علم الميراث (الفرائض): هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المتعلقة بمعرفة نصيب كل وارث من التركة بعد موت المورث.
التركة: هي ما يتركه الشخص بعد موته من أموال وحقوق مالية أو غير مالية.
الحقوق المتعلقة بالتركة: وهي التي تخرج من تركة الميت قبل أن يأخذ الورثة أنصبتهم وهي:
مؤن التجهيز _ الديون(عينية،عادية) _ الوصية بالثلث فأقل _ الإرث ، ويرمز لها ب (تدوم)
الإرث = التركة _ الحقوق المتعلقة بالتركة.
أركان الميراث: مورث ، وارث ، حق موروث.
أسباب الميراث: القرابة ، النكاح ، الولاء.
وجمع صاحب الرحبية أسباب الميراث فقال :
أسباب ميراث الورى ثلاثة __ كل يفيد ربه الوراثة
وهي نكاح وولاء ونسب __ ما بعدهن للمواريث سبب
شروط الميراث: موت المورث حقيقة أو حكما ، حياة الوارث عند موت المورث ، العلم بجهة الإرث.
موانع الميراث: جمعت في كلمة " عش لك رزق ".
ع:عدم الإستهلال . ش:الشك في الأسبقية . ل:اللعان . ك: الكفر . ر:الرق . ز:الزنى . ق:القتل.
جمع صاحب أسهل المسالك موانع الميراث في قوله:
ويمنع الإرث بوصف الرق __ والقتل عمدا وبشك السبق
أو عدم استهلال أو لعان __ كذا الزنى تخالف الأديان
الوارثون من الرجال: الأب، الجد وإن علا، الإبن، إبن الإبن وإن نزل، الأخ الشقيق، الأخ من الأب، الأخ من الأم، إبن الأخ الشقيق، إبن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، إبن العم الشقيق، إبن العم لأب، الزوج، المعتق .
الوارثاث من النساء: الأم، الجدة من قبل الأم، الجدة من قبل الأب، البنت، بنت الإبن وإن نزل أبوها، الأخت الشقيقة، الأخت من الأب، الأخت من الأم، الزوجة، المعتقة.
أنواع الإرث: الإرث نوعان
الإرث بالفرض: والفرض جزء مقدر من التركة.
الإرث بالتعصيب: وهو نصيب غير مقدر من التركة.
الفروض المقدرة في كتاب الله: النصف _ الربع _ الثمن _ الثلثان _ الثلث _ السدس.
أصحاب النصف:
الزوج: بشرط عدم وجود الفرع الوارث.
البنت: بشرط عدم المساوي، عدم وجود المعصب .
بنت الإبن : بشرط عدم المساوي، عدم المعصب، عدم وجود الفرع الوارث.
الأخت الشقيقة:بشرط عدم المساوي،عدم المعصب،عدم وجودالأصل الذكر،عدم وجود الفرع الوارث
أصحاب الربع:
الزوج: بشرط وجود الفرع الوارث.
الزوجة أو الزوجات: بشرط عدم وجود الفرع الوارث.
أصحاب الثمن: الزوجة أو الزوجات بشرط وجود الفرع الوارث.
أصحاب الثلثين:
البنتان فأكثر: بشرط عدم وجود معصب .
بنتا الإبن فأكثر: بشرط عدم المعصب ، عدم وجود الفرع الوارث.
الشقيقتان فأكثر: بشرط عدم وجود المعصب،عدم الأصل المذكر،عدم الفرع الوارث.
الأختان لأب فأكثر: بشرط عدم المعصب،عدم الأصل المذكر،عدم الفرع،عدم الشقيق والشقيقة.
أصحاب الثلث:
الأم: بشرط عدم الفرع، عدم جمع الإخوة مطلقا.
جميع الإخوة مطلقا لأم: يقسم الثلث على عدد رؤوسهم بغض النظر عن الذكورة أو الأنوثة.
