ختلاس أو إتلاف الشيء المرهون
هو الفعل المنصوص عليه في المادة 364 فقرة 3 و التي تعاقب المدين أو المقترض أو الراهن الذي يتلف أو يختلس الأشياء التي سلمها على سبيل الرهن أو شرع في ذلك .
أركان الجريمة :
- الشيء المرهون: و هو رهن الشيء و الرهن مثله مثل الحجز يبقي على ملكية الراهن...
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.