إنضم
2 مارس 2014
المشاركات
21
مستوى التفاعل
2
النقاط
3
الإقامة
الجزائر
لقد أثار أحد المحامين و هو بصدد الطعن بالنقض في قرار صادر عن غرفة الأحوال الشخصية بالمجلس مسألة بطلان القرار القضائي المطعون فيه على اعتبار أن إمرأة كانت من بيت تشكيلة المجلس الذي أصدر القرار، فكان رد المحكمة العليا (المجلس الأعلى في ذلك الوقت) كما يلي: (متى كان من الثابت قانونا وقضاءا أنه لا يوجد في النصوص التنظيمية أو الوضعية ما يمنع المرأة من إعتلاء سدة القضاة ولذلك فإن الفصل في دعوى الطلاق من المحكمة التي ترأست جلستها قاضية ومن المجلس الذي كانت من ضمن تشكيله قاضية يعد صحيحا ومطابقا للقانون ولما جرى به العمل القضائي المستقر لحد الآن ومتى كان ذلك إستوجب عدم قبول الوجه المثار من الطاعنة في قضية الحال تأسيسا على مخالفة قاعدة شرعية مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية في مادة الأحوال الشخصية والقضاء برفض الطعن .)
المجلة القضائية العدد الثالث من سنة 1989 ملف رقم 33397 قرار بتاريخ 25/06/84
 

المواضيع المتشابهة

أعلى