ساره نور اليقين
عضو جديد
- إنضم
- 22 أغسطس 2014
- المشاركات
- 5
- مستوى التفاعل
- 1
- النقاط
- 3
121) قرار رقم: 183365 بتاريخ: 25/07/2000
"وفاة ابن متبنى – المطالبة بالتعويض – انعدام صفة التقاضي لأب المتبنى.
المرجع: (المادتان - 258 من قانون العقوبات-46 من قانون الأسرة).
المبدأ: من المقرر قانونا أنه \" قتل الأصول هو إزهاق روح الأب أو الأم أو أي من الأصول الشرعيين \".
ولما كانت صفة الشرعية منعدمة لدى شخص الأب فلا يحق له الاحتجاج بحق محمي قانونا والمطالبة بالتعويض و التأسس كطرف مدني.
وعليه فإن صفة التقاضي أمام المحاكم للمطالبة بالتعويضات غير متوفرة – في قضية الحال – مما يتعين التصريح بعدم قبول الطعن. "
122) قرار رقم: 246742 بتاريخ: 14/07/2000
"ضبطية قضائية – إسقاط – غرفة الاتهام – أمر بإجراء تحقيق –أخذ باستجواب النيابة – خرق الإجراءات.
المبدأ: مفاد المادة 208 ق.ا.ج أنه ما طرح الأمر على غرفة الاتهام فإنها تأمر بإجراء تحقيق و تسمع طلبات النائب العام و أوجه دفاع ضابط الشرطة القضائية صاحب الشأن. والحاصل في قضية الحال أن غرفة الاتهام اعتمدت على تصريحات مسجلة أمام وكيل الجمهورية واستبعدت إجراءات التحقيق المنصوص عليها قانونا. "
123) قرار رقم: 251995 بتاريخ: 11/07/2000
"الطعن لصالح القانون – اختصاص مانع لوزير العدل – لا يجوز ممارسته بالتفويض.
المبدأ: يخول القانون لوزير العدل اختصاص مانع و إقصائي في رفع الطعن لصالح القانون و لا يجوز ممارسة هذه الصلاحية بالتفويض."
124) قرار رقم: 246173 بتاريخ: 11/07/2000
"حكم جنائي – إشكال في تنفيذه - اختصاص غرفة الاتهام.
المرجع: المادتان 596 من قانون الإجراءات الجزائية 09/4 من قانون تنظيم السجون.
المبدأ: من المقرر قانونا أنه\" تختص غرفة الاتهام بالإصلاحات و الطلبات العارضة المتعلقة بالتنفيذ والناجمة عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية...\".
والثابت - في قضية الحال – أن غرفة الاتهام لما قضت بعدم اختصاصها في طلبات النيابة الرامية إلي الفصل في الهوية الحقيقية للمتهم قد أخطأت في تطبيق القانون لأنها الجهة القضائية المختصة للفصل في الإشكال الناجم عن تنفيذ الأحكام الجنائية.
ومتى كان كذلك استوجب نقـض القرار المطعون فيه. "
125) قرار رقم: 251843 بتاريخ: 27/06/2000
"ظروف مخففـة - تخلف متهم عن الحضور –إفادته بظروف التخفيف - مخالفة القانون.
المرجع: المادة 139/4 من قانون الإجراءات الجنائية.
المبدأ: إن قضاة محكمة الجنايات لما حكموا على المتهم المتخلف عن الحضور بعقوبة عشر سنوات سجنا يكونون قد خالفوا القانون لأنهم حال حكمهم بالإدانة لا يمكنهم منح المتهم المتخلف عن الحضور من منفعة الظروف المخففة. "
126) قرار رقم: 252993 بتاريخ: 13/06/2000
"تنازع الاختصاص- أفراد الدفاع الذاتي- عمل منظم- قاضي عادي- لا- قاضي عسكري- نعم.
المبدأ: إن فرد الدفاع الذاتي المشتبه فيهم – في قضية الحال- كانوا يعملون تحت مسؤولية نقيب عسكري طبقا للمادة 03 من المرسوم 97/4 المؤرخ في 04/01/1997 و عليه كان لزاما على قاضي التحقيق العسكري مواصلة التحقيق بجميع الطرق القانونية و ليس الأمر بعدم الاختصاص في القضية. "
127) قرار رقم: 244409 بتاريخ: 13/06/2000
"جرائـم الأحـداث - جنايـة- قواعد خاصة - عقوبـة الحبس - عدم تسببيها - مخالفة القانون.
المرجع: المادة 445 من قانون الإجراءات الجنائية.
المبدأ: إن القرار المطعون فيه قد خالف أحكام المادة 445 من ق.إ.ج التي تشترط في حالة تسليط عقوبة غرامة أو حبس بالنسبة للأحداث البالغين من العمر أكثر من ثلاث عشرة سنة أن يكون القرار مسببا تسبيبا خاص بهذه النقطة."
128) قرار رقم: 252537 بتاريخ: 30/05/2000
"تنازع الاختصاص – غرفة الاتهام – الغرفة الجزائية – فصل التنازع – بطلان قرار الإحالة.
المبدأ: يتحقق التنازع في الاختصاص بصدور قرار نهائي لغرفة الاتهام بإحالة الدعوى أمام محكمة الجنح باعتبار أن الوقائع تكون جنحة، و بصدور قرار نهائي للغرفة الجزائية القاضي بتأييد الحكم بعد الاختصاص.
و من الثابت قانونا أنه لا يمكن إحالة الدعوى أمام محكمة الجنايات إلا بناء على قرار بالإحالة تصدره غرفة الاتهام و لما أساء قرار الإحالة تقدير الوقائع موضوع الاتهام متجاهلا الأعباء و الظروف التي أحاطت بواقعة القتل فإنه يستوجب إبطال قرار غرفة الاتهام و إحالة الدعوى إليها مجددا للفصل في أوجه الاتهام الأصلية و إحالة القضية أمام محكمة الجنايات. "
129) قرار رقم: 243430 بتاريخ: 30/05/2000
"حكم محكمة الجنايات – إجراءات شكلية – محضر المرافعات - طلبات النيابة – إغفالها بالمحضر – ذكرها في الحكم النهائي – تطبيق صحيح للقانون.
المبدأ: لما كانت ورقة الأسئلة و محضر المرافعات و الحكم الجنائي تكمل بعضها فيما يخص الإجراءات، فإن سكوت وثيقة عن ذكر إجراء معين لا يعرضها للبطلان طالما أشارت إليه وثيقة أخرى.
والثابت في دعوى الحال أن محضر المرافعات أغفـل ذكر طلبات النيابة بينما ذكرها الحكم الجنائي و صحح بذلك الإجراء الذي تم الإغفال عنه بالمحضر مما يجعل الدفع المشار غير مجدي."
130) قرار رقم: 242108 بتاريخ: 30/05/2000
"مرافعات - جلسة سرية – عدم الحكم بما في جلسة علانية - خرق الإجراءات.
المرجع: المادة 285 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: المستفاد من نص المادة 285 من قانون الإجراءات الجزائية أنه في حالة إذا تقررت سرية الجلسة تعين صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنية.
ومتى تبين من أوراق الملف أن رئيس المحكمة لم يصدر حكما مسببا عن سرية الجلسة المعلن عنها وفى الجلسة العلانية ودون إشراك المحلفين باعتبار المسألة من المسائل العارضة الأمر الذي يستدعي نقض وإبطال الحكم المطعون فيه."
131) قرار رقم: 240617 بتاريخ: 30/05/2000
"قضاء عسكري – حكم – بيانات جوهرية – يمين قانونية – إغفال ذكرها – مخالفة المادة 176 / 7 قانون قضاء عسكري. المبدأ: إن حكم المحكمة العسكرية يجب أن يتضمن كافة البيانات المذكورة في المادة المشار إليها، من بينها أداء اليمين للشهود أو سبب إعفائهم منها و الحكم المطعون فيه أغفل ذكر هذا الإجراء مما يشكل مخالفة لقانون القضاء العسكري. "
132) قرار رقم: 234786 بتاريخ: 30/05/2000
"حكم محكمة الجنايـات – إجراءات شكليـة – طرح أسئلة احتياطية – إغفـال تلاوتها بالجلسة – مساس لحقوق الدفـاع. المبـدأ: يعد سكوت محضر المرافعات عن إجراء معين دليـل على عدم وقوعه ، و لما أغفـل الرئيس تلاوة الأسئلة الاحتياطية قبـل قفـل باب المرافعات و تلا فقـط الأسئلة الأصلية ثم فاجأ الأطراف بوجود أسئلة احتياطية أجابت عنها المحكمة ، فإن ذلك يشكل مساس بحقـوق الأطراف يترتب عنه البطلان. "
133) قرار رقم: 234707 بتاريخ: 30/05/2000
"قضاء عسكري – بيانات- عدم ذكر اسم المدافع – مخالفة الإجراءات . المبدأ: يجب أن يتضمن حكم المحكمة العسكرية جميع البيانات المنصوص عليها بالمادة 176 قانون القضاء العسكري تحت طائلة البطلان. و ما دام أن الحكم المنتقد لم يذكر اسم المدافع عن المتهم فإنه قد خالف الإجراءات مما يترتب عنه النقض. "
134) قرار رقم: 233184 بتاريخ: 30/05/2000
"محكمة الجنايات – إدانـة– حكم نهائي – الإدانة من جديد– تجاوز السلطـة.
المبـدأ: يتعين على المحكمـة التي أحيلت عليها القضية بعد النقض أن تتقيد بالنظر في الدعـوى فيما يخص المتهمين الذين نقض الحكم بشأنهم فقط. و ما دام الحكم المطعون فيه قد أدان متهمة سبق الحكم عليها و صار الحكم بالنسبة إليها باتا لعدم الطعن فيه فإن إدانتها من جديد تشكل تجاوزا لسلطة المحكمة."
135) قرار رقم: 243688 بتاريخ: 16/05/2000
"اختصاص نوعي – شكوى ضد مجهول – تصريحات شاهـد – عدم الاختصاص النوعي.
ا لمبدأ: إن اعتماد القضاة على تصريحات شاهد واحد لتعيين الجهة المسئولة عن الجريمة المقترفة و التسرع بالتصريح بعدم الاختصاص النوعي يعد تعليلا غير منطقي و غير كافي للوصول للنتيجة المذكورة."
136) قرار رقم: 241508 بتاريخ: 16/05/2000
"اختصاص نوعي- متهم حدث- استئناف- غرفة جزائية- تمسك بالاختصاص- خطأ في تطبيق القانون.
المبدأ: مفاد نص المادة 466/3 من قانون الإجراءات الجزائية أنه يجوز أن يرفع الاستئناف من الحدث أو نائبه القانوني أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي و لما تمسك قضاة الغرفة الجزائية باختصاصهم بالفصل في قضية متهم قاصر يكونون قد أخطئوا في تطبيق القانون. "
137) قرار رقم: 240480 بتاريخ: 16/05/2000
"ظروف مخففـة - تخفيض العقوبة- محاولة قتـل- تحت الحد الأدنى- خطأ في تطبيق القانـون.
المرجع: المادة 53 من قانون الإجراءات الجنائية.
المستفاد من المادة 53 من قانون الإجراءات الجزائية أنه لا يمكن تخفيض العقوبة المحكوم بها تحت الحد الأدنى الذي هو خمس سنوات إذا كانت الجناية يعاقب عليها بالسجن المؤبد.
ولما سلطت المحكمة العسكرية عقوبة دون الحد الأدنى المقرر قانونا فإنها أخطأت في تطبيق القانون مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. "
138) قرار رقم: 233898 بتاريخ: 16/05/2000
"رد الاعتبار - غرفة الاتهام – مهلـة- الحبس والغرامة- عقوبـة تكميلية - خطـأ في تطبيق القانون.
المرجع: المادة 681 من قانون الإجراءات الجنائية.
المبدأ: 1- إن الغرامة المحكوم بها على طالب رد الاعتبار القضائي لارتكابه جنحة السرقة هي عقوبـة أصلية مثلها مثل الحبس وليست عقوبـة تكميلية كما جاء في القـرار المطعـون فيه.
2- ومن المقرر قانونا أنه لا يجوز تقديم طلب رد الاعتبار القضائي قبل مرور ثلاث سنوات من يوم الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية وكذا سداد الغرامة في حالة الحكم بها أيضا و بالتالي فإن المهلة المحددة لتقديم طلب رد الاعتبار تسري على الحبس وكذا على الغرامة خلافا لما ذهبت إليه غرفة الاتهام مما يعرض قرارها للنقض. "
139) قرار رقم: 221429 بتاريخ: 16/05/2000
"ورقة الأسئلة – صياغة الأسئلة – وجوب استقلال السؤال المتعلق بالجريمة عن السؤال المتعلق بظرف التشديد – خطأ في تطبيق القانون.
المرجع: المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: كان يتعين على محكمة الجنايات أن تفرد سؤالا خاصا بواقعة الضرب و الجرح العمدي و سؤالا مستقلا حول الظرف المشدد و هو أن يؤدي الضرب و الجرح العمدي إلى الوفاة دون قصـد إحداثها فضلا أنه لا يوجد في القانون ما يعبر عنه بالواقعة (ض.ج.ع) كما ورد في السؤال السابق، و إنما كان على محكمة الجنايات طرح سؤال واضح كما تضمنته المادة 264 من قانون العقوبات. "
140) قرار رقم: 241433 بتاريخ: 25/04/2000
"محلفين – استخلاف محلف ناقص – عدم مراعاة الترتيب – خرق الإجراءات.
المرجع: المادة 281 من قانون الإجراءات الجنائية.
المبدأ: إن رئيس محكمة الجنايات لما استخلف المحلف الناقص بمحلف إضافي دون أن يراعي ترتيب قيد الأسماء المقرر عنه و دون أن يقدم أي مبرر عن ذلك يكون قد خرق الإجراءات و عرض الحكم الصادر للبطلان."
141) قرار رقم: 215308 بتاريخ: 25/04/2000
"ضم العقوبـات – المدة – عدم الفصل – قصـور.
المبدأ: من المقرر قانونا أنه يجوز ضم العقوبات المحكوم بها إذ كانت من طبيعة واحدة في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد.
والثابت من القرار المطعون فيه أن محكمة الجنايات رفضت طلب العارض لعدم تجاوز مجموع العقوبتين الحد الأقصى رغم أنه مستوف الشروط القانونية كما أن العقوبة الأشد المنفذة على المتهم هي دون الحد الأقصى مما يشكل قصورا في التعليل."
142) قرار رقم: 240239 بتاريخ: 11/04/2000
"أوامر قاضي التحقيق – الأمر بانتفاء وجه الدعوى – إلغاء الأمر – عدم مواصلة التحقيق – الأمر بالتصرف ثانية – خرق الإجراءات.
المبدأ: المستفاد من القرار المطعون فيه أن غرفة الاتهام لما صادقت على أمر قاضي التحقيق القاضي بانتفاء وجه الدعوى على الرغم من عدم تنفيذه لقرارها الأول الذي أمرت بموجبه قاضي التحقيق بمواصلة التحقيق فإنها تكون قد خالفت القانون مما ينجر عن النقض."
143) قرار رقم: 231419 بتاريخ: 28/03/2000
"الحكم المدني – عناصر التعويض – دمجها – عدم تحديد الضرر المادي – قصور.
المبدأ: إن عناصر التعويض عن الضرر المادي مختلفة عن عناصر التعويض على الضرر المعنوي، و عدم الفصل بين النوعين من التعويض لا يمكن المحكمة العليا من المراقبة تطبيق القانون. "
144) قرار رقم: 224496 بتاريخ: 28/03/2000
"حكم محكمة الجنايات – تقليد أختام الدولة – واقعة محددة – خطأ في تكييفها – نقض.
المبـدأ: يوجب القانون على رئيس المحكمة أن يضع سؤالا عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الإحالة وإذا ما ورد خطأ في القرار المذكور عليه أن يصححه ولو بطرح أسئلة احتياطية.
والحكم المطعون فيه أدان المتهم بناء على خطأ في تكييف الواقعة المادية وارد بقرار الإحالة، مما يستوجب النقض."
145) قرار رقم: 238463 بتاريخ: 14/03/2000
"التأشير على صكوك- جريمة- الخطأ في الوصف القانوني للواقعة.
المرجع: المادة 423/1 من قانون العقوبات.
المبدأ: من المقرر قانونا أنه\"يعاقب.....كل من يعمل لصالح الدولة...يقـوم بإلزام عقـد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقـة أو صكا مخالفـا بذلك التشريع الجاري وقاصدا المساس بمصالح الدولة...أو الهيئة التي يمثلها\".
إن محكمة الجنايات بتسليطها- في قضية الحال- عقـوبة على الطاعـن من أجل مخالفة لا وجود لها قانونا قد أخطأت في تطبيق القانون لعدم منحها الوصف القانوني للواقعة المنظورة أمامها لأن العقد المبرم بين الطرفين هو عقد خاص ومخالفته لا تشكل جريمة إذ كان لزاما عليها، أن تراقب سلامة الوصف القانوني الصحيح. ومتى كان كذلك، استوجب نقـض وإبطال القـرار المطعون فيه. "
146) قرار رقم: 237572 بتاريخ: 14/03/2000
"رد الاعتبار القضائي – غرفة الاتهام – عدم تقديم الوثائق المطلوبة – رفـض الطلب – خطأ في تطبيق القانون.
المبدأ: إن غرفة الاتهام برفضها طلب رد الاعتبار المقدم على أساس عدم تقديم حكم محكمة الجنايات و كذا الوضعية الجزائية من طرف الطالب قد خالفت أحكام المادة 687 من قانون الإجراءات الجزائية لأن وكيل الجمهورية المختص هو المكلف بتقديم الوثيقتين. "
147) قرار رقم: 233765 بتاريخ: 14/03/2000
"أمر برفض إجراء تحقيق – طرف مدني- استئنافه – غرفة الاتهام – عدم قبول الاستئناف – خرق القانون.
المبدأ: يجوز لوكيل الجمهورية أن يوجه طلبا لإجراء التحقيق ضد شخص مسمى أو غير مسمى. وأن غرفة الاتهام برفضها الاستئناف شكلا لعدم جوازه على أساس عدم تحريك الدعوى العمومية وعدم قبولها تأسيس الشاكي كطرف مدني يتعارض وأحكام المادة 173 من قانون الإجراءات الجزائية، مما يستوجب النقض. "
148) قرار رقم: 240262 بتاريخ: 29/02/2000
"محكمة الجنايات – طرح أسئلة – وقائع محددة – انعدام الوصف القانوني – خطـأ في تطبيق القانون.
المرجع: المادة 87 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المبـدأ: تتقيد المحكمة بالتهم الواردة في منطوق قرار الإحالة لغرفة الاتهام و لا تضيف تهما أخرى إلا إذا تعلق
الأمر برداءة الوصف أو تعديل التهمة و كل ما زاد عن ذلك يعتبر تجاوزا لسلطة المحكمة يترتب عنه البطلان."
149) قرار رقم: 240229 بتاريخ: 29/02/2000
"ورقة الأسئلة – الفعـل المخل بالحياء – واقعة محددة – سؤال مركب – مخالفة القانون.
المبدأ: من الثابت قانونا أن كل ظرف مشدد و عند الاقتضاء كل عذر وقع التمسك به يكون محل سؤال مستقل و متميز و الحكم المنتقد طرح سؤالا مركبا لاحتوائه على الفعل المخل بالحياء و العنف و على سن الضحية الذي يشكل ظرف مشدد يستوجب طرح سؤال مميز و لذلك قد خالف القانون. "
150) قرار رقم: 232002 بتاريخ: 29/02/2000
"دعوى مدنية – محكمة جنايات – ضرب وجرح عمدي – إخضاع طريقة احتساب التعويض للقواعد العامة.
المرجع: (المادة 316 من قانون الإجراءات الجزائية).
المبدأ: من المستقر عليه قانونا أنه \\\" بعد أن تفصل المحكمة في الدعوى العمومية تفصل في طلبات التعويض المدني المقدمة سواء من المدعى المدني ضد المتهم أو من المتهم المحكوم ببراءته ضد المدعى المدني \\\".
