جنيه فقط فى حين استخدام لغه اضافيه<br />
<br />
((((مش بس كددددددده))))<br />
اضافه الموقع للادله العربيه والاجنبيه ودليل مكاتب الاستشارات <br />
<br />
((((مش بس كدددددددده))))<br />
برمجه كامله مع امكانيه اضافه مقالات<br />
<br />
((((مش بس كددددددددددده))))<br />
البومات صور وفيديوهات حفلات وانجازات الشركه  فى الموقع مع امكانيه زيادتها باستمرار<br />
<br />
((((مش بس كدددددددددددده))))<br />
تدريب من سيقوم بأداره الموقع<br />
مش بس كده عقد صيانه ومتابعه شهريه للموقع لمده عام<br />
<br />
((((مش بس كددددددددددددده))))<br />
اعاده تهيئه الموقع لمحركات البحث العالميه طبقا للمعايير الاستراتيجيه لمحركات البحث العالميه كل 60 يوم<br />
<br />
((((مش بس كدددددددددددددده))))<br />
حضور احد الاشخاص كورس المسوق المحترف<br />
ليتعلم به جميع انواع التسويق من تسويق تقليدى ومباشر وتسويق تحفيزى وتسويق الكترونى<br />
<br />
((((مش بس كددددددددددددددده))))<br />
الى حيحضر الكورس هو كمان حياخد موقع بنفس المواصفات المكتوبه ليه هو يعنى انت كده اخدت موقعين مع بعض بسعر موقع وووووووواحد<br />
<br />
((((مش بس كدددددددددددددددده))))<br />
خط انترنت مجانى512  لا محدووووووووود مجااااااااانى لمده شهر<br />
<br />
((((مش بس كدددددددددددددددددددددده))))<br />
لاكفايه كل  ده كل ده بمفاجاه فى السعر وتحدى لكل الشركات المصريه والعربيه بسعرررررررررررررررررر<br />
رررررررررررررررررر 2500 الفان وخمسمائه جنيه مصرى فقط لا غير ررررررررررررررررررر<br />
<br />
وتحدى وتحدى وتحدى وتحدى وتحدى وتحدى وتحدى وتحدى وتحدى وتحدى وتحدى وتحدى وتحدى وتحدى<br />
 للاتصال والحجز فى انتظار مكالمتك<br />
مع تحيات<br />
المسوق المحترف<br />
اسلام عليوه<br />
0120998585<br />
<b><font color=red>[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . <a href="register.php">إضغط هنا للتسجيل</a>]</font></b><br />
<b><font color=red>[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . <a href="register.php">إضغط هنا للتسجيل</a>]</font></b><br />
face book eslam elewa<br />
قريبا موقعى الاكترونى <br />
<b><font color=red>[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . <a href="register.php">إضغط هنا للتسجيل</a>]</font></b><br />
للحجز من خارج مصر <br />
اسم البنك:<br />
البنك الاهلى سوسيتيه جنرال<br />
NSGB -National Société Générale<br />
رقم الحساب:<br />
1132145669985<br />
اسم الفرع:السيده زينب... <br />
باسم: اسلام محمد محمد عليوه <br />
هاتف: 0020120998585<br />
عملية الايداع: جنيه مصرى<br />
اسلام عليوه<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
</font></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.droit-dz.com/forum/forumdisplay.php?f=13">منتدى المحاماة و المحامين</category>
			<dc:creator>eslamelewa</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1803</guid>
		</item>
		<item>
			<title>طلب مساعدة</title>
			<link>http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1802&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:21:45 GMT</pubDate>
			<description>اريد نمادج اختبارات اجراءات مدنية و ادارية سنة ثالثة</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>اريد نمادج اختبارات اجراءات مدنية و ادارية سنة ثالثة</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.droit-dz.com/forum/forumdisplay.php?f=36">المنازعات الادارية</category>
			<dc:creator>koka</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1802</guid>
