لوتس القانونية
عضو نشيط
تاريخ التوثيق في الجزائر
لمحــة تـاريخية
إن الحديث عن مؤسسة التوثيق في الجزائر يعني الرجوع إلى عهدبعيد في ظل نشأة الدولة الجزائرية، وهو الأمر الذي يبرر تقسيم العرض الحالي إلىثلاث مراحل متميزة.
1-1
المرحلة الأولى (الأصل التاريخي للتوثيق فيالجزائ
من حيث الواقع، كانت وظيفة التوثيق قائمة بالجزائر قبل تكريسهاقانونا وتعتبر مؤسسة قديمة ذات أصل عرفي ثم كرسها الإسلام كما يَبينُ ذلك من الآيةالكريمة الآتية،
بعد باسم الله الرحمان الرحيم
يَا أَيُّهَا الذين آمَنُواإذَا تَدَايَنْتُم بدَيْن إلَى أَجَل مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمكَاتبٌ بالْعَدْل وَلاَ يَأْبَ كَاتبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُفَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلل الذي عَلَيْه الْحَقُّ وَلْيَتَّق اللهَ رَبَّهُ وَلاَيَبْخَسْ منْهُ شَيْئًا فَإنْ كَانَ الذي عَلَيْه الحَقُّ سَفيهًا أَوْ ضَعيفًاأَوْ لاَ يَسْتَطيعُ أَنْ يُّملَّ هُوَ فَلْيُمللْ وَليَّهُ بالْعَدل وَاسْتَشهدُواشَهيدَيْن منْ رجَالكُمْ فَإنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانممَّنْ تَرْضَوْنَ منَ الشُّهَدَاء أَنْ تَضلَّ إحْدَاهُمَا فَتُذَكّرَ إحْدَاهُمَاالأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْئَمُواْ أَنْتَكْتُبُوهُ صَغيرًا أَوْ كَبيرًا إلَى أَجَله ذَلكُمُ أَقْسَطُ عنْدَ اللهوَأَقْوَمُ للشَّهَادَة وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إلاَّ أَنْ تَكُونَ تجَارَةٌحَاضرَةٌ تُديرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَاوَأَشْهدُواْ إذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَارَّ كَاتبٌ وَلاَ شَهيدٌ وَإنْتَفْعَلُواْ فَإنَّهُ فُسُوقٌ بكُمْ وَاتَّقُواْ اللهَ وَيُعَلّمُكُمُ اللهَوَاللهُ بكُلّ شَيْء عَليْمٌ
سورة البقرة الآية282.
وقد كانت هذه المؤسسةمساوية أو مشابهة لوظيفة التوثيق التقليدية المعروفة، أما من حيث تسميتها فقد اصطلحعلى تسميتها "بالمحكمة الشرعية" ، وكانت منظمة ومسيرة حسب النظام التقليدي الجاريبه العمل في البلدان الإسلامية وكان الطابع الديني المضفى على وظيفتها أعطاها بعداورعيا.
أما الهيكل البشري لهذه المؤسسة فقد كان مكونا من القضاة والباش عدولوالعدول الذين كانوا يطبقون قواعد الشريعة الإسلامية حسب المذهب المالكي.
كانتصلاحيات واختصاصات ودور هذه المحكمة واسعة ومتنوعة وجد ممتدة، فبالإضافة إلى الدورالتقليدي الذي يندرج ضمن المهمة التوثيقية كما هي معروفة حاليا (بيع، هبة، وكالة،زواج، رهن، شهادة شهرة، عقد إيجار أو مزارعة، إلخ …)،كان لهذه المحكمة كذلك دوروصلاحيات قضائية تنفرد بها في مسائل الأحوال الشخصية وحماية القصر، بحيث كانت لهاسلطة الفصل في طلبات الطلاق وحضانة الأطفال والنفقة والتعويض عن الطلاق التعسفي. وكانت تضطلع بدور مهم وحاسم في شأن حماية القصر، وتتمتع، بهدف ذلك، بسلطات واسعة. وهكذا فمن بين ما يعود إليها من الصلاحيات:
أ- تعيين ولي القاصر عند وفاةالأب؛
ب- تعيين المقدم لإدارة أموال القاصر فاقد الأب أومن أبوين غيرمعروفين؛
ج- تعيين ولي تزويج المرأة البكر في حالة موت الأب أو فقدانه أوغيابه.
