ADEL.FAVORIS

عضو
إنضم
12 ديسمبر 2011
المشاركات
33
مستوى التفاعل
2
النقاط
8
مصادر الالتزام تنقسم الى :
مصادر ارادية :
العقد
الارادة المنفردة


مصادر غير ارادية :
الفعل الضار
الاثراء بلا سبب





(1) العقــــــــــد


-تعريف : تنص المادة 54 من القانون المدني الجزائري أن " العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح ، أو فعل ،أو عدم فعل شيء ما ."

(2) الإرادة المنفردة

يقصد بالإرادة المنفردة إرادة شخص واحد، وهي تختلف في هذا عن العقد الذي يقوم على تطابق إرادتين لشخصين مختلفين[1] .
فالإرادة المنفردة هي تصرف قانوني من جانب واحد، وهي قادرة على إحداث آثار قانونية متعددة، كإنشاء الأشخاص الاعتبارية، أو الوقف، أو المؤسسات الخاصة . كما أنها قادرة على أن تنشئ حقا عينيا كما في النزول عن حق ارتفاق أو رهن ، وهي قادرة على تصحيح عقد قابل للإبطال، كما في الإجازة، وأن تجعل العقد يسري حق الغير، كما في الإقرار، وهي تؤدي إلى إلغاء عقد معين، كما في الوكالة و العارية و الوديعة و الشركة و الإيجار و العمل و غيرها[2] .
كما أن الإرادة المنفردة قد تؤدي إلى إسقاط حق شخصي أو إنهاء الالتزام ، كالإبراء الذي يؤدي إلى انقضاء الدين (المادة 305 من القانون المدني الجزائري) و تستطيع كذلك أن تنشئ حقا شخصيا أو التزاما في ذمة صاحبها كما في الإيجاب الملزم و الوعد بجائزة الموجهة إلى الجمهور (المادة 63 و 123 ق.م) و غيرها من الحالات المعينة التي نص عليها القانون .
كل هذه الأحكام لا شك فيها، ولكن الجدال يثور مع ذلك فيما إذا كانت الإرادة المنفردة قادرة على إنشاء الالتزام، وبتعبير آخر هل الإرادة المنفردة قادرة على إنشاء التزام في ذمة صاحبها لأنه من الواضح أنه لا تستطيع أن تنشئ التزام في ذمة شخص آخر.

هل الإرادة المنفردة مصدر عام للالتزام ؟

ظل العقد حتى القرن التاسع عشر يعتبر هو المصدر الوحيد للالتزام الإرادي، أما الإرادة المنفردة فلا تولد التزاما[3].
غير أنه في سنة 1874 قرر أحد شراح القانون النمساوي وهو " سيجيل " وجوب الأخذ بالإرادة المنفردة كمصدر للالتزام بجانب العقد .
ولقد لاقت فكرته قبولا لدى واضعي القانون الألماني سنة 1900 ، فقرروا للإرادة المنفردة مكانا بجانب العقد، و إن لم يأخذوا بها كمصدر عام للالتزام (المادة 305 ق. الألماني) . ومن هنا نادي الفقهاء في ألمانيا إلى اعتبار الإرادة المنفردة مصدرا للالتزام الإرادي على أساس مبدأ سلطان الإرادة
ولقد تأثرت بعض التفنينات الحديثة بهذه النظرية، كالقانون السويسري و القانون البولوني، و القانون الإيطالي و(م 1987) و القانون العراقي (م 184 و 185 )، و القانون الجزائري . غير أتن جميع هذه التفنينات سارت على نسق التقنين الألماني في الأخذ بالإرادة المنفردة كمصدر استثنائي للالتزام الإرادي لا كمصدر عام كما هو الشأن بالنسبة إلى العقد . فقد جعلت منه مصدرا ثانويا ، له تطبيقات محددة نص عليها القانون مثل الوعد بجائزة المقرر في القانون الجزائري بنص المادة ( 115 ق . م).
وسار على هذا النهج التقنين السوري (م 163 ) ، و التقنين الليبي (م 164)، وكذا التقنين اللبناني (م 148 )، وقد لقيت هذه النظرية قبولا من بعض كبار الفقهاء الفرنسيين في أواخر القرن الماضي و أوائل هذا القرن ، ولكنها لم تلق القبول العام في الفقه الفرنسي حتى اليوم، و الفقه الفرنسي في تحفظه ينطلق من أحكام القانون الروماني التي لا تعترف إلا بالعقد مصدرا إراديا للالتزام، و يعتمد في موقفه على بعض الأسباب التي يمكن ردها إلى ثلاث نقاط رئيسية هي: أن الالتزام بالإرادة المنفردة يتنافر مع الميادين العامة للقانون، و يصطدم بصعوبات قانونية بالغة و يشكل ازدواجا مع مصادر الالتزام الأخرى، ويعتبر الأستاذ "تالير" زعيم الخصوم منذ أن قال عبارته المشهورة ( أن الالتزام بالإرادة المنفردة بناء على رمال متحركة ...) .
وقد رد أنصار نظرية الإرادة المنفردة على انتقادات خصومهم بأن الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام تستند في آخر الأمر إلى القانون شأنها في ذلك شأن العقد، و أن الالتزام بالإرادة لن يبتلع العقد ولن يشكل ازدواجا معه بل إن لكل نطاقا خاصا به ، و أنه ليس هناك ما يمنع لا من الناحية القانونية ولا من الناحية المنطقية أن تكون الإرادة المنفردة ضرورة قانونية، تنسجم مع المنطق القانوني مراعاة لاعتبارات الثقة في المعاملات ، و للمقتضيات وعليه فإنه ليس هناك ما يحول قانونا أو عدالة دون أن تكون الإرادة المنفردة مصدرا للالتزام ينشأ في ذمة صاحبه.


(3) الفعل الضار


وهو إلحاق الضرر للغير بعمل غير مشروع ، و يلزم من ارتكابه بالتعويض .

(4) الاثراء بلا سبب

الإثراء بلا سبب (الفعل النافع): (نصت عليه المادة 141 مدني جزائري )
الفعل النافع هو فعل يقوم به شخص يفتقر بسببه فيعود منه نفع على شخص آخر يثري منه دون سبب قانوني يبرر هذا الإثراء و يترتب عليه إلزام من انتفع بأن يدفع إلى من افتقر قيمته ما افتقر به ، بمعنى آخر كل شخص أثرى بدون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة .
مثال ذلك : أن يبني بأدواته و ماله في أرض غيره معتقدا أن هذه الأرض ملكا له ثم تتضح حقيقة الأمر فيصبح البناء ملكا لمالك الأرض عن طريق الإلتصاق و لكن الذي بنى قد يكون قد افتقر بقيمة الأدوات والمال، ومالك الأرض قد أثري به دون سبب قانوني يبرر هذا الإثراء فليزم المالك بأن يرّد قيمة الإثراء إلى صاحب البناء على أن لا يتجاوز ذلك قيمة ما افتقر هذا الأخير .
 
التعديل الأخير:
اسم الموضوع : مصادر الالتزام | المصدر : القانون المدني

samo2012

عضو جديد
إنضم
4 يناير 2013
المشاركات
4
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: مصادر الالتزام

شكرا لك بارك الله فيك وجعلها في ميزان حسناتك
 

المواضيع المتشابهة

أعلى