الأم (ثلث الباقي): في إحدى الغراوين.
أصحاب السدس:
الأب: بشرط وجود الفرع الوارث.
الأم: بشرط وجود الفرع الوارث، عدم الأب.
الجد: بشرط وجود الفرع الوارث، عدم الأب.
الجدة فأكثر مطلقا: سواء كانت من قبل الأب أو من قبل الأم بشرط عدم وجود الأم.
الأخ لأم مطلقا: بشرط أن يكون منفردا.
بنت الإبن فأكثر(تكملة الثلثين): بشرط وجود البنت الواحدة، عدم وجود معصب.
الأخت لأب فأكثر:بشرط وجود الشقيقة الواحدة.
التعصيب: العصبة هم كل وارث يأخذ كل المال عند انفراده، أو يأخذ الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم.
العصبة بالنفس: كل من حاز جميع المال إذا انفرد أو حاز الفاضل بعد الفروض.
وضابطهم " الوارثون من الرجال عدا الزوج والمعتق".
العصبة بالغير: كل أنثى عصبها ذكر"البنت،بنت الإبن،الأخت ش،الأخت لأب"
وكل واحدة تأخذ مع معصبها " للذكر مثل حظ الأنثيين ".
العصبة مع الغير: وهي الأخت فأكثر شقيقة كانت أو لأب مع البنت أو بنت الإبن فأكثر.
ومعناه أن للبنات فرضهن وما فضل فللأخوات عصوبة وهذا معنى القاعدة " إجعلوا الأخوات مع البنات عصبة ".
ملاحظة: كل أنثى صاحبة فرض تعصب بالذكر الذي في درجتها.
إذا أصبحت الأخت الشقيقة عاصبة مع الغير فإنها تصبح في مقام الأخ الشقيق تحجب كل من يحجبه.
في حالة تعدد العصبة لا بد هنا من الترجيح.
الترجيح بالجهة:" البنوة، الأبوة، الأخوة، العمومة "،الجهة الأقوى مقدمة على الأضعف (كالبنوة على الأخوة).
الترجيح بالدرجة:الأقرب درجة مقدم على الأبعد درجة ( كالإبن على إبن الإبن ).
الترجيح بقوة القرابة: بالأكثر قوة ( كالأخ ش على الأخ لأب ).
الحجب: هو المنع من الميراث كلا أوجزءا لوجود شخص (وارث ) أولى.
الحجب نوعان:
حجب حرمان:هو حجب عن الميراث مع قيام الأهلية للإرث كحجب الجد بالأب وابن الإبن بالإبن
حجب نقصان: مثل انتقال الزوج من النصف إلى الربع في حال وجود الفرع الوارث.
تأصيل المسائل وتصحيحها:
تعريف تأصيل المسائل:المقصود بتأصيل المسائل الحصول على أقل عدد يمكن استخراج سهام كل وارث منه بدون كسر.
كيفية تأصيل المسائل:
الحالة الأولى: إذا لم يكن في المسألة صاحب فرض (أن يكون الورثة كلهم عصبات )
أ_ إذا كان الورثة ذكورا فقط كان أصل المسألة من عدد رؤوسهم.
مثال ذلك: أن يموت شخص ويترك خمسة أبناء، فأصل المسألة(5)، أويموت عن(10) إخوة فأصل المسألة (10) وهكذا.
ب_أما إذا كان الورثة ذكورا وإناثا، فإننا نحسب الذكر برأسين والأنثى برأس واحد، باعتبار أن للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم نجمع الكل، والحاصل هو أصل المسألة.
مثال: (2ابن×2 )+(3بنت×1)=(4+3)=7
الحالة الثانية: إذا كان في المسألة أصحاب فروض.
أ_ إذا كان في المسألة فرض واحد: كان أصل المسألة يساوي مقام ذلك الفرض (½ من 2 ) (1/3 من 3 ) وهكذا.