		</item>
		<item>
			<title>طلب مساعدة</title>
			<link>http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1801&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:20:18 GMT</pubDate>
			<description>اريد نمادج عن امتحانات الجراءات المدنية والادارية</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>اريد نمادج عن امتحانات الجراءات المدنية والادارية</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.droit-dz.com/forum/forumdisplay.php?f=36">المنازعات الادارية</category>
			<dc:creator>koka</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1801</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تعارف</title>
			<link>http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1800&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:00:44 GMT</pubDate>
			<description>انا عضو جديد حبيت نقولكم راهي قريب تتلفلي عاوونيييييييييييي نتشرف بكوني معاكم</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>انا عضو جديد حبيت نقولكم راهي قريب تتلفلي عاوونيييييييييييي نتشرف بكوني معاكم</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.droit-dz.com/forum/forumdisplay.php?f=2">منتدى الاعضاء الجدد</category>
			<dc:creator>koka</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1800</guid>
		</item>
		<item>
			<title>البلدية و الولاية</title>
			<link>http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1799&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:32:50 GMT</pubDate>
			<description>البلدية -الولاية -الدائرة في القانون الاداري الجزائري  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>البلدية -الولاية -الدائرة في القانون الاداري الجزائري <br />
<br />
--------------------------------------------------------------------------------<br />
<br />
<br />
البلدية -الولاية -الدائرة في القانون الاداري الجزائري <br />
________________________________________<br />
المبحث الأول :الـــــــــــــــــــــــــــبلدية<br />
<br />
المطلب الأول : تــــــــــــــــــــــــــــــعريفها<br />
<br />
عرف المشروع البلدية بموجب المادة الأول من القانون رقم ( 90 – 80 ) المؤرخ في 17 أفريل 1990 المتعلق بقانون البلدية على أن البلدية هي الجماعة الإقليمية الأساسية التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وعرفها قانون البلدية لسنة 1967 بأنها » البلدية هي الجماعة الإقليمية السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية ولا شك أن التعريف الثاني يعكس الوظائف المثيرة للبلدية ومهامها المتنوعة في ظل الفلسفة الاشتراكية.<br />
المطلب الثاني : تطــــــــــــــــور نظامها<br />
فرع 1 : قـــــــــــــــــــــــــــبل الاستقلال<br />
البلدية في المرحلة الاستعمارية 1830-1962 :<br />
لم تحد البلدية عن الولاية. فقد كانت هي الأخرى أداة لتحقيق طموحات الإدارة الاستعمارية وفرض هيمنتها ونفوذها. وقد كان يديرها مواطن من الإدارة الاستعمارية و هو متصرف المصالح المدنية و يساعده موظفون جزائرية خاضعون للإدارة الفرنسية وهم القواد ويساعده في لجنة بلدية تتكون من أعضاء أوربيين منتخبين وبعض الجزائريين المعنيين. لقد كانت البلدية مجرد أداة لخدمة الإدارة الفرنسية سواء كانت مدينة أم عسكرية فقد كانت بعيدة كل البعد من أن تتحقق طموحات الجزائريين .<br />
<br />
الفرع 2: بعـــــــــــــــــــــــــــــد الاستقلال<br />
<br />
البلدية في المرحلة الانتقالية 62-67:<br />
<br />
