miloud1981

عضو جديد
إنضم
30 أكتوبر 2013
المشاركات
2
مستوى التفاعل
1
النقاط
3
بحث حول أقسام القانون وفروعه
خطـــــة البحــــــث
مقـــدمــــــة
المبحث الأول : القانون العام وفروعه
المطلب الأول : تعريف القانون العام
المطلب الثاني: فروع القانون العام
المبحث الثاني: القانون الخاص و فروع
المطلب الأول : تعريف القانون الخاص
المطلب الثاني : فروع القانون الخاص
خـــــاتمــــة










مقــــــدمــــــة :

يمكن التحدث عن فروع القانون في القواعد القانونية بصفة عامة حيث يمكن تقسيمها إلى قسمين أساسيان
هما : القواعد القانونية العامة والقواعد القانونية الخاصة ويعتبر هذا التقسيم من التقسيمات التقليدية التي لا زالت سائدة ومستقرة في الفقه الحديث على أن هذه التفرقة هيا تفرقة نسبية تعرف بعض النظم القانونية مثل القانون اللاتينية جرمانية وسوف نتحدث في هذا البحث عن فروع القانون العام والقانون الخاص وما يشمل كليهما.
فما هو أساس التفرقة بين القانون العام و القانون الخاص ؟


المبحث الأول: القانون العام وفروعه

المطلب الأول : تعريف القانــــون العــــــام

تعريف القانون العام : وهو مجموعة قواعد المنظمة للعلاقات التى تكون الدولة باعتبارها صاحبة سيادة طرفا فيها
والتي تنظم علاقات الدولة مع مؤسساتها " وزارات، هيئات بلدية، إدارات، مؤسسات ومشاريع عامة " وعلاقات الدولة ومؤسساتها مع الأفراد من أشخاص طبيعيين وأشخاص معنويين.

المطلب الثاني : فروع القانـــون العـــــــام

يقسم الفقهاء العام إلى قانون عام دولي أو خارجي وهو القانون الذي ينظم مجموعة القواعد القانونية المنظمة للعلاقات بين الدول والمنظمات الدولة في حالتي السلم والحرب وقانون عام داخلي يتفرع بدورة إلى الفروع الآتية:
أ: القانون الدستورى : وهو يتضمن مجموعة القواعد المحددة لشكل الدولة ونظام الحكم فيها وتنظم السلطات العامة في الدولة وتبين الحقوق والحريات العامة للأفراد
ب:القانون الإداري : وهو مجموعة القواعد التي تنظم الإدارة العامة للدولة ونشاطها الإداري ويحدد أجهزة الدولة والمصالح التابعة لها والهيئات العامة وكذلك القواعد المنظمة لنشاط الإدارة من عقود وقرارات إدارية
ج:القانون المالي : وهو يتضمن مجموعة القواعد المنظمة لمالية من حيث إيراداتها ونفقاتها وتبين أوجه الإنفاق ومراقبتها ووسائل الإيرادات من رسوم وضرائب
د:القانون الجنائي : وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة و إتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم .

المبحث الثاني : القانون الخاص و فروع
المطلب الأول : تعريف القانون الخاص

تعريف القانون الخاص: هو مجموعة الحقوق المنظمة لعلاقات الأفراد من أشخاص طبيعيين ومعنويين مع بعضهم البعض. و في هذا المجال لا تتدخل الدولة، كما هو معروف، إلا بشخص المشرع فقط وليس بصفة المؤسسة التقليدية.

