عبد الرزاق
عضو نشيط
- إنضم
- 7 أغسطس 2009
- المشاركات
- 127
- مستوى التفاعل
- 1
- النقاط
- 18
القانون كمصدر للالتزام.
لقد عالج المشرع الجزائري مصادر الالتزام في الباب الأول من الكتاب الثاني (الالتزامات و العقود) وقسم هذه المصادر إلى خمسة أقسام و هي:
1- القانون (53 م ج) ،
2- العقد (المواد من 54 الى 123 م ج )،
3- الالتزام بالارادة المنفردة (م 123 مكرر -123 مكرر1) أضيف بموجب القانون رقم 05-10 المؤرخ في 20 يونيو 2005 المعدل و المتمم للقانون المدني الجزائري.
4-العمل المستحق للتعويض ( المواد من 124 إلى م 140 مكرر 1) وقسمه إلى :
4-1 المسؤولية عن الأفعال الشخصية ( المواد من 124 إلى م 133 المعدلة)
4-2 المسؤولية عن فعل الغير ( المواد من 134 إلى م 137 المعدلة)
4-3 المسؤولية الناشئة عن الأشياء ( المواد من 138 إلى م 140 مكرر 1)
5- شبه العقود وقسمه إلى:
5- 1- الإثراء بلا سبب (المادتين 141 و 142 م ج)
5-2 – الدفع غير المستحق ( المواد 143 إلى 149 م ج)
5-3 - الفضالة ( المواد من 150 إلى 159 م ج)
هذا و قد قسمت جل التقنينات العربية مصادر الالتزام إلى 5 أقسام هي العقد، الإرادة المنفردة، والفعل الضار، والإثراء بلا سبب و القانون في المرتبة الخامسة عكس المشرع الجزائري الذي وضعه في المرتبة الأولى.
وفي بحثي هذا سأتطرق إلى القانون كمصدر من مصادر الالتزام و اقسمه إلى مطلبين أتطرق في المطلب الأول إلى القانون كمصدر غير مباشر للالتزام و في المطلب الثاني إلى القانون كمصدر مباشر للالتزام.
المطلب الأول : القانون كمصدر غير مباشر للالتزام.
يعتبر القانون مصدرا غير مباشر لكافة الالتزامات التي تنشأ عن المصادر الأخرى التي عرضنا لها في المقدمة. فقد يكون المصدر المباشر للالتزام هو التصرف القانوني . و قد يكون هذا المصدر هو العمل النافع بصفة عامة . إلا أن القانون يعد المصدر لكل هذه الالتزامات ، لأنه هو الذي يجعل المصادر السالفة الذكر تنشئ ما تنشئه من التزامات. فاتفاق كمصدر مباشر للالتزام لا ينشئ التزامات إلا في الحدود التي يقررها القانون . وبهذا يكون المصدر المباشر للالتزام هو الاتفاق، و المصدر غير المباشر للالتزام الذي ينشأ في هذه الحالة هو القانون. وكذلك الأمر بالنسبة للالتزامات التي تنشأ مباشرة عن العمل غير المشروع ، لأنه إذا كان العمل غير المشروع هو المصدر المباشر للالتزام، فان ما ينشأ من الالتزامات في هذا الصدد ، لا يكون إلا في حدود ما يقرره القانون، و لهذا يعتبر القانون مصدرا غي مباشر للالتزامات التي تنشأ عن الفعل النافع .. وهكذا.
من كل هذا يتضح أن الالتزامات التي تترتب على العقد، و على الفعل الضار و الفعل النافع ، مصدرها النهاية، هو القانون لأنه هو الذي يجعلها تنشأ عن المصادر المذكورة، وهو الذي يحدد أركانها و يبين أحكامها.
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري أن " كل التزام، أيا كان مصدره المباشر يرجع إلى القانون، باعتباره المصدر الأخير للالتزامات و الحقوق جميعا. فمن الالتزامات ما يكون مصدره المباشر تصرفا قانونيا أو عملا غي مشروع، أو إثراء بلا سبب، ويرد في مصدره الأخير إلى القانون. ومنها، على نقيض ذلك ، ما يكون القانون مصدره المباشر و الأخير في آن واحد" (1)
وعلى ضوء ما جاء في المشروع التمهيدي السابق يتضح لنا أن القانون يعتبر في حد ذاته مصدرا غير مباشر للالتزامات المباشرة، كما يعتبر المصدر المباشر للالتزامات في حالات أخرى نبينها في المطلب التالي.
المطلب الثاني : القانون كمصدر مباشر للالتزام.
توجد حالات خاصة يعتبر فيها القانون المصدر المباشر للالتزام ، وفي هذه الحالات الخاصة يعتبر القانون المصدر المباشر و الأخير في آن واحد. و هو بهذا يتكفل بإنشاء الالتزامات رأسا. و يتولى تعيين مدى الالتزام ، و تحديد مضمونه . والنص على القانوني هو الذي ينشئ الالتزام مباشرة دون أن يستند في إنشائه إلى واقعة أخرى كمصدر مباشر.