ب_ إذا تعددت الفروض في المسألة: فالأصل يساوي المضاعف المشترك الأصغر للمقامات.
أو بطريقة العلاقات بين المقامات.
1_ الثماثل:مثل (1/2 ،1/2 )،(2/3 ،1/2 )،(1/6 ،1/6 ) فالأصل يساوي أحد المقامات.
2 _ التداخل:مثل (1/2 ،1/4 )،(1/3 ،1/6 )،(1/2 ،1/6 )،(1/2 ،1/8 ) فالأصل يساوي أكبر المقامين.
3 _ التوافق:مثل (1/4 ،1/6 )،(1/6 ،1/8 ) فلأصل يساوي وفق أحدهما في الآخر.
مثلا عندنا 1/8 و 1/6 فالأصل يساوي( 4 ×6=24 ) أو( 3 ×8 =24 ).
4 _ التباين(التنافر):مثل (1/3 ،1/4 )،(2/3 ،1/2 )،(1/3 ،1/8 ) فالأصل ضرب أحدهما في الآخر مثلا عندنا ¼ و 1/3 فالأصل هو حاصل ضرب 4×3 = 12 .
الأصول سبعة وهي : ( 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 8 ، 12 ، 24 )
التصحيح:
طريقة تصحيح المسائل:
1 _ إذا انقسمت سهام المسألة على عدد رؤوس الورثة: فإن المسألة لا تحتاج إلى تصحيح.
2 _ أما إذا لم تنقسم السهام على عدد الرؤوس: نستخرج عددا يسمى جزء السهم.
أصل المسألة الجديد = جزء السهم × أصل المسألة السابق.
_ طريقة الحصول على جزء السهم تختلف من حالة إلى أخرى.
الحالة الأولى: الإنكسار في طائفة واحدة فقط.
نستخرج جزء السهم بالنظر في عدد السهام وعدد الرؤوس التي لم تقبل القسمة وتختلف طريقة استخراجه باختلاف العلاقة بين عدد السهام وعدد الرؤوس.
أ_ حالة التباين: جزء السهم = عدد الرؤوس التي لم تنقسم عليها سهامها
أصل المسألة الجديد = جزء السهم × أصل المسألة السابق.
سهم كل نوع من الورثة الجديد = جزء السهم × سهمهم القديم.
ب_ حالة التداخل: جزء السهم =عدد الرؤوس التي لم تنقسم عليها سهامها÷عدد السهام.
أصل المسألة الجديد = جزء السهم × أصل المسألة السابق.
سهمهم من أصل المسألة الجديد = جزء السهم × سهم كل نوع من الورثة.
ج_ حالة التوافق: جزء السهم = وفق عدد الرؤوس التي لم تنقسم عليها سهامها
وفق عدد الرؤوس = عدد الرؤوس ÷ القاسم المشترك بينهما.
أصل المسألة الجديد = جزء السهم × أصل المسألة السابق.
الحالة الثانية: الإنكسار في أكثر من طائفة.
1 _ نقوم بعملية أفقية باتباع نفس الخطوات التي رأيناها في التباين والتداخل والتوافق بين عدد السهام وعدد الرؤوس، ونحتفظ في كل مرة بالعدد المتحصل عليه دون أن نضربه في أصل المسألة.
2_ نقوم بعملية عمودية نقارن فيها بين الأعداد المتحصل عليها.
أ_ العددان المثماثلان: نكتفي بواحد منهما مثل ( 3،3).
ب_ العددان المتداخلان: نحتفظ بأكبرهما ( 2 ، 4 ).
ج_ العددان المتباينان: يضرب الواحد في الآخر ( 3 ، 5 ).
د_ العددان المتوافقان: نبحث عن المضاعف المشترك الأصغر بينهما وهكذا حتى نحصل على جزء السهم.