المطلب الثاني : فروع القانون الخاص
إن القانون الخاص يتضمن في مجموعة كافة القواعد القانونية المنظمة للعلاقات بين الأشخاص بصفة عامة من معاملات مالية وعلاقات زواج أو نسب أو بين الأشخاص والدولة باعتبارها شخصا عاديا فان هذه العلاقات قد تتسم بخاصية معينة تجعلها تدخل في إطار فرع مستقل من فروع القانون الخاص والمتمثلة في :
أ- قانون مدني : ويسمى أيضاً بحسب المفهوم اللاتيني و الأنكلوسكسوني بالقانون الشائع نظراً لكونه الوعاء الأساسي للقانون الخاص. وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأفراد الأساسية "اسم، عنوان، أهلية، جنسية " والمدنية "التزامات، عقود، مسؤولية مدنية" وفي بعض القوانين وخاصة الغربية منها يتسع هذا القانون ليتضمن الحقوق العائلية للفرد من زواج وطلاق ونسب وتبني ونظام الزوجية المالي،
بينما تعد هذه الحقوق في الدول العربية والإسلامية من ضمن قانون الأحوال الشخصية. ويتبع هذا القانون حقوق فرعية كثيرة منها : قانون إثبات الالتزامات "أو قانون البينات "، الحقوق العائلية، قانون الجنسية، قانون حماية الملكية الأدبية والفنية، القانون العقاري، القانون الزراعي، قانون التأمين،
قانون الاستهلاك وحماية المستهلك، قانون العقود والعقود المسماة.
ب- قانون تجاري : وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأشخاص التجارية من خلال تنظيم العمل التجاري والتجار ووسائل الدفع " شيك، سفتجة أو كمبيالة، بطاقة مصرفية، حوالات، سندات تجارية "والشركات التجارية بأنواعها "إنشائها، إدارتها، تنظيم تفليسها". ويتبع هذا القانون قوانين فرعية كثيرة كقانون الشركات والقانون التجاري البحري وقانون حماية الملكية التجارية والصناعية، قانون المنافسة الخاص ، قانون التجارة الإلكترونية، قانون شراء الأسهم المالية، قانون التوزيع والتسويق ، القانون المصرفي إلخ ...
ج- قانون بحري : مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التجارية الناشئة عن الملاحة البحرية .
د- قانون جوي : مجموعة القواعد القانونية والأحكام التي تنظم الملاحة الجوية وما ينشأ عنها من علاقات قانونية تتناول الطائرة كوسيلة لهذه العلاقة من حيث ملكيتها وتجهيزها و إستغلالها ورهنها والتأمين عليها كما يعالج أيضا ً بصفة أساسية كيفية وشروط نقل الأشخاص والمتعة والبضائع وبيان مسؤولية الناقل الجوي .
هـ - قانون عمـل : وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أرباب العمل والعمال. فهو ينظم عقود العمل والرواتب والمنازعات والتسريح والتعويضات والتأمين على شخص العامل في حوادث العمل والأمراض الناجمة عنه.
و - قانون المرافعات المدنية والتجارية : يتضمن هذا الفرع من القانون في شقه الأول مجموعة القواعد القانونية المنظمة للسلطة القضائية من حيث بيان أنواع المحاكم وتشكيلها ونطاق الإختصاص الإقليمي و النوعي لكل منها وشروط تعيين القضاة وبيان حقوقهم وواجباتهم في حين يتناول الشق الثاني منه
تلك القواعد المبينة لإجراءات التقاضي والمتعلقة بكيفية رفع ومباشرة الدعوى وتحقيقها وإثباتها والحكم فيها وطرق الطعن والتنفيذ لما يصدر من أحكام قضائية .
ز- قانون دولي خاص : تنظيم العلاقات الخاصة التي تحتوي على عنصر أجنبي في شأن تحديد الإختصاص القضائي لمحاكم الدولة وتحديد القانون الواجب التطبيق وبيان القواعد المحددة لتنفيذ الأحكام .
ح- قانون الأسرة : هي تلك الأحكام والمبادئ والقواعد التي تتناول الأسرة بالتنظيم بدءا ً من تكوينها ومرورا بقيامها و إستقرارها "الزواج"و إنتهاءً بتفرقها "الطلاق" وما يرتب على ذلك من آثار قصدا ً على إرسائها على أسس متينة تكفل ديمومتها وإعطاءها الثمرات الخيرة والمرجوة منها


.
خاتمـــة :

لمعرفة ما إذا كانت قاعدة قانونية معينة في القانون العام أو القانون الخاص وضع أنصار هذا التقسيم عدة معايير تنقسم القانون إلى عام وخاص ويبنى على أساس الأشخاص أطراف العلاقة القانونية
ـ فإذا كانت الدولة طرفا في العلاقة القانونية سواء أكان الطرف الأخر دولة أو فردا دخلت تلك العلاقة في نطاق القانون العام أما إذا كانت العلاقة بين أفراد عاديين فان ذلك يدخل تحت نطاق القانون الخاص
ـ إن القواعد التي تفرض فيها سيطرة الدولة على الأفراد تكون من قواعد القانون العام إما القواعد القانونية التي تعطى للأفراد حرية الإرادة دون تدخل الدولة فإنها تكون من قواعد القانون الخاص.
(( المعيار بين القانون العام والقانون الخاص ))
هناك معيار ثالث يقيم التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص على أساس صفة الأشخاص أطراف العلاقة القانونية فتكون القواعد القانونية داخلة في نطاق القانون العام إذا كانت الدولة طرفا في العلاقة بصفتها دولة وتكون القواعد القانونية داخلة في نطاق القانون الخاص إذا كانت العلاقة التي تنظمها قائمة بين أفراد أو بين فرد ودولة دون أن يكون تصرفها باعتبارها دولة بل باعتبارها شخصا عاديا
 

المواضيع المتشابهة

أعلى