1-2
المرحلة الثانية: (الفقرة الاستعمارية من 1830 إلى 1962
كانت الوظيفة التوثيقية في هذه المرحلة منظمة وفق قانون قديم يعود إلىتاريخ 25 فانتوز من السنة الحادية عشرة (ما يطابق 16 مارس 1803) والذي دخل حيزالتنفيذ بالجزائر بموجب مجرد قرار صادر بتاريخ 31 ديسمبر 1842. وقد نظم هذا القرارممارسة مهنة الموثق دون أن يعيد النظر في النظام القائم، مما أوجد، ولمدة طويلةنظامين إثنين :
النظام التقليدي المجسد في "المحكمة الشرعية" والذي تمتداختصاصاته إلى الجزائريين المسلمين دون سواهم.
النظام المسمى بالعصري والذيكان تطبيقه ينحصر تقريبا على الأوروبيين فقط، مع إمكانية تطبيقه على الجزائريينالذي يختارون الخضوع للقانون المدني الفرنسي، وبالنتيجة الخضوع إلى شروط خاصة، فقدكان هذا النظام إذن انتقائي.
غير أنه، و طيلة هذه المدة، لم يعاد النظر في هذينالنظامين، بل على العكس من ذلك ،فقد اتخذت عدة نصوص ذات طابع تشريعي أو تنظيميلتنظيم مؤسسة "المحكمة الشرعية" ولكن بهدف تقليص مهامها القضائيةوالتوثيقية.
والواقع، فبعد إنشاء محاكم الصلح ومحاكم الدرجة الأولى ،أصبحتالمحاكم التقليدية عبارة عن "جهات قضائية إستثنائية" بالنسبة لاختصاصاتهاالقضائية.
وقد يبرر هذه الازدواجية تواجد صنفين من السكان: المسلمين من جهةوالأوروبيين من جهة أخرى، مع واقع التعارض البيّن بين مصالح الفئتين .
وقد أدتهذه ا الازدواجية في النظام التوثيقي والقضائي إلى جعل القانون الفرنسي هو الشريعةالعامة والشريعة الإسلامية القانون الاستثنائي.
1-3
المرحلة الثالثة (التوثيق الجزائري منذ الاستقلال
لقد ورثت الجزائر إذن من هذا النظامالمزدوج للتوثيق، النظام المسمى بالتقليدي المعمول به على مستوى "المحاكم الشرعية" والنظام الموصوف بالعصري والمطبق في مكاتب التوثيق و لكل منهما نصوص خاصة به تحددسيره وتنظيمه.
وقد تقرر تمديد العمل بهذا النظام المزدوج بموجب القانون 62/157المؤرخ في 31/12/1962 ثم أستبعد تدريجيا بإدخال نظام تشريعي وتنظيمي موحد وضع حيزالتنفيذ على المراحل الثلاثة الآتية
1.3.1 المرحلة الأولى (من 05 جويلية 1962 إلى 15 ديسمبر 1970
عدا بعض التعديلات الطفيفة في الميدان التنظيميالقائم في هذه المرحلة، فقد أبقي النظام التوثيقي على النحو المذكور أعلاه (ازدواجية) وذلك بفعل القانون الصادر في 31/12/1962 الذي مدد إلى أجل لاحق العملبالتشريع الفرنسي باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية أو ذات طابع استعماريأو تمييزي أو تمس بالحريات الديمقراطية
2.3.1 المرحلة الثانية (من 15 ديسمبر 1970 إلى 10 جويلية 1988
عدا بعض التعديلات الطفيفة في الميدان التنظيميالقائم في هذه المرحلة، فقد أبقي النظام التوثيقي على النحو المذكور أعلاه (ازدواجية) وذلك بفعل القانون الصادر في 31/12/1962 الذي مدد إلى أجل لاحق العملبالتشريع الفرنسي باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية أو ذات طابع استعماريأو تمييزي أو تمس بالحريات الديمقراطية
2.3.1 المرحلة الثانية (من 15 ديسمبر 1970 إلى 10 جويلية 1988
لقد أحدث الإصلاح المعتمد في 15 ديسمبر 1970 ثورةفي النظام التوثيقي في الجزائر.
