torki_zohir
عضو جديد
ملف رقم: 34046 قرار بتاريخ: 19/11/84
صداق – حق الزوجة المطلقة قبل الدخول بها – نصف الصداق – علاقة جنسية غير شرعية – نفي النسب
من المقرر شرعا أن الزوجة المطلقة بعد الدخول بها تستحق كامل صداقها أما إذا لم يقع الدخول بها فلا تستحق إلا نصفه ولا يعتبر دخولا ما يقع بين الزوجين قبل إبرام عقد الزواج من علاقات جنسية بل هو مجرد عمل غير شرعي لا يثبت عنه نسب الولد وعليه فإنه لا وجود لأي تناقض لإثبات الزواج ونفي نسب الولد عن الزوج، ولما كان القرار المطعون فيه قد قضى بتصحيح عقد الزواج بعد إثبات توافر أركانه وبنفي نسب الولد فإنه بقضائه هذا كان مطبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، أما من حيث قضائه بكامل الصداق للزوجة المطلقة قبل الدخول بها فإنه يعد خروجا عن هذه المبادئ مما يؤدي إلى نقضه إبطاله في هذه الجزئية فقط.
المجلة القضائية العدد 1 لسنة 1990.
ملف رقم 30954 قرار بتاريخ: 03/12/1984
زواج – وجوب توافر أركانه – عدم وجودها أو بعضها
من المقرر شرعا أن الزواج الذي لا يتوفر على الأركان المقررة شرعا يكون باطلا، ومن ثم فلا تعتبر العلاقة غير شرعية بين الرجل والمرأة زواجا، ولما كان كذلك فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية، إذا كان الثابت – في قضية الحال – أن العلاقة التي كانت تربط الطرفين علاقة غير شرعية إذا كلاهما اعترف أنه يعاشر صاحبه جنسيا فإن قضاة الاستئناف بإعطائهم إشهادا للمستأنف على اعترافه بالزواج وتصحيحه ولحاق نسب الولد بأبيه وتقرير حقوق المستأنفة خرقوا أحكام الشريعة الإسلامية
صداق – حق الزوجة المطلقة قبل الدخول بها – نصف الصداق – علاقة جنسية غير شرعية – نفي النسب
من المقرر شرعا أن الزوجة المطلقة بعد الدخول بها تستحق كامل صداقها أما إذا لم يقع الدخول بها فلا تستحق إلا نصفه ولا يعتبر دخولا ما يقع بين الزوجين قبل إبرام عقد الزواج من علاقات جنسية بل هو مجرد عمل غير شرعي لا يثبت عنه نسب الولد وعليه فإنه لا وجود لأي تناقض لإثبات الزواج ونفي نسب الولد عن الزوج، ولما كان القرار المطعون فيه قد قضى بتصحيح عقد الزواج بعد إثبات توافر أركانه وبنفي نسب الولد فإنه بقضائه هذا كان مطبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، أما من حيث قضائه بكامل الصداق للزوجة المطلقة قبل الدخول بها فإنه يعد خروجا عن هذه المبادئ مما يؤدي إلى نقضه إبطاله في هذه الجزئية فقط.
المجلة القضائية العدد 1 لسنة 1990.
ملف رقم 30954 قرار بتاريخ: 03/12/1984
زواج – وجوب توافر أركانه – عدم وجودها أو بعضها
من المقرر شرعا أن الزواج الذي لا يتوفر على الأركان المقررة شرعا يكون باطلا، ومن ثم فلا تعتبر العلاقة غير شرعية بين الرجل والمرأة زواجا، ولما كان كذلك فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية، إذا كان الثابت – في قضية الحال – أن العلاقة التي كانت تربط الطرفين علاقة غير شرعية إذا كلاهما اعترف أنه يعاشر صاحبه جنسيا فإن قضاة الاستئناف بإعطائهم إشهادا للمستأنف على اعترافه بالزواج وتصحيحه ولحاق نسب الولد بأبيه وتقرير حقوق المستأنفة خرقوا أحكام الشريعة الإسلامية
اسم الموضوع : قضايا عــقـد الـزواج
|
المصدر : قانون الأسرة