بـحــور ~~
عضو
الموطـــــن - تعريفه - عناصره - نتائج تحديده - إهمية تحديده - أنواعه ..
1- تعريف الموطن
هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويعتبر المقر القانوني له وهو الذي تجري مخاطبته به بشأن معاملاته القانونية .
2- عناصر الموطن
يعتبر المكان الذي يقيم فيه الشخص موطنا بتوافر العنصرين التاليين :-
العنصر الأول : الإقامة ، وهو العنصر المادي في تحديد الموطن .. فإن محل إقامة الشخص الذي يتواجد فيه فعليا هو الذي يعتبر موطنه .. فلا يعتبر المنزل الذي لا يقيم فيه الشخص موطنا له .
العنصر الثاني : الاستقرار ، وهو العنصر المعنوي فهو المكان الذي يقيم فيه الشخص بنية الاستقرار والعودة إليه كلما غادره أي أن لا تكون الإقامة فيه بصفة عارضة .
3- نتائج تحديد الموطن .
يترتب على تحديد الموطن نتيجتان :-
1- إمكان تعدد الموطن .. فمن المتصور أن يكون للشخص أكثر من موطن يقيم فيه على وجه الاستقرار في نفس الوقت . كالمتزوج بزوجتين كل منهما في مكان مستقل ويقيم عند كل منهما فترة من الزمن .
2- إمكان انعدام الموطن ، فمن المتصور أيضا أن لا يكون للشخص محل إقامة بشكل مستقر مثل البدو الرحل والمشردين ..
4-أهمية تحديد الموطن
تحديد الموطن أمر مهم لكل شخص وذلك للأسباب التالية ..
1- أن الموطن هو المكان الذي توجه فيه المطالبات القضائية للشخص كالإعانات القضائية وصحف الدعاوى القضائية .
2- على أساس الموطن تتحدد المحكمة المختصة بالدعوى القضائية .. فالقاعدة أن المحكمة المختصة بنظر الدعوى هي المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه.
3- على أساس الموطن يتحدد أيضا مكان الوفاء بالديون ، فالقاعدة ان الدين مطلوب لا محمول فعلى الدائن المطالبة بالدين في موطن المدين .
5 – أنواع الموطن .
للموطن نوعان أساسيان وهما :-
الموطن العام :-
وهو الموطن الذي يعتد به بالنسبة لكافة شؤون الشخص القانونية . وينقسم بدوره إلى نوعين
1- موطن عام إرادي :- وهو محل الإقامة الاعتيادي للشخص بصورة مستقرة بناء على إرادة حرة منه ، وهو المعتبر بالنسبة لكافة معاملات الشخص القانونية .
2- موطن عام إلزامي أو قانوني :- يتقرر هذا الموطن استثناء لبعض الفئات التي لا تملك موطنا عاما إراديا فيتكفل القانون بإيجاد موطن ليخاطبهم فيه مخاطبة قانونية دون إرادة حرة منهم ، وهذه الفئات على سبيل الحصر هي : ( عديم الأهلية ) ( ناقص الأهلية ) ( المحجور عليه ) ( المفقود ) ( الغائب ) ..
الموطن الخاص :-
هو الموطن الذي يعتد به بالنسبة لبعض معاملات الشخص دون بقية المعاملات وينقسم ل 3 أنواع :-
1- الموطن التجاري أو الحرفي :
هو الموطن الذي يباشر فيه الشخص تجارته أو حرفته أو أن تكون له مهنة معينة فيه ، فيكون هذا المكان موطنا خاصا لمعاملاته المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة أو المهنة أما بقية معاملاته فتتم مخاطبته بها في موطنه العام . ويجوز أن يعلن في موطنه الخاص دعوى قضائية متعلقة بتجارته أو حرفته أو مهنته أما بخصوص شؤونه الحياتية فلا يعلن بها إلا في موطنه الخاص . . ولا يعد مكان عمل الموظف موطنا خاصا لأن هذه الوظيفة لا تدخل في مفهوم التجارة أو الحرفة او المهنة .
2- موطن القاصر المأذون له بالتجارة
يجوز للقاصر البالغ من العمر 18 سنة أن يتجر متى أذنت له المحكمة في ذلك . وعندها يعتبر كالشخص كامل الأهلية في حدود هذه التجارة ، وتتم مخاطبته قانونيا بما يتعلق بأعمال التجارة في الموطن الخاص.. ويجري عليه ما يجري على أي تاجر له موطن حرفي او تجاري .
3- الموطن المختار :
يجوز للشخص أن يختار مكانا غير الذي يقيم فيه عادة ليكون محلا لمخاطبته قانونيا بشأن عمل قانوني معين ، مثل مكتب محامي مثلا ، ولا يجوز اختيار هذا الموقع إلا بالكتابة . وله أن يقتصر هذا الموطن على أعمال معينة .