والثابت (في قضية الحال) أن محكمة الجنايات حين فصلها في الدعوى المدنية اعتمدت طريقة حساب التعويض عن حوادث المرور في التعويض عن واقعة الضرب والجرح العمدي مما يشكل خطأ في تطبيق القانون.
فكان يتعين عليها أن تخضع التعويض للقواعد العامة وتناقش المسؤولية المدنية المرتبط بجنحة الضرب والجرح العمدي.
ومتى كان كذلك يستوجب نقض وبطلان القرار المطعون فيه. "
151) قرار رقم: 226101 بتاريخ: 29/02/2000
"محلفون – مسألة قانونية – الفصل بحضور المحلفين – خطأ في تطبيق القانون.
المبدأ: من الثابت قانونا أنه لا يجوز إقحام المحلفين للنظر في مسألة حجية الشيء المقتضي فيه التي تدخل ضمن اختصاص القضاة المحترفين.
وأن الحكم المطعون فيه – في قضية الحال –إذ تضمن سؤالا في هذا الصدد و أجاب عنه بمشاركة المحلفين يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. "
152) قرار رقم: 226040 بتاريخ: 29/02/2000
"قرار الإحالـة – واقعة محددة – مناقشتها في الأسباب – عدم ذكرها بالمنطوق – مخالفـة القـانون.
المبدأ: إن العبرة في الأحكام القضائية بمنطوقها لا بأسبابها و أن قرار الإحالة لغرفة الاتهام الذي ناقش واقعة المشاركة في القتل العمدي و لم يفصل فيها في منطوقه، لا يسمح لأم الضحية أن تتأسس كطرف مدني بناءا على هذه الواقعة التي لم تفصل بها المحكمة. وأن الحكم الذي رفض طلب التأسيس للطرف المدني باعتماده على انتقاء وجه الدعوى الذي لم تقضي به غرفة الاتهام قد أخطأ في تطبيق القانون. "
153) قرار رقم: 195129 بتاريخ: 29/02/2000
"مخالفة التنظيم النقدي – إغفال الفصل في الدعوى الجمركية – مخالفة القانون.
المرجع: (المادتان – 316/1 من قانون الإجراءات الجزائية- 272 من قانون الجمارك).
المبدأ: من المقرر قانونا أنه \" بعد أن تفصل المحكمة في الدعوى العمومية تفصل دون اشتراك المحلفين في طلبات التعويض المدني المقدمة… وتسمع أقوال النيابة العامة وأطـراف الدعـوى \".
من المقرر أيضـا أنه \" تنظر الهيئة القضائية التي تبت في القضايا الجزائية في المخالفات الجمركية… وتنظر أيضـا في المخالفات الجمركية المقرونة أو التابعة أو المرتبطة بجنحة من اختصاص القانون العام \".
ولما ثبت من القرار المطعون فيه أن محكمة الجنايات حين بتها – في قضية الحال – أغفلت الفصل في الدعوى الجمركية المقامة من طرف إدارة الجمارك مما يشكل مخالفة للقانون ويستوجب إرجاع القضية إلى نفس المحكمة الجنائية للفصل في الدعوى الجمركية المقرونة بالجناية والتي ما زالت قائمة أمامها. "
154) قرار رقم: 228664 بتاريخ: 25/01/2000
"تنازع الاختصاص – ضحية عسكري- وفاته أثناء الوظيفة - قضاء عادي- لا – قضاء عسكري- نعم.
المبدأ: إن الجرائم المرتكبة من طرف عسكريين ضد عسكريين أو مدنيين ضد عسكريين إذا وقعت بسبب الوظيفة فإنها تخرج عن اختصاص القضاء العادي و أن القرار المطعون فيه لما صرح بعدم الاختصاص النوعي بسبب صفة المجني عليه عسكري، وقوع الجريمة أثناء الخدمة يمنع القاضي العادي من التحقيق في ظروف الوفاة. "
155) قرار رقم: 225556 بتاريخ: 25/01/2000
"غرفة الاتهام – أمر بألا وجه للمتابعة – تأييده – الطعن بالنقض – لا.
المبدأ: لا يجوز للمدعي المدني أن يطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام الصادرة بألا وجه للمتابعة ما لم تكن قد أغفلت عن الفصل في وجه من أوجه الاتهام أو كانت غير مستوفية للشروط الشكلية المقررة قانونا لصحته أو كان محل طعن بالنقض من جانب النيابة العامة. "
156) قرار رقم: 222903 بتاريخ: 25/01/2000
"ورقة الأسئلة – واقعة محددة – عدم إبراز عناصرها – لا يحتمل الفعل الواحد– وصفين – خطأ في تطبيق القانون.
المرجع: المادة 42 من قانون العقوبات.
المبدأ: حتى يستقيم السؤال حول واقعة المشاركة في ارتكاب الجريمة وفقا للمادة 42 من قانون العقوبات يجب ذكر الكيفية التي شارك بها الشريك في الفعل مع علمه بالنية الإجرامية للفاعل الأصلي.
كما أن التزوير إما أن ينصب على محررات رسمية و إما على محررات تجارية و دمج هذه مع تلك في سؤال واحد كما فعل الحكم موضوع الطعن بالنقض يشكل خطأ في تطبيق القانون. "
157) قرار رقم: 228904 بتاريخ: 12/01/2000
"ضرب وجرح عمدي- عقوبـة فوق الحد الأدنى-عـدم الحكم بالغرامة- خطأ في تطبيق القانـون.
المرجع: المادتان 53-266 من قانون العقوبات.
المبدأ: من المقرر قانونا أنه \"يجـوز تخفيض العقوبة قانونا...وإذا كانت العقوبة المقدرة قانونا هي الحبس المؤقت أو الغرامة تعين في جميع الحالات تخفيض مدة الحبس إلى يوم و الغرامة إلى 5 دنانير في حالة الظروف المخففة.
ومن المقرر قانونا أيضا أنه \"إذا وقع الجرح أو الضرب... مع سبق الإصرار و الترصد مع حمل أسلحة فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 10.000 دج...مع مراعاة حقوق الغير ذوي النية الحسنة\".
والثابت من القـرار المطعون فيه أن المحكمة الجنايات حين فصلها – في قضية الحال- سلطت عقوبـة تتجاوز الحد الأدنى للعقـوبة المقـررة قانونا مما يشكل خطأ في تطبيق القانـون ينجـر عنه البطلان.
كما أنها عرضت قضاءها للنقض لعدم الحكم بالغرامة المقررة قانونا في نص المادة 266 من قانون العقوبات.
ومتى كان كذلـك فإنه يستوجب نقـض وإبطال القرار المطعون فيه. "
158) قرار رقم: 379328 بتاريخ: 18/01/2006
"دمج العقوبات - ضم العقوبـات.
المرجع: قانون العقوبات: المـادة: 35 الفقرة الأولى.
المبدأ: تعني العقوبة الأشد، المنصوص عليهـا في الفقرة الأولى من المادة 35 من قانون العقوبات، في مجال دمج العقوبات، العقوبة المحكوم بها على المتهم المدان وليس العقوبة المقررة للمعاقبة على الجريمة المرتكبـة."
159) قرار رقم: 233003 بتاريخ: 21/12/1999
"ورقة الأسئلة – اختلاس أموال عمومية – دمج الظرف المشدد بالسؤال الرئيسي – سؤال متشعب – مخالفة الإجراءات.
المبـدأ: إن تصاعد العقوبة في المادة 119 من قانون العقوبات من الفقرة 2 إلى الفقرة 6 يشكل كلا منها ظرفا مشددا يتعين طرح سؤال مستقل لكل منها وفقا للمادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
وأن دمج المبلغ المختلس ضمن السؤال الرئيسي يجعله معقدا يترتب عليه النقض. "
160) قرار رقم: 227532 بتاريخ: 21/12/1999
"محكمة الجنايات – طرح أسئلة – بيان
العناصر القانونية للجريمة – تطبيق صحيح.
المرجع: المادة 314/6 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبـدأ: أستقر اجتهاد المحكمة العليـا على اعتبار أن ذكر التهمة و الظروف الزمانية و المكانية للجريمة ضمت السؤال الرئيسي، يغني عن ذكر الوقائع المفصلة في صلب الحكم الجنائي.
وأن الحكم المطعون فيه – في دعوى الحال – الذي ذكر هـذه العناصر قد طبق القانون تطبيقا سليما. "
161) قرار رقم: 227528 بتاريخ: 21/12/1999
"غرفة الاتهام – وقائع موضوع الاتهام – عدم ذكرها في القرار المطعون فيه – سلطة تقديرية.
المبدأ: إن لغرفة الاتهام سلطة تقدير الوقائع و الأعباء كما أن لها الصفة لتقدير القصد أو سوء النية الذي يجرد الفعل أو يضفي عليه الطابع الجنائي.
والثابت أن غرفة الاتهام بعد أن تبين لها أن المطعون ضدهما لم يكونا على علم بغرض الجماعة الإرهابية، قضت بانتقاء وجه الدعوى لفائدتهما يكون قد طبقت بذلك القانون تطبيقا سليما. "
162) قرار رقم: 227350 بتاريخ: 21/12/1999
"تزوير في وثائق إدارية- عدم إثبات الضرر- عدم تحديد الأطراف المتضررة من التزوير- وجوب رفع الشكوى من طرف المتضرر.
المرجع: المادتان 214 و 218 من قانـون العقوبـات.
المبـدأ: 01- من الثابت قانونا أن تزوير المحررات العمومية أو الرسمية أثناء تأدية الوظيفة يعد جريمة معاقب عليها، كما أن استعمال عقد رسمي ثبت أنه مزور يعد جريمة مستمرة تحدث كلما استعملت هذه وثيقة.
ومن المستقر عليه قضاء أنه لا يوجد تزوير معاقب عليه إلا إذا سببت الوثيقة المقلدة أو المزيفة ضررا حالا أو محتملا للغير.
ومتى كان من الثابت- في قضية الحال- أن غرفة الاتهام لما أحالت المعنيين في قضية تزوير وثائق إدارية، لم تثبت الضرر المنجر من عملية التزوير ولم تعين الأطراف المتضررة من جراء تصرفات المتهمين فإن هذا يشكل قصورا في التسبيب ويعرض قراراها للبطلان.
02- كما أنه لا يحق لأحد أن يحل محل الطرف المتضرر في مباشرة متابعات قضائية، فكان يتعين عندئذ على غرفة الاتهام أن تأمر بتحقيـق تكميلي وعند عـدم الأمر بهذا الإجراء فإنها تجاوزت سلطتها وعرضت قرارها للنقض. ومتى كان كذلك أستوجب نقـض القرار المطعون فيه. "
163) قرار رقم: 224514 بتاريخ: 21/12/1999
"ورقة الأسئلة – وجوب طرح سؤال عن كل واقعة واردة في قرار الإحالة – نقض.
المرجع: المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ:1)إن عـدم طرح السؤال وفقا للصيغة المحددة في المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية لإهماله الإشارة إلى عبارة (مذنب) التي تعبر عن الركن المعنوي اللازم للعقاب يعد إخلالا بإجراء جوهري و يؤدي إلى بطلان السؤال الذي يترتب عليه نقض الحكم.
2) إن تضمن السؤال لواقعتين في آن واحد واقعة تحويل معادن نفيسة و واقعة مخالفة التنظيم النقدي يعـد مخالفا للمادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
3) إن عدم الإشارة إلى قرار الإدانة في ورقة الأسئلة مع التوقيع عليها من رئيس المحكمة و المحلف الأول يعـد مخالفة لنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية. "
164) قرار رقم: 228666 بتاريخ: 23/11/1999
"غرفة الاتهام – أمر لمواصلة التحقيق – الطعن – عدم جوازه.
المبدأ: من المقرر قانونا أنه يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمة في قرارات غـرفة الاتهام ما عدا ما يتعلق منها بالحبس المؤقت.
و الحاصل أن القرار المطعون فيه قد أمر بمواصلة التحقيق مما ينجر عنه اعتبارا هذا الطعن في غير أوانه و يتعين رفضه لعدم جوازه قانونا. "
165) قرار رقم: 227515 بتاريخ: 23/11/1999
"ورقة الأسئلة – وقائع محددة – وصف قانوني مخالفة لقرار الإحالة – طرح أسئلة احتياطية – تطبيق صحيح للقانون.
المرجع: المادة 306 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: متى ثبت من أوراق الملف أن الواقعة المطروحة على محكمة الجنايات تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمنه قرار الإحالة فكان عندئذ يتعين على الرئيس طرح سؤال أو عدة أسئلة احتياطية وفقا لأحكام المادة 306/2 من قانون الإجراءات الجزائية. "
166) قرار رقم: 226529 بتاريخ: 23/11/1999
"ورقة الأسئلة – أسئلة احتياطية – طرحها في قاعة المداولات – مخالفة الإجراءات.
المرجع: المادتان 305 و 306 من قانـون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: يفرض القانون طرح جميع الأسئلة في قاعة الجلسات ما عدا السؤال المتعلق بالظروف المخففة الذي يطرحه الرئيس داخل قاعة المداولة.
و لما ثبت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة طرحت أسئلة احتياطية في قاعة المداولات فإنها تكون قد خالفت قاعدة جوهرية في الإجراءات. "
167) قرار رقم: 225688 بتاريخ: 23/11/1999
"رد الاعتبار القضائي – غرفة الاتهام – استيفاء الشروط القانونية – رفض الطلب –خرق الإجراءات.
المبدأ: لا يكفي لقبول الاعتبار القضائي تقديم الطلب في الفترة الزمنية المحددة قانونا بل يجب على الطالب مراعاة جميع الإجراءات الشكلية و من بينها تسديد المصاريف القضائية و الغرامة و التعويضات المدنية.
والقرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون لما قضى برفض الطلب رغم استيفاء الطالب الشروط القانونية."
168) قرار رقم: 220293 بتاريخ: 23/11/1999
"ورقة الأسئلة – عدم طرح سؤال مستقل عن كل ظرف تشديد – واقعة تحتمل أكثر من وصف – وجوب الأخذ بالأشد – أسئلة متناقضة – الخطأ في تطبيق القانون.
المرجع: المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية. المادة 32 من قانون العقوبات.
المبدأ: من المقرر قانونا أن جمع ظرفين أو أكثر من الظروف المشددة في سؤال واحد يجعله متشعبا كما أنه لا يجوز أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف إلا بالوصف الأشد منها.
كما لا يسوغ طرح سؤال عن ارتكاب جريمة و سؤال آخر عن عدم إبلاغ السلطات العمومية من طرف مرتكب الجريمة نفسه."
169) قرار رقم: 228896 بتاريخ: 09/11/1999
"قضاء عسكري – أسئلة و أجوبة - إغفال صيغة الأغلبية- خرق الإجراءات.
المرجع: المادتان 165 و 176 من قانون القضاء العسكري.
المبدأ: من المقرر قانونا أن أجوبة المحكمة العسكرية تصدر بأغلبية الأصوات أيا كان نوع السؤال المطروح على أعضائها، لذلك تعتبر باطلة كل إجابة لم تحصل بالأغلبية مما يستوجب نقض الحكم المبني عليها. "
170) قرر رقم: 225559 بتاريخ: 26/10/1999
"اختلاس أموال عمومية – متهم غير موظف – تطبيق المادة 119 من قانون العقوبات – خطأ في تطبيق القانون.
المرجع: المادة 119 من قانون العقوبات.
المبدأ: من المقرر قانونا أن المادة 119 من قانون العقوبات تشترط أن يكون الجاني موظفا أو ضابطا عموميا حتى تقع الجريمة.
والقرار الذي لم يناقش صفة المتهم عند اقترافه الجريمة، إذ اختلس أموالا لم يكن أمينا عليها بمقتضى الوظيفة، قد أخطأ في تطبيق القانون. "
171) قرار رقم: 223692 بتاريخ: 26/10/1999
"ورقة الأسئلة – محاولة هتك عرض – جريمة ذات طابع مميز– تطبيق المادة 30 من قانون العقوبات – خطأ في تطبيق القانون.
المبدأ: لما كانت جناية هتـك عرض ذات طابع مميز إذ تتم بفعل أو حركة فإن البدء في التنفيذ هو في حد ذاته هتك عرض و لا مجال لتطبيق المادة 30 من قانون العقوبات. "
172) قرار رقم: 215068 بتاريخ: 26/10/1999
"ورقة الأسئلة – محكمة الجنايات – واقعة غير منصوص عنها قانونا – إحالة– قرار فاسد – عدم طرح سؤال احتياطي – خطأ في تطبيق القانون.
المبدأ: قد يخلص من المرافعات أن الواقعة المطروحة على محكمة الجنايات تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمنه قرار الإحالة و عندئذ يتعين على الرئيس طرح سؤال أو عدة أسئلة احتياطية وفقـا لأحكام المادة 306 من قانون الإجراءات الجزائية.
و في قضية الحال فإن المحكمة رغم فساد الوصف الذي جاء به منطوق قرار الإحالة إلا أنها تمسكت به و سايرت غرفة الاتهام في خطئها، الأمر الذي يشكل خطأ في تطبيق القانون. "
173) قرار رقم: 195142 بتاريخ: 26/10/1999
"طلب استرداد – غرفة الاتهام – سيارة محجوزة – رفض الطلب لضمان الأموال المختلسة – قصور في التسبيب.
المبدأ: إن مصادرة ملك الغير تخضع لإثبات سوء النية و أن القرار محل الطعن بالنقض الذي رفض إرجاع سيارة الطاعنة على أساس أن زوجها يكون قد دفع ثمنها من المال الذي اختلسه قد أساء تطبيق القانون لعدم إبراز سوء نية الطاعنة في ذلك."
174) قرار رقم: 214363 بتاريخ: 12/10/1999
"حكم مدني – تعويضات- الفصل فيها- عدم مناقشة الوقائع- قصور في التسبيب.
المبدأ: تلزم المادة 316 من قانون الإجراءات الجزائية المحكمة الجنائية بالفصل في الدعوى المدنية دون مشاركة المحلفين بحكم معلل و يجب أن يتضمن الحكم المذكور صفات الأطراف و طلباتهم و دفوعهم وأن يناقشها مناقشة قانونية و موضوعية."
175) قرار رقم: 195887 بتاريخ: 12/10/1999
"أحكام البراءة – غرفة الأحداث – تأييد الحكم – الطعن بالنقض – لا يجوز.
المبدأ: من المقرر قانونا أنه لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بالبراءة إلا من جانب النيابة العامة.
والقرار المطعون ضده، الصادر عن غرفة الأحداث، أيد الحكم بالبراءة لصالح المتهم الحدث، مما يجعل طعن المدعى المدني غير مقبول لعدم جوازه قانونا."
176) قرار رقم: 227555 بتاريخ: 28/09/1999
"أوامر قاضي التحقيق – سرقة موصوفة – أمر بإعادة تكييف الوقائع – تأييد الأمر المستأنف – خطأ في تطبيق القانون.
المبدأ: إن غرفة الاتهام لما أيدت أمر قاضي التحقيق الرامي إلى إعادة تكييف الوقائع من جناية السرقة الموصوفة إلى جنحة السرقة البسيطة ، بررت قرارها بواقعة ضبط المسروقات لدى المتهمين دون مناقشة الأعباء المنسوبة إليهم مع ظروف وقوع الجريمة قد أخطأت في تطبيق القانون. "
177) قرار رقم: 216273 بتاريخ: 28/09/1999
"حكم محكمة الجنايات – إجراءات شكلية – محضر المرافعات – أصل المحضر – نعم – نسخة – لا.
المبدأ: إن إدراج نسخة طبـق الأصل من محضر المرافعات ضمت ملف الطعن بالنقض إجراء لا يمكن المحكمة العليا بموجبه من مراقبة شكلية أصل المحضر و الذي يجب أن يوقع عليه رئيس محكمة الجنايات.
و الحكم المطعون في دعوى الحال قد خالف هذه القاعدة مما يترتب عليه النقض."
178) قرار رقم: 187457 بتاريخ: 14/09/1999
"ورقـة الأسئلة – طرح أسئلة – تعدد الضحايا – عدم طرح سؤال مستقل لكل ضحية – مخالفة الإجراءات.
