لينا أليسيا

عضو جديد
إنضم
23 نوفمبر 2013
المشاركات
3
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
محاضرة في القانون البحري - للأستاذة حسين نوارة
نطاق تطبيق القانون البحري أو موضوع القانون البحري :
مقدمة : القانون البحري هو مجموعة من القواعد القانونية التي تطبق على الملاحة البحرية و النشاطات البحرية التي تمارس بواسطة السفينة في البحر، لذا يقتصر تطبيق القانون البحري على "الملاحة البحرية" وحدها دون الملاحة النهرية أو الداخلية .
وقد تكون الملاحة مختلطة عندما تتم في البحر والنهر معا ، و هذا يثير التساؤل عن القواعد التي تسري عليها أو القوانين التي تخضع لها هذه الملاحة .
من خلال هذه المحاضرة سنوضح نطاق تطبيق القانون البحري .
المبحث الأول : تعريف الملاحة البحرية .
تعرف الملاحة البحرية بالمكان الذي تتم فيه لا بوسيلتها وأداتها . والملاحة البحرية هي إذن الملاحة التي تتم في البحر ، وذلك مهما كان شكل المنشأة التي تقوم بها أو حجمها أو أبعادها أو طراز بنائها ، على عكس الملاحة النهرية أو الداخلية التي تتم في المياه النهرية أو الداخلية .
ولا يكفي حصول الملاحة في المياه البحرية لاعتبارها ملاحة بحرية بالمعنى القانوني ، بل يجب لذلك أن تحصل الملاحة في المياه يمكن أن تتعرض فيها المنشأة للمخاطر الخاصة التي تكتنف السفن في البحر ، وذلك لأن الملاحة في الأنهار والمياه الداخلية أسهل وأقل خطرا من الملاحة البحرية ، فضلا عن أن فكرة الخطر البحري هي التي أملت وضع قواعد قانونية خاصة بالملاحة البحرية .
عرفت المادة 161 من القانون البحري الجزائري الملاحة البحرية بأنها : "الملاحة التي تمارس في البحر وفي المياه الداخلية بواسطة السفن ".
المبحث الثاني: أقسام أو أنواع الملاحة البحرية .
تنقسم الملاحة البحرية إلى ثلاث أقسام أساسية و هي الملاحة الرئيسية التي تتحدد
بموضوعها أو الغرض منها ، و الملاحة حسب المسافة أو طول الرحلة ، و الملاحة المختلطة هذا بالإضافة للملاحة البحرية العامة.
المطلب الأول : الملاحة البحرية حسب موضوعها أو الغرض منها :
تنقسم إلى ملاحة تجارية وملاحة صيد وملاحة نزهة وملاحة المساعدة و ملاحة الارتفاق.
1ـ ملاحة تجارية : ويقصد بها الملاحة التي تستهدف الربح ولا خلاف في خضوع هذا النوع من الملاحة لأحكام القانون البحري فالملاحة التجارية موضوعها نقل البضائع والركاب بقصد تحقيق الربح . وهي أهم أنواع الملاحة البحرية على الإطلاق . بل أن القانون البحري قد وضع أصلا لهذا النوع من الملاحة و منها ملاحة الصيد والنزهة.
2ـ ملاحة صيد : نصت المادة 161 بحري جزائري على أن الملاحة البحرية تتضمن الملاحة الخاصة بصيد الأسماك وتربية الحيوانات واستغلال الموارد المائية، فملاحة الصيد موضوعها صيد الأسماك والمنتجات البحرية الأخرى كالمرجان قصد الربح ، وقد إنعقد الإجماع كذلك على خضوعها لأحكام القانون البحري لأنها تتعرض لنفس الأخطار البحرية التي تحيط بالملاحة التجارية ولو أن الصيد لا يعد بذاته عملا تجاري بوصفه من الأعمال الإستراتيجية .
3ـــ ملاحة النزهة : وهي الملاحة التي تقوم بها سفن النزهة بقصد الترفية و قد نصت المادة 162 بحري جزائري على هذا النوع من الملاحة البحرية.
كما أن ملاحة النزهة تلحق بها الملاحة العلمية التي هدفها القيام بالأبحاث العلمية، لذلك ذهب رأي من الفقه إلى أن القانون البحري لا يسري عليها لأنها لا تستهدف الربح مطلقا ، ومع ذلك فقد استمر العمل بغير ذلك أي خضوع هذه الملاحة أيضا لأحكام القانون البحري كالملاحة التجارية سواء بسواء ، لأن طبيعة الملاحة واحدة في الحالتين ، ولأن ملاحة النزهة تتعرض لما يكتنف الملاحة التجارية من أخطار.
4 ـ ملاحة المساعدة : وهي الخاصة بالإرشاد والقطر والإسعاف والإنقاذ وعلى هذا النوع من الملاحة البحرية نصت المادة 162 بحري جزائري .
5 ـ ملاحة الإرتفاق : وهي ملاحة الإرتفاق الممارسة في البحر والمواني بواسطة السفن المخصصة فقط لمصلحة عمومية كنقل النفط ، أو الموارد و المئونة التي تحتاجها القطاعات العسكرية ...