وبالله التوفيق
دعواتكم
التركة: هي ما يتركه الشخص بعد موته من أموال وحقوق مالية أو غير مالية.
الحقوق المتعلقة بالتركة: وهي التي تخرج من تركة الميت قبل أن يأخذ الورثة أنصبتهم وهي:
مؤن التجهيز _ الديون(عينية،عادية) _ الوصية بالثلث فأقل _ الإرث ، ويرمز لها ب (تدوم)
الإرث = التركة _ الحقوق المتعلقة بالتركة.
أركان الميراث: مورث ، وارث ، حق موروث.
أسباب الميراث: القرابة ، النكاح ، الولاء.
وجمع صاحب الرحبية أسباب الميراث فقال :
أسباب ميراث الورى ثلاثة __ كل يفيد ربه الوراثة
وهي نكاح وولاء ونسب __ ما بعدهن للمواريث سبب
شروط الميراث: موت المورث حقيقة أو حكما ، حياة الوارث عند موت المورث ، العلم بجهة الإرث.
موانع الميراث: جمعت في كلمة " عش لك رزق ".
ع:عدم الإستهلال . ش:الشك في الأسبقية . ل:اللعان . ك: الكفر . ر:الرق . ز:الزنى . ق:القتل.
جمع صاحب أسهل المسالك موانع الميراث في قوله:
ويمنع الإرث بوصف الرق __ والقتل عمدا وبشك السبق
أو عدم استهلال أو لعان __ كذا الزنى تخالف الأديان
الوارثون من الرجال: الأب، الجد وإن علا، الإبن، إبن الإبن وإن نزل، الأخ الشقيق، الأخ من الأب، الأخ من الأم، إبن الأخ الشقيق، إبن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، إبن العم الشقيق، إبن العم لأب، الزوج، المعتق .
الوارثاث من النساء: الأم، الجدة من قبل الأم، الجدة من قبل الأب، البنت، بنت الإبن وإن نزل أبوها، الأخت الشقيقة، الأخت من الأب، الأخت من الأم، الزوجة، المعتقة.
أنواع الإرث: الإرث نوعان
الإرث بالفرض: والفرض جزء مقدر من التركة.
الإرث بالتعصيب: وهو نصيب غير مقدر من التركة.
الفروض المقدرة في كتاب الله: النصف _ الربع _ الثمن _ الثلثان _ الثلث _ السدس.
أصحاب النصف:
الزوج: بشرط عدم وجود الفرع الوارث.
البنت: بشرط عدم المساوي، عدم وجود المعصب .
بنت الإبن : بشرط عدم المساوي، عدم المعصب، عدم وجود الفرع الوارث.
الأخت الشقيقة:بشرط عدم المساوي،عدم المعصب،عدم وجودالأصل الذكر،عدم وجود الفرع الوارث
أصحاب الربع:
الزوج: بشرط وجود الفرع الوارث.
الزوجة أو الزوجات: بشرط عدم وجود الفرع الوارث.
أصحاب الثمن: الزوجة أو الزوجات بشرط وجود الفرع الوارث.
أصحاب الثلثين:
البنتان فأكثر: بشرط عدم وجود معصب .
بنتا الإبن فأكثر: بشرط عدم المعصب ، عدم وجود الفرع الوارث.
الشقيقتان فأكثر: بشرط عدم وجود المعصب،عدم الأصل المذكر،عدم الفرع الوارث.
الأختان لأب فأكثر: بشرط عدم المعصب،عدم الأصل المذكر،عدم الفرع،عدم الشقيق والشقيقة.
أصحاب الثلث:
الأم: بشرط عدم الفرع، عدم جمع الإخوة مطلقا.
جميع الإخوة مطلقا لأم: يقسم الثلث على عدد رؤوسهم بغض النظر عن الذكورة أو الأنوثة.
الأم (ثلث الباقي): في إحدى الغراوين.
أصحاب السدس:
الأب: بشرط وجود الفرع الوارث.