المبدأ: من المستقر عليه قضاء أنه في حالة تعدد الضحايا يجب أن يطرح سؤالا مستقلا و مميزا بالنسبة لكل واحد منهم حتى تتمكن المحكمة من الإجابة عن كل سؤال على حدا. "
179) قرار رقم: 218542 بتاريخ: 27/07/1999
"رد الاعتبار القضائي – استيفاء الإجراءات الشكلية – تعويضات مدنية – وصل تسديد – نسخة مطابقة للأصل – قبول الطلب – تطبيق سليم للقانون.
المبدأ: يتعين على طالب رد الاعتبار أن يثبت قيامه بتسديد المصاريف القضائية المدنية.
و متى قدمت نسخة وصل يثبت تسديد التعويضات المدنية لها صبغتها الرسمية في طلب رد الاعتبار، فهي سليمة و استوفى بذلك الطالب للشروط الشكلية و يعد القضاء برد الاعتبار تطبيقا سليما للقانون. "
180) قرار رقم: 216301 بتاريخ: 24/07/1999
"تشكيلة المحكمة الجنائية – قاضيين مساعدين – انعدام الرتبة القانونية – خرق الإجراءات.
المرجع: المادة 258 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: إن تشكيلة المحكمة الجنائية من النظام العام يجوز إثارته و لو لأول مرة أمام المحكمة العليا.
و مادام الحكم المطعون فيه قد تضمن أسماء قضاة ليست لهم الرتب المنصوص عليها بالمادة 258 من قانون الإجراءات الجزائية مما يترتب عليه البطلان. "
181) قرار رقم: 213127 بتاريخ: 13/07/1999
"ورقة الأسئلة – أركان الجريمة – عدم إبرازها – مخالفة القانون.
المبدأ: يكون ناقصا ومخالفا للقانون كل سؤال لا يتضمن الركنين المكونين لجريمة تكوين جمعية أشرار و المتمثلين في الاتفاق بين شخص أو أكثر لارتكاب جنايات ضد الأشخاص والممتلكات. "
182) قرار رقم: 213058 بتاريخ: 29/06/1999
"حكم محكمة الجنايات – إجراءات شكلية – محضر المرافعات – مطبوعة – معلومات مدونـة بها – استيفاء الإجراءات – تطبيق صحيح للقانون.
المبدأ: إن كون محضر المرافعات مهيأ مسبقا على شكل مطبوعة في أجزاء منه لا يعرضه للبطلان ما دامت المعلومات المذكورة به غير مطعون بتزويرها. "
183) قرار رقم: 204442 بتاريخ: 29/06/1999
"ورقة الأسئلة – سؤال رئيسي – تجزئته – الإجابة عن الشطر الأول – استعمال عبارة – بدون موضوع كإجابة على الأركان الأخرى للجريمة – خطأ في تطبيق القانون.
المبدأ: من مساوئ تجزئة السؤال الإجابة عن ركن من الجريمة يتضمن الإدانة و الإجابة عن بقية الأركان بعبارة (دون موضوع) مما يجعل السؤال بجميع أجزائه فاسدا ـ و ينجر عنه النقض. "
183) قرار رقم: 204442 بتاريخ: 29/06/1999
"ورقة الأسئلة – سؤال رئيسي – تجزئته – الإجابة عن الشطر الأول – استعمال عبارة – بدون موضوع كإجابة على الأركان الأخرى للجريمة – خطأ في تطبيق القانون.
المبدأ: من مساوئ تجزئة السؤال الإجابة عن ركن من الجريمة يتضمن الإدانة و الإجابة عن بقية الأركان بعبارة (دون موضوع) مما يجعل السؤال بجميع أجزائه فاسدا ـ و ينجر عنه النقض. "
184) قرار رقم: 227463 بتاريخ: 13/06/1999
"دمج العقوبات – غرفة الاتهام – نزاع عارض – الحكم بعدم الاختصاص – خرق القانون.
المبدأ: تختص غرفة الاتهام بالفصل في الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجنائية و بالتالي تحديد العقوبة الواجبة التنفيذ من ضمن العقوبات الصادرة و أن قضاة غرفة الاتهام بعدم اختصاصها في قضية الحال يعد خرقا للقانون."
185) قرار رقم: 224557 بتاريخ: 25/05/1999
"السؤال حول العذر المخفف للمسؤولية – الشطب في ورقة الأسئلة.
المبدأ: إن ورقة الأسئلة وثيقة رسمية لا يجوز شطب كلمات دون مصادقة من الرئيس.
كل مخالفة لهذا المبدأ تعرضها للبطلان. "
186) قرار رقم: 194171 بتاريخ: 25/05/1999
"حكم مدني – تعويضات – تقاضي الطرف المدني لمنحة لا يحرمه حق التعويض.
المبدأ: إن تقاضي الضحية أجرة من الهيئة المستخدمة لا يعفي المعتدي من تعويضات و أن الحكم المطعون فيه لما رفض منح التعويض ماديا للضحية – في قضية الحال – يكون قد خالف هذه القاعدة مما استوجب نقضه. "
187) قرار رقم: 222925 بتاريخ: 11/05/1999
"ضـم العقوبات – تعدد الملاحقات – إشكال في التنفيذ – القضاء بعـدم الاختصاص – خرق القانون.
المبدأ: إن المحكمة الجنائية لما أغفلت في طلب دمج العقوبات، ليتعلق الأمر بإشكال في التنفيذ، يؤول اختصاص الفصل فيه إلى غرفة الاتهام طبقا للمادة 09/4 من قانون تنظيم السجون و بعدم فصلها في الإشكال الحاصل فإن غرفة الاتهام قد خالفت القانون."
188) قرار رقم: 203953 بتاريخ: 09/03/1999
"أوامر قاضي التحقيق – إلغاء الأمر المستأنف – إرجاع الملف لمواصلة التحقيق – الطعن – لا.
المبدأ: من المقرر قانونا أنه :\"يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا في أحكام المحاكم و قرارات المجالس القضائية الصادرة في آخر درجة...\".
والقرار المطعون فيه الذي اكتفى بإرجاع ملف القضية إلى قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق على الشكل الجنائي طبق القانون لا يمكن الطعن فيه قانونا. "
189) قرار رقم: 218653 بتاريخ: 23/02/1999
"رقابة قضائية - رفع أحد الالتزامات- اختصاص غرفة الاتهام - تسبيب كاف- تطبيق صحيح للقانون.
المبدأ: إن رفع الالتزام المتمثل في منع المتهم من القيام بأي حركة تجارية تتعلق بالاستيراد و التصدير لا يتعارض و إجراءات التحقيق التي تعطي الاختصاص لقاضي التحقيق بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية مع تعديل أو إضافة أو حذف التزام من الالتزامات التي حددت للمتهم."
190) قرار رقم: 208084 بتاريخ: 26/01/1999
"ورقة الأسئلة – واقعة محددة – تجزئتها في سؤالين – طرح جزء من الواقعة للاقتراع – مخالفة الإجراءات.
المبدأ: متى ثبت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لما قامت بتجزئة الواقعة في سؤالين كان يتعين طرحهما للاقتراع معا حتى يتمكن أعضاء محكمة الجنايات من الإحاطة بالواقعة و بعناصرها و لما اقترعت فقط على سؤال يتعلق بجزء من الواقعة و اعتبرت الاقتراع على الأجزاء الأخرى بدون موضوع فإنها لم تستنفذ قضاءها و يعتبر حكمها قاصرا يترتب عنه البطلان. "
191) قرار رقم: 221444 بتاريخ: 10/01/1999
"جنحة مرتبطة بوقائع الدعوى ذات طابع جنائي – غير محبوس - أمر ضبط وإحضار – حبسه - اعتقال غير شرعي – إفراج.
المبدأ: إن المتهم المتابع بجنحة مرتبطة بوقائع ذات طابع جنائي منسوبة لمتهمين آخرين والذي لم يكن محبوسا احتياطيا، لا يمكن أن يطبق عليه الأمر بالقبض الجسدي المنصوص عليه بالمادة 198 من ق.إ.ج والذي لا يعني إلا الأشخاص المتابعين بجناية.
وعليه فإن حبسه بموجب الأمر بالقبض المنصوص عليه بالمادة المذكورة أعلاه، يعد اعتقالا غير شرعي. "
192) قرار رقم: 215819 بتاريخ: 08/12/1998
"رد الاعتبار القضائي – غرفة الاتهام – الوضعية الجزائية – خطأ مادي – رفض الطلب – طلب تصحيح - قبول رد الاعتبار دون مناقشة الموضوع – تناقض.
المبدأ: من المقرر قانونا أنه لا يجوز تقديم طلب رد اعتبار جديد قبل انقضاء مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ رفض الطلب الأول.
والقرار المطعون فيه لم يناقش الخطأ المادي الوارد في القرار الأول – الذي رفض الطلب بحجة عدم استيفاء المدة القانونية المحددة – و اكتفى بقبول طلب رد الاعتبار دون توضيح أساس ذلك، مما يشكل تناقضا بين القرارين و يترتب على غرفة الاتهام أن تفصل في الموضوع من جديد."
193) 198831 بتاريخ: 28/07/1998
"تعويضات مدنية - واقعة محددة - عدم مناقشة عناصرها - الحكم بالدفع - قصور في التسبيب.
المبدأ: يتعين على محكمة الجنايات عند نظرها الدعوى المدنية أن تناقش الوقائع مناقشة قانونية وموضوعية بعد تحديد الطلبات و أن تذكر بالضبط الأضرار التي لحقت بالمدعى و أن الاكتفاء بالقبول أن المدعى عليه تمت إدانته جزائيا والحكم عليه بدفع تعويضات للمدعى يشكل قصورا في التسبب ويترتب عليه النقض. "
194) قرار رقم: 198797 بتاريخ: 28/07/1998
"تشكيلة محكمة الجنايات – استخلاف قاضي – عدم تعيينه في بداية الجلسة – خرق الإجراءات.
المرجع:المادة 258 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: في حالة انسحاب أحد القضاة المشكلين لمحكمة الجنايات أثناء الجلسة، و تعويضه بقاضي آخر، فإن القاضي المعوض يجب تعيينه قبل بداية استخراج أسـماء المحلفين.
ومادام القاضي المعوض في قضية الحال قد أستدعى لإتمام التشكيلة فجأة دون تعيينه في بداية الجلسة و دون مراعاة الإجراءات السابقة لاستدعائه فإن ذلك يشكل خرقا لإجراءات جوهرية يترتب عنه النقض. "
195) قرار رقم: 168183 بتاريخ: 28/07/1998
"تشكيلة المحكمة الجنائية – قاضي مقرر بغرفة الاتهام – نفس القاضي عضو تشكيلة المحكمة – لا.
المرجـع: المادة 260 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: من المقرر قانونا أن القاضي الذي نظر القضية بوصفه قاضيا للتحقيق أو عضوا لغرفة الاتهام، لا يجوز له الفصل فيها بمحكمة الجنايات.
و ما دام الحكم المطعون فيه قد تضمن اسم قاضي ضمن تشكيلة المحكمة و هو الذي كان مقررا في القضية عند نظرها من طرف غرفة الاتهام فإن ذلك يشكل خرقا لإجراء جوهري يترتب عنه النقض. "
196) قرار رقم: 162850 بتاريخ: 28/07/1998
"محلفون – الفصل في الدعوى المدنية بحضورهم – مخالفة القانون.
المرجع: المادة 316 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: تفصل المحكمة الجنائية في استرداد الأشياء المحجوزة دون مشاركة المحلفين و ذلك بعد الفصل في الدعوى العمومية وفقا لأحكام المادة 316 من قانون الإجراءات الجزائية و الحكم المطعون الذي أمر بإرجاع السيارة المحجوزة بمشاركة المحلفين فيه فإنه خالف هذه القاعدة مما يعرضه للنقض. "
197) قرار رقم: 183840 بتاريخ: 14/07/1998
"محكمة الجنايات – دعوى مدنية – الفصل فيها – نعم – حفظ حقوق الأطراف – لا.
المبدأ: لا يجوز للمحكمة الجنائية أن تحفظ حقوق الأطراف المدنية حين نظرها في الدعوى المدنية بل يتعين عليها أن تفصل بالرفض أو القبول مع التسبب.
وأن الحكم موضوع الطعن بالنقض في الدعوى الحال أخطأ في تطبيق الإجراءات لما قضى بحفظ حقوق الأطراف المدنية."
198) قرار رقم: 196203 بتاريخ: 30/06/1998
"حكم مدني – تعويضات- عدم ذكر الأشياء المسروقة - تعويضات جزافية - لا.
المرجع : المادتان 182 من القانون مدني-316 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبـدأ: يتعين على المحكمة الجنائية عند فصلها في الدعوى المدنية أن تعلل حكمها تعليل كافيا و لا تكتفي بالعموميات، و في حالة السرقة يجب ذكر الأشياء المسروقة كعنصر أساسي من أجل تقدير التعويض.
والحكم المطعون فيه في دعوى الحال لما قضى بتعويضات جزافية للأطراف المدنية دون ذكر الأشياء المسروقة
مما جعله ناقص التعليل تترتب عنه النقض."
199) قرار رقم: 180290 بتاريخ: 30/06/1998
"ورقـة الأسئلة – عدم إبراز أركـان الجريمة – مخالفة القانون.
المبدأ: إن عدم الإلمام بكافة عناصر جريمة السرقة الموصوفة في السؤال المطروح و عدم الإشارة إلى محل السرقة يجعل السؤال ناقصا ينجر عنه البطلان.
و ما دام أن الحكم المطعون فيه قـد أغفـل هـذا العنصر فإنه يكون معرض للنقض."
200) قرار رقم: 190943 بتاريخ: 29/04/1998
"محلفـون – حكم غـيابي – مشاركة المحلفيـن في الحكم – مخالفـة الإجراءات.
المرجع: المادة 319 من قانـون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: تصدر المحكمة الجنائية حكمها في التهمة بغير حضور المحلفين لما يكون المتهم غائبا عن الجلسة و بعد القيام بإجراءات التخلف عن الحضور المنصوص عليه قانونا.
وأن مشاركة المحلفين في الحكم يشكل مخالفـة لقاعـدة جوهرية في الإجراءات. "
201) قرار رقم: 192209 بتاريخ: 24/03/1998
الموضوع 1:"محكمة الجنايات – القتـل العمدي – تشديد العقوبة – لا.
المرجع: المادة 263 من قانون العقوبات.
المبـدأ: إن القضاء بأكثر من العقوبات المقررة قانونـا يشكل تجاوزا لسلطة المحكمة. و الحكم المطعون فيه الذي أدان المتهم بتهمة القتـل العمدي و حكم عليه بالإعـدام دون أي ظرف تشديـد يكون قد خالـف القانـون لكون الحد الأقصى للعقوبـة هـو السجن المؤبـد.
الموضوع 2: جريمة قتـل – العقوبة المقررة – تجاوز السلطة – ورقة الأسئلة – عدم شمولها للبيانات الجوهرية – نقض.
المرجع: (المواد 254 و263 من قانون العقوبات و309 من قانون الإجراءات الجزائية)
المبدأ: 1) من المقرر قانونا أنه \" يعاقب على القتل بالإعدام إذا سبق أو صاحب أو تلي جناية أخرى… ويعاقب القاتل في غير ذلك من الحالات بالسجن المؤبد \".
ولما تبين من القرار المطعون فيه أن محكمة الجنايات حين فصلها في قضية الحال – حكمت على المتهم بعقوبة الإعدام في حين أن العقوبة المقررة هي السجن المؤبد مما يشكل تجاوزا لسلطاتها إذ نطقت بعقوبة الإعدام ضد متهم مدان بالقتل البسيط والذي رفضت له الظروف المخففة.
2) ومن المستقر عليه في قضاء المحكمة العليا أن ورقة الأسئلة تعتبر من الوثائق الأساسية في كل محاكمة جنائية ويجب أن تشمل بيانات جوهرية نصت عليها المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية.
وبما أن ورقة الأسئلة جاءت مبتورة من قرار محكمة الجنايات بشأن العقوبة التي أصدرتها على المتهم مما يشكل مخالفة لأحكام المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية ويترتب عنها البطلان. ومتى كان كذلك يستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه."
202) قرار رقم: 225643 بتاريخ: 24/02/1998
"قضاء عسكري – تعليل – أسئلة و أجوبة – عدم احترام القاعدة – خرق الإجراءات.
المبدأ: لما كانت الأسئلة و الأجوبة هي بمثابة تعليل في أحكام المحكمة العسكرية بوصفها محكمة اقتناع و ليست محكمة دليل فإن خلو الحكم منها، يعد خرقا بينا لإجراء جوهري يترتب عن إغفاله النقض. "
203) قرار رقم: 189499 بتاريخ: 24/02/1998
"محكمة الجنايات – دعوى مدنية – إغفال الفصل فيها – مخالفة القانون.
المبدأ: إن المحكمة الجنائية ملزمة بعقد الجلسة المدنية بغض النظر عن الحكم القاضي في الدعوى العمومية بالإدانة أو بالبراءة متى كان هناك أطراف مدنية.
وأن عدم الفصل في الدعوى المدنية يتركها قائمة أمام المحكمة الجنائية و يتعين إرجاع القضية إليها للفصل فيها من جديد."
204) قرار رقم: 183243 بتاريخ: 20/01/1998
"محلفون – إغفال ذكر أسماء المحلفين المساعدين – خرق الإجراءات.
المرجع: المادة 314 فـقرة 03 من قانون الإجراءات الجنائية.
المبدأ: إن ذكر أسماء القضاة و المحلفين و ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط ضمن الحكم الجنائي، إجراء جوهري يترتب عن إغفاله البطلان.
و ما دام الحكم المطعون فيه – في قضية الحال – قد أغفل ذكر أسماء المحلفين المساعدين فإن ذلك يشكل خرقا للإجراءات يترتب عنه النقض. "
205) قرار رقم: 177197 بتاريخ: 20/01/1998
"محلفون – اقتراع الأسماء – محضر المرافعات – تناقض في الأسماء – مخالفة الإجراءات.
المبدأ: إن محضر استخراج أسماء المحلفين عن طريق القرعة يعد وثيقة مكملة لمحضر المرافعات و الذي يكمل بدوره الحكم الجنائي و أن وجود بيانات جوهرية و متناقضة بين الحكم و محضر استخراج المحلفين يترتب عليها البطلان.
و متى أشار الحكم المطعون فيه إلى محلف لم يذكره محضر استخراج المحلفين فإن ذلك ينجر عنه النقض. "
206) قرار رقم: 187736 بتاريخ: 28/10/1997
"قضاء عسكري – ورقة الأسئلة - طرح أسئلة - عناصر الجريمة – بيانات جوهرية – عدم ذكر عبارة الأغلبية – خرق الإجراءات.
المرجع: المادتان 165 من قانون القضاء العسكري و309/2 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: من المستقر عليه قضاءا أن الأسئلة المطروحة على المحكمة الجنائية أو المحكمة العسكرية المتعلقة بالإدانة يجب تحت طائلة البطلان أن تتضمن كافة عناصر الجريمة.
كما أن الإجابة تكون بذكر الأغلبية نفيا أو إيجابا و الاكتفاء بذكر \"لا\" أو\"نعم\" دون \"الأغلبية\" يعد مخالفة للقانون.
و الحكم المطعون فيه لمخالفته لهاتين القاعدتين تعرض للنقض. "
207) قرار رقم: 188113 بتاريخ: 23/10/1997
"حكم محكمة الجنايات – إجراءات شكلية – عدم توقيع المحلف الأول على قرار المحكمة – بطلان.
المرجع: المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: إن توقيع المحلف الأول على قرار المحكمة المسجل بذيل ورقة الأسئلة حال انعقاد الجلسة إجراء جوهري يتعلق بالنظام العام و إغفالـه يترتـب عليه البطلان المطلق. "
208) قرار رقم: 180909 بتاريخ: 14/10/1997
"تشكيلة المحلفون – عـدم بلوغ السـن القانوني يوم الجلسة– مخالفة الإجراءات.
المرجع: المادة 261 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: يفرض القانون أن تتوفر في المحلف الذي يجلس للفصل في القضايا الجنائية الشروط المنصوص عليها بالمادة 261 من قانون الإجراءات الجزائية و منها شرط السن.