فوحد ، قبل كل شئ نظام التوثيق وبسطه بإدماجالمحاكم ومكاتب التوثيق في مؤسسة موحدة ومجددة كلية، وبعدما أسند هذا الإصلاحالوظيفة التوثيقية إلى أعوان الدولة يخضعون للقانون الأساسي العام للوظيفالعمومي.
بيد أن ما هو مؤكد أن هذه التجربة لم تأت بالنتائج المرجوة، فلذلك لجأالمشرع الجزائري إلى سن تشريع جديد يمكن من ممارسة هذه المهنة للحساب الخاصوبالنتيجة ملء الفراغ الملاحظ في هذا المجال.
3.3.1
المرحلة الثالثة (منذتطبيق القانون رقم 88/27 المؤرخ في 12/07/1988 إلى يومنا هذا
لقد استعادتهذه المهنة طابعها الحر منذ إصدار القانون رقم 88/27 المؤرخ في 12 جولية 1988المتعلق بتنظيم التوثيق، بحيث أصبح الموثق من جديد يمارس هذه المهنة لحسابه الخاصبداية من فاتح جانفي 1990، وهو تاريخ وضع قيد العمل بأحكام القانون رقم 88/27السالف
منقول من المجلة العقارية
لمحــة تـاريخية
إن الحديث عن مؤسسة التوثيق في الجزائر يعني الرجوع إلى عهدبعيد في ظل نشأة الدولة الجزائرية، وهو الأمر الذي يبرر تقسيم العرض الحالي إلىثلاث مراحل متميزة.
1-1
المرحلة الأولى (الأصل التاريخي للتوثيق فيالجزائ
من حيث الواقع، كانت وظيفة التوثيق قائمة بالجزائر قبل تكريسهاقانونا وتعتبر مؤسسة قديمة ذات أصل عرفي ثم كرسها الإسلام كما يَبينُ ذلك من الآيةالكريمة الآتية،
بعد باسم الله الرحمان الرحيم
يَا أَيُّهَا الذين آمَنُواإذَا تَدَايَنْتُم بدَيْن إلَى أَجَل مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمكَاتبٌ بالْعَدْل وَلاَ يَأْبَ كَاتبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُفَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلل الذي عَلَيْه الْحَقُّ وَلْيَتَّق اللهَ رَبَّهُ وَلاَيَبْخَسْ منْهُ شَيْئًا فَإنْ كَانَ الذي عَلَيْه الحَقُّ سَفيهًا أَوْ ضَعيفًاأَوْ لاَ يَسْتَطيعُ أَنْ يُّملَّ هُوَ فَلْيُمللْ وَليَّهُ بالْعَدل وَاسْتَشهدُواشَهيدَيْن منْ رجَالكُمْ فَإنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانممَّنْ تَرْضَوْنَ منَ الشُّهَدَاء أَنْ تَضلَّ إحْدَاهُمَا فَتُذَكّرَ إحْدَاهُمَاالأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْئَمُواْ أَنْتَكْتُبُوهُ صَغيرًا أَوْ كَبيرًا إلَى أَجَله ذَلكُمُ أَقْسَطُ عنْدَ اللهوَأَقْوَمُ للشَّهَادَة وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إلاَّ أَنْ تَكُونَ تجَارَةٌحَاضرَةٌ تُديرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَاوَأَشْهدُواْ إذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَارَّ كَاتبٌ وَلاَ شَهيدٌ وَإنْتَفْعَلُواْ فَإنَّهُ فُسُوقٌ بكُمْ وَاتَّقُواْ اللهَ وَيُعَلّمُكُمُ اللهَوَاللهُ بكُلّ شَيْء عَليْمٌ
سورة البقرة الآية282.