و عليه مما سبق يمكن أن نقول إن القانون البحري يسري على الملاحة البحرية أيا كان موضوعها والغرض منها أي القانون البحري يسري على السفن أيا كان نوعها وأيا كان القصد من الملاحة التي تقوم بها . ويلاحظ أن أنواع الملاحة المتقدم ذكرها تندرج فيما يسمى بالملاحة الرئيسية تمييزا لها عن ملاحة المساعدة أو ملاحة الإرتفاق أو التبعية التي تهدف بذاتها إلى تحقيق غرض ما من هذه الأغراض الثلاثة ( التجارية ، الصيد والنزهة ) ولكنها لازمة وضرورية للمعاونة في تحقيقها كالملاحة التي تقوم بها سفن القطر والإسعاف ، وهي ملاحة بحرية تطبق عليها قواعد القانون البحري، بحيث إذا تعرضت سفن الصيد للغرق تستنجد بسفن الإسعاف أو القطر.
المطلب الثاني : أقسام الملاحة البحرية حسب طول الرحلة .
تنقسم الملاحة البحرية بحسب المسافة التي تقطعها السفن إلى ثلاث أقسام ، نصت عليها المادة 163 من ق.ب.ح على كما يلي : "يمكن ممارسة الملاحة البحرية التجارية في ثلاث مناطق هي الملاحة الساحلية على نطاق ضيق والملاحة بعيدة المدى أو لأعالي البحار" ، من خلال النص تعتبر ملاحة بحرية بحسب المسافة الملاحة البعيدة المدى و الملاحة الساحلية .
الفرع الأول : الملاحة البحرية البعيدة المدى:
الملاحة البعيدة المدى أو لأعالي البحار هي أهم أنواع الملاحة وأكثرها خطرا . يعرفها القانون الفرنسي في المادة 377 من ق. ب. ف بأنها : "الملاحة التي تتم بعد خطوط طول وعرض معينة من الأراضي الفرنسية" . ويعرفها القانون الإنجليزي في المادة 472 من قانون الملاحة التجارية بأنها :"الملاحة التي تجري بين مواني إنجليزية وغيرها من مواني الدول الأجنبية عدا ما يقع من هذه المواني على بحر المانش وجزيرة مان ومواني الشاطئ الأوروبي فيما بين مصب نهر الألب وميناء برست الفرنسي" . وليس في الجزائر تحديد مماثل للملاحة لأعالي البحار ، غير أنه يمكن تعريفها بأنها : "الملاحة التي تتم بين المواني الجزائرية والمواني الأجنبية مهما كانت قريبة" .
الفرع الثاني: الملاحة البحرية الساحلية:
الملاحة الساحلية فهي الملاحة التي تتم بين المواني الجزائرية بعضها والبعض الآخر .
وتبدو أهمية التمييز بين الملاحة التي تتم في أعالي البحار والملاحة الساحلية من الناحية الإدارية بوجه خاص ، ذلك أن اشتراطات السلامة والمؤهلات اللازمة فيمن يشتغل على ظهر السفن تختلف بحسب نوع الملاحة.
المطلب الثالث : الملاحة البحرية العامة . نقصد بالملاحة العامة الملاحة التي تقوم بها السفن الحربية والسفن التي تخصصها الدولة لخدمة حكومية وغير تجارية كالبحوث الحكومية وسفن الرقابة وسفن المستشفيات وسفن التموين وسفن الإطفاء وسفن التعليم .
وهذا النوع من الملاحة يخرج من نطاق القانون البحري ولا تنطبق عليه أحكامه، وتتمتع السفن العامة أو التابعة للدولة "بحصانة قضائية خاصة" نصت عليها المعاهدة المتعلقة بحصانة سفن الحكومات والمبرمة ببر وكسال في 1926/04/10 . إذ تنص المادة الثالثة من هذه المعاهدة على أنه:" لا يجوز توقيع الحجز على هذه السفن أو ضبطها أو احتجازها بقرار قضائي أيا كان" .
غير أنه يحق لأصحاب الشأن رفع مطالباتهم أمام المحاكم المختصة في الدولة مالكة السفينة أو التي تستغلها دون أن يكون لهذه الدولة الدفع بحصانتها وذلك في الحالات التالية:
1) في الدعاوي الناشئة عن التصادم البحري أو غيره من حوادث الملاحة ،
2) وفي الدعاوي الناشئة عن أعمال المساعدة والإنقاذ وعن الخسائر البحرية العامة ،
3 ) وفي الدعاوي الناشئة عن الإصلاحات أو التوريدات وغيرها من العقود المتعلقة بالسفينة .
وتسري هذه القواعد نفسها على الشحنات التي تملكها إحدى الحكومات والتي تتقل على السفن التي تقوم بالملاحة البحرية العامة سالفة الذكر.
المطلب الرابع : الملاحة البحرية المختلطة:
نقصد بالملاحة البحرية المختلطة تلك الملاحة التي يجري جزء منها في البحر و الجزء الثاني في النهر،كالملاحة التي تتم بين لندن و باريس على سبيل المثال.
و تثير هذه الملاحة مشكلة فيما يخص القانون الواجب التطبيق عليها ، خصوصا أن النقل النهري و الملاحة النهرية بصفة عامة تخضع في الأساس لقواعد القانون التجاري البري و هي قواعد مختلفة عن قواعد القانون التجاري البحري .و قد فصل الفقه في هذه المسألة حيث استقر على الأخذ "بقاعدة الفرع يتبع الأصل" على نحو تكون العبرة فيه بالملاحة الأكثر غلبة أو أهمية . و من ثمة يمكن القول بتطبيق أحكام القانون البحري على السفينة التي تقوم بالملاحة البحرية على وجه الإعتياد حتى و إن حدث ومرت على المياه الداخلية استثناءا للوصول الى ميناء نهري . و في المقابل تسري قواعد القانون المدني و التجاري على مراكب الملاحة الداخلية حتى و إن عبرت مياه البحر وصولا إلى ميناء الصب

