لينا أليسيا

عضو جديد
إنضم
23 نوفمبر 2013
المشاركات
3
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
محاضرة في مادة القانون البحري
الموضوع - عقد الرهن البحري
مقدمة: النشأة التاريخية لعقد الرهن البحري
نظرا لكون النشاط البحري من بين النشاطات التي تتطلب نفقات ومصاريف باهظة كان مالك السفينة و مستغلها بحاجة ضرورية و دائمة للائتمان لذلك ظهر في الماضي نظام قرض المخاطرة الجسيمة أي القرض البحري ، حيث كان هدف هذا القرض أن يقترض المجهز ما يلزمه من أموال لممارسة النشاط البحري بفائدة مرتفعة فإذا عادت السفينة سالمة كان على المجهز رد مبلغ القرض بفائدة ، أما إذا هلكت السفينة فيفقد المقرض حقه في مبلغ القرض و الفائدة معا لذلك لم يكن هذا النظام محبب لدى ذوي الشأن .
و بالمقابل لم يكن لدى المجهز في ذلك الوقت البديل الملائم للحصول على التأمين المناسب ، لذلك أصبحت ممارسة النشاط البحري من الأعمال التي يصعب على الناس القيام بها على المستوى الداخلي و الدولي.
و كحل لتلك الإشكالات المادية ظهر نظام الرهن الرسمي البحري كأحسن آلية لتأمين القروض البحرية، و أصبح من الممكن رهن السفينة على نحو تبقى حيازتها في يد المالك الراهن دون أن تنتقل إلى الدائن المرتهن.
المبحث الأول : مفهوم عقد الرهن البحري.
المطلب الأول : تعريف عقد الرهن البحري
لا يجوز أن ينشا عقد الرهن البحري إلا باتفاق، فهو عقد يبرم بين طرفين هما المدين الراهن و الدائن المرتهن الذين تربط بينهم علاقة مديونية يلجئون إلى الرهن باعتباره تامين عيني على السفينة وضمان لسداد هذا الدين في كل الحالات حتى في حالة إعسار المدين أو إفلاسه ،عرفه المشرع الجزائري في المادة882 من القانون المدني كما يلي:" الرهن الرسمي عقد يكسب به الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه" . كما يعرفه في المادة 55 من القانون البحري الجزائري على أنه:" يكون الرهن البحري تأمينا إتفاقيا يخول الدائن حقا عينيا على السفينة ". و عليه فان الرهن البحري عبارة عن ضمان أو تأمين يمنحه صاحب السفينة للدين الذي يجمعه مع الدائن على السفينة بكامل إرادته أي اتفاقيا.
المطلب الثاني : أطراف عقد الرهن البحري
تنص المادة 884 من القانون المدني الجزائري على أنه " يجوز أن يكون الراهن هو المدين نفسه أو شخصا أخر يقدم رهنا لمصلحة المدين ، و في كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون و أهلا للتصرف فيه"، من خلال النص يعتبر أطراف عقد الرهن كل من المدين الراهن و الدائن المرتهن التاليين :
1- المدين الراهن : يجب أن يصدر الرهن من مالك السفينة و الأصل أن يكون الراهن مدينا للمرتهن ، فالرهن من أعمال التصرف لذلك لا يجوز لغير مالك السفينة القيام به حتى الربان ، إلا إذا تحصل على وكالة من المالك ، و إذا كانت السفينة ملك لعدة أشخاص على الشيوع فلا يجوز رهنها إلا بعد موافقة أغلبية الملاك.
2- الدائن المرتهن : هو الذي يتقرر له الرهن على السفينة ضمانا لما يكون قدمه لمالك السفينة من ائتمان.
المطلب الثالث : أركان عقد الرهن البحري
الرهن البحري من التصرفات القانونية التي لا تنعقد إلا بموجب عقد رسمي لذا تنص المادة 883 من القانون المدني الجزائري على أنه " لا ينعقد الرهن إلا بعقد رسمي "، و يشترط لانعقاده الشروط أو الأركان الموضوعية و الشكلية العامة المفروضة في كل العقود كما يلي
1 ـ الأركان الموضوعية : نص القانون المدني الجزائري في المادة 59على أنه يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص القانونية و يضيف في المادة 65أنه يعتبر العقد مبرما بعد الإتفاق على جميع المسائل الجوهرية للعقد باعتبار الرضا من أهم الأركان الموضوعية للعقد ، لكن ما لم يكن في المحل عيب مبطل للعقد كأن يكون المحل مستحيلا في ذاته مثل بيع سفينة للملاحة وهي غير صالحة. وعليه فإضافة للرضا و السبب كأساس للإبرام في كل العقود نجد المحل بالغ الأهمية في عقود الرهن الرسمي البحري فما هو المقصود منها.
ـ محل الرهن : يشمل الرهن البحري بصفة عامة كل السفينة و ملحقاتها اللازمة لملاحتها و استغلالها البحري ، مالم يتفق الأطراف على غير ذلك ،فيجوز أن يشمل الرهن البحري جزء منها أو هيكل السفينة فقط أو جميع توابعها فقط . فالقانون يسمح بالاتفاق صراحة على تحديد محل الرهن بإدراج الملحقات في الرهن أو باستبعادها ، باستثناء حمولتها و أجرة النقل التي لا يجوز إدراجها في الرهن.