تعرضت البلدية في هذه المرحلة لنفس الأزمة التي هزت باقي المؤسسا ت على اختلاف أنواعها وهذا بحكم الأوربيين أرض الوطن ولقد أتت الدراسات على أن أكثر من 1500 بلدية كانت مشلولة عن العمل بحكم ظروفها الصعبة على المستوى المالي و التقني و لقد فرض هذا الفراغ على السلطة آنذاك أن تعمل على إنشاء لجان خاصة لتتولى مهمة تسيير شؤون البلدية يقودها رئيس عهدت إليه مهام رئيس البلدية .<br />
<br />
<br />
مرحلة التفكير في إنشاء قانون البلدية :<br />
<br />
لقد كان لدستور 1963 و ميثاق الجزائر و ميثاق طرابلس بالغ الأثر في إبراز مكانة البلدية على المستوى الرسمي و الاعتراف بدورها و لعل من الأسباب التي دفعت السلطة آنذاك إلى ضرورة الإسراف في التفكير و إصدار قانون للبلدية هي :<br />
<br />
-1 خضوع البلديات أثناء الفترة الاستعمارية للنظام القانوني الفرنسي مما أجبر السلطة إلى ضرورة التعجيل بإصلاح المؤسسات الموروثة و منها البلديات.<br />
<br />
-2 عدم مواكبة هذه النصوص لفلسفة الدولة المستقلة و التي تبين الاتجاه الاشتراكي بحسب النصوص الرسمية.<br />
<br />
-3 رغبة السلطة في عدم إطالة الفترة الانتقالية خاصة و قد نجم تباين محسوس على المستوى التطبيقي أو العملي.<br />
<br />
-4 إن دور البلدية أعظم من دور الولاية لاشك بحكم اقترابها أكثر من الجمهور و بحكم مهامها المتنوعة لذا وجب أن يبدأ الإصلاح منها أولاً .<br />
<br />
مرحلة قانون البلدية لسنة 90 – 67 :<br />
<br />
لقد تميز هذا القانون بالتأثر بنموذجيتين مختلفتين هما النموذج الفرنسي و النموذج اليوغسلافي و يبدوا التأثر بالنظام الفرنسي خاصة بالنسبة لإطلاق الاختصاص للبلديات و كذا في بعض المسائل التنظيمية الأخرى بحكم العامل الاستعماري أما التأثر بالنموذج اليوغسلافي فيعود سره إلى وحدة المصدر الإيديولوجي النظام الاشتراكي واعتماد نظام الحزب الواحد وإعطاء الأولوية في مجال التسيير للعمال والفلاحة .<br />
<br />
مرحلة قانون البلدية لسنة 1990 :<br />
<br />
وهذه المرحلة تميزت بخضوعها المبادئ وأحكام جديدة أرساها دستور 1979 وعلى رأسها إلغاء نظام الحزب الواحد و اعتماد نظام التعددية الحزبية ولم يعد في ظل هذه المرحلة للعمال والفلاحة أي تبث هجر النظام الاشتراكي وسنتولى دراسة نظام البلدية بالتفصيل طبقا لمقتضيات هذا القانون .<br />
<br />
المبحث الثاني : هيئــــــــــــــــــــــــــــــة البلدية<br />
<br />
المطلب الأول :<br />
<br />
المجلس الشعبي البلدي : يعد المجلس الشعبي البلدي هيئة أساسية في تسيير وإدارة البلدية كجماعة إدارية لا مركزية إقليمية و عليه فإن دراسة المجلس الشعبي تقتضي أن نتطرق لتشكيله ولقواعد سيره ونظام مداولاته ولصلاحيته .<br />
<br />
الفرع 1 : تشكيل المجلس :<br />
<br />
يتشكل المجلس الشعبي البلدي من مجموعة منتخبين يتم اختيارهم من قبل سكان البلدية بموجب أسلوب الاقتراع العام السري المباشر وذلك لمدة خمس سنوات، ويختلف عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي بحسب التعداد السكاني للبلدية وفق الجدول التالي :<br />
<br />
* 80 أعضاء في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة .<br />
<br />
* 90 أعضاء في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10000 و 20000 نسمة<br />
<br />
* 11 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 2.00001 و50000 نسمة<br />
<br />
* 15 عضوا في البلديات التي يتساوى عدد سكانها بين 500001 و100000 نسمة<br />
<br />
* 23 عضوا في البلديات التي يتساوى عدد سكانها بين 1000001 و200000 نسمة.<br />
<br />
* 33 عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكانها أو يفوق 200000 .<br />
<br />