المبحث الثالث : السفينة .
تعتبر السفينة الأداة الرئيسية للملاحة البحرية التي هي بدورها موضوع القانون البحري ، تخضع في الأساس لقواعد القانون التجاري البحري ، فما هو مفهوم السفينة؟.
المطلب الأول : تعريف السفينة .
لقد عرف مصطلح السفينة نوع من الغموض و التوسع بسبب التطور التكنولوجي الذي أدى إلى استحداث أنواع كثيرة من المراكب و المنشآت البحرية مثل القوارب الهوائية CANOTS PNEUMATIQUESوالدراجات البخارية المائية LES SCOUTEURES DE LA MERو الألواح الشراعيةLES PLANCHES A VOILE التي تستخدم في التسلية و اللهو، ومن جهة ثانية ظهرت المصانع العائمة LES USINES FLOTANTESو منصات التنقيب و الحفرLES PLATES - FORAGES التي تستعمل اقتصاديا ،لذلك قام كل من الفقه و التشريع بوضع تعريف للسفينة لتحديد تكييف السفن البحرية قانونيا والنوع الذي يخضع منها للقانون البحري .
الفرع الأول : التعريف الفقهي للسفينة .
عرف بعض الفقهاء السفينة بأنها: " كل منشأة تستخدم في السير في البحر" .
كما عرفها البعض الآخر بأنها : "كل عائمة تقوم بالملاحة البحرية على وجه الاعتياد ويثبت لها الموقف من تخصيصها للقيام بالملاحة البحرية".
فالسفينة من خلال هذين التعريفين هي منشأة يتم بنائها في الورشة مخصصة للقيام بالملاحة البحرية ومهيأة بطريقة تجعلها قادرة على ذلك من جهة أولى ، و تقوم بالملاحة على وجه الاعتياد أي عادة.و عليه يستثنى من هذا التعريف كل هيكل لم يتم إنشاءه للقيام بالإبحار كالإبحار بجذوع الشجرة.
الفرع الثاني : التعريف القانوني للسفينة .
عرف المشرع الجزائري في المادة 13 من ق. ب. ج السفينة بأنها : "كل عمارة بحرية أو آلية عائمة تقوم بالملاحة البحرية أما بوسيلتها الخاصة وأما عن طريق قطرها بسفينة أخرى" . و تقريبا معظم التشريعات قدمت لها نفس التعريف أو تعريفا مشابها مثل القانون المصري على سبيل المثال الذي عرفها في المادة 1 من التقنين البحري بأنها : " كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية و لو لم تهدف إلى الربح ".
أما القانون اللبناني يعرفها بأنها " كل مركب صالح للملاحة أيا كانت تسميته سواء كانت هذه الملاحة تستهدف الربح أم لم تكن ".
من خلال التعاريف السابقة السفينة هي الآلة العائمة التي تقوم بممارسة الملاحة البحرية الساحلية والملاحة بعيدة المدى بهدف تحقيق الربح أو دون ذلك .
المطلب الثاني : الطبيعة القانونية للسفينة و ملحقاتها
نتناول في هذا المطلب طبيعة السفينة أي نبحث فيما اذا كانت منقول أو عقار ثم نتطرق لتحديد ملحقاتها .
الفرع الأول : الطبيعة القانونية للسفينة.
لقد طرحت الطبيعة القانونية للسفينة تساؤلات كثيرة فيما يخص تكييفها القانوني، فهل السفينة مال منقول أم عقار؟.
بالرجوع إلى القواعد العامة التي نصت على تعريف المنقول و العقار فنجد أن السفينة هي منقول يمكن نقله من مكان إلى مكان آخر دون تلف،و عليه تخضع للقواعد العامة التي تطبق على المنقولات ،لكن بالنظر إلى الطبيعة الخاصة للسفينة و التي تتمثل فيما يلي:
ـــ للسفينة قيمة اقتصادية ضخمة تتعدى في حالات كثيرة قيمة العقار نفسه.
ــــ هي عنصر أساسي في الثروة البحرية الوطنية( الأسطول البحري الجزائري).
ـــ تلعب دور مهم جدا داخليا و خارجيا بالنسبة للدولة و الأفراد على حد سواء.
ـــــ هي أداة رئيسية لعمليات نقل السلع و البترول و الغاز...أي تؤثر على الإقتصاد.
إذن فالسفينة تختلف عن المنقولات بل و لا يمكن إخضاعهما لنفس الأحكام القانونية ،مثل "قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية" التي لا يمكن تطبيقها على السفينة.
و قد أكد المشرع الجزائري خصوصية السفينة في المادة 56 من ق. ب. ج كما يلي:" تعد السفن والمماراة البحرية الأخرى أموالا منقولة . على أن السفينة تخرج عن القواعد المقررة للمنقول فهي على هذا النحو منقول ذو طبيعة خاصة" .
كنتيجة نقول أن: "السفينة مال منقول ذو طبيعة خاصة" أي هي "عقار بالتخصيص" بحيث تخضع للأحكام التي يخضع لها العقار مثل الرهن الرسمي، التسجيل في حالة التصرف فيها، إمكانية الحجز عليها...
الفرع الثاني: ملحقات السفينة .