وقد كانت هذه المؤسسةمساوية أو مشابهة لوظيفة التوثيق التقليدية المعروفة، أما من حيث تسميتها فقد اصطلحعلى تسميتها "بالمحكمة الشرعية" ، وكانت منظمة ومسيرة حسب النظام التقليدي الجاريبه العمل في البلدان الإسلامية وكان الطابع الديني المضفى على وظيفتها أعطاها بعداورعيا.
أما الهيكل البشري لهذه المؤسسة فقد كان مكونا من القضاة والباش عدولوالعدول الذين كانوا يطبقون قواعد الشريعة الإسلامية حسب المذهب المالكي.
كانتصلاحيات واختصاصات ودور هذه المحكمة واسعة ومتنوعة وجد ممتدة، فبالإضافة إلى الدورالتقليدي الذي يندرج ضمن المهمة التوثيقية كما هي معروفة حاليا (بيع، هبة، وكالة،زواج، رهن، شهادة شهرة، عقد إيجار أو مزارعة، إلخ …)،كان لهذه المحكمة كذلك دوروصلاحيات قضائية تنفرد بها في مسائل الأحوال الشخصية وحماية القصر، بحيث كانت لهاسلطة الفصل في طلبات الطلاق وحضانة الأطفال والنفقة والتعويض عن الطلاق التعسفي. وكانت تضطلع بدور مهم وحاسم في شأن حماية القصر، وتتمتع، بهدف ذلك، بسلطات واسعة. وهكذا فمن بين ما يعود إليها من الصلاحيات:
أ- تعيين ولي القاصر عند وفاةالأب؛
ب- تعيين المقدم لإدارة أموال القاصر فاقد الأب أومن أبوين غيرمعروفين؛
ج- تعيين ولي تزويج المرأة البكر في حالة موت الأب أو فقدانه أوغيابه.
1-2
المرحلة الثانية: (الفقرة الاستعمارية من 1830 إلى 1962
كانت الوظيفة التوثيقية في هذه المرحلة منظمة وفق قانون قديم يعود إلىتاريخ 25 فانتوز من السنة الحادية عشرة (ما يطابق 16 مارس 1803) والذي دخل حيزالتنفيذ بالجزائر بموجب مجرد قرار صادر بتاريخ 31 ديسمبر 1842. وقد نظم هذا القرارممارسة مهنة الموثق دون أن يعيد النظر في النظام القائم، مما أوجد، ولمدة طويلةنظامين إثنين :
النظام التقليدي المجسد في "المحكمة الشرعية" والذي تمتداختصاصاته إلى الجزائريين المسلمين دون سواهم.
النظام المسمى بالعصري والذيكان تطبيقه ينحصر تقريبا على الأوروبيين فقط، مع إمكانية تطبيقه على الجزائريينالذي يختارون الخضوع للقانون المدني الفرنسي، وبالنتيجة الخضوع إلى شروط خاصة، فقدكان هذا النظام إذن انتقائي.
غير أنه، و طيلة هذه المدة، لم يعاد النظر في هذينالنظامين، بل على العكس من ذلك ،فقد اتخذت عدة نصوص ذات طابع تشريعي أو تنظيميلتنظيم مؤسسة "المحكمة الشرعية" ولكن بهدف تقليص مهامها القضائيةوالتوثيقية.
والواقع، فبعد إنشاء محاكم الصلح ومحاكم الدرجة الأولى ،أصبحتالمحاكم التقليدية عبارة عن "جهات قضائية إستثنائية" بالنسبة لاختصاصاتهاالقضائية.