الأم: بشرط وجود الفرع الوارث، عدم الأب.
الجد: بشرط وجود الفرع الوارث، عدم الأب.
الجدة فأكثر مطلقا: سواء كانت من قبل الأب أو من قبل الأم بشرط عدم وجود الأم.
الأخ لأم مطلقا: بشرط أن يكون منفردا.
بنت الإبن فأكثر(تكملة الثلثين): بشرط وجود البنت الواحدة، عدم وجود معصب.
الأخت لأب فأكثر:بشرط وجود الشقيقة الواحدة.
التعصيب: العصبة هم كل وارث يأخذ كل المال عند انفراده، أو يأخذ الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم.
العصبة بالنفس: كل من حاز جميع المال إذا انفرد أو حاز الفاضل بعد الفروض.
وضابطهم " الوارثون من الرجال عدا الزوج والمعتق".
العصبة بالغير: كل أنثى عصبها ذكر"البنت،بنت الإبن،الأخت ش،الأخت لأب"
وكل واحدة تأخذ مع معصبها " للذكر مثل حظ الأنثيين ".
العصبة مع الغير: وهي الأخت فأكثر شقيقة كانت أو لأب مع البنت أو بنت الإبن فأكثر.
ومعناه أن للبنات فرضهن وما فضل فللأخوات عصوبة وهذا معنى القاعدة " إجعلوا الأخوات مع البنات عصبة ".
ملاحظة: كل أنثى صاحبة فرض تعصب بالذكر الذي في درجتها.
إذا أصبحت الأخت الشقيقة عاصبة مع الغير فإنها تصبح في مقام الأخ الشقيق تحجب كل من يحجبه.
في حالة تعدد العصبة لا بد هنا من الترجيح.
الترجيح بالجهة:" البنوة، الأبوة، الأخوة، العمومة "،الجهة الأقوى مقدمة على الأضعف (كالبنوة على الأخوة).
الترجيح بالدرجة:الأقرب درجة مقدم على الأبعد درجة ( كالإبن على إبن الإبن ).
الترجيح بقوة القرابة: بالأكثر قوة ( كالأخ ش على الأخ لأب ).
الحجب: هو المنع من الميراث كلا أوجزءا لوجود شخص (وارث ) أولى.
الحجب نوعان:
حجب حرمان:هو حجب عن الميراث مع قيام الأهلية للإرث كحجب الجد بالأب وابن الإبن بالإبن
حجب نقصان: مثل انتقال الزوج من النصف إلى الربع في حال وجود الفرع الوارث.
تأصيل المسائل وتصحيحها:
تعريف تأصيل المسائل:المقصود بتأصيل المسائل الحصول على أقل عدد يمكن استخراج سهام كل وارث منه بدون كسر.
كيفية تأصيل المسائل:
الحالة الأولى: إذا لم يكن في المسألة صاحب فرض (أن يكون الورثة كلهم عصبات )
أ_ إذا كان الورثة ذكورا فقط كان أصل المسألة من عدد رؤوسهم.
مثال ذلك: أن يموت شخص ويترك خمسة أبناء، فأصل المسألة(5)، أويموت عن(10) إخوة فأصل المسألة (10) وهكذا.
ب_أما إذا كان الورثة ذكورا وإناثا، فإننا نحسب الذكر برأسين والأنثى برأس واحد، باعتبار أن للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم نجمع الكل، والحاصل هو أصل المسألة.
مثال: (2ابن×2 )+(3بنت×1)=(4+3)=7
الحالة الثانية: إذا كان في المسألة أصحاب فروض.
أ_ إذا كان في المسألة فرض واحد: كان أصل المسألة يساوي مقام ذلك الفرض (½ من 2 ) (1/3 من 3 ) وهكذا.
ب_ إذا تعددت الفروض في المسألة: فالأصل يساوي المضاعف المشترك الأصغر للمقامات.