ويحق للدائنين أصحاب الرهون عند فقدان السفينة أو حالة الخسائر الخطيرة التي تجعل السفينة غير صالحة للملاحة ممارسة حقوقهم على التعويضات أو المبالغ التي تحل محل السفينة وتوابعها و من بين هذه التعويضات :
* التعويضات المستحقة لمالك السفينة عن الأضرار المادية اللاحقة بالسفينة المرهونة .
* المبالغ المستحقة للمالك عن اشتراكه في الخسائر المشتركة اللاحقة بالسفينة المرهونة .
* التعويضات المستحقة إلى مالك السفينة المرهونة عن الإسعاف المقدم أو الإنقاذ المتمم من تسجيل الرهن.
* تعويضات التأمين على هيكل السفينة.
: الأركان الشكلية لعقد الرهن البحري: 2ـ
- يعتبر الرهن البحري رهنا رسميا على خلاف القاعدة العامة التي تقضي بأنه لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي إلا على عقار، لذا لا ينعقد إلا بموجب عقد مكتوب و رسمي.
- يلتزم أطراف عقد الرهن البحري و خصوصا المدين الراهن بالقيام بإجراءات قيد وشهر الرهن البحري ، بحيث يتم قيد الرهن في دفتر التسجيل الجزائري للسفن .
- يحفظ الرهن البحري لمدة 10 سنوات ابتداء من تاريخ تسجيله النظامي ، قابلة للتجديد بعد نهاية هذه المدة في حالة عدم انقضاء الدين، وعند انتهاء هذه المدة دون تجديده اعتبر لاغيا أي دون أثر قانوني .
المبحث الثاني : آثار الرهن .
- آثار الرهن بالنسبة للمدين الراهن
لا يؤدي رهن السفينة إلى حرمان الراهن من سلطات المالك فيبقى له حق الاستعمال وحق الاستغلال وحق التصرف بناء على ما نصت عليه المادة 894 من القانون المدني الجزائري فيما يلي "يجوز للراهن أن يتصرف في العقار المرهون، على أن أي تصرف منه لا يؤثر في حق الدائن المرتهن. " ، وبما أن السفينة المرهونة تبقى في حيازة المدين الراهن فإنه يلتزم بكل ما يلي:
- ضمان سلامة الرهن و المحافظة على السفينة و صيانتها حسب المادة 898ق م
- يحق للدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير من شأنه إنقاص ضمانه
- يجوز له في حالة الاستعجال أي الضرر المستعجل القيام ببعض الإجراءات التحفظية للحفاظ على سلامة السفينة
- في حالة دفعه لبعض النفقات له الرجوع عليه و المطالبة بكل هذه النفقات.
- -آثار الرهن بالنسبة للدائن المرتهن
يمنح القانون للدائن المرتهن حق عيني على السفينة فلا يجوز له أن يتخذ إجراءات التنفيذ على مال آخر للمدين قبل التنفيذ على السفينة.
- بمجرد قيد الرهن فإنه يخول للدائن المرتهن ميزتين في مواجهة الغير :
تتمثل في ميزة التقدم وميزة التتبع .
* حق التقدم: يخول الرهن البحري للدائن المرتهن حق استيفاء حقه أو دينه بالأولوية على الدائنين العاديين و كذالك الدائنين الممتازين على السفينة في الدرجة الثانية.
أما بالنسبة لترتيب الدائنين المرتهنين فيما بينهم فيخضعون للقاعدة التقليدية التي تقضي بأن الأولوية للأسبق في تاريخ قيد الرهن و قد نصت المادة 908 من القانون المدني الجزائري على أنه " تحسب مرتبة الرهن من وقت تقييده" .
* حق التتبع: يخول الرهن البحري للدائن المرتهن حق الحجز على السفينة المرهونة المتواجدة تحت يد مدينه الراهن و بيعها في المزاد العلني لاستفاء حقه من ثمنها ، كم يستطيع أن يتتبعها في أي يد كانت إذا ما تصرف فيها بالبيع لشخص آخر.
المبحث الثالث : حالات انقضاء الرهن البحري.
تتطهر السفينة من الرهن البحري إذا توافرت أسباب الانقضاء العامة للرهن و التي تتمثل في الحالات التالية :
1- ينقضي الرهن البحري بانقضاء الدين المضمون بالرهن (المادة 933 )، و يكون ذلك عن طريق الوفاء ، أو عن طريق التقادم
2- بقوة القانون في حالة البيع الجبري للسفينة إذ يترتب على حكم رسو المزاد تطهير السفينة من كل الرهون ، بحيث تنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن( المادة 936).
3- ينقضي الرهن البحري بتنازل الدائن المرتهن عن الرهن المادة 911 .
4- ينقضي الرهن البحري بهلاك محله أي بهلاك السفينة أو بغرقها.
5- ينقضي الرهن البحري بعدم تجديد القيد أي بعد مرور مدة 10 سنوات و ذلك عندما تكون مدة الدين أطول من مدة القيد .
 

youcef66dz

عضو متألق
إنضم
3 أكتوبر 2009
المشاركات
3,786
مستوى التفاعل
114
النقاط
63
رد: محاضرة في عقد الرهن البحري

بارك الله فيك ...
 

المواضيع المتشابهة

أعلى