والحاصل في قضية الحال أن أحد المحلفين لم يكن يبلغ 30 سنة من عمره يوم انعقاد الجلسة مما يشكل خرقا للإجراءات يترتب عنه النقض. "
209) قرار رقم: 162114 بتاريخ: 20/05/1997
"غرفة الاتهام – عدم التبليغ بتاريخ الجلسة – خرق حقوق الدفاع.
المبدأ: إن تبليغ الأطراف بعقـد جلسة غرفة الاتهام خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة تعتبر إجراء جوهري يترتب عن الإخلال به بطلان القرار وهو ما لم يتم احترامه بموجب القرار المطعون به مما ترتب عنه النقض. "
210) قرار رقم: 181387 بتاريخ: 24/03/1997
"اختصاص محلي – غرفة الاتهام – جريمة – حبس – جريمة ثانية – محل الاختصاص – مكان حبس المتهم – الحكم بعدم الاختصاص دون تسبيب – مخالفة القانون.
المبدأ: لا يثور النزاع حول الاختصاص إذا كان الغرض هو السير الحسن للعمل القضائي، إذ أن أمر التخلي – في قضية الحال – من قاضي التحقيق الأول لفائدة زميله، قد أخطر به أطراف الدعوى و لم ينازع فيه و أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه.
وعليه فإن غرفة الاتهام لما قضت بعدم اختصاصها و إرجاع الملف للقاضي الأول يعد تجاوزا للسلطة لأن قرارها لا يجد مصدره في نص قانوني أو مخالفة لإجراء جوهري. "
211) قرار رقم: 171800 بتاريخ: 04/03/1997
"تنازع الاختصاص – متهمون مدنيون – قاضي عسكري – لا – قاضي مدني – نعم.
المرجع: المادتان: 545 من قانون الإجراءات الجزائية، 25 من قانون العقوبات.
المبـدأ: إن اختصاص المحكمة العسكرية فيما يخص صفة الأشخاص تحدده المادة 25 من قانون القضاء العسكري و ما دام المتهمون مدنيين و لم يرتكبوا، فعلا داخل ثكنة عسكرية فإن قاضي التحقيق المدني هو المختص بالتحقيق في القضية. "
212) قرار رقم: 165716 بتاريخ: 25/02/1997
"ورقة الأسئلة – واقعتان محددتان – سؤال مركب – إغـفال ركن العمد – مخالفـة القانـون.
المبدأ: يكون معقدا كل سؤال يتضمن أكثر من واقعة بحيث لا يسمح للمحكمة بالإجابة عليه و ما دام الحكم المطعون فيه – في دعوى الحال – قد تضمن سؤالا أشار إلى تمزيق وثائق رسمية و نقود مما جعله مركبا لأن تمزيق وثائق رسمية يشكل واقعة بمفردها و تمزيق النقود يشكل واقعة أخرى كما أنه أغفل ركن العمد المنصوص عليه بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية الأمر الذي يجعله ناقصا يترتب عنه النقض."
213) قرار رقم: 157643 بتاريخ: 25/02/1997
"ورقة الأسئلة – طرح أسئلة – انعدام العناصر القانونية – ضم واقعة السرقة مع ظرف التشديد – خطأ في تطبيق القانون.
المرجع : المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: من المستقر عليه قضاءا أن الأسئلة المتعلقة بالإدانة يجب تحت طائلة البطلان أن تتضمن كافة عناصر الجريمة و يستوجب البطلان ، السؤال الذي يضم في آن واحد واقعة السرقة و الظرف المشدد المتمثل في حمل السلاح الظاهر.
و متى خالف الحكم المطعون فيه هذه المبادئ، فإن ذلك يعرضه للنقض. "
214) قرار رقم: 149385 بتاريخ: 28/01/1997
"تشكيلة المحكمة الجنائية – انعدام الرتبة القانونية للرئيس – إفادة المتهم بالظروف المخففة – عدم النزول بالعقوبة – نقض.
المرجع: المادة 258 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ:1) تعد رئاسة المحكمة الجنائية من طرف قاضي له رتبة أقـل من رتبة رئيس غرفة المجلس، إجراء باطل بطلانا مطلقا.
2) كما أن المحكمة الجنائية ملزمة عند منحها الظروف المخففة بالنزول بالعقوبة إلى أقل من الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا.
والثابت من الحكم المطعون فيه أنه أشار إلى رأي المحكمة من طرف قاضي برتبة مستشار كما أنه منح الظروف المخففة للمتهم لكنه لم ينزل بالعقوبة إلى أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا مما يشكل مخالفة للإجراءات."
215) قرار رقم: 167035 بتاريخ: 26/11/1996
"ورقة الأسئلة – وجوب طرح سؤال يبرز عناصر الجريمة – خطأ في تطبيق القانون.
المرجع: المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية .
المبدأ: إن قصـور السؤال عن الإلمام بكافة عناصر الجريمة يعرض الحكم للبطلان.
و بما أن الحكم المطعون فيه تضمن أسئلة عن واقعتي تشجيع و تمويل أعمال إرهابية دون ذكر وسيلة التشجيع أو التمويل فإن ذلك يشكل خطأ في تطبيق القانون. "
216) قرار رقم: 152527 بتاريخ: 24/09/1996
"ورقة الأسئلة – واقعة محددة – تعدد الضحايا – دمجها في سؤال واحد – مخالفة القانون.
المرجع: المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: إن تعدد الضحايا من أفعال إجرامية مماثلة يتطلب طرح سؤال عن كل واقعة تضررت منها كل واحدة من الضحايا و بما أن الحكم المطعون فيه قد تضمن سؤالا عن السرقة إضرار بعدة ضحايا فإن ذلك يجعله معقدا و ينجر عنه النقض."
217) قرار رقم: 154965 بتاريخ: 11/06/1996
"محكمة الجنايـات – براءة – إغفـال ذكر النـص القانوني – لا يؤدي للبطلان.
المبدأ: يتعين على المحكمة الجنائية أن تذكر النص القانوني المطبق في حالة الإدانة فقط، أما و قد قضت بالبراءة فليس هناك نص يتعين ذكره و أن الطعن بعدم ذكره غير مؤسس. "
الغرفة الغرفة الجنائية
رقم القرار 273590
تاريخ القرار 25/12/2001
قضية (ق- ف) ضد (النيابة العامة)
موضوع القرار 1-حقوق الدفاع – غرفـة الإتهـام – عدم تبليـغ الطاعنين بتاريـخ الجلسـة – خرق حقـوق الدفـاع .
2-غرفـة الإتهـام - بحث تكميلي- عدم تبليـغ الأطراف بنتائـج الخبرة – خـرق القانـون .
المبدأ:1)المستبان من القـرار المطعون فيه أن النائـب العام لم يبلغ الخصوم ومحاميهم بتاريخ الجلسـة وفقـا لأحكام المادة 182 من قانـون الإجـراءات الجزائيـة وأن عـدم مراعاة هـذا الإجراء الجوهـري المتعلق بحـق الدفاع يترتـب عنـه البطلان.
2)إن غرفـة الإتهـام بعد انتهـاء البحث التكميلي التي أمرت به، لم تبلغ بنتائج الخبرة الفنيـة لأطراف الدعـوى طبقـا لأحكام المادة 154 من قانون الإجراءات الجزائية مما يشكـل مخالفـة إجـراء جوهـري يتعلـق بحقـوق الدفـاع.
القرار أصـدرت المحكمـةالعليـا – الغرفة الجنائيـة- في جلستها العلنية المنعقـدة بتـاريـخ 25/12/2001، و بعـد المداولـةالقانونيةالقرار الآتي نصـه:
بعـد الإستماع إلى السيـد مختـار سيدهـم المستشـار المقـرر في تلاوة تقـريره المكتوب و إلى السيد بلهـوشات أحمـد المحامـي العـام في طلباتـه الكتابيـة.
بعـد الإطـلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف ( ق- ف) ضـد قـرار غـرفة الإتهـام لمجلس قضاء بسكرة الصادر بتاريـخ : 18/12/2000 الذي قضـي بإحالتـه على محكمـة الجنايـات بتهمة اختـلاس أمـوال عموميـة قدرها : 1.977.887.15 دج .
حيـث أن الطعـن استـوفى أوضاعـه القانونيـة فهـو مقبـول شكلا.
حيـث أن المحامي العام لدى المحكمـة العليـا قـدم طلباتـه الكتابيـة الراميـة إلى نقـض القـرار المطعون فيـه.
حيـث أن الطاعـن أودع مذكرة تدعيما لطعنـه بواسطة محاميه الأستاذ فلياشي حفناوي أثـار فيها وجهـا وحيـدا للنقـض من 03 فـروع .
عن الوجـه المثـار من الطاعـن والمأخـوذ من مخالفـة قواعـد جوهريـة في الإجراءات :
حيـث أن الطاعـن يعيـب على القـرار المطعون فيـه بمخالفـة قواعـد إجرائيـة جوهـرية و ذلك كمـا يلي:
1- مخالفـة قـرار المحكمـة العليـا المؤرخ في : 30/06/1998 الـذي قضى بنقـض القـرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفـس الجهـة القضائية مشـكلة تشكيلا آخر، و أنـه من ضمن التشكيلة التي فصلت في القـرار المنقـوض كـان السيـد بوحـارة سـاعد هو نفـس المستشار الذي كان ضمن التشكيلة التي أصدرت القـرار المطعون فـيـه.
حيـث يتبين بالفعـل من أوراق الدعـوى أن المحـكمـة العليـا سبـق لها وأن نقضت قرار غرفة الإتهام الصادر بتاريخ 17/06/1997 وأحالـت القضية على نفـس الجهـة القضائية مشكلة تشكيلا أخر للفصل فيها، لكن المستشار بوحارة ساعد الـذي سبـق له أن نظـر القضية جلس من جديد ضمن التشكيلة التي أصدرت القـرار المطعـون فيه حاليـا، مما يشكـل مخالفة لقاعدة جـوهرية في الإجـراءات.
2-الدفـع بعـدم تبليغـه نتائـج الخبرة الفنيـة التي أمرت بها غرفـة الإتهـام في إطار البحث التكميلي الذي أمرت بـه وعـدم إبلاغـه بإيداع الملـف لدى كتابـة الضبط وفقـا لأحكام المادة 193من قانون الإجراءات الجزائيـة بعد انتهـاء هـذا التحقيـق.
حيـث أن المادة المشار إليها تنص على أنه بعـد الإنتهاء من البحث التكميلي المأمور به من طرف غرفة الإتهـام فإنها تأمـر بإيداع الملف لـدى كتابـة الضبـط ويخطر النائب العام في الحال كلا من أطراف الدعوى ومحاميهم بهذا الإيداع بكتاب موصى عليه ويبقـى ملـف الدعـوى مودعا لدى كتابـة الضبـط طيلـة خمسة أيـام مهما كان نوع القضية وتتتبع عندئـذأحكا م المواد : 182-183- و184 .
حيـث يتضـح بالرجـوع إلى أوراق الدعـوى أن قضـاة الموضوع أغفلـوا إجراءين جوهـريين :
أ- عـدم تبليـغ نتائـج الخبـرة، ذلـك أن غرفة الإتهـام وهي درجة ثانيـة للتحقيـق عليها أن تتبع نفـس الإجراءات المتبعة أمام قاضي التحقيق منها ما نصت عليه المادة 154 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه يتعين على قـاضي التحقيـق أن يستدعي من يعنيهم الأمـر من أطـراف الخصومة ويحيطهـم علمـا بما انتهـى إليـه الخبـراء من نتائـج وذلك بالأوضاع المنصوص عليها في المادتين 105 و106 ويتلقـى أقوالهم بشأنها ويحـدد لهم أجلا لإبداء ملاحظتهم عنها أو تقـديم طلبـات خلالـه ولا سيما فيما يخـص إجـراء خبرة تكميلية أو القيـام بخبـرة مضادة.
حيـث أن هـذا الإجراء تم إغفالـه من طرف قضاة الموضوع ، إذ كان على القاضي المكلف بالبحث التكميلي استدعاء من يعنيـه الأمـر من الأطـراف وتبليغـه نتائـج الخبـرة على محضر مع إعطائه أجلا لتقديم ملاحظاتـه وهـو إجـراء جوهـري يتعلق بحقـوق الدفاع يترتب عن مخالفته البطلان.
ب- عـدم تبليغ الأطـراف ومحاميهـم بتاريـخ جلسـة غرفة الإتهام 05 أيـام على الأقـل قبـل تاريـخ الجلسة ذلـك أن رجوع القضية بعـد البحـث التكميلي إلى جدول غرفـة الإتهـام يوجـب القيام من جديـد بالإجراءات المنصوص عليها بالمواد : 182 –183 و 184 من قانـون الإجراءات الجزائية.
وبالرجـوع إلى ملـف الدعـوى فإن تبليغ الأطـراف لم يتم وفـق ما تنـص عليه المادة 182 المذكورة، ممـا يشكـل مساسـا بحقـوق الدفـاع وخرقـا لقاعـدة جوهريـة في الإجراءات، الأمر الذي يترتـب عنـه النقـض والإبطـال.
فلهـذه الأسـبـاب :
تقضـي المحـكمـة العليـا – الغـرفـة الجنـائيـة –
– بقبـول الطعـن شكـلا وموضـوعا، وبنقـض وإبطـال القـرار المطعـون فيـه وإحالـة القضية والأطراف أمـام نفـس الجهـة القضائيـة مشكلـة تشكيلا آخر للفصل فيهـا مجـددا.
- والمصاريـف على الخزينـة العموميـة.
بذا صـدر القـرار بالتاريـخ المذكـور أعلاه من طرف المحكمة العليا – الغرفة الجنائية – والمتشكلة من السـادة :
بوشناقى عبدالرحيم الرئيس
سيدهم المختار المستشار المقرر
يحي عبد القادر المستشار
بن شاوش كمال المستشار
المهدي إدريس المستشار
مناد شـارف المستشار
إسماير محمد المستشار
بريم محمد الهادي المستشار
وبحضـور السيد
بلهوشات أحمد المحامي العام
وبمساعـدة السيد
تمجايت محمد أمين الضبـط
الغرفة غرفة الجنح والمخالفات
رقم القرار 209917
تاريخ القرار 26/07/2000
قضية (النائب العام) ضد (ق-ج)
موضوع القرار دعوى مدنية - عدم مساعدة شخص في حالة خطر- وفاة- مسؤولية المستشفى- الحكم بعدم الإختصاص - خطأ.
المبـدأ: إن القضاء بصرف الطرف المدني للتقاضي أمام الجهة المختصة وعدم الفصل في الدعوى المدنية بعد التقرير بأن المستشفى هو المسؤول المدني عن الواقعة يعد خطأ في تطبيق القانون.
القرار أصدرت المحكمة العليـا
غرفة الجنح و المخالفات القسم الأول في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ السادس و العشرين من شهر جويلية، عام ألفين و بعد المداولة القانونية ، القرار الآتي نصه :
بعد الإستماع إلى السيدة المستشارة المقررة أورز الدين وردية في تلاوة تقريرها المكتوب ، و إلى السيد المحامي العام حبيش محمد في تقديم طلباته المكتوبة الرامية لرفض طعن النائب العام و نقض مدني.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع يوم 19 أفريل 1998 من قبل الطرف المدني (ق-ج) و في 25 أفريل 1998 من السيد النائب العام لدى مجلس قضاء باتنة ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة في 15أفريل1998 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد ببراءة المتهم (عام حبس و تعويض) و ذلك من أجل تهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر الفعل المنوه و المعاقب عنه بالمادة 182 من قانون العقوبات.
حيث أن النيابة العامة معفاة من دفع الرسم القضائي طبقا لنص المادة 506 من قانون الإجراءات المدنية.
حيث أن الطاعن الطرف المدني قد دفع الرسم القضائي.
حيث أن الطعنين بالنقض مستوفيان للأوضاع القانونية فهما مقبولان شكلا.
حيث أن تدعيما لطعنه قدم النائب العام تقريرا أثار فيه وجها واحدا لنقض القرار.
و تدعيما لطعنه أودع الطرف المدني بواسطة دفاعه شركة المحامين المتمثلة من طرف الأستاذ: الربيع فردي المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة أثار فيها وجهين (2) لنقض القرار.
وأجاب المطعون ضده عن لسان دفاعه الأستاذ : مكي بعزيز محامي مقبول لدى المجكمة العليـا طالبا رفض الطعن.
عن الوجه الوحيد المثار من قبل النائب العام: و المأخوذ من عدم وجود أساس قانوني المادة 500/08 من قانون الإجراءات الجزائية.
ذلك أنه جاء في القرار المطعون فيه أن سبب وفاة الضحية يرجع إلى عدم العناية اللازمة و عدم تقديم الإسعافات الأولية في وقتها و أن هذه المسؤولية غير محدودة في شخص معين بمعنى أن الجريمة قائمة و لا يمكن بأي حال من الأحوال النطق بالبراءة و كان على المجلس أن رأى بأن هناك أطراف أخرى لديها مسؤولية في القضية فكان عليه الأمر بإجراء تحقيق تكميلي في القضية و لما لم يفعل يكون القرار بدون أساس قانوني.لكن حيث أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتضح أنه سبب قضائه بما فيه الكفاية لإعطائه أساس قانوني بقوله أن المسؤولية التي ترجع إلى عدم العناية اللازمة و عدم تقديم الإسعافات في وقتها غير محددة في شخص معين بين المدير و المراقب الطبي و القابلة و أن الطبيب المناوب يوم الجمعة غير موجود في قائمة المناوبة و أن هناك إهمال جماعي للعاملين في هذا القسم و بالتبعية يكون المستشفى مسؤولا مدنيا عن أعمال هؤلاء و أن عناصر الجريمة غير ثابتة اتجاه المتهم لانعدام الرابطة السببية بين الفعل و النتيجة.
حيث أن هذا التسبيب كافي لإبعاد التهمة عن المتهم و لإعطاء أساس قانوني للقرار و بالتالي الوجه المثار من قبل النائب العام غير مؤسس و يتعين رفضه.
عن الوجه الثاني المثار مسبقا من قبل الطرف المدني: و المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون المادة 500/07 من قانون الإجراءات الجزائية ذلك أنه كان على قضاة الإستئناف عند انتهائهم أن المستشفى مسؤول مدني عن أعمال العاملين بخلاف ما انتهى إليه القرار في أسبابـه قام بصرف الأطراف المدنية المتضررة باللجوء إلى القضاء المختص خرقا بذلك المادة 03 من قانون الإجراءات الجزائية إذا كان من الواجب على قضاة الإستئناف التمسك باختصاصهم و الفصل في الدعوى المدنية متى اقتنعوا من وجود خطأ مرفقي و يستنتج كل ما تضمنه هذا الوجه أن قضاة الإستئناف أخطأوا في تطبيقهم للقانون الأمر الذي ينجر عنه نقض و إبطال القرار المطعون فيه.
فعلا حيث أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتبين أنه لم يفصل في الدعوى المدنية رغم الإشارة إليه في حيثياته بالقول أن المستشفى مسؤول مدني عن الوقائع موضوع القضية الحالية و أن قولهم إنه يتعين صرف الطرف المدني باللجوء إلى القضاء المختص جانب لم تبين الدفوعات التي بنت عليها حتى يتأت للمحكمة العليـا فرض رقابتها و بالتالي الوجه المثار مؤسس و يؤدي لنقض القرار المطعون فيه في الدعوى المدنية.
لهـــذه الأسبــاب
قررت المحكمة العليــا
قبول الطعن شكلا و برفضه موضوعا.
بقبول الطعن المقدم من الطرف المدني شكلا و بصحته موضوعا.
و بنقض و إبطال القرار المطعون فيه في الدعوى المدنية فقط مع إحالة القضية و الأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
و بترك المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليـا غرفة الجنح و المخالفات القسم الأول و المتركبة من السادة:
فاتح محمد التيجاني الرئيـس
أورز الدين وردية المستشارة المقررة
براح منيرة المستشارة
خنشول أحسن المستشـار
يعلى نجاة المستشارة
بوزرتيني جمال المستشـار
كريد سعد الدين المستشـار
و بحضور السيد:
حبيش محمد المحامي العام
و بمساعدة السيدة:
قارش فتيحة أمينة الضبـط
الرئيس المستشارة المقررة أمينة الضبط
"وفاة ابن متبنى – المطالبة بالتعويض – انعدام صفة التقاضي لأب المتبنى.
