ارجو المساعدة من فضلكم التعليق على المادة 121 الفقرة 2 من قانون الاجراءلت المدنية و الادارية يجب على القاضي رفض تنفيذ الانابة القضائية اذا كان من شانه المساس بالسيادة او بامن الدولة او النظام العام .
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.