للتسجيل اضغط هـنـا


العودة   منتديات الحقوق و العلوم القانونية > القسم القانوني العام > المنتدى القانوني العام و النقاش القانوني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
قديم 13-05-2010, 01:17   رقم المشاركة : 1
malek
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية malek





malek غير متواجد حالياً

malek is on a distinguished road

افتراضي مفهوم العقار



شرح مبسط للعقار
مفهومه:
العقار هو كل شيء ثابت في مكانه ولا يمكن نقله دون تلف، أي الأراضي والمباني والأشجار التي تتصل بالأرض اتصال قرار. وتنقسم إلى نوعين: العقار بطبيعته والعقار بالتخصيص.
العقار بطبيعته:
وهو ما سبق ذكره، أي الأشياء التي تتصل بالأرض اتصال قرار. ولا يعد عقاراً بالنسبة للأرض إلا ما هو جزء منه،ا ويترتب على ذلك أن الكنـز ليس عقاراً رغم كونه مدفوناً في باطن الأرض.
العقار بالتخصيص:
ويقصد به منقول يضعه صاحبه في عقار يملكه لخدمة هذا العقار واستغلاله.
شروط العقار بالتخصيص:
- أن يكون العقار والمنقول مملوكين لشخص واحد.
- أن يتم وضع المنقولات رصداً لخدمة العقار بإرادة المالك وليس رغماً عن إرادته (مثال: إذا استعار مستأجر مزرعة سيارة من مالك المزرعة ورصدها لخدمة العقار فإن السيارة في هذه الحالة لا تعد عقاراً بالتخصيص لأن الرصد هنا لم يكن بإرادة المالك) أن يوضع المنقول لخدمة العقار وليس لخدمة صاحب العقار بصفة أساسية (مثال: إذا اشترى مالك مزرعة سيارة لاستخدامه الشخصي وليس رصداً لخدمة العقار، فلا تعد السيارة عقاراً بالتخصيص).
- أن يتم الرصد على سبيل الاستقرار. يترتب على هذا أن من يرصد منقولاً لخدمة عقار بصفة مؤقتة (أي لمدة زمنية محددة) فإن المنقول في هذه الحالة لا يعد عقاراً بالتخصيص.













التوقيع

لا تقل من أين أبدأ طاعة الله البداية ..... لا تقل أين طريقي شرع الله الهدايه
لا تقل أيـن نعيمـي جنـة الله كفايـه ..... لاتقل غـداً أتـوب ربمـا تأتـى النهايـه

    رد مع اقتباس
قديم 13-05-2010, 11:22   رقم المشاركة : 2
wessal
عضو جديد






wessal غير متواجد حالياً

wessal is on a distinguished road

افتراضي رد: مفهوم العقار

السلام عليكم....بارك الله فيك اخ مالك







    رد مع اقتباس
قديم 13-05-2010, 12:44   رقم المشاركة : 3
malek
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية malek





malek غير متواجد حالياً

malek is on a distinguished road

افتراضي رد: مفهوم العقار







التوقيع

لا تقل من أين أبدأ طاعة الله البداية ..... لا تقل أين طريقي شرع الله الهدايه
لا تقل أيـن نعيمـي جنـة الله كفايـه ..... لاتقل غـداً أتـوب ربمـا تأتـى النهايـه

    رد مع اقتباس
قديم 25-08-2010, 11:11   رقم المشاركة : 4
av.joven
عضو نشيط





av.joven غير متواجد حالياً

av.joven is on a distinguished road

افتراضي رد: مفهوم العقار

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة malek مشاهدة المشاركة


شرح مبسط للعقار
مفهومه:
العقار هو كل شيء ثابت في مكانه ولا يمكن نقله دون تلف، أي الأراضي والمباني والأشجار التي تتصل بالأرض اتصال قرار. وتنقسم إلى نوعين: العقار بطبيعته والعقار بالتخصيص.
العقار بطبيعته:
وهو ما سبق ذكره، أي الأشياء التي تتصل بالأرض اتصال قرار. ولا يعد عقاراً بالنسبة للأرض إلا ما هو جزء منه،ا ويترتب على ذلك أن الكنـز ليس عقاراً رغم كونه مدفوناً في باطن الأرض.
العقار بالتخصيص:
ويقصد به منقول يضعه صاحبه في عقار يملكه لخدمة هذا العقار واستغلاله.
شروط العقار بالتخصيص:
- أن يكون العقار والمنقول مملوكين لشخص واحد.
- أن يتم وضع المنقولات رصداً لخدمة العقار بإرادة المالك وليس رغماً عن إرادته (مثال: إذا استعار مستأجر مزرعة سيارة من مالك المزرعة ورصدها لخدمة العقار فإن السيارة في هذه الحالة لا تعد عقاراً بالتخصيص لأن الرصد هنا لم يكن بإرادة المالك) أن يوضع المنقول لخدمة العقار وليس لخدمة صاحب العقار بصفة أساسية (مثال: إذا اشترى مالك مزرعة سيارة لاستخدامه الشخصي وليس رصداً لخدمة العقار، فلا تعد السيارة عقاراً بالتخصيص).
- أن يتم الرصد على سبيل الاستقرار. يترتب على هذا أن من يرصد منقولاً لخدمة عقار بصفة مؤقتة (أي لمدة زمنية محددة) فإن المنقول في هذه الحالة لا يعد عقاراً بالتخصيص.







سلام عليكم
اتشرف بالرد على ماورد في مشاركتكم القيمة من حيث نهايتها
ننطلق من نفس المثال
إستئجار سيارة لمزرعة او محراث اوكل مالايتم عمله ولا استخدامه إلا على عقار مملوك سواء ملكية عامة او خاصة
نطرح السؤال :
هل العبرة بملكية المنقول ام بملكية العقار وحاجته للمنقول سواء كان مملوك او مستأجر؟

الإجابة تكون على النحو الآتي:
يذهب الصنهوري [أن العقار بالتخصيص هو كل منقول استخدم لخدمة عقار مملوك "
لم يقل كل منقول مملوك وإنما قال كل منقول يستخدم وهنا طبيعة الخدمة تحدد طبيعة المنقول
سيارة سياحية مثلا تخرج عن السياق القانوني المقصود
جرار نعم مستغرق فيما يعتبر عقارا بالتخصيص ذلك لان اساس الصطلح مبني على العلاقة بين شيئين مختلفين نوعيا حسب القانون
ولا يعتد على ملكيتهما للفرد ام لا
ذلك ردنا فيما قيل عن اخينا الفاضل وله منا ازكي التحيات






آخر تعديل av.joven يوم 25-08-2010 في 11:16.
    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
طريقة عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر رد
سنادات الملكية العقار في القانون الجزائري milyssa العقود الخاصة و التامينات 0 11-04-2010 09:40
العقار الصناعي في الجزائر امالمبروكي المنتدى القانوني العام و النقاش القانوني 6 10-04-2010 01:29
مشكل العقار الفلاحي droit88 التساؤلات و الطلبات القانونية 1 22-01-2010 02:14
مفهوم القانون karim المدخل للعلوم القانونية و نظرية الحق 2 05-11-2009 11:49
العقار ودوره في الاستثمار امالمبروكي المنتدى القانوني العام و النقاش القانوني 6 05-10-2009 01:58


الساعة الآن 01:57.
تعريب و ترقية أستايل عين السيح
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd diamond
جميع المشاركات والمواضيع المطروحة لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها

a.d - i.s.s.w