المرجع: (المادتان - 258 من قانون العقوبات-46 من قانون الأسرة).
المبدأ: من المقرر قانونا أنه \" قتل الأصول هو إزهاق روح الأب أو الأم أو أي من الأصول الشرعيين \".
ولما كانت صفة الشرعية منعدمة لدى شخص الأب فلا يحق له الاحتجاج بحق محمي قانونا والمطالبة بالتعويض و التأسس كطرف مدني.
وعليه فإن صفة التقاضي أمام المحاكم للمطالبة بالتعويضات غير متوفرة – في قضية الحال – مما يتعين التصريح بعدم قبول الطعن. "
122) قرار رقم: 246742 بتاريخ: 14/07/2000
"ضبطية قضائية – إسقاط – غرفة الاتهام – أمر بإجراء تحقيق –أخذ باستجواب النيابة – خرق الإجراءات.
المبدأ: مفاد المادة 208 ق.ا.ج أنه ما طرح الأمر على غرفة الاتهام فإنها تأمر بإجراء تحقيق و تسمع طلبات النائب العام و أوجه دفاع ضابط الشرطة القضائية صاحب الشأن. والحاصل في قضية الحال أن غرفة الاتهام اعتمدت على تصريحات مسجلة أمام وكيل الجمهورية واستبعدت إجراءات التحقيق المنصوص عليها قانونا. "
123) قرار رقم: 251995 بتاريخ: 11/07/2000
"الطعن لصالح القانون – اختصاص مانع لوزير العدل – لا يجوز ممارسته بالتفويض.
المبدأ: يخول القانون لوزير العدل اختصاص مانع و إقصائي في رفع الطعن لصالح القانون و لا يجوز ممارسة هذه الصلاحية بالتفويض."
124) قرار رقم: 246173 بتاريخ: 11/07/2000
"حكم جنائي – إشكال في تنفيذه - اختصاص غرفة الاتهام.
المرجع: المادتان 596 من قانون الإجراءات الجزائية 09/4 من قانون تنظيم السجون.
المبدأ: من المقرر قانونا أنه\" تختص غرفة الاتهام بالإصلاحات و الطلبات العارضة المتعلقة بالتنفيذ والناجمة عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية...\".
والثابت - في قضية الحال – أن غرفة الاتهام لما قضت بعدم اختصاصها في طلبات النيابة الرامية إلي الفصل في الهوية الحقيقية للمتهم قد أخطأت في تطبيق القانون لأنها الجهة القضائية المختصة للفصل في الإشكال الناجم عن تنفيذ الأحكام الجنائية.
ومتى كان كذلك استوجب نقـض القرار المطعون فيه. "
125) قرار رقم: 251843 بتاريخ: 27/06/2000
"ظروف مخففـة - تخلف متهم عن الحضور –إفادته بظروف التخفيف - مخالفة القانون.
المرجع: المادة 139/4 من قانون الإجراءات الجنائية.
المبدأ: إن قضاة محكمة الجنايات لما حكموا على المتهم المتخلف عن الحضور بعقوبة عشر سنوات سجنا يكونون قد خالفوا القانون لأنهم حال حكمهم بالإدانة لا يمكنهم منح المتهم المتخلف عن الحضور من منفعة الظروف المخففة. "
126) قرار رقم: 252993 بتاريخ: 13/06/2000
"تنازع الاختصاص- أفراد الدفاع الذاتي- عمل منظم- قاضي عادي- لا- قاضي عسكري- نعم.
المبدأ: إن فرد الدفاع الذاتي المشتبه فيهم – في قضية الحال- كانوا يعملون تحت مسؤولية نقيب عسكري طبقا للمادة 03 من المرسوم 97/4 المؤرخ في 04/01/1997 و عليه كان لزاما على قاضي التحقيق العسكري مواصلة التحقيق بجميع الطرق القانونية و ليس الأمر بعدم الاختصاص في القضية. "
127) قرار رقم: 244409 بتاريخ: 13/06/2000
"جرائـم الأحـداث - جنايـة- قواعد خاصة - عقوبـة الحبس - عدم تسببيها - مخالفة القانون.
المرجع: المادة 445 من قانون الإجراءات الجنائية.
المبدأ: إن القرار المطعون فيه قد خالف أحكام المادة 445 من ق.إ.ج التي تشترط في حالة تسليط عقوبة غرامة أو حبس بالنسبة للأحداث البالغين من العمر أكثر من ثلاث عشرة سنة أن يكون القرار مسببا تسبيبا خاص بهذه النقطة."
128) قرار رقم: 252537 بتاريخ: 30/05/2000
"تنازع الاختصاص – غرفة الاتهام – الغرفة الجزائية – فصل التنازع – بطلان قرار الإحالة.
المبدأ: يتحقق التنازع في الاختصاص بصدور قرار نهائي لغرفة الاتهام بإحالة الدعوى أمام محكمة الجنح باعتبار أن الوقائع تكون جنحة، و بصدور قرار نهائي للغرفة الجزائية القاضي بتأييد الحكم بعد الاختصاص.
و من الثابت قانونا أنه لا يمكن إحالة الدعوى أمام محكمة الجنايات إلا بناء على قرار بالإحالة تصدره غرفة الاتهام و لما أساء قرار الإحالة تقدير الوقائع موضوع الاتهام متجاهلا الأعباء و الظروف التي أحاطت بواقعة القتل فإنه يستوجب إبطال قرار غرفة الاتهام و إحالة الدعوى إليها مجددا للفصل في أوجه الاتهام الأصلية و إحالة القضية أمام محكمة الجنايات. "
129) قرار رقم: 243430 بتاريخ: 30/05/2000
"حكم محكمة الجنايات – إجراءات شكلية – محضر المرافعات - طلبات النيابة – إغفالها بالمحضر – ذكرها في الحكم النهائي – تطبيق صحيح للقانون.
المبدأ: لما كانت ورقة الأسئلة و محضر المرافعات و الحكم الجنائي تكمل بعضها فيما يخص الإجراءات، فإن سكوت وثيقة عن ذكر إجراء معين لا يعرضها للبطلان طالما أشارت إليه وثيقة أخرى.
والثابت في دعوى الحال أن محضر المرافعات أغفـل ذكر طلبات النيابة بينما ذكرها الحكم الجنائي و صحح بذلك الإجراء الذي تم الإغفال عنه بالمحضر مما يجعل الدفع المشار غير مجدي."
130) قرار رقم: 242108 بتاريخ: 30/05/2000
"مرافعات - جلسة سرية – عدم الحكم بما في جلسة علانية - خرق الإجراءات.
المرجع: المادة 285 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: المستفاد من نص المادة 285 من قانون الإجراءات الجزائية أنه في حالة إذا تقررت سرية الجلسة تعين صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنية.
ومتى تبين من أوراق الملف أن رئيس المحكمة لم يصدر حكما مسببا عن سرية الجلسة المعلن عنها وفى الجلسة العلانية ودون إشراك المحلفين باعتبار المسألة من المسائل العارضة الأمر الذي يستدعي نقض وإبطال الحكم المطعون فيه."
131) قرار رقم: 240617 بتاريخ: 30/05/2000
"قضاء عسكري – حكم – بيانات جوهرية – يمين قانونية – إغفال ذكرها – مخالفة المادة 176 / 7 قانون قضاء عسكري. المبدأ: إن حكم المحكمة العسكرية يجب أن يتضمن كافة البيانات المذكورة في المادة المشار إليها، من بينها أداء اليمين للشهود أو سبب إعفائهم منها و الحكم المطعون فيه أغفل ذكر هذا الإجراء مما يشكل مخالفة لقانون القضاء العسكري. "
132) قرار رقم: 234786 بتاريخ: 30/05/2000
"حكم محكمة الجنايـات – إجراءات شكليـة – طرح أسئلة احتياطية – إغفـال تلاوتها بالجلسة – مساس لحقوق الدفـاع. المبـدأ: يعد سكوت محضر المرافعات عن إجراء معين دليـل على عدم وقوعه ، و لما أغفـل الرئيس تلاوة الأسئلة الاحتياطية قبـل قفـل باب المرافعات و تلا فقـط الأسئلة الأصلية ثم فاجأ الأطراف بوجود أسئلة احتياطية أجابت عنها المحكمة ، فإن ذلك يشكل مساس بحقـوق الأطراف يترتب عنه البطلان. "
133) قرار رقم: 234707 بتاريخ: 30/05/2000
"قضاء عسكري – بيانات- عدم ذكر اسم المدافع – مخالفة الإجراءات . المبدأ: يجب أن يتضمن حكم المحكمة العسكرية جميع البيانات المنصوص عليها بالمادة 176 قانون القضاء العسكري تحت طائلة البطلان. و ما دام أن الحكم المنتقد لم يذكر اسم المدافع عن المتهم فإنه قد خالف الإجراءات مما يترتب عنه النقض. "
134) قرار رقم: 233184 بتاريخ: 30/05/2000
"محكمة الجنايات – إدانـة– حكم نهائي – الإدانة من جديد– تجاوز السلطـة.
المبـدأ: يتعين على المحكمـة التي أحيلت عليها القضية بعد النقض أن تتقيد بالنظر في الدعـوى فيما يخص المتهمين الذين نقض الحكم بشأنهم فقط. و ما دام الحكم المطعون فيه قد أدان متهمة سبق الحكم عليها و صار الحكم بالنسبة إليها باتا لعدم الطعن فيه فإن إدانتها من جديد تشكل تجاوزا لسلطة المحكمة."
135) قرار رقم: 243688 بتاريخ: 16/05/2000
"اختصاص نوعي – شكوى ضد مجهول – تصريحات شاهـد – عدم الاختصاص النوعي.
ا لمبدأ: إن اعتماد القضاة على تصريحات شاهد واحد لتعيين الجهة المسئولة عن الجريمة المقترفة و التسرع بالتصريح بعدم الاختصاص النوعي يعد تعليلا غير منطقي و غير كافي للوصول للنتيجة المذكورة."
136) قرار رقم: 241508 بتاريخ: 16/05/2000
"اختصاص نوعي- متهم حدث- استئناف- غرفة جزائية- تمسك بالاختصاص- خطأ في تطبيق القانون.
المبدأ: مفاد نص المادة 466/3 من قانون الإجراءات الجزائية أنه يجوز أن يرفع الاستئناف من الحدث أو نائبه القانوني أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي و لما تمسك قضاة الغرفة الجزائية باختصاصهم بالفصل في قضية متهم قاصر يكونون قد أخطئوا في تطبيق القانون. "
137) قرار رقم: 240480 بتاريخ: 16/05/2000
"ظروف مخففـة - تخفيض العقوبة- محاولة قتـل- تحت الحد الأدنى- خطأ في تطبيق القانـون.
المرجع: المادة 53 من قانون الإجراءات الجنائية.
المستفاد من المادة 53 من قانون الإجراءات الجزائية أنه لا يمكن تخفيض العقوبة المحكوم بها تحت الحد الأدنى الذي هو خمس سنوات إذا كانت الجناية يعاقب عليها بالسجن المؤبد.
ولما سلطت المحكمة العسكرية عقوبة دون الحد الأدنى المقرر قانونا فإنها أخطأت في تطبيق القانون مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. "
138) قرار رقم: 233898 بتاريخ: 16/05/2000
"رد الاعتبار - غرفة الاتهام – مهلـة- الحبس والغرامة- عقوبـة تكميلية - خطـأ في تطبيق القانون.
المرجع: المادة 681 من قانون الإجراءات الجنائية.
المبدأ: 1- إن الغرامة المحكوم بها على طالب رد الاعتبار القضائي لارتكابه جنحة السرقة هي عقوبـة أصلية مثلها مثل الحبس وليست عقوبـة تكميلية كما جاء في القـرار المطعـون فيه.
2- ومن المقرر قانونا أنه لا يجوز تقديم طلب رد الاعتبار القضائي قبل مرور ثلاث سنوات من يوم الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية وكذا سداد الغرامة في حالة الحكم بها أيضا و بالتالي فإن المهلة المحددة لتقديم طلب رد الاعتبار تسري على الحبس وكذا على الغرامة خلافا لما ذهبت إليه غرفة الاتهام مما يعرض قرارها للنقض. "
139) قرار رقم: 221429 بتاريخ: 16/05/2000
"ورقة الأسئلة – صياغة الأسئلة – وجوب استقلال السؤال المتعلق بالجريمة عن السؤال المتعلق بظرف التشديد – خطأ في تطبيق القانون.
المرجع: المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: كان يتعين على محكمة الجنايات أن تفرد سؤالا خاصا بواقعة الضرب و الجرح العمدي و سؤالا مستقلا حول الظرف المشدد و هو أن يؤدي الضرب و الجرح العمدي إلى الوفاة دون قصـد إحداثها فضلا أنه لا يوجد في القانون ما يعبر عنه بالواقعة (ض.ج.ع) كما ورد في السؤال السابق، و إنما كان على محكمة الجنايات طرح سؤال واضح كما تضمنته المادة 264 من قانون العقوبات. "
140) قرار رقم: 241433 بتاريخ: 25/04/2000
"محلفين – استخلاف محلف ناقص – عدم مراعاة الترتيب – خرق الإجراءات.
المرجع: المادة 281 من قانون الإجراءات الجنائية.
المبدأ: إن رئيس محكمة الجنايات لما استخلف المحلف الناقص بمحلف إضافي دون أن يراعي ترتيب قيد الأسماء المقرر عنه و دون أن يقدم أي مبرر عن ذلك يكون قد خرق الإجراءات و عرض الحكم الصادر للبطلان."
141) قرار رقم: 215308 بتاريخ: 25/04/2000
"ضم العقوبـات – المدة – عدم الفصل – قصـور.
المبدأ: من المقرر قانونا أنه يجوز ضم العقوبات المحكوم بها إذ كانت من طبيعة واحدة في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد.
والثابت من القرار المطعون فيه أن محكمة الجنايات رفضت طلب العارض لعدم تجاوز مجموع العقوبتين الحد الأقصى رغم أنه مستوف الشروط القانونية كما أن العقوبة الأشد المنفذة على المتهم هي دون الحد الأقصى مما يشكل قصورا في التعليل."
142) قرار رقم: 240239 بتاريخ: 11/04/2000
"أوامر قاضي التحقيق – الأمر بانتفاء وجه الدعوى – إلغاء الأمر – عدم مواصلة التحقيق – الأمر بالتصرف ثانية – خرق الإجراءات.
المبدأ: المستفاد من القرار المطعون فيه أن غرفة الاتهام لما صادقت على أمر قاضي التحقيق القاضي بانتفاء وجه الدعوى على الرغم من عدم تنفيذه لقرارها الأول الذي أمرت بموجبه قاضي التحقيق بمواصلة التحقيق فإنها تكون قد خالفت القانون مما ينجر عن النقض."
143) قرار رقم: 231419 بتاريخ: 28/03/2000
"الحكم المدني – عناصر التعويض – دمجها – عدم تحديد الضرر المادي – قصور.
المبدأ: إن عناصر التعويض عن الضرر المادي مختلفة عن عناصر التعويض على الضرر المعنوي، و عدم الفصل بين النوعين من التعويض لا يمكن المحكمة العليا من المراقبة تطبيق القانون. "
144) قرار رقم: 224496 بتاريخ: 28/03/2000
"حكم محكمة الجنايات – تقليد أختام الدولة – واقعة محددة – خطأ في تكييفها – نقض.
المبـدأ: يوجب القانون على رئيس المحكمة أن يضع سؤالا عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الإحالة وإذا ما ورد خطأ في القرار المذكور عليه أن يصححه ولو بطرح أسئلة احتياطية.
والحكم المطعون فيه أدان المتهم بناء على خطأ في تكييف الواقعة المادية وارد بقرار الإحالة، مما يستوجب النقض."
145) قرار رقم: 238463 بتاريخ: 14/03/2000
"التأشير على صكوك- جريمة- الخطأ في الوصف القانوني للواقعة.
المرجع: المادة 423/1 من قانون العقوبات.
المبدأ: من المقرر قانونا أنه\"يعاقب.....كل من يعمل لصالح الدولة...يقـوم بإلزام عقـد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقـة أو صكا مخالفـا بذلك التشريع الجاري وقاصدا المساس بمصالح الدولة...أو الهيئة التي يمثلها\".
إن محكمة الجنايات بتسليطها- في قضية الحال- عقـوبة على الطاعـن من أجل مخالفة لا وجود لها قانونا قد أخطأت في تطبيق القانون لعدم منحها الوصف القانوني للواقعة المنظورة أمامها لأن العقد المبرم بين الطرفين هو عقد خاص ومخالفته لا تشكل جريمة إذ كان لزاما عليها، أن تراقب سلامة الوصف القانوني الصحيح. ومتى كان كذلك، استوجب نقـض وإبطال القـرار المطعون فيه. "
146) قرار رقم: 237572 بتاريخ: 14/03/2000
"رد الاعتبار القضائي – غرفة الاتهام – عدم تقديم الوثائق المطلوبة – رفـض الطلب – خطأ في تطبيق القانون.
المبدأ: إن غرفة الاتهام برفضها طلب رد الاعتبار المقدم على أساس عدم تقديم حكم محكمة الجنايات و كذا الوضعية الجزائية من طرف الطالب قد خالفت أحكام المادة 687 من قانون الإجراءات الجزائية لأن وكيل الجمهورية المختص هو المكلف بتقديم الوثيقتين. "
147) قرار رقم: 233765 بتاريخ: 14/03/2000
"أمر برفض إجراء تحقيق – طرف مدني- استئنافه – غرفة الاتهام – عدم قبول الاستئناف – خرق القانون.
المبدأ: يجوز لوكيل الجمهورية أن يوجه طلبا لإجراء التحقيق ضد شخص مسمى أو غير مسمى. وأن غرفة الاتهام برفضها الاستئناف شكلا لعدم جوازه على أساس عدم تحريك الدعوى العمومية وعدم قبولها تأسيس الشاكي كطرف مدني يتعارض وأحكام المادة 173 من قانون الإجراءات الجزائية، مما يستوجب النقض. "
148) قرار رقم: 240262 بتاريخ: 29/02/2000
"محكمة الجنايات – طرح أسئلة – وقائع محددة – انعدام الوصف القانوني – خطـأ في تطبيق القانون.
المرجع: المادة 87 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المبـدأ: تتقيد المحكمة بالتهم الواردة في منطوق قرار الإحالة لغرفة الاتهام و لا تضيف تهما أخرى إلا إذا تعلق
الأمر برداءة الوصف أو تعديل التهمة و كل ما زاد عن ذلك يعتبر تجاوزا لسلطة المحكمة يترتب عنه البطلان."
149) قرار رقم: 240229 بتاريخ: 29/02/2000
"ورقة الأسئلة – الفعـل المخل بالحياء – واقعة محددة – سؤال مركب – مخالفة القانون.
المبدأ: من الثابت قانونا أن كل ظرف مشدد و عند الاقتضاء كل عذر وقع التمسك به يكون محل سؤال مستقل و متميز و الحكم المنتقد طرح سؤالا مركبا لاحتوائه على الفعل المخل بالحياء و العنف و على سن الضحية الذي يشكل ظرف مشدد يستوجب طرح سؤال مميز و لذلك قد خالف القانون. "
150) قرار رقم: 232002 بتاريخ: 29/02/2000
"دعوى مدنية – محكمة جنايات – ضرب وجرح عمدي – إخضاع طريقة احتساب التعويض للقواعد العامة.
المرجع: (المادة 316 من قانون الإجراءات الجزائية).
المبدأ: من المستقر عليه قانونا أنه \\\" بعد أن تفصل المحكمة في الدعوى العمومية تفصل في طلبات التعويض المدني المقدمة سواء من المدعى المدني ضد المتهم أو من المتهم المحكوم ببراءته ضد المدعى المدني \\\".
والثابت (في قضية الحال) أن محكمة الجنايات حين فصلها في الدعوى المدنية اعتمدت طريقة حساب التعويض عن حوادث المرور في التعويض عن واقعة الضرب والجرح العمدي مما يشكل خطأ في تطبيق القانون.