1- تعريف الموطن
هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويعتبر المقر القانوني له وهو الذي تجري مخاطبته به بشأن معاملاته القانونية .
2- عناصر الموطن
يعتبر المكان الذي يقيم فيه الشخص موطنا بتوافر العنصرين التاليين :-
العنصر الأول : الإقامة ، وهو العنصر المادي في تحديد الموطن .. فإن محل إقامة الشخص الذي يتواجد فيه فعليا هو الذي يعتبر موطنه .. فلا يعتبر المنزل الذي لا يقيم فيه الشخص موطنا له .
العنصر الثاني : الاستقرار ، وهو العنصر المعنوي فهو المكان الذي يقيم فيه الشخص بنية الاستقرار والعودة إليه كلما غادره أي أن لا تكون الإقامة فيه بصفة عارضة .
3- نتائج تحديد الموطن .
يترتب على تحديد الموطن نتيجتان :-
1- إمكان تعدد الموطن .. فمن المتصور أن يكون للشخص أكثر من موطن يقيم فيه على وجه الاستقرار في نفس الوقت . كالمتزوج بزوجتين كل منهما في مكان مستقل ويقيم عند كل منهما فترة من الزمن .
2- إمكان انعدام الموطن ، فمن المتصور أيضا أن لا يكون للشخص محل إقامة بشكل مستقر مثل البدو الرحل والمشردين ..
4-أهمية تحديد الموطن
تحديد الموطن أمر مهم لكل شخص وذلك للأسباب التالية ..
1- أن الموطن هو المكان الذي توجه فيه المطالبات القضائية للشخص كالإعانات القضائية وصحف الدعاوى القضائية .
2- على أساس الموطن تتحدد المحكمة المختصة بالدعوى القضائية .. فالقاعدة أن المحكمة المختصة بنظر الدعوى هي المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه.
3- على أساس الموطن يتحدد أيضا مكان الوفاء بالديون ، فالقاعدة ان الدين مطلوب لا محمول فعلى الدائن المطالبة بالدين في موطن المدين .
5 – أنواع الموطن .
للموطن نوعان أساسيان وهما :-
الموطن العام :-
وهو الموطن الذي يعتد به بالنسبة لكافة شؤون الشخص القانونية . وينقسم بدوره إلى نوعين
1- موطن عام إرادي :- وهو محل الإقامة الاعتيادي للشخص بصورة مستقرة بناء على إرادة حرة منه ، وهو المعتبر بالنسبة لكافة معاملات الشخص القانونية .
2- موطن عام إلزامي أو قانوني :- يتقرر هذا الموطن استثناء لبعض الفئات التي لا تملك موطنا عاما إراديا فيتكفل القانون بإيجاد موطن ليخاطبهم فيه مخاطبة قانونية دون إرادة حرة منهم ، وهذه الفئات على سبيل الحصر هي : ( عديم الأهلية ) ( ناقص الأهلية ) ( المحجور عليه ) ( المفقود ) ( الغائب ) ..
الموطن الخاص :-
هو الموطن الذي يعتد به بالنسبة لبعض معاملات الشخص دون بقية المعاملات وينقسم ل 3 أنواع :-
1- الموطن التجاري أو الحرفي :
هو الموطن الذي يباشر فيه الشخص تجارته أو حرفته أو أن تكون له مهنة معينة فيه ، فيكون هذا المكان موطنا خاصا لمعاملاته المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة أو المهنة أما بقية معاملاته فتتم مخاطبته بها في موطنه العام . ويجوز أن يعلن في موطنه الخاص دعوى قضائية متعلقة بتجارته أو حرفته أو مهنته أما بخصوص شؤونه الحياتية فلا يعلن بها إلا في موطنه الخاص . . ولا يعد مكان عمل الموظف موطنا خاصا لأن هذه الوظيفة لا تدخل في مفهوم التجارة أو الحرفة او المهنة .
2- موطن القاصر المأذون له بالتجارة
يجوز للقاصر البالغ من العمر 18 سنة أن يتجر متى أذنت له المحكمة في ذلك . وعندها يعتبر كالشخص كامل الأهلية في حدود هذه التجارة ، وتتم مخاطبته قانونيا بما يتعلق بأعمال التجارة في الموطن الخاص.. ويجري عليه ما يجري على أي تاجر له موطن حرفي او تجاري .
3- الموطن المختار :
يجوز للشخص أن يختار مكانا غير الذي يقيم فيه عادة ليكون محلا لمخاطبته قانونيا بشأن عمل قانوني معين ، مثل مكتب محامي مثلا ، ولا يجوز اختيار هذا الموقع إلا بالكتابة . وله أن يقتصر هذا الموطن على أعمال معينة .
اسم الموضوع : الموطن
|
المصدر : المدخل للعلوم القانونية