تعتبر من ملحقات السفينة كل العناصر اللازمة لاستغلالها بحريا ، و لقيامها بالملاحة البحرية بحيث لا تستطيع الملاحة دونها كالآلات والصواري والدفة وقوارب النجاة و الزوارق و السلاسل والمرساة .
يمتد وصف السفينة إلى ملحقاتها اللازمة لاستغلالها والراجح هو اعتبار ملحقات السفينة جزءا منها سواء من الناحية التقنية أو القانونية لأن السفينة لا تستطيع القيام بوظيفتها الملاحية دون ملحقاتها .
وقد نصت المادة 52 من ق. ب. ج على هذا المعنى كما يلي: " تصبح توابع السفينة بما في ذلك الزوارق والأدوات وعدة السفينة والأثاث وكل الأشياء المخصصة لخدمة السفينة الدائمة ملكا للمشتري " أي أن السفينة لا يمكن فصلها عن ملحقاتها فإذا تم بيعها انتقلت إلى المشتري بكل مجهزاتها و ملحقاتها حتى و إن لم يرد بند في عقد البيع يدل على ذلك لأن انتقال الملحقات يتم بقوة القانون ما دام لم يتفق الأطراف على ما يخالف ذلك بناء على قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين".

الفرع الثالث: متى يبدأ وصف السفينة ومتى ينتهي ؟.

يبدأ الوصف القانوني للسفينة من الوقت الذي تصبح فيه صالحة للملاحة البحرية وينتهي هذا الوصف بالنسبة للسفينة من الوقت الذي تتوقف فيه عن الملاحة البحرية.
و السفينة تتوقف عن الملاحة البحرية في الحالات التالية:
ــــــ عندما تفقد الصلاحية للملاحة البحرية نهائيا و هذا تؤكده هيئة الرقابة التقنية التي تمنح شهادة عدم الصلاحية.
ـــــ بعدولها نهائيا عن القيام بالملاحة البحرية، وقد يتم العدول بانسحاب مالك السفينة عن القيام بالملاحة رغم صلاحياتها لذلك .
ـــــ بسبب الغرق و التحطم بحيث يتم شطب سجل السفينة نهائيا.