فكان يتعين عليها أن تخضع التعويض للقواعد العامة وتناقش المسؤولية المدنية المرتبط بجنحة الضرب والجرح العمدي.
ومتى كان كذلك يستوجب نقض وبطلان القرار المطعون فيه. "
151) قرار رقم: 226101 بتاريخ: 29/02/2000
"محلفون – مسألة قانونية – الفصل بحضور المحلفين – خطأ في تطبيق القانون.
المبدأ: من الثابت قانونا أنه لا يجوز إقحام المحلفين للنظر في مسألة حجية الشيء المقتضي فيه التي تدخل ضمن اختصاص القضاة المحترفين.
وأن الحكم المطعون فيه – في قضية الحال –إذ تضمن سؤالا في هذا الصدد و أجاب عنه بمشاركة المحلفين يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. "
152) قرار رقم: 226040 بتاريخ: 29/02/2000
"قرار الإحالـة – واقعة محددة – مناقشتها في الأسباب – عدم ذكرها بالمنطوق – مخالفـة القـانون.
المبدأ: إن العبرة في الأحكام القضائية بمنطوقها لا بأسبابها و أن قرار الإحالة لغرفة الاتهام الذي ناقش واقعة المشاركة في القتل العمدي و لم يفصل فيها في منطوقه، لا يسمح لأم الضحية أن تتأسس كطرف مدني بناءا على هذه الواقعة التي لم تفصل بها المحكمة. وأن الحكم الذي رفض طلب التأسيس للطرف المدني باعتماده على انتقاء وجه الدعوى الذي لم تقضي به غرفة الاتهام قد أخطأ في تطبيق القانون. "
153) قرار رقم: 195129 بتاريخ: 29/02/2000
"مخالفة التنظيم النقدي – إغفال الفصل في الدعوى الجمركية – مخالفة القانون.
المرجع: (المادتان – 316/1 من قانون الإجراءات الجزائية- 272 من قانون الجمارك).
المبدأ: من المقرر قانونا أنه \" بعد أن تفصل المحكمة في الدعوى العمومية تفصل دون اشتراك المحلفين في طلبات التعويض المدني المقدمة… وتسمع أقوال النيابة العامة وأطـراف الدعـوى \".
من المقرر أيضـا أنه \" تنظر الهيئة القضائية التي تبت في القضايا الجزائية في المخالفات الجمركية… وتنظر أيضـا في المخالفات الجمركية المقرونة أو التابعة أو المرتبطة بجنحة من اختصاص القانون العام \".
ولما ثبت من القرار المطعون فيه أن محكمة الجنايات حين بتها – في قضية الحال – أغفلت الفصل في الدعوى الجمركية المقامة من طرف إدارة الجمارك مما يشكل مخالفة للقانون ويستوجب إرجاع القضية إلى نفس المحكمة الجنائية للفصل في الدعوى الجمركية المقرونة بالجناية والتي ما زالت قائمة أمامها. "
154) قرار رقم: 228664 بتاريخ: 25/01/2000
"تنازع الاختصاص – ضحية عسكري- وفاته أثناء الوظيفة - قضاء عادي- لا – قضاء عسكري- نعم.
المبدأ: إن الجرائم المرتكبة من طرف عسكريين ضد عسكريين أو مدنيين ضد عسكريين إذا وقعت بسبب الوظيفة فإنها تخرج عن اختصاص القضاء العادي و أن القرار المطعون فيه لما صرح بعدم الاختصاص النوعي بسبب صفة المجني عليه عسكري، وقوع الجريمة أثناء الخدمة يمنع القاضي العادي من التحقيق في ظروف الوفاة. "
155) قرار رقم: 225556 بتاريخ: 25/01/2000
"غرفة الاتهام – أمر بألا وجه للمتابعة – تأييده – الطعن بالنقض – لا.
المبدأ: لا يجوز للمدعي المدني أن يطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام الصادرة بألا وجه للمتابعة ما لم تكن قد أغفلت عن الفصل في وجه من أوجه الاتهام أو كانت غير مستوفية للشروط الشكلية المقررة قانونا لصحته أو كان محل طعن بالنقض من جانب النيابة العامة. "
156) قرار رقم: 222903 بتاريخ: 25/01/2000
"ورقة الأسئلة – واقعة محددة – عدم إبراز عناصرها – لا يحتمل الفعل الواحد– وصفين – خطأ في تطبيق القانون.
المرجع: المادة 42 من قانون العقوبات.
المبدأ: حتى يستقيم السؤال حول واقعة المشاركة في ارتكاب الجريمة وفقا للمادة 42 من قانون العقوبات يجب ذكر الكيفية التي شارك بها الشريك في الفعل مع علمه بالنية الإجرامية للفاعل الأصلي.
كما أن التزوير إما أن ينصب على محررات رسمية و إما على محررات تجارية و دمج هذه مع تلك في سؤال واحد كما فعل الحكم موضوع الطعن بالنقض يشكل خطأ في تطبيق القانون. "
157) قرار رقم: 228904 بتاريخ: 12/01/2000
"ضرب وجرح عمدي- عقوبـة فوق الحد الأدنى-عـدم الحكم بالغرامة- خطأ في تطبيق القانـون.
المرجع: المادتان 53-266 من قانون العقوبات.
المبدأ: من المقرر قانونا أنه \"يجـوز تخفيض العقوبة قانونا...وإذا كانت العقوبة المقدرة قانونا هي الحبس المؤقت أو الغرامة تعين في جميع الحالات تخفيض مدة الحبس إلى يوم و الغرامة إلى 5 دنانير في حالة الظروف المخففة.
ومن المقرر قانونا أيضا أنه \"إذا وقع الجرح أو الضرب... مع سبق الإصرار و الترصد مع حمل أسلحة فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 10.000 دج...مع مراعاة حقوق الغير ذوي النية الحسنة\".
والثابت من القـرار المطعون فيه أن المحكمة الجنايات حين فصلها – في قضية الحال- سلطت عقوبـة تتجاوز الحد الأدنى للعقـوبة المقـررة قانونا مما يشكل خطأ في تطبيق القانـون ينجـر عنه البطلان.
كما أنها عرضت قضاءها للنقض لعدم الحكم بالغرامة المقررة قانونا في نص المادة 266 من قانون العقوبات.
ومتى كان كذلـك فإنه يستوجب نقـض وإبطال القرار المطعون فيه. "
158) قرار رقم: 379328 بتاريخ: 18/01/2006
"دمج العقوبات - ضم العقوبـات.
المرجع: قانون العقوبات: المـادة: 35 الفقرة الأولى.
المبدأ: تعني العقوبة الأشد، المنصوص عليهـا في الفقرة الأولى من المادة 35 من قانون العقوبات، في مجال دمج العقوبات، العقوبة المحكوم بها على المتهم المدان وليس العقوبة المقررة للمعاقبة على الجريمة المرتكبـة."
159) قرار رقم: 233003 بتاريخ: 21/12/1999
"ورقة الأسئلة – اختلاس أموال عمومية – دمج الظرف المشدد بالسؤال الرئيسي – سؤال متشعب – مخالفة الإجراءات.
المبـدأ: إن تصاعد العقوبة في المادة 119 من قانون العقوبات من الفقرة 2 إلى الفقرة 6 يشكل كلا منها ظرفا مشددا يتعين طرح سؤال مستقل لكل منها وفقا للمادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
وأن دمج المبلغ المختلس ضمن السؤال الرئيسي يجعله معقدا يترتب عليه النقض. "
160) قرار رقم: 227532 بتاريخ: 21/12/1999
"محكمة الجنايات – طرح أسئلة – بيان
العناصر القانونية للجريمة – تطبيق صحيح.
المرجع: المادة 314/6 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبـدأ: أستقر اجتهاد المحكمة العليـا على اعتبار أن ذكر التهمة و الظروف الزمانية و المكانية للجريمة ضمت السؤال الرئيسي، يغني عن ذكر الوقائع المفصلة في صلب الحكم الجنائي.
وأن الحكم المطعون فيه – في دعوى الحال – الذي ذكر هـذه العناصر قد طبق القانون تطبيقا سليما. "
161) قرار رقم: 227528 بتاريخ: 21/12/1999
"غرفة الاتهام – وقائع موضوع الاتهام – عدم ذكرها في القرار المطعون فيه – سلطة تقديرية.
المبدأ: إن لغرفة الاتهام سلطة تقدير الوقائع و الأعباء كما أن لها الصفة لتقدير القصد أو سوء النية الذي يجرد الفعل أو يضفي عليه الطابع الجنائي.
والثابت أن غرفة الاتهام بعد أن تبين لها أن المطعون ضدهما لم يكونا على علم بغرض الجماعة الإرهابية، قضت بانتقاء وجه الدعوى لفائدتهما يكون قد طبقت بذلك القانون تطبيقا سليما. "
162) قرار رقم: 227350 بتاريخ: 21/12/1999
"تزوير في وثائق إدارية- عدم إثبات الضرر- عدم تحديد الأطراف المتضررة من التزوير- وجوب رفع الشكوى من طرف المتضرر.
المرجع: المادتان 214 و 218 من قانـون العقوبـات.
المبـدأ: 01- من الثابت قانونا أن تزوير المحررات العمومية أو الرسمية أثناء تأدية الوظيفة يعد جريمة معاقب عليها، كما أن استعمال عقد رسمي ثبت أنه مزور يعد جريمة مستمرة تحدث كلما استعملت هذه وثيقة.
ومن المستقر عليه قضاء أنه لا يوجد تزوير معاقب عليه إلا إذا سببت الوثيقة المقلدة أو المزيفة ضررا حالا أو محتملا للغير.
ومتى كان من الثابت- في قضية الحال- أن غرفة الاتهام لما أحالت المعنيين في قضية تزوير وثائق إدارية، لم تثبت الضرر المنجر من عملية التزوير ولم تعين الأطراف المتضررة من جراء تصرفات المتهمين فإن هذا يشكل قصورا في التسبيب ويعرض قراراها للبطلان.
02- كما أنه لا يحق لأحد أن يحل محل الطرف المتضرر في مباشرة متابعات قضائية، فكان يتعين عندئذ على غرفة الاتهام أن تأمر بتحقيـق تكميلي وعند عـدم الأمر بهذا الإجراء فإنها تجاوزت سلطتها وعرضت قرارها للنقض. ومتى كان كذلك أستوجب نقـض القرار المطعون فيه. "
163) قرار رقم: 224514 بتاريخ: 21/12/1999
"ورقة الأسئلة – وجوب طرح سؤال عن كل واقعة واردة في قرار الإحالة – نقض.
المرجع: المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ:1)إن عـدم طرح السؤال وفقا للصيغة المحددة في المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية لإهماله الإشارة إلى عبارة (مذنب) التي تعبر عن الركن المعنوي اللازم للعقاب يعد إخلالا بإجراء جوهري و يؤدي إلى بطلان السؤال الذي يترتب عليه نقض الحكم.
2) إن تضمن السؤال لواقعتين في آن واحد واقعة تحويل معادن نفيسة و واقعة مخالفة التنظيم النقدي يعـد مخالفا للمادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
3) إن عدم الإشارة إلى قرار الإدانة في ورقة الأسئلة مع التوقيع عليها من رئيس المحكمة و المحلف الأول يعـد مخالفة لنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية. "
164) قرار رقم: 228666 بتاريخ: 23/11/1999
"غرفة الاتهام – أمر لمواصلة التحقيق – الطعن – عدم جوازه.
المبدأ: من المقرر قانونا أنه يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمة في قرارات غـرفة الاتهام ما عدا ما يتعلق منها بالحبس المؤقت.
و الحاصل أن القرار المطعون فيه قد أمر بمواصلة التحقيق مما ينجر عنه اعتبارا هذا الطعن في غير أوانه و يتعين رفضه لعدم جوازه قانونا. "
165) قرار رقم: 227515 بتاريخ: 23/11/1999
"ورقة الأسئلة – وقائع محددة – وصف قانوني مخالفة لقرار الإحالة – طرح أسئلة احتياطية – تطبيق صحيح للقانون.
المرجع: المادة 306 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: متى ثبت من أوراق الملف أن الواقعة المطروحة على محكمة الجنايات تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمنه قرار الإحالة فكان عندئذ يتعين على الرئيس طرح سؤال أو عدة أسئلة احتياطية وفقا لأحكام المادة 306/2 من قانون الإجراءات الجزائية. "
166) قرار رقم: 226529 بتاريخ: 23/11/1999
"ورقة الأسئلة – أسئلة احتياطية – طرحها في قاعة المداولات – مخالفة الإجراءات.
المرجع: المادتان 305 و 306 من قانـون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: يفرض القانون طرح جميع الأسئلة في قاعة الجلسات ما عدا السؤال المتعلق بالظروف المخففة الذي يطرحه الرئيس داخل قاعة المداولة.
و لما ثبت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة طرحت أسئلة احتياطية في قاعة المداولات فإنها تكون قد خالفت قاعدة جوهرية في الإجراءات. "
167) قرار رقم: 225688 بتاريخ: 23/11/1999
"رد الاعتبار القضائي – غرفة الاتهام – استيفاء الشروط القانونية – رفض الطلب –خرق الإجراءات.
المبدأ: لا يكفي لقبول الاعتبار القضائي تقديم الطلب في الفترة الزمنية المحددة قانونا بل يجب على الطالب مراعاة جميع الإجراءات الشكلية و من بينها تسديد المصاريف القضائية و الغرامة و التعويضات المدنية.
والقرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون لما قضى برفض الطلب رغم استيفاء الطالب الشروط القانونية."
168) قرار رقم: 220293 بتاريخ: 23/11/1999
"ورقة الأسئلة – عدم طرح سؤال مستقل عن كل ظرف تشديد – واقعة تحتمل أكثر من وصف – وجوب الأخذ بالأشد – أسئلة متناقضة – الخطأ في تطبيق القانون.
المرجع: المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية. المادة 32 من قانون العقوبات.
المبدأ: من المقرر قانونا أن جمع ظرفين أو أكثر من الظروف المشددة في سؤال واحد يجعله متشعبا كما أنه لا يجوز أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف إلا بالوصف الأشد منها.
كما لا يسوغ طرح سؤال عن ارتكاب جريمة و سؤال آخر عن عدم إبلاغ السلطات العمومية من طرف مرتكب الجريمة نفسه."
169) قرار رقم: 228896 بتاريخ: 09/11/1999
"قضاء عسكري – أسئلة و أجوبة - إغفال صيغة الأغلبية- خرق الإجراءات.
المرجع: المادتان 165 و 176 من قانون القضاء العسكري.
المبدأ: من المقرر قانونا أن أجوبة المحكمة العسكرية تصدر بأغلبية الأصوات أيا كان نوع السؤال المطروح على أعضائها، لذلك تعتبر باطلة كل إجابة لم تحصل بالأغلبية مما يستوجب نقض الحكم المبني عليها. "
170) قرر رقم: 225559 بتاريخ: 26/10/1999
"اختلاس أموال عمومية – متهم غير موظف – تطبيق المادة 119 من قانون العقوبات – خطأ في تطبيق القانون.
المرجع: المادة 119 من قانون العقوبات.
المبدأ: من المقرر قانونا أن المادة 119 من قانون العقوبات تشترط أن يكون الجاني موظفا أو ضابطا عموميا حتى تقع الجريمة.
والقرار الذي لم يناقش صفة المتهم عند اقترافه الجريمة، إذ اختلس أموالا لم يكن أمينا عليها بمقتضى الوظيفة، قد أخطأ في تطبيق القانون. "
171) قرار رقم: 223692 بتاريخ: 26/10/1999
"ورقة الأسئلة – محاولة هتك عرض – جريمة ذات طابع مميز– تطبيق المادة 30 من قانون العقوبات – خطأ في تطبيق القانون.
المبدأ: لما كانت جناية هتـك عرض ذات طابع مميز إذ تتم بفعل أو حركة فإن البدء في التنفيذ هو في حد ذاته هتك عرض و لا مجال لتطبيق المادة 30 من قانون العقوبات. "
172) قرار رقم: 215068 بتاريخ: 26/10/1999
"ورقة الأسئلة – محكمة الجنايات – واقعة غير منصوص عنها قانونا – إحالة– قرار فاسد – عدم طرح سؤال احتياطي – خطأ في تطبيق القانون.
المبدأ: قد يخلص من المرافعات أن الواقعة المطروحة على محكمة الجنايات تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمنه قرار الإحالة و عندئذ يتعين على الرئيس طرح سؤال أو عدة أسئلة احتياطية وفقـا لأحكام المادة 306 من قانون الإجراءات الجزائية.
و في قضية الحال فإن المحكمة رغم فساد الوصف الذي جاء به منطوق قرار الإحالة إلا أنها تمسكت به و سايرت غرفة الاتهام في خطئها، الأمر الذي يشكل خطأ في تطبيق القانون. "
173) قرار رقم: 195142 بتاريخ: 26/10/1999
"طلب استرداد – غرفة الاتهام – سيارة محجوزة – رفض الطلب لضمان الأموال المختلسة – قصور في التسبيب.
المبدأ: إن مصادرة ملك الغير تخضع لإثبات سوء النية و أن القرار محل الطعن بالنقض الذي رفض إرجاع سيارة الطاعنة على أساس أن زوجها يكون قد دفع ثمنها من المال الذي اختلسه قد أساء تطبيق القانون لعدم إبراز سوء نية الطاعنة في ذلك."
174) قرار رقم: 214363 بتاريخ: 12/10/1999
"حكم مدني – تعويضات- الفصل فيها- عدم مناقشة الوقائع- قصور في التسبيب.
المبدأ: تلزم المادة 316 من قانون الإجراءات الجزائية المحكمة الجنائية بالفصل في الدعوى المدنية دون مشاركة المحلفين بحكم معلل و يجب أن يتضمن الحكم المذكور صفات الأطراف و طلباتهم و دفوعهم وأن يناقشها مناقشة قانونية و موضوعية."
175) قرار رقم: 195887 بتاريخ: 12/10/1999
"أحكام البراءة – غرفة الأحداث – تأييد الحكم – الطعن بالنقض – لا يجوز.
المبدأ: من المقرر قانونا أنه لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بالبراءة إلا من جانب النيابة العامة.
والقرار المطعون ضده، الصادر عن غرفة الأحداث، أيد الحكم بالبراءة لصالح المتهم الحدث، مما يجعل طعن المدعى المدني غير مقبول لعدم جوازه قانونا."
176) قرار رقم: 227555 بتاريخ: 28/09/1999
"أوامر قاضي التحقيق – سرقة موصوفة – أمر بإعادة تكييف الوقائع – تأييد الأمر المستأنف – خطأ في تطبيق القانون.
المبدأ: إن غرفة الاتهام لما أيدت أمر قاضي التحقيق الرامي إلى إعادة تكييف الوقائع من جناية السرقة الموصوفة إلى جنحة السرقة البسيطة ، بررت قرارها بواقعة ضبط المسروقات لدى المتهمين دون مناقشة الأعباء المنسوبة إليهم مع ظروف وقوع الجريمة قد أخطأت في تطبيق القانون. "
177) قرار رقم: 216273 بتاريخ: 28/09/1999
"حكم محكمة الجنايات – إجراءات شكلية – محضر المرافعات – أصل المحضر – نعم – نسخة – لا.
المبدأ: إن إدراج نسخة طبـق الأصل من محضر المرافعات ضمت ملف الطعن بالنقض إجراء لا يمكن المحكمة العليا بموجبه من مراقبة شكلية أصل المحضر و الذي يجب أن يوقع عليه رئيس محكمة الجنايات.
و الحكم المطعون في دعوى الحال قد خالف هذه القاعدة مما يترتب عليه النقض."
178) قرار رقم: 187457 بتاريخ: 14/09/1999
"ورقـة الأسئلة – طرح أسئلة – تعدد الضحايا – عدم طرح سؤال مستقل لكل ضحية – مخالفة الإجراءات.
المبدأ: من المستقر عليه قضاء أنه في حالة تعدد الضحايا يجب أن يطرح سؤالا مستقلا و مميزا بالنسبة لكل واحد منهم حتى تتمكن المحكمة من الإجابة عن كل سؤال على حدا. "
179) قرار رقم: 218542 بتاريخ: 27/07/1999
"رد الاعتبار القضائي – استيفاء الإجراءات الشكلية – تعويضات مدنية – وصل تسديد – نسخة مطابقة للأصل – قبول الطلب – تطبيق سليم للقانون.
