حرصاً من المشرّع الفلسطيني على تحديد الأسباب التي تتأبى معها صلاحية القاضي لنظر الدعوى والفصل فيها، فقد أوردها في المادة (141) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001م حالات عدم صلاحية القضاة وتنحيهم وردّهم، فأوجب على القاضي أن يمتنع عن نظر الدعوى ولو لم يطلب ردّه...
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.