السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإسلام,
لقد رفعت قضية على الشركة لالغاء قرار تاديبي و حكمت المحكمة ابتدائيا حضوريا علنيا بالغاء هذا القرار و بالتعويض لكن صدر في الحكم خطا مادي في اسم الشركة
السؤال:
- هل يجب علي ان اقوم بتبليغ الشركة بالحكم ام انه مادام كانو حاضرين عند النطق فلا يجب تبليغهم؟ وما هي الاجال القانونية لاستخراج الصيغة التنفيذية؟
- هل يمكن ان ارفع دعوى لتصحيح هذا الخطا المادي اذا قامت الشركة بالطعن على الحكم ؟
- ما هي طرق الطعن الممكنة للشركة علما ان المادة 21 من ق م ف ع 90/04 تبين ان الحكم في هذه الحالات يكون ابتدائيا نهائيا غير ان المحكة اصدرت الحكم ابتدائيا فقط؟
ارجوا المساعدة
لقد رفعت قضية على الشركة لالغاء قرار تاديبي و حكمت المحكمة ابتدائيا حضوريا علنيا بالغاء هذا القرار و بالتعويض لكن صدر في الحكم خطا مادي في اسم الشركة
السؤال:
- هل يجب علي ان اقوم بتبليغ الشركة بالحكم ام انه مادام كانو حاضرين عند النطق فلا يجب تبليغهم؟ وما هي الاجال القانونية لاستخراج الصيغة التنفيذية؟
- هل يمكن ان ارفع دعوى لتصحيح هذا الخطا المادي اذا قامت الشركة بالطعن على الحكم ؟
- ما هي طرق الطعن الممكنة للشركة علما ان المادة 21 من ق م ف ع 90/04 تبين ان الحكم في هذه الحالات يكون ابتدائيا نهائيا غير ان المحكة اصدرت الحكم ابتدائيا فقط؟
ارجوا المساعدة
اسم الموضوع : استشارة حول حكم قضائي في القضاء الاجتماعي (العمالي)
|
المصدر : الاستشارات و الاستفسارات القانونية