المبدأ: يتعين على طالب رد الاعتبار أن يثبت قيامه بتسديد المصاريف القضائية المدنية.
و متى قدمت نسخة وصل يثبت تسديد التعويضات المدنية لها صبغتها الرسمية في طلب رد الاعتبار، فهي سليمة و استوفى بذلك الطالب للشروط الشكلية و يعد القضاء برد الاعتبار تطبيقا سليما للقانون. "
180) قرار رقم: 216301 بتاريخ: 24/07/1999
"تشكيلة المحكمة الجنائية – قاضيين مساعدين – انعدام الرتبة القانونية – خرق الإجراءات.
المرجع: المادة 258 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: إن تشكيلة المحكمة الجنائية من النظام العام يجوز إثارته و لو لأول مرة أمام المحكمة العليا.
و مادام الحكم المطعون فيه قد تضمن أسماء قضاة ليست لهم الرتب المنصوص عليها بالمادة 258 من قانون الإجراءات الجزائية مما يترتب عليه البطلان. "
181) قرار رقم: 213127 بتاريخ: 13/07/1999
"ورقة الأسئلة – أركان الجريمة – عدم إبرازها – مخالفة القانون.
المبدأ: يكون ناقصا ومخالفا للقانون كل سؤال لا يتضمن الركنين المكونين لجريمة تكوين جمعية أشرار و المتمثلين في الاتفاق بين شخص أو أكثر لارتكاب جنايات ضد الأشخاص والممتلكات. "
182) قرار رقم: 213058 بتاريخ: 29/06/1999
"حكم محكمة الجنايات – إجراءات شكلية – محضر المرافعات – مطبوعة – معلومات مدونـة بها – استيفاء الإجراءات – تطبيق صحيح للقانون.
المبدأ: إن كون محضر المرافعات مهيأ مسبقا على شكل مطبوعة في أجزاء منه لا يعرضه للبطلان ما دامت المعلومات المذكورة به غير مطعون بتزويرها. "
183) قرار رقم: 204442 بتاريخ: 29/06/1999
"ورقة الأسئلة – سؤال رئيسي – تجزئته – الإجابة عن الشطر الأول – استعمال عبارة – بدون موضوع كإجابة على الأركان الأخرى للجريمة – خطأ في تطبيق القانون.
المبدأ: من مساوئ تجزئة السؤال الإجابة عن ركن من الجريمة يتضمن الإدانة و الإجابة عن بقية الأركان بعبارة (دون موضوع) مما يجعل السؤال بجميع أجزائه فاسدا ـ و ينجر عنه النقض. "
183) قرار رقم: 204442 بتاريخ: 29/06/1999
"ورقة الأسئلة – سؤال رئيسي – تجزئته – الإجابة عن الشطر الأول – استعمال عبارة – بدون موضوع كإجابة على الأركان الأخرى للجريمة – خطأ في تطبيق القانون.
المبدأ: من مساوئ تجزئة السؤال الإجابة عن ركن من الجريمة يتضمن الإدانة و الإجابة عن بقية الأركان بعبارة (دون موضوع) مما يجعل السؤال بجميع أجزائه فاسدا ـ و ينجر عنه النقض. "
184) قرار رقم: 227463 بتاريخ: 13/06/1999
"دمج العقوبات – غرفة الاتهام – نزاع عارض – الحكم بعدم الاختصاص – خرق القانون.
المبدأ: تختص غرفة الاتهام بالفصل في الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجنائية و بالتالي تحديد العقوبة الواجبة التنفيذ من ضمن العقوبات الصادرة و أن قضاة غرفة الاتهام بعدم اختصاصها في قضية الحال يعد خرقا للقانون."
185) قرار رقم: 224557 بتاريخ: 25/05/1999
"السؤال حول العذر المخفف للمسؤولية – الشطب في ورقة الأسئلة.
المبدأ: إن ورقة الأسئلة وثيقة رسمية لا يجوز شطب كلمات دون مصادقة من الرئيس.
كل مخالفة لهذا المبدأ تعرضها للبطلان. "
186) قرار رقم: 194171 بتاريخ: 25/05/1999
"حكم مدني – تعويضات – تقاضي الطرف المدني لمنحة لا يحرمه حق التعويض.
المبدأ: إن تقاضي الضحية أجرة من الهيئة المستخدمة لا يعفي المعتدي من تعويضات و أن الحكم المطعون فيه لما رفض منح التعويض ماديا للضحية – في قضية الحال – يكون قد خالف هذه القاعدة مما استوجب نقضه. "
187) قرار رقم: 222925 بتاريخ: 11/05/1999
"ضـم العقوبات – تعدد الملاحقات – إشكال في التنفيذ – القضاء بعـدم الاختصاص – خرق القانون.
المبدأ: إن المحكمة الجنائية لما أغفلت في طلب دمج العقوبات، ليتعلق الأمر بإشكال في التنفيذ، يؤول اختصاص الفصل فيه إلى غرفة الاتهام طبقا للمادة 09/4 من قانون تنظيم السجون و بعدم فصلها في الإشكال الحاصل فإن غرفة الاتهام قد خالفت القانون."
188) قرار رقم: 203953 بتاريخ: 09/03/1999
"أوامر قاضي التحقيق – إلغاء الأمر المستأنف – إرجاع الملف لمواصلة التحقيق – الطعن – لا.
المبدأ: من المقرر قانونا أنه :\"يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا في أحكام المحاكم و قرارات المجالس القضائية الصادرة في آخر درجة...\".
والقرار المطعون فيه الذي اكتفى بإرجاع ملف القضية إلى قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق على الشكل الجنائي طبق القانون لا يمكن الطعن فيه قانونا. "
189) قرار رقم: 218653 بتاريخ: 23/02/1999
"رقابة قضائية - رفع أحد الالتزامات- اختصاص غرفة الاتهام - تسبيب كاف- تطبيق صحيح للقانون.
المبدأ: إن رفع الالتزام المتمثل في منع المتهم من القيام بأي حركة تجارية تتعلق بالاستيراد و التصدير لا يتعارض و إجراءات التحقيق التي تعطي الاختصاص لقاضي التحقيق بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية مع تعديل أو إضافة أو حذف التزام من الالتزامات التي حددت للمتهم."
190) قرار رقم: 208084 بتاريخ: 26/01/1999
"ورقة الأسئلة – واقعة محددة – تجزئتها في سؤالين – طرح جزء من الواقعة للاقتراع – مخالفة الإجراءات.
المبدأ: متى ثبت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لما قامت بتجزئة الواقعة في سؤالين كان يتعين طرحهما للاقتراع معا حتى يتمكن أعضاء محكمة الجنايات من الإحاطة بالواقعة و بعناصرها و لما اقترعت فقط على سؤال يتعلق بجزء من الواقعة و اعتبرت الاقتراع على الأجزاء الأخرى بدون موضوع فإنها لم تستنفذ قضاءها و يعتبر حكمها قاصرا يترتب عنه البطلان. "
191) قرار رقم: 221444 بتاريخ: 10/01/1999
"جنحة مرتبطة بوقائع الدعوى ذات طابع جنائي – غير محبوس - أمر ضبط وإحضار – حبسه - اعتقال غير شرعي – إفراج.
المبدأ: إن المتهم المتابع بجنحة مرتبطة بوقائع ذات طابع جنائي منسوبة لمتهمين آخرين والذي لم يكن محبوسا احتياطيا، لا يمكن أن يطبق عليه الأمر بالقبض الجسدي المنصوص عليه بالمادة 198 من ق.إ.ج والذي لا يعني إلا الأشخاص المتابعين بجناية.
وعليه فإن حبسه بموجب الأمر بالقبض المنصوص عليه بالمادة المذكورة أعلاه، يعد اعتقالا غير شرعي. "
192) قرار رقم: 215819 بتاريخ: 08/12/1998
"رد الاعتبار القضائي – غرفة الاتهام – الوضعية الجزائية – خطأ مادي – رفض الطلب – طلب تصحيح - قبول رد الاعتبار دون مناقشة الموضوع – تناقض.
المبدأ: من المقرر قانونا أنه لا يجوز تقديم طلب رد اعتبار جديد قبل انقضاء مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ رفض الطلب الأول.
والقرار المطعون فيه لم يناقش الخطأ المادي الوارد في القرار الأول – الذي رفض الطلب بحجة عدم استيفاء المدة القانونية المحددة – و اكتفى بقبول طلب رد الاعتبار دون توضيح أساس ذلك، مما يشكل تناقضا بين القرارين و يترتب على غرفة الاتهام أن تفصل في الموضوع من جديد."
193) 198831 بتاريخ: 28/07/1998
"تعويضات مدنية - واقعة محددة - عدم مناقشة عناصرها - الحكم بالدفع - قصور في التسبيب.
المبدأ: يتعين على محكمة الجنايات عند نظرها الدعوى المدنية أن تناقش الوقائع مناقشة قانونية وموضوعية بعد تحديد الطلبات و أن تذكر بالضبط الأضرار التي لحقت بالمدعى و أن الاكتفاء بالقبول أن المدعى عليه تمت إدانته جزائيا والحكم عليه بدفع تعويضات للمدعى يشكل قصورا في التسبب ويترتب عليه النقض. "
194) قرار رقم: 198797 بتاريخ: 28/07/1998
"تشكيلة محكمة الجنايات – استخلاف قاضي – عدم تعيينه في بداية الجلسة – خرق الإجراءات.
المرجع:المادة 258 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: في حالة انسحاب أحد القضاة المشكلين لمحكمة الجنايات أثناء الجلسة، و تعويضه بقاضي آخر، فإن القاضي المعوض يجب تعيينه قبل بداية استخراج أسـماء المحلفين.
ومادام القاضي المعوض في قضية الحال قد أستدعى لإتمام التشكيلة فجأة دون تعيينه في بداية الجلسة و دون مراعاة الإجراءات السابقة لاستدعائه فإن ذلك يشكل خرقا لإجراءات جوهرية يترتب عنه النقض. "
195) قرار رقم: 168183 بتاريخ: 28/07/1998
"تشكيلة المحكمة الجنائية – قاضي مقرر بغرفة الاتهام – نفس القاضي عضو تشكيلة المحكمة – لا.
المرجـع: المادة 260 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: من المقرر قانونا أن القاضي الذي نظر القضية بوصفه قاضيا للتحقيق أو عضوا لغرفة الاتهام، لا يجوز له الفصل فيها بمحكمة الجنايات.
و ما دام الحكم المطعون فيه قد تضمن اسم قاضي ضمن تشكيلة المحكمة و هو الذي كان مقررا في القضية عند نظرها من طرف غرفة الاتهام فإن ذلك يشكل خرقا لإجراء جوهري يترتب عنه النقض. "
196) قرار رقم: 162850 بتاريخ: 28/07/1998
"محلفون – الفصل في الدعوى المدنية بحضورهم – مخالفة القانون.
المرجع: المادة 316 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: تفصل المحكمة الجنائية في استرداد الأشياء المحجوزة دون مشاركة المحلفين و ذلك بعد الفصل في الدعوى العمومية وفقا لأحكام المادة 316 من قانون الإجراءات الجزائية و الحكم المطعون الذي أمر بإرجاع السيارة المحجوزة بمشاركة المحلفين فيه فإنه خالف هذه القاعدة مما يعرضه للنقض. "
197) قرار رقم: 183840 بتاريخ: 14/07/1998
"محكمة الجنايات – دعوى مدنية – الفصل فيها – نعم – حفظ حقوق الأطراف – لا.
المبدأ: لا يجوز للمحكمة الجنائية أن تحفظ حقوق الأطراف المدنية حين نظرها في الدعوى المدنية بل يتعين عليها أن تفصل بالرفض أو القبول مع التسبب.
وأن الحكم موضوع الطعن بالنقض في الدعوى الحال أخطأ في تطبيق الإجراءات لما قضى بحفظ حقوق الأطراف المدنية."
198) قرار رقم: 196203 بتاريخ: 30/06/1998
"حكم مدني – تعويضات- عدم ذكر الأشياء المسروقة - تعويضات جزافية - لا.
المرجع : المادتان 182 من القانون مدني-316 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبـدأ: يتعين على المحكمة الجنائية عند فصلها في الدعوى المدنية أن تعلل حكمها تعليل كافيا و لا تكتفي بالعموميات، و في حالة السرقة يجب ذكر الأشياء المسروقة كعنصر أساسي من أجل تقدير التعويض.
والحكم المطعون فيه في دعوى الحال لما قضى بتعويضات جزافية للأطراف المدنية دون ذكر الأشياء المسروقة
مما جعله ناقص التعليل تترتب عنه النقض."
199) قرار رقم: 180290 بتاريخ: 30/06/1998
"ورقـة الأسئلة – عدم إبراز أركـان الجريمة – مخالفة القانون.
المبدأ: إن عدم الإلمام بكافة عناصر جريمة السرقة الموصوفة في السؤال المطروح و عدم الإشارة إلى محل السرقة يجعل السؤال ناقصا ينجر عنه البطلان.
و ما دام أن الحكم المطعون فيه قـد أغفـل هـذا العنصر فإنه يكون معرض للنقض."
200) قرار رقم: 190943 بتاريخ: 29/04/1998
"محلفـون – حكم غـيابي – مشاركة المحلفيـن في الحكم – مخالفـة الإجراءات.
المرجع: المادة 319 من قانـون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: تصدر المحكمة الجنائية حكمها في التهمة بغير حضور المحلفين لما يكون المتهم غائبا عن الجلسة و بعد القيام بإجراءات التخلف عن الحضور المنصوص عليه قانونا.
وأن مشاركة المحلفين في الحكم يشكل مخالفـة لقاعـدة جوهرية في الإجراءات. "
201) قرار رقم: 192209 بتاريخ: 24/03/1998
الموضوع 1:"محكمة الجنايات – القتـل العمدي – تشديد العقوبة – لا.
المرجع: المادة 263 من قانون العقوبات.
المبـدأ: إن القضاء بأكثر من العقوبات المقررة قانونـا يشكل تجاوزا لسلطة المحكمة. و الحكم المطعون فيه الذي أدان المتهم بتهمة القتـل العمدي و حكم عليه بالإعـدام دون أي ظرف تشديـد يكون قد خالـف القانـون لكون الحد الأقصى للعقوبـة هـو السجن المؤبـد.
الموضوع 2: جريمة قتـل – العقوبة المقررة – تجاوز السلطة – ورقة الأسئلة – عدم شمولها للبيانات الجوهرية – نقض.
المرجع: (المواد 254 و263 من قانون العقوبات و309 من قانون الإجراءات الجزائية)
المبدأ: 1) من المقرر قانونا أنه \" يعاقب على القتل بالإعدام إذا سبق أو صاحب أو تلي جناية أخرى… ويعاقب القاتل في غير ذلك من الحالات بالسجن المؤبد \".
ولما تبين من القرار المطعون فيه أن محكمة الجنايات حين فصلها في قضية الحال – حكمت على المتهم بعقوبة الإعدام في حين أن العقوبة المقررة هي السجن المؤبد مما يشكل تجاوزا لسلطاتها إذ نطقت بعقوبة الإعدام ضد متهم مدان بالقتل البسيط والذي رفضت له الظروف المخففة.
2) ومن المستقر عليه في قضاء المحكمة العليا أن ورقة الأسئلة تعتبر من الوثائق الأساسية في كل محاكمة جنائية ويجب أن تشمل بيانات جوهرية نصت عليها المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية.
وبما أن ورقة الأسئلة جاءت مبتورة من قرار محكمة الجنايات بشأن العقوبة التي أصدرتها على المتهم مما يشكل مخالفة لأحكام المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية ويترتب عنها البطلان. ومتى كان كذلك يستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه."
202) قرار رقم: 225643 بتاريخ: 24/02/1998
"قضاء عسكري – تعليل – أسئلة و أجوبة – عدم احترام القاعدة – خرق الإجراءات.
المبدأ: لما كانت الأسئلة و الأجوبة هي بمثابة تعليل في أحكام المحكمة العسكرية بوصفها محكمة اقتناع و ليست محكمة دليل فإن خلو الحكم منها، يعد خرقا بينا لإجراء جوهري يترتب عن إغفاله النقض. "
203) قرار رقم: 189499 بتاريخ: 24/02/1998
"محكمة الجنايات – دعوى مدنية – إغفال الفصل فيها – مخالفة القانون.
المبدأ: إن المحكمة الجنائية ملزمة بعقد الجلسة المدنية بغض النظر عن الحكم القاضي في الدعوى العمومية بالإدانة أو بالبراءة متى كان هناك أطراف مدنية.
وأن عدم الفصل في الدعوى المدنية يتركها قائمة أمام المحكمة الجنائية و يتعين إرجاع القضية إليها للفصل فيها من جديد."
204) قرار رقم: 183243 بتاريخ: 20/01/1998
"محلفون – إغفال ذكر أسماء المحلفين المساعدين – خرق الإجراءات.
المرجع: المادة 314 فـقرة 03 من قانون الإجراءات الجنائية.
المبدأ: إن ذكر أسماء القضاة و المحلفين و ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط ضمن الحكم الجنائي، إجراء جوهري يترتب عن إغفاله البطلان.
و ما دام الحكم المطعون فيه – في قضية الحال – قد أغفل ذكر أسماء المحلفين المساعدين فإن ذلك يشكل خرقا للإجراءات يترتب عنه النقض. "
205) قرار رقم: 177197 بتاريخ: 20/01/1998
"محلفون – اقتراع الأسماء – محضر المرافعات – تناقض في الأسماء – مخالفة الإجراءات.
المبدأ: إن محضر استخراج أسماء المحلفين عن طريق القرعة يعد وثيقة مكملة لمحضر المرافعات و الذي يكمل بدوره الحكم الجنائي و أن وجود بيانات جوهرية و متناقضة بين الحكم و محضر استخراج المحلفين يترتب عليها البطلان.
و متى أشار الحكم المطعون فيه إلى محلف لم يذكره محضر استخراج المحلفين فإن ذلك ينجر عنه النقض. "
206) قرار رقم: 187736 بتاريخ: 28/10/1997
"قضاء عسكري – ورقة الأسئلة - طرح أسئلة - عناصر الجريمة – بيانات جوهرية – عدم ذكر عبارة الأغلبية – خرق الإجراءات.
المرجع: المادتان 165 من قانون القضاء العسكري و309/2 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: من المستقر عليه قضاءا أن الأسئلة المطروحة على المحكمة الجنائية أو المحكمة العسكرية المتعلقة بالإدانة يجب تحت طائلة البطلان أن تتضمن كافة عناصر الجريمة.
كما أن الإجابة تكون بذكر الأغلبية نفيا أو إيجابا و الاكتفاء بذكر \"لا\" أو\"نعم\" دون \"الأغلبية\" يعد مخالفة للقانون.
و الحكم المطعون فيه لمخالفته لهاتين القاعدتين تعرض للنقض. "
207) قرار رقم: 188113 بتاريخ: 23/10/1997
"حكم محكمة الجنايات – إجراءات شكلية – عدم توقيع المحلف الأول على قرار المحكمة – بطلان.
المرجع: المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: إن توقيع المحلف الأول على قرار المحكمة المسجل بذيل ورقة الأسئلة حال انعقاد الجلسة إجراء جوهري يتعلق بالنظام العام و إغفالـه يترتـب عليه البطلان المطلق. "
208) قرار رقم: 180909 بتاريخ: 14/10/1997
"تشكيلة المحلفون – عـدم بلوغ السـن القانوني يوم الجلسة– مخالفة الإجراءات.
المرجع: المادة 261 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: يفرض القانون أن تتوفر في المحلف الذي يجلس للفصل في القضايا الجنائية الشروط المنصوص عليها بالمادة 261 من قانون الإجراءات الجزائية و منها شرط السن.
والحاصل في قضية الحال أن أحد المحلفين لم يكن يبلغ 30 سنة من عمره يوم انعقاد الجلسة مما يشكل خرقا للإجراءات يترتب عنه النقض. "
209) قرار رقم: 162114 بتاريخ: 20/05/1997
"غرفة الاتهام – عدم التبليغ بتاريخ الجلسة – خرق حقوق الدفاع.