هذا و يجدر التنبيه أن قانون 1990 لم يعط أولوية لأي فئة من فئات المجتمع عن غيرها وهذا خلافا للمرحلة السابقة حيث كانت الأولوية معترف بها رسميا لفئة العمال والفلاحين والمثقفين كما سلف القول .<br />
<br />
يطرح النظام الانتخابي البلدي البحث في جملة من القواعد القانونية تدور حول المسائل الرئيسية التالية : الناخب ، المنتخب ” المترشح ” والعملية الانتخابية<br />
<br />
أولا : الناخب ( Electeur ): يمكن القول أن الناخب هو الشخص المسجل بالقائمة الانتخابية ، والتي تتضمن أسماء جميع الأشخاص الذين يحق لهم ممارسة حق التصويت أو الاقتراع ، وذلك نظرا لتوافر شروط معينة تمكن من الحصول على بطاقة الناخب وبالرجوع إلى المادة 5 من قانون الانتخابات الوارد بالأمر رقم 07/97 السابق تجدها تنص على ما يلي : » يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثمانية عشر سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به « وعليه فإن شروط الناخب تتمثل – أساسا – في ما يلي :<br />
<br />
<br />
أ ) التمتع بالجنسية الجزائرية : يعتبر الانتخاب من الحقوق السياسية ، حتى أن الدستور الجزائري رفعه إلى مرتبة الحقوق والحريات الأساسية للمواطن والتى غالبا ما تقتصر ممارستها على الوطن دون الأجانب .<br />
<br />
وواضح من النص السابق، أن المشرع قد جعل الانتخاب مطلقا من ناحيتي :<br />
<br />
1- فهو لم يميز بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة ، وفي ذلك بند لنظرية التفرقة التي نشترط على المتجنسين مرور فترة زمنية معينة تكون اختيار المدى ولائه وتعلقه بوطنه الجديد .<br />
<br />
2- كما أنه لم يميز بين الجهتين حينما أعطى للنساء الجزائريات حق الانتخاب على قدم المساواة مع الرجال، اعتبارا من أن حرمانهن من ذلك يعد منافيا للديمقراطية القريبة في نظر الأغلبية .<br />
<br />
ب) بلوغ سن18 سنة : يلاحظ أن الدساتير المحافظة غالبا ما تتجه صوب رفع السن التي يحق فيها الشخص التصويت » سن الرشد الأساسي « في حين تميل الدساتير » الشورية « إلى تخفيفها.<br />
<br />
وفي هذا السياق فقد حدد التشريع الجزائري هذا السن ببلوغ 18 سنة كاملة يوم الاقتراع، رغبة منه في اشتراك فئة الشباب في عملية التغير السياسي والاجتماعي بالبلاد وهو بذلك إنما ينقصه بسنة واحدة عن سن الرشد المدني المحدد بـ 19 سنة طبقا للمادة 40 من ق م .<br />
<br />
ج ) التمتع بالحقوق الوطنية » المدنية والسياسية « : يحرم الشخص من ممارسة بعض حقوقه المدنية » حق الملكية ، حق القيام ببعض التصرفات المدنية « أو السياسة » حق الترشح ، حق الانتخاب « كعقوبة تبعية لارتكابه بعض الجرائم .<br />
<br />
د) عدم الوجود في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب : دون الخوض في تفسير طبيعة الانتخاب، فإنه لا يمكن تجاهل وظيفته وبعده الاجتماعي ، الأمر الذي يقتضي استبعاد مجموعة من أفراد المجتمع لا تمتع بالأهلية الكافية لممارسته .<br />
<br />
إن فقدان الأهلية لممارسة حق الانتخاب ترد حسب المادة 7 من قانون الانتخابات، لعوامل متعددة : الإدانة الجزائية ، عامل الثقة والقصر .<br />
<br />
1- الإدانة الجزائية : حيث يعتبر فاقدا الأهلية الانتخاب المحكوم عليه بسبب جنية أو بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب طبقا للمادة 8 و14 من قانون العقوبات .<br />
<br />
سحب الثقة من القصر : نظرا لعدم الاعتداء أو الثقة برأيهم ، استبعد القانون مجموعة من الأشخاص لعدة أسباب هي :<br />
<br />
الحجر، مناهضة ثورة نوفمبر 1954، الإفلاس شريطة عدم رد الاعتبار و الحجز.وعلى كل فإن فقدان الأهلية الانتخابية ليس دائما إذ يسجل الأشخاص الذين استعادوا أهليتهم الانتخابية أنفسهم في القوائم الانتخابية وفقا للمادة 6 من هذا القانون إثر إعادة الاعتبار لهم أو رفع الحجر عليهم أو بعد إجراء عفو شامل كما تشير المادة 13 من قانون الانتخاب .<br />