وقد نصت المادة 53 م ج على : " تسري على الالتزامات الناجمة مباشرة عن القانون دون غيرها النصوص القانونية التي قررتها"
ويلاحظ على النص العربي لهذه المادة أنه مخطئ في وضع عبارة (دون غيرها) التي تعود على الالتزامات، مع أن المراد الذي يؤخذ من النصوص العربية الأخرى و من النص الفرنسي لهذه المادة، هو أن هذه الالتزامات هي التي تنشأ عن القانون وحده مباشرة. ولقد نصت المادة 198 مدني مصري و المواد العربية الأخرى التي حذت حذوها على ما يلي:"الالتزامات التي تنشأ عن القانون وحده، تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها".
وجاء النص الفرنسي للمادة 53 م ج مطابقا تماما للنصوص العربية الأخرى، فقد ورد على النحو التالي:
« les obligations qui découlent directement et uniquement de la loi, sont régies par les dispositions qui les ont établies »
و تقابل المادة 53 م ج المواد 198 م م – 199 م س، 201 م ليبي ، 245 م عراقي ، 120 م لبناني و من القوانين الغربية المادة 1370 مدني فرنسي.
وقد جاء في مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري عن الالتزامات التي مصدرها القانون ما يلي: أوجز (المشرع) ايجازا بينا فيما يتعلق بالالتزامات التي تصدر عن نص القانون مباشرة و قد حداه على ذلك ما هو ملحوظ في في ترتيب هذه الالتزامات و تنظيمها ، فكل التزام منها يتكفل ذات النص المنشئ له بتعيين مضمونه و تحديد مداه فمرجعها جميعا أحكام التشريعات الخاصة بها .." (2)
ومن الالتزامات التي أنشأها القانون وحده، وحدد مداها، التزامات الجوار المنصوص عليها بالمواد 690 و ما يليها من القانون المدني الجزائري و التي سماها القيود التي تلحق الملكية.
(1): الأعمال التحضيرية ج 2 ص490.
(2): الاعمال التحضيرية ج2 ص 492
ومنها التزامات الأسرة، مثل ما نص عليه قانون الأسرة في م 36 -39 من حقوق و واجبات في المواد 87 و ما يليها. (وان كانت المواد 38 -39 قد الغيت بموجب الأمر 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 ج ر 15)
تم بعون الله و توفيقه.
المراجع: 1- النظرية العامة للالتزام – مصادر الالتزام- الدكتور توفيق حسن فرج، منشورات الحلبي الحقوقية 2002.
2- النظرية العامة للالتزام – مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري- الدكتور علي علي سليمان، ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة الخامسة 2003،
مقدمة:لقد عالج المشرع الجزائري مصادر الالتزام في الباب الأول من الكتاب الثاني (الالتزامات و العقود) وقسم هذه المصادر إلى خمسة أقسام و هي:
1- القانون (53 م ج) ،
2- العقد (المواد من 54 الى 123 م ج )،
3- الالتزام بالارادة المنفردة (م 123 مكرر -123 مكرر1) أضيف بموجب القانون رقم 05-10 المؤرخ في 20 يونيو 2005 المعدل و المتمم للقانون المدني الجزائري.
4-العمل المستحق للتعويض ( المواد من 124 إلى م 140 مكرر 1) وقسمه إلى :
4-1 المسؤولية عن الأفعال الشخصية ( المواد من 124 إلى م 133 المعدلة)
4-2 المسؤولية عن فعل الغير ( المواد من 134 إلى م 137 المعدلة)
4-3 المسؤولية الناشئة عن الأشياء ( المواد من 138 إلى م 140 مكرر 1)
5- شبه العقود وقسمه إلى:
5- 1- الإثراء بلا سبب (المادتين 141 و 142 م ج)
5-2 – الدفع غير المستحق ( المواد 143 إلى 149 م ج)
5-3 - الفضالة ( المواد من 150 إلى 159 م ج)
هذا و قد قسمت جل التقنينات العربية مصادر الالتزام إلى 5 أقسام هي العقد، الإرادة المنفردة، والفعل الضار، والإثراء بلا سبب و القانون في المرتبة الخامسة عكس المشرع الجزائري الذي وضعه في المرتبة الأولى.
وفي بحثي هذا سأتطرق إلى القانون كمصدر من مصادر الالتزام و اقسمه إلى مطلبين أتطرق في المطلب الأول إلى القانون كمصدر غير مباشر للالتزام و في المطلب الثاني إلى القانون كمصدر مباشر للالتزام.
المطلب الأول : القانون كمصدر غير مباشر للالتزام.