المبحث الرابع: الشخصية القانونية للسفينة .
رغم اعتبار السفينة مال منقول ذو طبيعة خاصة تخضع للقواعد العامة التي تطبق على المنقولات و بعض الأحكام التي تطبق على العقارات، إلا أنها تبتعد في بعض الحالات عن غيرها من الأموال السابق الإشارة إليها ،فهي تتميز ببعض المميزات التي تجعلها شبيهة بالأشخاص ،لأنها تتمتع بعناصر تشكل الحالة المدنية للسفينة، فالسفينة شخص من أشخاص القانون .

حسب القانون الجزائري تنص المادة 14 من ق. ب. ج على أنه تتكون العناصر المتعلقة بشخصية السفينة من: "الاسم والحمولة وميناء التسجيل والجنسية ". و بالرجوع الى المادة 49 من ق. ب. ج المتعلق بالأشخاص الاعتبارية، يتضح أن السفينة شخصا يتمتع بالشخصية القانونية .
الفرع الأول : العناصر المتعلقة بشخصية السفينة .
يترتب عن اعتبار السفينة من الأشخاص الاعتبارية التي تتمتع بالشخصية القانونية مجموعة من النتائج القانونية أهمها انه تصبح للسفينة كباقي الأشخاص الحالة المدنية، أي سيكون للسفينة العناصر التالية:

أولا ـ إســـــــــم السفينة : تنص المادة 16 من ق. ب. ج على أنه يجب أن تحمل كل سفينة اسما خاصا بها يميزها عن العمارات البحرية الأخرى .
ـــ تخضع عملية منح الإسم للسفينة للموافقة من السلطة الإدارية البحرية المختصة.
ـــ يجب أن يوضع إسم السفينة على مقدمة السفينة وعلى كل طرف من أطرافها أي كل واجهة من واجهاتها .
ـــ يكون إسم ميناء تسجيل السفينة موضوعا تحت اسمها الوارد على مقدمتها .
ـــ لا يستطيع مالك السفينة أن يقوم بتغيير اسمها دون الرجوع إلى السلطة الإدارية البحرية المختصة والهدف من ذلك حماية الغير الذي تتعلق حقوقه بسفينة معينة أي أن لاسم السفينة أهمية كبرى في تعيينها و تحديد هوية صاحبها.
ــــ لا يجوز منح السفينة اسم سبق منحه لسفينة أخرى ،لأن الهدف منه هو تمييزها عن غيرها من السفن التي تقوم بالملاحة البحرية في أي منطقة بحرية كانت.
ــــ في حالة الرغبة في تغيير الإسم الذي منح للسفينة فيجب الحصول على الموافقة من السلطة الإدارية البحرية المختصة .
ــــ اسم السفينة يقترن بالسفينة طالما تمارس الملاحة البحرية .
ثانيا ـ حمولة السفينة :le tonnage
تتوقف الطاقة الداخلية للسفينة على مقدار حمولتها أو سعتها الداخلية وتقاس بالطن ألحجمي ويختلف عن الطن ألوزني ويبلغ 100 متر مكعب، و يجب أن نفرق بين ثلاثة أنواع من الحمولة : الإجمالية الكلية – الإجمالية – الصافية.

