moh2

عضو نشيط
إنضم
27 أكتوبر 2013
المشاركات
101
مستوى التفاعل
8
النقاط
18
الإقامة
droit dz
العقد الشكلي :

هو ما لا يتم بمجرد تراضي المتعاقدين ، و لكن لا بد له من شكل معين حدده القانون إضافة إلى تراضي المتعاقدين .
و القانون الحديث لم يبق فيه إلا عدداً قليلاً من العقود الشكلية ، و الغرض من استبقاء شكليتها ؛
هو تنبيه المتعاقدين إلى خطر ما يقدمون عليه من تعاقد ، كالهبة و الرهن .
و قد يكون العقد رضائي في أصله ، و يتفق المتعاقدان على أن يكون شكلياً ، فالشكلية هنا واجبة باتفاق الطرفين ، ليس بحكم القانون .
و إذا قام شك في تفسير قصد المتعاقدان : هل الكتابة ركناً شكلياً ، أم للإثبات ؟ فينظر في ظروف العقد ، هل من مرجح لأحد الفرضين ، فإذا لم يوجد ما يدل على ذلك ، نذهب إلى أن الكتابة هنا للإثبات ، لأن الأصل في العقود أن تكون رضائية .

العقد الرضائي :

هو ما يكفي لانعقاده تراضي الطرفين ، باقتران الإيجاب بالقبول . فالتراضي وحده هو المكون للعقد ، و أغلب العقود وفق القوانين الحديثة تعتبر رضائية ، و لم يكن وصول القانون إلى ذلك طفرة و لكن بالتطور التدريجي .
و لا يمنع من كون العقد رضائي أن يشترط في إثباته شكلاً معيناً ، و على ذلك يجب أن نفرق بين وجود العقد ، و طريقة إثباته .
فإذا كان يكفي في وجود العقد رضا المتعاقدين ، فإن العقد رضائي ؛ حتى و لو اشترط القانون لإثباته كتابة أو نحوها ، و الفائدة من ذلك : أن الكتابة إذا كانت لازمة للإثبات فالعقد الغير مكتوب ، يجوز إثباته بالإقرار أو باليمين .
و إذا كانت الكتابة ركناً شكلياً في العقد ، فإن العقد غير المكتوب يكون غير موجود
حتى مع الإقرار أو اليمين .
 

المواضيع المتشابهة

أعلى