المبدأ: إن تبليغ الأطراف بعقـد جلسة غرفة الاتهام خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة تعتبر إجراء جوهري يترتب عن الإخلال به بطلان القرار وهو ما لم يتم احترامه بموجب القرار المطعون به مما ترتب عنه النقض. "
210) قرار رقم: 181387 بتاريخ: 24/03/1997
"اختصاص محلي – غرفة الاتهام – جريمة – حبس – جريمة ثانية – محل الاختصاص – مكان حبس المتهم – الحكم بعدم الاختصاص دون تسبيب – مخالفة القانون.
المبدأ: لا يثور النزاع حول الاختصاص إذا كان الغرض هو السير الحسن للعمل القضائي، إذ أن أمر التخلي – في قضية الحال – من قاضي التحقيق الأول لفائدة زميله، قد أخطر به أطراف الدعوى و لم ينازع فيه و أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه.
وعليه فإن غرفة الاتهام لما قضت بعدم اختصاصها و إرجاع الملف للقاضي الأول يعد تجاوزا للسلطة لأن قرارها لا يجد مصدره في نص قانوني أو مخالفة لإجراء جوهري. "
211) قرار رقم: 171800 بتاريخ: 04/03/1997
"تنازع الاختصاص – متهمون مدنيون – قاضي عسكري – لا – قاضي مدني – نعم.
المرجع: المادتان: 545 من قانون الإجراءات الجزائية، 25 من قانون العقوبات.
المبـدأ: إن اختصاص المحكمة العسكرية فيما يخص صفة الأشخاص تحدده المادة 25 من قانون القضاء العسكري و ما دام المتهمون مدنيين و لم يرتكبوا، فعلا داخل ثكنة عسكرية فإن قاضي التحقيق المدني هو المختص بالتحقيق في القضية. "
212) قرار رقم: 165716 بتاريخ: 25/02/1997
"ورقة الأسئلة – واقعتان محددتان – سؤال مركب – إغـفال ركن العمد – مخالفـة القانـون.
المبدأ: يكون معقدا كل سؤال يتضمن أكثر من واقعة بحيث لا يسمح للمحكمة بالإجابة عليه و ما دام الحكم المطعون فيه – في دعوى الحال – قد تضمن سؤالا أشار إلى تمزيق وثائق رسمية و نقود مما جعله مركبا لأن تمزيق وثائق رسمية يشكل واقعة بمفردها و تمزيق النقود يشكل واقعة أخرى كما أنه أغفل ركن العمد المنصوص عليه بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية الأمر الذي يجعله ناقصا يترتب عنه النقض."
213) قرار رقم: 157643 بتاريخ: 25/02/1997
"ورقة الأسئلة – طرح أسئلة – انعدام العناصر القانونية – ضم واقعة السرقة مع ظرف التشديد – خطأ في تطبيق القانون.
المرجع : المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: من المستقر عليه قضاءا أن الأسئلة المتعلقة بالإدانة يجب تحت طائلة البطلان أن تتضمن كافة عناصر الجريمة و يستوجب البطلان ، السؤال الذي يضم في آن واحد واقعة السرقة و الظرف المشدد المتمثل في حمل السلاح الظاهر.
و متى خالف الحكم المطعون فيه هذه المبادئ، فإن ذلك يعرضه للنقض. "
214) قرار رقم: 149385 بتاريخ: 28/01/1997
"تشكيلة المحكمة الجنائية – انعدام الرتبة القانونية للرئيس – إفادة المتهم بالظروف المخففة – عدم النزول بالعقوبة – نقض.
المرجع: المادة 258 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ:1) تعد رئاسة المحكمة الجنائية من طرف قاضي له رتبة أقـل من رتبة رئيس غرفة المجلس، إجراء باطل بطلانا مطلقا.
2) كما أن المحكمة الجنائية ملزمة عند منحها الظروف المخففة بالنزول بالعقوبة إلى أقل من الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا.
والثابت من الحكم المطعون فيه أنه أشار إلى رأي المحكمة من طرف قاضي برتبة مستشار كما أنه منح الظروف المخففة للمتهم لكنه لم ينزل بالعقوبة إلى أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا مما يشكل مخالفة للإجراءات."
215) قرار رقم: 167035 بتاريخ: 26/11/1996
"ورقة الأسئلة – وجوب طرح سؤال يبرز عناصر الجريمة – خطأ في تطبيق القانون.
المرجع: المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية .
المبدأ: إن قصـور السؤال عن الإلمام بكافة عناصر الجريمة يعرض الحكم للبطلان.
و بما أن الحكم المطعون فيه تضمن أسئلة عن واقعتي تشجيع و تمويل أعمال إرهابية دون ذكر وسيلة التشجيع أو التمويل فإن ذلك يشكل خطأ في تطبيق القانون. "
216) قرار رقم: 152527 بتاريخ: 24/09/1996
"ورقة الأسئلة – واقعة محددة – تعدد الضحايا – دمجها في سؤال واحد – مخالفة القانون.
المرجع: المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: إن تعدد الضحايا من أفعال إجرامية مماثلة يتطلب طرح سؤال عن كل واقعة تضررت منها كل واحدة من الضحايا و بما أن الحكم المطعون فيه قد تضمن سؤالا عن السرقة إضرار بعدة ضحايا فإن ذلك يجعله معقدا و ينجر عنه النقض."
217) قرار رقم: 154965 بتاريخ: 11/06/1996
"محكمة الجنايـات – براءة – إغفـال ذكر النـص القانوني – لا يؤدي للبطلان.
المبدأ: يتعين على المحكمة الجنائية أن تذكر النص القانوني المطبق في حالة الإدانة فقط، أما و قد قضت بالبراءة فليس هناك نص يتعين ذكره و أن الطعن بعدم ذكره غير مؤسس. "
الغرفة الغرفة الجنائية
رقم القرار 273590
تاريخ القرار 25/12/2001
قضية (ق- ف) ضد (النيابة العامة)
موضوع القرار 1-حقوق الدفاع – غرفـة الإتهـام – عدم تبليـغ الطاعنين بتاريـخ الجلسـة – خرق حقـوق الدفـاع .
2-غرفـة الإتهـام - بحث تكميلي- عدم تبليـغ الأطراف بنتائـج الخبرة – خـرق القانـون .
المبدأ:1)المستبان من القـرار المطعون فيه أن النائـب العام لم يبلغ الخصوم ومحاميهم بتاريخ الجلسـة وفقـا لأحكام المادة 182 من قانـون الإجـراءات الجزائيـة وأن عـدم مراعاة هـذا الإجراء الجوهـري المتعلق بحـق الدفاع يترتـب عنـه البطلان.
2)إن غرفـة الإتهـام بعد انتهـاء البحث التكميلي التي أمرت به، لم تبلغ بنتائج الخبرة الفنيـة لأطراف الدعـوى طبقـا لأحكام المادة 154 من قانون الإجراءات الجزائية مما يشكـل مخالفـة إجـراء جوهـري يتعلـق بحقـوق الدفـاع.
القرار أصـدرت المحكمـةالعليـا – الغرفة الجنائيـة- في جلستها العلنية المنعقـدة بتـاريـخ 25/12/2001، و بعـد المداولـةالقانونيةالقرار الآتي نصـه:
بعـد الإستماع إلى السيـد مختـار سيدهـم المستشـار المقـرر في تلاوة تقـريره المكتوب و إلى السيد بلهـوشات أحمـد المحامـي العـام في طلباتـه الكتابيـة.
بعـد الإطـلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف ( ق- ف) ضـد قـرار غـرفة الإتهـام لمجلس قضاء بسكرة الصادر بتاريـخ : 18/12/2000 الذي قضـي بإحالتـه على محكمـة الجنايـات بتهمة اختـلاس أمـوال عموميـة قدرها : 1.977.887.15 دج .
حيـث أن الطعـن استـوفى أوضاعـه القانونيـة فهـو مقبـول شكلا.
حيـث أن المحامي العام لدى المحكمـة العليـا قـدم طلباتـه الكتابيـة الراميـة إلى نقـض القـرار المطعون فيـه.
حيـث أن الطاعـن أودع مذكرة تدعيما لطعنـه بواسطة محاميه الأستاذ فلياشي حفناوي أثـار فيها وجهـا وحيـدا للنقـض من 03 فـروع .
عن الوجـه المثـار من الطاعـن والمأخـوذ من مخالفـة قواعـد جوهريـة في الإجراءات :
حيـث أن الطاعـن يعيـب على القـرار المطعون فيـه بمخالفـة قواعـد إجرائيـة جوهـرية و ذلك كمـا يلي:
1- مخالفـة قـرار المحكمـة العليـا المؤرخ في : 30/06/1998 الـذي قضى بنقـض القـرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفـس الجهـة القضائية مشـكلة تشكيلا آخر، و أنـه من ضمن التشكيلة التي فصلت في القـرار المنقـوض كـان السيـد بوحـارة سـاعد هو نفـس المستشار الذي كان ضمن التشكيلة التي أصدرت القـرار المطعون فـيـه.
حيـث يتبين بالفعـل من أوراق الدعـوى أن المحـكمـة العليـا سبـق لها وأن نقضت قرار غرفة الإتهام الصادر بتاريخ 17/06/1997 وأحالـت القضية على نفـس الجهـة القضائية مشكلة تشكيلا أخر للفصل فيها، لكن المستشار بوحارة ساعد الـذي سبـق له أن نظـر القضية جلس من جديد ضمن التشكيلة التي أصدرت القـرار المطعـون فيه حاليـا، مما يشكـل مخالفة لقاعدة جـوهرية في الإجـراءات.
2-الدفـع بعـدم تبليغـه نتائـج الخبرة الفنيـة التي أمرت بها غرفـة الإتهـام في إطار البحث التكميلي الذي أمرت بـه وعـدم إبلاغـه بإيداع الملـف لدى كتابـة الضبط وفقـا لأحكام المادة 193من قانون الإجراءات الجزائيـة بعد انتهـاء هـذا التحقيـق.
حيـث أن المادة المشار إليها تنص على أنه بعـد الإنتهاء من البحث التكميلي المأمور به من طرف غرفة الإتهـام فإنها تأمـر بإيداع الملف لـدى كتابـة الضبـط ويخطر النائب العام في الحال كلا من أطراف الدعوى ومحاميهم بهذا الإيداع بكتاب موصى عليه ويبقـى ملـف الدعـوى مودعا لدى كتابـة الضبـط طيلـة خمسة أيـام مهما كان نوع القضية وتتتبع عندئـذأحكا م المواد : 182-183- و184 .
حيـث يتضـح بالرجـوع إلى أوراق الدعـوى أن قضـاة الموضوع أغفلـوا إجراءين جوهـريين :
أ- عـدم تبليـغ نتائـج الخبـرة، ذلـك أن غرفة الإتهـام وهي درجة ثانيـة للتحقيـق عليها أن تتبع نفـس الإجراءات المتبعة أمام قاضي التحقيق منها ما نصت عليه المادة 154 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه يتعين على قـاضي التحقيـق أن يستدعي من يعنيهم الأمـر من أطـراف الخصومة ويحيطهـم علمـا بما انتهـى إليـه الخبـراء من نتائـج وذلك بالأوضاع المنصوص عليها في المادتين 105 و106 ويتلقـى أقوالهم بشأنها ويحـدد لهم أجلا لإبداء ملاحظتهم عنها أو تقـديم طلبـات خلالـه ولا سيما فيما يخـص إجـراء خبرة تكميلية أو القيـام بخبـرة مضادة.
حيـث أن هـذا الإجراء تم إغفالـه من طرف قضاة الموضوع ، إذ كان على القاضي المكلف بالبحث التكميلي استدعاء من يعنيـه الأمـر من الأطـراف وتبليغـه نتائـج الخبـرة على محضر مع إعطائه أجلا لتقديم ملاحظاتـه وهـو إجـراء جوهـري يتعلق بحقـوق الدفاع يترتب عن مخالفته البطلان.
ب- عـدم تبليغ الأطـراف ومحاميهـم بتاريـخ جلسـة غرفة الإتهام 05 أيـام على الأقـل قبـل تاريـخ الجلسة ذلـك أن رجوع القضية بعـد البحـث التكميلي إلى جدول غرفـة الإتهـام يوجـب القيام من جديـد بالإجراءات المنصوص عليها بالمواد : 182 –183 و 184 من قانـون الإجراءات الجزائية.
وبالرجـوع إلى ملـف الدعـوى فإن تبليغ الأطـراف لم يتم وفـق ما تنـص عليه المادة 182 المذكورة، ممـا يشكـل مساسـا بحقـوق الدفـاع وخرقـا لقاعـدة جوهريـة في الإجراءات، الأمر الذي يترتـب عنـه النقـض والإبطـال.
فلهـذه الأسـبـاب :
تقضـي المحـكمـة العليـا – الغـرفـة الجنـائيـة –
– بقبـول الطعـن شكـلا وموضـوعا، وبنقـض وإبطـال القـرار المطعـون فيـه وإحالـة القضية والأطراف أمـام نفـس الجهـة القضائيـة مشكلـة تشكيلا آخر للفصل فيهـا مجـددا.
- والمصاريـف على الخزينـة العموميـة.
بذا صـدر القـرار بالتاريـخ المذكـور أعلاه من طرف المحكمة العليا – الغرفة الجنائية – والمتشكلة من السـادة :
بوشناقى عبدالرحيم الرئيس
سيدهم المختار المستشار المقرر
يحي عبد القادر المستشار
بن شاوش كمال المستشار
المهدي إدريس المستشار
مناد شـارف المستشار
إسماير محمد المستشار
بريم محمد الهادي المستشار
وبحضـور السيد
بلهوشات أحمد المحامي العام
وبمساعـدة السيد
تمجايت محمد أمين الضبـط
الغرفة غرفة الجنح والمخالفات
رقم القرار 209917
تاريخ القرار 26/07/2000
قضية (النائب العام) ضد (ق-ج)
موضوع القرار دعوى مدنية - عدم مساعدة شخص في حالة خطر- وفاة- مسؤولية المستشفى- الحكم بعدم الإختصاص - خطأ.
المبـدأ: إن القضاء بصرف الطرف المدني للتقاضي أمام الجهة المختصة وعدم الفصل في الدعوى المدنية بعد التقرير بأن المستشفى هو المسؤول المدني عن الواقعة يعد خطأ في تطبيق القانون.
القرار أصدرت المحكمة العليـا
غرفة الجنح و المخالفات القسم الأول في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ السادس و العشرين من شهر جويلية، عام ألفين و بعد المداولة القانونية ، القرار الآتي نصه :
بعد الإستماع إلى السيدة المستشارة المقررة أورز الدين وردية في تلاوة تقريرها المكتوب ، و إلى السيد المحامي العام حبيش محمد في تقديم طلباته المكتوبة الرامية لرفض طعن النائب العام و نقض مدني.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع يوم 19 أفريل 1998 من قبل الطرف المدني (ق-ج) و في 25 أفريل 1998 من السيد النائب العام لدى مجلس قضاء باتنة ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة في 15أفريل1998 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد ببراءة المتهم (عام حبس و تعويض) و ذلك من أجل تهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر الفعل المنوه و المعاقب عنه بالمادة 182 من قانون العقوبات.
حيث أن النيابة العامة معفاة من دفع الرسم القضائي طبقا لنص المادة 506 من قانون الإجراءات المدنية.
حيث أن الطاعن الطرف المدني قد دفع الرسم القضائي.
حيث أن الطعنين بالنقض مستوفيان للأوضاع القانونية فهما مقبولان شكلا.
حيث أن تدعيما لطعنه قدم النائب العام تقريرا أثار فيه وجها واحدا لنقض القرار.
و تدعيما لطعنه أودع الطرف المدني بواسطة دفاعه شركة المحامين المتمثلة من طرف الأستاذ: الربيع فردي المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة أثار فيها وجهين (2) لنقض القرار.
وأجاب المطعون ضده عن لسان دفاعه الأستاذ : مكي بعزيز محامي مقبول لدى المجكمة العليـا طالبا رفض الطعن.
عن الوجه الوحيد المثار من قبل النائب العام: و المأخوذ من عدم وجود أساس قانوني المادة 500/08 من قانون الإجراءات الجزائية.
ذلك أنه جاء في القرار المطعون فيه أن سبب وفاة الضحية يرجع إلى عدم العناية اللازمة و عدم تقديم الإسعافات الأولية في وقتها و أن هذه المسؤولية غير محدودة في شخص معين بمعنى أن الجريمة قائمة و لا يمكن بأي حال من الأحوال النطق بالبراءة و كان على المجلس أن رأى بأن هناك أطراف أخرى لديها مسؤولية في القضية فكان عليه الأمر بإجراء تحقيق تكميلي في القضية و لما لم يفعل يكون القرار بدون أساس قانوني.لكن حيث أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتضح أنه سبب قضائه بما فيه الكفاية لإعطائه أساس قانوني بقوله أن المسؤولية التي ترجع إلى عدم العناية اللازمة و عدم تقديم الإسعافات في وقتها غير محددة في شخص معين بين المدير و المراقب الطبي و القابلة و أن الطبيب المناوب يوم الجمعة غير موجود في قائمة المناوبة و أن هناك إهمال جماعي للعاملين في هذا القسم و بالتبعية يكون المستشفى مسؤولا مدنيا عن أعمال هؤلاء و أن عناصر الجريمة غير ثابتة اتجاه المتهم لانعدام الرابطة السببية بين الفعل و النتيجة.
حيث أن هذا التسبيب كافي لإبعاد التهمة عن المتهم و لإعطاء أساس قانوني للقرار و بالتالي الوجه المثار من قبل النائب العام غير مؤسس و يتعين رفضه.
عن الوجه الثاني المثار مسبقا من قبل الطرف المدني: و المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون المادة 500/07 من قانون الإجراءات الجزائية ذلك أنه كان على قضاة الإستئناف عند انتهائهم أن المستشفى مسؤول مدني عن أعمال العاملين بخلاف ما انتهى إليه القرار في أسبابـه قام بصرف الأطراف المدنية المتضررة باللجوء إلى القضاء المختص خرقا بذلك المادة 03 من قانون الإجراءات الجزائية إذا كان من الواجب على قضاة الإستئناف التمسك باختصاصهم و الفصل في الدعوى المدنية متى اقتنعوا من وجود خطأ مرفقي و يستنتج كل ما تضمنه هذا الوجه أن قضاة الإستئناف أخطأوا في تطبيقهم للقانون الأمر الذي ينجر عنه نقض و إبطال القرار المطعون فيه.
فعلا حيث أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتبين أنه لم يفصل في الدعوى المدنية رغم الإشارة إليه في حيثياته بالقول أن المستشفى مسؤول مدني عن الوقائع موضوع القضية الحالية و أن قولهم إنه يتعين صرف الطرف المدني باللجوء إلى القضاء المختص جانب لم تبين الدفوعات التي بنت عليها حتى يتأت للمحكمة العليـا فرض رقابتها و بالتالي الوجه المثار مؤسس و يؤدي لنقض القرار المطعون فيه في الدعوى المدنية.
لهـــذه الأسبــاب
قررت المحكمة العليــا
قبول الطعن شكلا و برفضه موضوعا.
بقبول الطعن المقدم من الطرف المدني شكلا و بصحته موضوعا.
و بنقض و إبطال القرار المطعون فيه في الدعوى المدنية فقط مع إحالة القضية و الأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
و بترك المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليـا غرفة الجنح و المخالفات القسم الأول و المتركبة من السادة:
فاتح محمد التيجاني الرئيـس
أورز الدين وردية المستشارة المقررة
براح منيرة المستشارة
خنشول أحسن المستشـار
يعلى نجاة المستشارة
بوزرتيني جمال المستشـار
كريد سعد الدين المستشـار
و بحضور السيد:
حبيش محمد المحامي العام
و بمساعدة السيدة:
قارش فتيحة أمينة الضبـط
الرئيس المستشارة المقررة أمينة الضبط
اسم الموضوع : إجتهادات قضائية للمحكمة العليا في المجال الجزائي الجزء2
|
المصدر : الاجتهاد القضائي