أ ـ الحمولة الإجمالية الكلية: ويقصد بها جميع سعة السفينة بما في ذلك المنشآت القائمة على سطح السفينة .إن الحمولة الإجمالية الكلية تعبر عن الأبعاد الكاملة للسفينة.
ب ـ الحمولة الإجمالية : ويفترض خصم المساحة التي تحتلها الآلات والماكينات وكذلك حجم المنشآت القائمة على سطح السفينة والتي لا تستغل في نقل البضائع .
ج ـ الحمولة الصافية : وهي مقدار الفراغ الذي يستغل فعلا في نقل البضائع والأشخاص فيخرج من حساب الحمولة الصافية إذن كل فراغ في السفينة لا يخصص للنقل .
إن الحمولة الصافية تعبر عن سعة استغلال السفينة .
ثالثــــا ـ درجــــة السفينة :
تقسم السفن إلى درجات تقدر على أساس المواصفات التي أتبعت في بنائها وإنهائها و قوتها ومدى استيفائها لشروط السلامة ، كما ترتبط بدرجة الجودة في تجهيزها والكفاءة في الخدمات التي تقدمها تشبه درجة تقدير الفنادق .
ـــ إن تقدير درجة السفينة تقوم به هيئات أو شركات دولية خاصة تعرف بهيئات الإشراف la société de classification من بينها نذكر الشركة الفرنسية bureau Veritas .
ـــ إن تقدير درجة السفينة هو الذي يمنحها قيمتها الفنية .
ـــ إن تقدير درجة السفينة أهم عامل يؤخذ بعين الاعتبار لدى المتعاقدين في مختلف المعاملات البحرية مثل عقود النقل، و سفريات النزهة.
ـــ إن شهادة هيئات الإشراف قرينة على صلاحية السفينة للملاحة فلا تمنح إلا إذا كانت السفينة مؤهلة للإبحار، ولكنها قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها .
ــــ يجب لكي تحتفظ السفينة بدرجتها أن تخضع بصفة دورية سنوية للإشراف و التقدير من طرف مفتشو شركات التصنيف ، كما يجب أن تخضع للتفتيش بعد كل حادث تتعرض له.
ـــ تتحمل شركة التصنيف المسؤولية في مواجهة المتعاقدين مع السفينة لأنها تمنح لها شهادة التقدير التي تكون أساس الثقة و سبب في إبرام العقود المتعلقة بهذه السفينة.

الفرع الثاني : شهادات الملاحة ووثائق السفينة.