<br />
<br />
2-التسجيل بالقائمة الإنتخابية بالبلدية : بالإضافة إلى توافر الشروط الموضوعية السابقة يجب توافر شرط شكلي آخر هو التسجيل بالقائمة الانتخابية بالبلدية والحصول على بطاقة الناخب . ولا يمكن للشخص أن يسجل بالقائمة الانتخابية بالبلدية إلا إذا كان موطنه بها ، ومع ذلك ، فقد وردت عدة إنشاءات على قاعدة ارتباط الانتخاب بالموطن ، تتعلق أساسا بحالة كل من : الجزائريين المقيمين بالخارج وأعضاء الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن ، حيث يمكن لهؤلاء التسجيل ببلدية مسقط رأس أحد أصولهم .<br />
<br />
ثانيا : المنتخب (المترشح(<br />
<br />
يتكون المجلس الشعبي البلدي من عدد من الأعضاء يتراوح بين 7 و33 منتخبا بلديا حسب عدد السكان للبلدية يتم انتخابهم لمدة خمس سنوات، تمدد وجوبا لدى تطبيق المواد 90 ، 93 ، 96 من الدستور، كما تشير المادة 75 من قانون الانتخابات بطريقة الأغلبية النسبية حيث توزع المقاعد حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى والمعامل الانتخابي.<br />
<br />
لقد كفل الدستور احترام مبدأ المساواة في المواطن ومنها حق تقلد المهام في الدولة عبر مختلف أجهزتها بما فيها المجالس المنتخبة : البلدية والولاية وذلك وفقا للشروط التي تحددها القوانين . وبالرجوع لأحكام قانون الانتخابات تجدها تنص على جملة من الشروط .<br />
<br />
ا) الشروط : وتنقسم إلى شروط موضوعية وآخر شكلية .<br />
<br />
الشروط الموضوعية : لم يتعرض قانون الانتخابات تحديدا ومباشرة وصراحة إلى الشروط الموضوعية الواجب توافرها في المترشح لعضوية المجلس الشعبي البلدي ما عدا شرط السن المتمثل في بلوغ 25 سنة يوم الاقتراع إلا أنه نص على ضرورة مراعاة الشروط الأخرى التي يشترطها التشريع صراحة ومنها شروط الآخروعليه فإنه للشرط في المترشح أن تتوفر فيه – من باب أولى – باقي الشروط الناخب من : جنسية جزائرية ، وتمتع بالحقوق الوطنية ، وعدم الوجود في إحدى حالات فقدان الأهلية للانتخاب و إيجاد موطن بالبلدية .<br />
<br />
<br />
الشروط الشكلية : يشرط لقبول الترشيح توافر ما يلي :<br />
<br />
- ضرورة اعتماد الترشيح من طرف حزب أو عدة أحزاب ، أو بموجب تدعيم شعبي يتمثل في تقديم قائمة تحتوي على نسبة معينة من توقيعات الناخبين بالبلدية لا تقل عن 5 % طبقا للمادة 82 من قانون الانتخابات .<br />
<br />
<br />
- الامتناع عن الترشيح في أكثر من قائمة واحدة غبر التراب الوطني<br />
<br />
<br />
- عدم الترشيح في قائمة واحدة لأكثر من مترشح في آسرة واحدة سواء بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية تفاديا لتحول المجالس البلدية إلى مجالس عائلية<br />
<br />
<br />
- إثبات أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها كما تشير المادة 93 من ق الانتخابات<br />
<br />
<br />
ب) الحالات Les cas : بالرغم من توافر الشروط السابقة نص القانون على بعض الأوضاع التي تشكل حالات عدم القابلة للانتخاب أو حالات تعارض أو تناف، و هي في حقيقتها يجب عدم توافرها في المنتخب البلدي<br />
<br />
1- حالات عدم القابلة للانتخاب:<br />
<br />
لقد أخذ المشرع بعدة حالات لعدم القابلية للانتخاب حتما استبعد في قوائم الترشح بعض الموظفين وذوي المراكز المؤثرة، و هذا حفاظا على مصداقية العملية الانتخابية.<br />
<br />
ولهذا النص المادة 98 من قانون الانتخابات على أنه : » يعد غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم: الولاة، رؤساء الدوائر، الكتاب العامون للولايات، أعضاء المجالس التنفيذية للولايات، القضاة، أعضاء، موظفو أسلاك الأمن، مسيرو أموال البلدية، مسئولو المصالح البلدية .<br />
