تنص المادة 292 ق ا ج
ان حضور المحام في الجلسة لمعاونة المتهم وجوبي وعند الاقتضاء يندب رئيس الجلسة من تلقاء نفسه محاميا للمتهم
بعد استقراء متواضع فإن هذه المادة تضمنت في الشطر الاول مصطلح -معاونة- وهو جد ضيق لايتطابق مع ضمان حق الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة
كما انه في الوقت الحالي وبعد ما...
اذاكانت المادة 295 ق ا ج من حيث الترتيب مسؤولة عن المادة 296 اما بالتقيد او التخصيص او التفسير
تصبح المادة 296 ق ا ج غير مجدية لوحدها مادامت انها مستغرقة بكلمة الحاضرين الموجدة في المادة التي قبلها وإلا فيجب اضافة توضيحات عن كل الحاضرين بالصفة والاجراء المتبوع
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.