siyou78

عضو جديد
إنضم
15 سبتمبر 2014
المشاركات
2
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإسلام,
لقد رفعت قضية على الشركة لالغاء قرار تاديبي و حكمت المحكمة ابتدائيا حضوريا علنيا بالغاء هذا القرار و بالتعويض لكن صدر في الحكم خطا مادي في اسم الشركة
السؤال:
- هل يجب علي ان اقوم بتبليغ الشركة بالحكم ام انه مادام كانو حاضرين عند النطق فلا يجب تبليغهم؟ وما هي الاجال القانونية لاستخراج الصيغة التنفيذية؟
- هل يمكن ان ارفع دعوى لتصحيح هذا الخطا المادي اذا قامت الشركة بالطعن على الحكم ؟
- ما هي طرق الطعن الممكنة للشركة علما ان المادة 21 من ق م ف ع 90/04 تبين ان الحكم في هذه الحالات يكون ابتدائيا نهائيا غير ان المحكة اصدرت الحكم ابتدائيا فقط؟
ارجوا المساعدة
 

noor27000

عضو نشيط
إنضم
30 مايو 2011
المشاركات
106
مستوى التفاعل
5
النقاط
18
رد: استشارة حول حكم قضائي في القضاء الاجتماعي (العمالي)

اذهب إلى كاتب ضبط القسم الاجتماعي هو يفهمك و إلا ارجع إلى محاميك إذا كان لديك
 

المواضيع المتشابهة

أعلى