<br />
والظاهر من النص أن عدم القابلية الانتخاب هنا أنه لا يمكن لهؤلاء الترشح في دائرة اختصاصهم الوظيفي من حيث المكان أو فيها لكن بعد مدة سنة من توقفهم عن العمل فيها من حيث الزمان.<br />
<br />
2- حالات التعارض و حالات التنافي: تبرز هذه الحالات إلى الوجود بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع، حيث يجب على بعض الأشخاص و الموظفين ممن يحتلون مراكز مؤثرة إما الاستقالة ممن مناصبهم الوظيفية أو التخلي عن عضويتهم الوظيفية أو التخلي عن عضويتهم بالمجلس الشعبي البلدي المنتخب، حسب ما تفرضه القوانين الأساسية الخاصة بهم. وإذا كانت النصوص السابقة وخاصة قانون الانتخابات رقم 08-08 لسنة 1980 ، قد أشارت صراحة إلى هذه الحالات فإن قانون الانتخابات الحالي سكت عن ذلك، على الرغم من الإشارة إلى هذه الحالات في المادة 31 من ق البلدي رقم 8-90 <br />
الولاية حسب القانون الجزائري<br />
<br />
1) تعريف المجموعة المحلية : وهي مجموعة من الشخصيات المعنوية تتمتع باستقلال الإداري والمالي وهي تمثل السلطة التنفيذية عبر الإدارات اللامركزية ، وهي مثلت في الولاية ـ الدائرة ـ البلدية وتتوزع عبر الأقاليم الوطنية .<br />
2) تعريف الولاية : وهي عبارة عن جماعة عمومية إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية بالإضافة إلي الاستقلال المالي والقانوني وهي تشكل مقاطعة إدارية لدولة وبالتالي فهي تشرف علي مجموعة من الدوائر والبلديات ويشرف علي تسيرها شخص يدعي بالوالي ،وتنشأ الولاية بموجب قانون خاص (اختصاصات اقتصادية واجتماعية ، وثقافية (<br />
3) أركان الولاية : <br />
أ) جماعات إقليمية عمومية : أي أن للولاية شخصية معنوية عامة وهي تمثل إدارة لا مركزية وتضم مجموعة من الدوائر والبلديات . <br />
ب) الاستقلال المالي : للولاية قانون خاص يحكمها يسمي بقانون الولاية بحيث يعطي للولاية استقلالية تامة في ممارسة صلاحياتها ولكن بحدود القانون وبالتالي فهو مسؤول عن كل تصرفاته وعما يقع في الولاية أثناء عهدته وبالتالي فإن الوالي يمثل أمام المحكمة كمدعي أو مدعي عليه فللولاية ميزانية خاصة ومستقلة عن الإدارات المركزية ولها مواردها ونفقاتها الخاصة بحيث تجمع وتوزع وباستقلال تام عن جميع الإدارات وفروعها . <br />
جـ ) المكتب : ينتخب المجلس الشعبي الولائي أثناء كل دورة حيث ينتخب عضوين أو ثلاث أعضاء يقرهم رئيس المجلس ويشكل أمانة للمجلس .<br />
4) هيئات الولاية : تتكون الولاية من هيئتين هيئة منتخبة وتتشكل في مجلس الشعبي الولائي وهيئة معينة تتمثل في الهيئة التنفيذية تحت رئاسة الوالي . <br />
أ) الوالي الهيئة التنفيذية :<br />
1) تعريفه: وهو شخص معنوي عام يرأس الولاية ويمثلها في تنفيذ القرارات الصادرة من السلطة العليا وهو مسؤول كذلك عن حماية ممتلكاتها ، فهو يمثل الحكومة أو السلطة العليا في الولاية وتضم هذه الأخيرة ـ الوالي ــ الأمانة العامة ــ المفتشية العامة ــ المجلس التنفيذي الولائي ـ بالإضافة إلي المجموعة من المديريات ( مديرية الصحة ، مديرية النقل م ، مديرية الضرائب ) ويتم تعين الوالي من طرف السلطة العليا وذلك بمرسوم وزاري .<br />
<br />
-2 اختصاصاته: <br />
أ) كممثل للولاية: <br />
*يقوم بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الشعبي الولائي ويقدم للمجلس عند كل دورة عادية تقريرا حول تنفيذ المداولات مع تسجيل الاقتراحات الممكنة . <br />
* يطلع الوالي عن المجلس الشعبي الولائي سنويا على كل نشطات مصالح الولاية التابعة للدولة ، كما يطلع وبإنتضام على دورات المجلس في حالة تنفيذ القوانين . <br />
* يمثل الوالي في جميع الشؤون الإدارية والمدنية بإسم الوالي وتحت رقابة المجلس الشعبي الوطني قد يوفقه أمام القضاء باعتباره مدعي أو مدعا عليه . <br />