على كل سفينة تقوم بأعمال الملاحة البحرية أن تحمل على متنها شهادات الملاحة المسلمة من قبل السلطة الإدارية البحرية ، ولا يمكن لأي سفينة أن تبدأ بالإبحار إذا لم تكن مزودة بشهادات الملاحة المخصصة للسفينة و ذلك حسب نوع الملاحة التي تقوم بها السفينة، تكون هذه الشهادات بمثابة بطاقة التعريف الذاتية لأنها تسمح بالتعرف عليها وهي:
1 ـ شهادة الجنسية : certificat de nationalité ،وهي الوثيقة التي تثبت انتساب السفينة إلى دولة معينة بجنسيتها.
2 ـ دفتر البحــــــارة : rôle d’équipage، يحتوي على أسماء ملاحي السفينة وأسماء البحارة المشكلين لطقم السفينة ، وشروط عقد العمل الذي يربطهم بالمجهز وهم : الربان المهندس البحريين، ضباط الملاحة ... .
3 ـ رخصة أو بطاقة المرور :permis de navigation تمنح لكل السفن التي تقوم بالملاحة البحرية و هو إلزامي لممارسة الملاحة عبر المياه الداخلية للدول.
4 ـ شهادة الحمولة : cote du navire certificat de يحدد رتبة السفينة أو شهادة صلاحيتها للملاحة .
5 ـ شهادة الأمن : certificat de sécuritéفي ما يخص السفن التي تنقل أكثر من 12 مسافرا .
6 ـ الشهادات النظامية : contrôle technique certificat de يثبت فيه أنه خضعت السفينة للمعاينة المفروضة التقنية المستمرة.
7 ـ دفتر السفينة : livre de bord و يجب أن يرقم ويؤشر عليه من قبل السلطة الإدارية البحرية ويكون ممسوكا من طرف ربان السفينة ويخضع لتأشيرة هذه السلطة كل ستة أشهر .
8 ـ يومية الماكينة :journal de machine تمسك يومية الماكينة بمعرفة رئيس الطقم الميكانيكي .
9 ـ يومية الراديو : تمسك بمعرفة ضابط البرق اللاسلكي أو الضابط الذي يحل محله .
10ـــ شهادة الملكية : le titre de propriété maritimeتسلم من مكتب ميناء التسجيل الواقع في نطاقه موطن السفينة الحقيقي بعد انتهاء اجراءات التسجيل ، تتضمن كل بيانات السفينة .
11ـــ شهادة الملاح : permis de marin تسلم من مكتب ميناء التسجيل للبحارين،تشهد بأنهم قادرين على تحمل التزاماتهم و القيام بالأعمال المكلفين بها حسب اختصاصهم.
12 ــ دفتر الحوادث الرسمي : journal des incidents، يجب أن يرقم ويؤشر عليه من قبل السلطة الإدارية البحرية ويكون ممسوكا من طرف ربان السفينة الذي يذكر فيه الحوادث التي تعرضت لها السفينة بكل صدق و أمانة.
13 ـــ رخصة أو بطاقة السفر:permis de voyage ، يصدرها رئيس الميناء بعد قيامه بكل إجراءات الإشراف الإداري و الفني على السفينة.
14 ـــ بيان أو قائمة الحمولة : le manifeste يحدد فيه نوع وكمية البضائع ، تساعد هذه الشهادة على تسهيل عملية التحصيل الضريبي.
15ــــ إشعارات بالدفع : les quittances تؤكد أنه تم دفع كل الرسوم المتعلقة بالميناء ، تسلم من السلطة المختصة في ميناء الرسو.
المبحث الخامس : جنسية السفينة .
بعد قيام مالك السفينة بإجراءات تسجيل سفينته تمنح له شهادة الجنسية ، تكون هذه الشهادات بمثابة بطاقة التعريف الذاتية لأنها تسمح بالتعرف عليها، فهي من أهم العناصر التي تتكون منها حالتها المدنية. فالجنسية من وجهة النظر القانونية هي الرابطة القانونية و السياسية التي تربط الدولة المانحة بالأشخاص القانونية .كما أنها عامل للتمييز بين المواطن و الأجنبي من جهة و تحدد مدى تمتع الشخص بالحقوق الخاصة و الإلتزامات على إقليم الدولة المانحة للجنسية من جهة أخرى.
الفرع الأول : أهمية اكتساب الجنسية .
1 ـــ تمنح الدول عادة للسفن التي تحمل جنسيتها ميزات تحجبها عن السفن الأجنبية، أي الجنسية تساعد في التمييز بين المواطن و الأجنبي
2 ـــ تتمتع السفن بحماية الدول التي تمنحها جنسيتها سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب .
3 ـ تساعد الدول عادة سفنها من الناحية المادية بقصد تدعيم أسطولها البحري وحمايته من المنافسة الأجنبية لأن قوة الأسطول البحري هو قوة للدولة ذاتها .
4 ـ تساعد الجنسية في معرفة القانون الواجب التطبيق على ما يتم على ظهر السفينة من تصرفات قانونية أو ما يقع عليها من جرائم خاصة عندما توجد السفينة في أعالى البحار التي لا تقع تحت سيادة دولة معينة .
5- الجنسية تخلق علاقة تبعية السفينة للدولة ،و خضوعها لسيادتها، يظهر ذلك على وجه الخصوص عند تواجد السفينة خارج إقليم الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها.
6- بعد منح الجنسية يجوز للسفينة حمل علم دولة الجنسية .
الفرع الثاني : كيفية الحصول على الجنسية الجزائرية.
تشترط معظم الدول لمنح جنسيتها للسفن على العموم أن تتوافر ثلاث شروط وهي :
1- شرط البناء الوطني: أي أن يتم بناءها في إقليمها ، غير أنه شرط لا تتطلبه سوى الدول المتقدمة المتخصصة في بناء السفن.
2- شرط الملكية الوطنية : وهو أن تكون ملكية السفينة كلها أو جزء منها لرعايا الدولة التي تمنح الجنسية حتى تضمن التبعية السياسية و الإقتصادية للدولة.