وقد يبرر هذه الازدواجية تواجد صنفين من السكان: المسلمين من جهةوالأوروبيين من جهة أخرى، مع واقع التعارض البيّن بين مصالح الفئتين .
وقد أدتهذه ا الازدواجية في النظام التوثيقي والقضائي إلى جعل القانون الفرنسي هو الشريعةالعامة والشريعة الإسلامية القانون الاستثنائي.
1-3
المرحلة الثالثة (التوثيق الجزائري منذ الاستقلال
لقد ورثت الجزائر إذن من هذا النظامالمزدوج للتوثيق، النظام المسمى بالتقليدي المعمول به على مستوى "المحاكم الشرعية" والنظام الموصوف بالعصري والمطبق في مكاتب التوثيق و لكل منهما نصوص خاصة به تحددسيره وتنظيمه.
وقد تقرر تمديد العمل بهذا النظام المزدوج بموجب القانون 62/157المؤرخ في 31/12/1962 ثم أستبعد تدريجيا بإدخال نظام تشريعي وتنظيمي موحد وضع حيزالتنفيذ على المراحل الثلاثة الآتية
1.3.1 المرحلة الأولى (من 05 جويلية 1962 إلى 15 ديسمبر 1970
عدا بعض التعديلات الطفيفة في الميدان التنظيميالقائم في هذه المرحلة، فقد أبقي النظام التوثيقي على النحو المذكور أعلاه (ازدواجية) وذلك بفعل القانون الصادر في 31/12/1962 الذي مدد إلى أجل لاحق العملبالتشريع الفرنسي باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية أو ذات طابع استعماريأو تمييزي أو تمس بالحريات الديمقراطية
2.3.1 المرحلة الثانية (من 15 ديسمبر 1970 إلى 10 جويلية 1988
عدا بعض التعديلات الطفيفة في الميدان التنظيميالقائم في هذه المرحلة، فقد أبقي النظام التوثيقي على النحو المذكور أعلاه (ازدواجية) وذلك بفعل القانون الصادر في 31/12/1962 الذي مدد إلى أجل لاحق العملبالتشريع الفرنسي باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية أو ذات طابع استعماريأو تمييزي أو تمس بالحريات الديمقراطية
2.3.1 المرحلة الثانية (من 15 ديسمبر 1970 إلى 10 جويلية 1988
لقد أحدث الإصلاح المعتمد في 15 ديسمبر 1970 ثورةفي النظام التوثيقي في الجزائر.
فوحد ، قبل كل شئ نظام التوثيق وبسطه بإدماجالمحاكم ومكاتب التوثيق في مؤسسة موحدة ومجددة كلية، وبعدما أسند هذا الإصلاحالوظيفة التوثيقية إلى أعوان الدولة يخضعون للقانون الأساسي العام للوظيفالعمومي.
بيد أن ما هو مؤكد أن هذه التجربة لم تأت بالنتائج المرجوة، فلذلك لجأالمشرع الجزائري إلى سن تشريع جديد يمكن من ممارسة هذه المهنة للحساب الخاصوبالنتيجة ملء الفراغ الملاحظ في هذا المجال.
3.3.1
المرحلة الثالثة (منذتطبيق القانون رقم 88/27 المؤرخ في 12/07/1988 إلى يومنا هذا
لقد استعادتهذه المهنة طابعها الحر منذ إصدار القانون رقم 88/27 المؤرخ في 12 جولية 1988المتعلق بتنظيم التوثيق، بحيث أصبح الموثق من جديد يمارس هذه المهنة لحسابه الخاصبداية من فاتح جانفي 1990، وهو تاريخ وضع قيد العمل بأحكام القانون رقم 88/27السالف
منقول من المجلة العقارية
اسم الموضوع : لمحة تاريخية عن الثوثيق في الجزائر
|
المصدر : المنتدى القانوني العام و النقاش القانوني