* يسهر الوالي على إشهار مداولات . <br />
* إعداد مشروع الميزانية وتنفيذها بعد المصادقة علي المجلس الشعبي الوطني .<br />
*يقدم البيان على جميع نشاطات الولاية ويتبعها بالمناقشات الدائمة . <br />
ب) كممثل للحكومة: <br />
* يقوم بتنفيذ القرارات الصادرة من الهيئة العليا من كل وزراة مختلفة . <br />
* ينشط وينسق سير مصالح الدولة في الولاية باستثناء باقي الأعمال القانونية والممثلة فيمايلي : ــ العمل التربوي ـ تحسين الوعاء الضريبي وتحصيله ــ الرقابة على النفقات العمومية وتصنيفها ــ إدارة الجمارك ــ مفتشية الو ضيف العمومي <br />
* حماية حقوق المواطنين وكذا المحافظة على الأمن باستعمال الوسائل . <br />
* يسهر على تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة من السلطة العليا . <br />
ب) المجلس الشعبي الولائي :<br />
تعريفه : وهو هيئة إقليمية منتخبة من طرف الشعب عن طريق الاقتراع السري والمباشر ويحدد عدد أعضائه حسب عدد السكان لسلك الولاية في حين تبين إليه صلاحيات ومهام مختلفة بحيث تدوم عهدته 5 سنوات وتجري هذه الانتخابات النيابية في ثلاث أشهر السابقة عند بداية أشغال المجلس أو الثلاث أشهر الأخيرة للمجلس الشعبي .<br />
ج) شروط الترشح للمجلس الشعبي الولائي: <br />
* أن يكون عمره 25 سنة على الأقل يوم الانتخاب .<br />
* التمتع بجميع حقوقه السياسية والمدنية . <br />
* التمتع بالأهلية الكامل ( الكفاءة في العمل( <br />
* أن يكون مقيما بالولاية ومسجلا ضمن القائمة الانتخابية السابقة للولاية . <br />
* أن لا يشتغل فى المناصب التالية الولاة ، رؤوسا، الدوائر ، الإمتناء ، العاملون في الولاية ، القضاء ، إمتناء خزينة الولاية أعضاء المجالس التنفيذية للولاية * الجنسية الجزائرية . <br />
د) مدوالات المجلس الشعبي الولائي : تتم المداولات في الأغلبية ويرجع صوت الرئيس في حالة التعامل ، وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه إلي المحكمة المختصة ويسجل فيه كذلك جميع مناقشات المجلس وكذا عدد الأصوات والحضور وجدول أعمال المجلس وتختم هذه المداولات من طرف رئيس المجلس مع إمضاء على ذلك وتنفيذ هذه المدوالات بعد 15 يوم ( بعد المصادقة عليها من طرف الوالي إلا في بعض المناقشات الخاصة وتنجز هذه المداولات في أربع دورات عادية وقد تكون في دورات استند نائبة بطلب من رئيس المجلس أو طلب من الوالي أو من ثلث أعضاء المجلس ولا يمكن أن تتجاوز الدورة الواحدة 15 يوما إلا إذا طلبت الأغلبية بذلك فإنها تمنح لها مدة أخرى .<br />
الدائرة حسب القانون الجزائري<br />
تعريفها : وهي مقاطعة إدارية تابعة للولاية وتضم مجموعة بلديات وتعين وفق مرسوم وزاري وبالتالي فهي تعتبر كهمزة وصل بين الولاية والبلدية . يرأسها رئيس الدائرة )وآلي من الدرجة الثانية ) والتابعين بمرسوم راسي وبالتالي لا يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وبالتالي فإننا لا نجر لها مجلس شعبي منتخب .<br />
2) اختصاصات رئيس الدائرة : <br />
ــ يحرص على تطبيق القوانين والأنظمة وحسن سير الإدارة العمومية في الدائرة . <br />
ــ التنسيق بين البلديات والدائرة ( بين البلديات فيما بينها وبين البلديات والدائرة(<br />
ــ يعلن الوالي بمختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالدائرة .<br />
ــ يرأس اجتماع رأساء البلديات . <br />
ــ المصادقة على بعض الوثائق الإدارية )كجواز السفر ، رخصة السياقة ، بطاقة التعريف(</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.droit-dz.com/forum/forumdisplay.php?f=28">القانون الاداري</category>
			<dc:creator>milyssa</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1799</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