أو بطريقة العلاقات بين المقامات.
1_ الثماثل:مثل (1/2 ،1/2 )،(2/3 ،1/2 )،(1/6 ،1/6 ) فالأصل يساوي أحد المقامات.
2 _ التداخل:مثل (1/2 ،1/4 )،(1/3 ،1/6 )،(1/2 ،1/6 )،(1/2 ،1/8 ) فالأصل يساوي أكبر المقامين.
3 _ التوافق:مثل (1/4 ،1/6 )،(1/6 ،1/8 ) فلأصل يساوي وفق أحدهما في الآخر.
مثلا عندنا 1/8 و 1/6 فالأصل يساوي( 4 ×6=24 ) أو( 3 ×8 =24 ).
4 _ التباين(التنافر):مثل (1/3 ،1/4 )،(2/3 ،1/2 )،(1/3 ،1/8 ) فالأصل ضرب أحدهما في الآخر مثلا عندنا ¼ و 1/3 فالأصل هو حاصل ضرب 4×3 = 12 .
الأصول سبعة وهي : ( 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 8 ، 12 ، 24 )
التصحيح:
طريقة تصحيح المسائل:
1 _ إذا انقسمت سهام المسألة على عدد رؤوس الورثة: فإن المسألة لا تحتاج إلى تصحيح.
2 _ أما إذا لم تنقسم السهام على عدد الرؤوس: نستخرج عددا يسمى جزء السهم.
أصل المسألة الجديد = جزء السهم × أصل المسألة السابق.
_ طريقة الحصول على جزء السهم تختلف من حالة إلى أخرى.
الحالة الأولى: الإنكسار في طائفة واحدة فقط.
نستخرج جزء السهم بالنظر في عدد السهام وعدد الرؤوس التي لم تقبل القسمة وتختلف طريقة استخراجه باختلاف العلاقة بين عدد السهام وعدد الرؤوس.
أ_ حالة التباين: جزء السهم = عدد الرؤوس التي لم تنقسم عليها سهامها
أصل المسألة الجديد = جزء السهم × أصل المسألة السابق.
سهم كل نوع من الورثة الجديد = جزء السهم × سهمهم القديم.
ب_ حالة التداخل: جزء السهم =عدد الرؤوس التي لم تنقسم عليها سهامها÷عدد السهام.
أصل المسألة الجديد = جزء السهم × أصل المسألة السابق.
سهمهم من أصل المسألة الجديد = جزء السهم × سهم كل نوع من الورثة.
ج_ حالة التوافق: جزء السهم = وفق عدد الرؤوس التي لم تنقسم عليها سهامها
وفق عدد الرؤوس = عدد الرؤوس ÷ القاسم المشترك بينهما.
أصل المسألة الجديد = جزء السهم × أصل المسألة السابق.
الحالة الثانية: الإنكسار في أكثر من طائفة.
1 _ نقوم بعملية أفقية باتباع نفس الخطوات التي رأيناها في التباين والتداخل والتوافق بين عدد السهام وعدد الرؤوس، ونحتفظ في كل مرة بالعدد المتحصل عليه دون أن نضربه في أصل المسألة.
2_ نقوم بعملية عمودية نقارن فيها بين الأعداد المتحصل عليها.
أ_ العددان المثماثلان: نكتفي بواحد منهما مثل ( 3،3).
ب_ العددان المتداخلان: نحتفظ بأكبرهما ( 2 ، 4 ).
ج_ العددان المتباينان: يضرب الواحد في الآخر ( 3 ، 5 ).
د_ العددان المتوافقان: نبحث عن المضاعف المشترك الأصغر بينهما وهكذا حتى نحصل على جزء السهم.
وبالله التوفيق
دعواتكم
اسم الموضوع : ملخص مبسط لبعض دروس مقياس المواريث .
|
المصدر : الشريعة الاسلامية