3- شرط الطاقم الوطني :وهنا ربط بين جنسية السفينة و جنسية أفراد الطاقم أو البحارة العاملين في السفينة ،و ذلك لضمان سلطة الدولة على السفينة لأنها أصلا لها سلطة على الطاقم القائد للسفينة لأنه يتكون من أفراد يحملون جنسيتها.
حسب القانون الجزائري :
• لحصول السفينة على الجنسية الجزائرية:" يجب أن تكون السفينة مملوكة بنسبة 51 % من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين من جنسية جزائرية، وأن يكون مجموع أفراد طاقم السفينة من بحارة جزائريين" .
يجوز للوزير المكلف بالبحرية التجارية تحديد نسبة من البحارة الأجانب لتشكيل طاقم السفينة.
• تستطيع السفينة الحصول على الجنسية الجزائرية سواء كانت مملوكة لشخص طبيعي أو لشخص معنوي من جنسية جزائرية .
المبحث السادس: قيد التصرفات الواردة على السفينة و الحقوق العينية عليها.
المطلب الأول: قيد التصرفات الواردة على السفينة
يعد نظام التسجيل أحد الوسائل الهامة لشهر التصرفات التي ترد على السفينة ، لذلك نص المشرع الجزائري في نطاق القانون البحري على معظم التصرفات القانونية و الحقوق التي يجب قيدها عندما ترد عل السفينة و من بينها نذكر:
• كل تصرف بعوض أو دون عوض ناقل للملكية
• كل حكم اكتسب حجية الشيء المقضي به و عنده علاقة بالسفينة.
• كل عمل هدفه تعديل أو اسقاط أو انشاء حق عيني على السفينة المسجلة.
• طلب توقيع الحجز التنفيذي على السفينة .
• كل الدعاوى العينية التي ترفع بشأن السفينة .
• عقد رهن السفينة .
• كل الحقوق الناشئة بواسطة الإرث .
المطلب الثاني : الحقوق العينة على السفينة
الفرع الأول : حقوق الامتياز البحرية .
أولا : تعريف الامتياز البحري: الامتياز بصفة عامة هو الحق الذي يعطيه القانون لبعض الدائنين بحيث تكون لهم الأولوية على الدائنين الآخرين ،أما الامتياز البحري فهو الحق الذي يمنحه القانون لعدد من الدائنين البحريين على وجه الخصوص يخولهم استفاء ديونهم من ثمن بيع السفينة بالأولوية على غيرهم من الدائنين الآخرين.
عرفت المادة 72 من ق.ب.ج الامتياز على أنه :" تأمين عيني وقانوني يخول الدائن حق الأفضلية على الدائنين الآخرين نظرا لطبيعة دينه " .و قد تضمنت المادة 73 من نفس القانون المعدلة بيان الديون المضمونة بامتياز بحري على السفينة وهي:
1) ـــ الأجور والمبالغ الواجبة الأداء لربان السفينة والبحارة أو أي عامل على السفينة بناء على عقد استخدام على متنها.
2) ـــ رسوم الميناء وجميع رسوم الملاحة بالإضافة إلى مصاريف الإرشاد.
3) ـــ الديون المستحقة على مالك السفينة من جراء الموت أو الإصابة الجسمانية والحاصلة برا أو بحرا ولها علاقة مباشرة بالاستغلال السفينة .
4) ـــ الديون الجنحية أو شبه الجنحية المترتبة على المالك وغير مثبتة بعقد والناشئة عن فقدان مال أو ضرر لاحق به برا وبحرا وله علاقة مباشرة باستغلال السفينة و تسمى ديون المسؤولية.
5) ـــ الديون الناشئة عن الإسعاف والإنقاذ وسحب حطام السفن أو المساهمة بالخسائر المشتركة وكذا المصاريف القضائية وكل المصاريف المتعلقة بحراسة السفينة والمحافظة عليها ابتداء من تاريخ الحجز التنفيذي عليها إلى غاية بيعها وتوزيع ثمنها .
6) ـــ الديون المستحقة من منشئ أو مصلح السفن ، والناتجة عن إنشاء وتصليح السفينة .
7) ـــ الديون المستحقة عن الرهون البحرية المسجلة قانونا.
8) ـــ الديون التعاقدية الناشئة عن الفقدان أو الخسائر التي تلحق بالحمولة والحقائب وتشمل التعويضات عن هلاك أو تلف البضائع والأمتعة .
- ملاحظة : يخول الامتياز البحري للدائن ميزة التتبع.
ثانيا : انقضاء الامتياز . تنقضي الامتيازات البحرية للأسباب الآتية:
1 ـ مصادرة السفينة من قبل السلطات المختصة .
2 ـ البيع الجبري للسفينة على أثر دعوى قضائية .
3 ـ النقل اختياري لملكية السفينة بعد ثلاثة أشهر من تسجيل عقد النقل .
4 ــ تنقض الامتيازات البحرية بالتقادم بمرور سنة واحدة اعتبارا من نشوء الدين المضمون .
والتقادم لا يلحق إلا حقوق الامتياز ذاتها دون الدين محل الامتياز مالم ينقض بسبب خاص به .

 

youcef66dz

عضو متألق
إنضم
3 أكتوبر 2009
المشاركات
3,786
مستوى التفاعل
114
النقاط
63
رد: مـحاضرة في القانون البحري للأستاذة حسين نوارة

تم نقل المشاركة للقسم المخصص لها ...
بارك الله فيك .
 

talbimadiha

عضو جديد
إنضم
12 يناير 2014
المشاركات
4
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: مـحاضرة في القانون البحري للأستاذة حسين نوارة

صباح الخير استاذة انا طالبة في قانون الاعمال ماستر 2 بجامعة تيزي وزو انا بصدد اعداد مذكرة بعنوان عقد النقل البحري للبضائع اريد خطة مقترحة منك نظرا لاختصاصك في المادة علما ان لدي خطة اذا اردت ان تصححيها ساقوم بارسالها لك عند الرد على رسالتى شكرا على المساعدة و تقبلي تحياتي,
 
إنضم
17 ديسمبر 2013
المشاركات
11
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: مـحاضرة في القانون البحري للأستاذة حسين نوارة

:) شكرا جزيلا اليسا على هده المحاضرة القيمة
 

المواضيع المتشابهة

أعلى