يعتبر القانون مصدرا غير مباشر لكافة الالتزامات التي تنشأ عن المصادر الأخرى التي عرضنا لها في المقدمة. فقد يكون المصدر المباشر للالتزام هو التصرف القانوني . و قد يكون هذا المصدر هو العمل النافع بصفة عامة . إلا أن القانون يعد المصدر لكل هذه الالتزامات ، لأنه هو الذي يجعل المصادر السالفة الذكر تنشئ ما تنشئه من التزامات. فاتفاق كمصدر مباشر للالتزام لا ينشئ التزامات إلا في الحدود التي يقررها القانون . وبهذا يكون المصدر المباشر للالتزام هو الاتفاق، و المصدر غير المباشر للالتزام الذي ينشأ في هذه الحالة هو القانون. وكذلك الأمر بالنسبة للالتزامات التي تنشأ مباشرة عن العمل غير المشروع ، لأنه إذا كان العمل غير المشروع هو المصدر المباشر للالتزام، فان ما ينشأ من الالتزامات في هذا الصدد ، لا يكون إلا في حدود ما يقرره القانون، و لهذا يعتبر القانون مصدرا غي مباشر للالتزامات التي تنشأ عن الفعل النافع .. وهكذا.
من كل هذا يتضح أن الالتزامات التي تترتب على العقد، و على الفعل الضار و الفعل النافع ، مصدرها النهاية، هو القانون لأنه هو الذي يجعلها تنشأ عن المصادر المذكورة، وهو الذي يحدد أركانها و يبين أحكامها.
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري أن " كل التزام، أيا كان مصدره المباشر يرجع إلى القانون، باعتباره المصدر الأخير للالتزامات و الحقوق جميعا. فمن الالتزامات ما يكون مصدره المباشر تصرفا قانونيا أو عملا غي مشروع، أو إثراء بلا سبب، ويرد في مصدره الأخير إلى القانون. ومنها، على نقيض ذلك ، ما يكون القانون مصدره المباشر و الأخير في آن واحد" (1)
وعلى ضوء ما جاء في المشروع التمهيدي السابق يتضح لنا أن القانون يعتبر في حد ذاته مصدرا غير مباشر للالتزامات المباشرة، كما يعتبر المصدر المباشر للالتزامات في حالات أخرى نبينها في المطلب التالي.
المطلب الثاني : القانون كمصدر مباشر للالتزام.
توجد حالات خاصة يعتبر فيها القانون المصدر المباشر للالتزام ، وفي هذه الحالات الخاصة يعتبر القانون المصدر المباشر و الأخير في آن واحد. و هو بهذا يتكفل بإنشاء الالتزامات رأسا. و يتولى تعيين مدى الالتزام ، و تحديد مضمونه . والنص على القانوني هو الذي ينشئ الالتزام مباشرة دون أن يستند في إنشائه إلى واقعة أخرى كمصدر مباشر.
وقد نصت المادة 53 م ج على : " تسري على الالتزامات الناجمة مباشرة عن القانون دون غيرها النصوص القانونية التي قررتها"
ويلاحظ على النص العربي لهذه المادة أنه مخطئ في وضع عبارة (دون غيرها) التي تعود على الالتزامات، مع أن المراد الذي يؤخذ من النصوص العربية الأخرى و من النص الفرنسي لهذه المادة، هو أن هذه الالتزامات هي التي تنشأ عن القانون وحده مباشرة. ولقد نصت المادة 198 مدني مصري و المواد العربية الأخرى التي حذت حذوها على ما يلي:"الالتزامات التي تنشأ عن القانون وحده، تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها".
وجاء النص الفرنسي للمادة 53 م ج مطابقا تماما للنصوص العربية الأخرى، فقد ورد على النحو التالي:
« les obligations qui découlent directement et uniquement de la loi, sont régies par les dispositions qui les ont établies »
و تقابل المادة 53 م ج المواد 198 م م – 199 م س، 201 م ليبي ، 245 م عراقي ، 120 م لبناني و من القوانين الغربية المادة 1370 مدني فرنسي.
وقد جاء في مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري عن الالتزامات التي مصدرها القانون ما يلي: أوجز (المشرع) ايجازا بينا فيما يتعلق بالالتزامات التي تصدر عن نص القانون مباشرة و قد حداه على ذلك ما هو ملحوظ في في ترتيب هذه الالتزامات و تنظيمها ، فكل التزام منها يتكفل ذات النص المنشئ له بتعيين مضمونه و تحديد مداه فمرجعها جميعا أحكام التشريعات الخاصة بها .." (2)
ومن الالتزامات التي أنشأها القانون وحده، وحدد مداها، التزامات الجوار المنصوص عليها بالمواد 690 و ما يليها من القانون المدني الجزائري و التي سماها القيود التي تلحق الملكية.
(1): الأعمال التحضيرية ج 2 ص490.
(2): الاعمال التحضيرية ج2 ص 492
ومنها التزامات الأسرة، مثل ما نص عليه قانون الأسرة في م 36 -39 من حقوق و واجبات في المواد 87 و ما يليها. (وان كانت المواد 38 -39 قد الغيت بموجب الأمر 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 ج ر 15)
تم بعون الله و توفيقه.
المراجع: 1- النظرية العامة للالتزام – مصادر الالتزام- الدكتور توفيق حسن فرج، منشورات الحلبي الحقوقية 2002.
2- النظرية العامة للالتزام – مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري- الدكتور علي علي سليمان، ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة الخامسة 2003،
اسم الموضوع : القانون كمصدر للالتزام
|
المصدر : القانون المدني