سارة أمة الرحمن

عضو مشارك
إنضم
25 أكتوبر 2009
المشاركات
79
مستوى التفاعل
4
النقاط
8
الإقامة
بشار/الجزائر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اخوتي إذا كان ممكن تقدموا لي مساعدة
أنا عندي بحث في القانون الجنائي حول الضبطية القضائية
و لم أجد فيه معلومات تكفي لبحث
و لا أعرف أي مراجع أجده فيها
(الصراحة لعبناها ماكاش لي بغا ياخذه و اخذناه و حصلنا)

ربي يجزيكم الجنة
في أمان الرحمن​
 

hmimou1983

عضو
إنضم
30 يوليو 2009
المشاركات
24
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: ممكن مساعدة من فضلكم؟؟

السلام عليك عليك يا أمة الرحمن
إن سمحت لي أن أسدي لك نصيحة فسأكون شاكرا لك
إن الله وهبك عقلا فلا تستهيني بقدراتك
أؤكد لك أن كل المراجع تستمد مواضيعها من قانون الإجراءات الجزائية، أنصحك بالاطلاع على قانون الاجراءات الجزائية وستجدين فيه ما يروي ضمأك
وسأحاول أن أجمع لك ما تيسر بحول الله تعالى واعذريني إن قلت لك أنني لا أعدك بشيء فالأعباء كثيرة والله
وفقك الله لما يحبه ويرضاه
.
 
التعديل الأخير:

سارة أمة الرحمن

عضو مشارك
إنضم
25 أكتوبر 2009
المشاركات
79
مستوى التفاعل
4
النقاط
8
الإقامة
بشار/الجزائر
رد: ممكن مساعدة من فضلكم؟؟

السلام عليك عليك يا أمة الرحمن
إن سمحت لي أن أسدي لك نصيحة فسأكون شاكرا لك
إن الله وهبك عقلا فلا تستهيني بقدراتك
أؤكد لك أن كل المراجع تستمد مواضيعها من قانون الإجراءات الجزائية، أنصحك بالاطلاع على قانون الاجراءات الجزائية وستجدين فيه ما يروي ضمأك
وسأحاول أن أجمع لك ما تيسر بحول الله تعالى واعذريني إن قلت لك أنني لا أعدك بشيء فالأعباء كثيرة والله
وفقك الله لما يحبه ويرضاه
.

و ما أعظمها من نصيحة يا أخي
بارك الرحمن فيك
الحمد لله العقل حقا هبة
و الحمد لله بحوثي كلها هي بتعبي حقا
و لكن يعني أول خطوة في البحث هي المراجع و أنا لم أعرف أي المراجع آخذ بها
جزاك الله عنا كل خير أخي
أعانك الله
ونصيحتك لي بمثابة أكبر مساعدة
في أمان الرحمن
 

إبن الجزائر

عضو متألق
إنضم
10 أكتوبر 2009
المشاركات
529
مستوى التفاعل
10
النقاط
18
الإقامة
الجزائر الغاليه
رد: ممكن مساعدة من فضلكم؟؟

تحية طيبة..هذا جزء من بحثك أرجو أن يفيدك..
اختصاصات ضباط الشرطة القضائية:
1. الاختصاصات العادية: وتتمثل في تلقي الشكاوي والبلاغات من الأشخاص المتضررين كذلك جمع الاستدلالات وتعني القيام بجميع الإجراءات التي من شلنها الكشف عن الجريمة ومعرفة مرتكبيها والظروف التي حصلت فيها وتعقبهم لتقديمهم للسلطة القضائية المختصة، كذلك توقيف الشخص المشتبه فيه مع إمكانية استخدام القوة العمومية لإحضار أي شخص لم يستجب لاستدعائين بعد الحصول على إذن مسبق من وكيل الجمهورية م 65 فقرة 1 ق إ ج. وأخيرا يقوم ضابط الشرطة القضائية بتحرير المحاضر وبذلك يوقعون عليها مع تبيان الإجراءات التي قاموا بها ومكان ووقت اتخاذها واسم وصفة محررها ثم يتم التقديم أو الإرسال إلى وكيل الجمهورية المختص.
2. الاختصاصات في حالة التلبس:
‌أ. أن يكون التلبس سابقا على إجراءات التحقيق.
‌ب. اكتشاف الجريمة من طرف الضبطية القضائية.
‌ج. اكتشاف التلبس بطريق مشروع.
‌د. منع أي شخص من مغادرة مكان الجريمة إلى حين الانتهاء من التحريات.
‌ه. يمكن الاستعانة بالخبراء في المعاينة المستعجلة.
‌و. توقيف الشخص المشتبه فيه وتسجيل ساعة بدأ سماعه.
‌ز. يمكن القيام بالتفتيش.
‌ح. ضبط الأشياء المساعدة لإظهار الحقيقة.
3. الاختصاصات الاستثنائية:
لقد وسع المشرع الجزائري من اختصاص الشرطة القضائية في إحدى الجرائم المتعلقة بالمخدرات، تبييض الأموال، التشريع الخاص بالصرف، الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، الفساد والمنظمة عبر الحدود الوطنية وهذا وفقا للتعديل الجديد المؤرخ في 20/12/2006 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية رقم 06/22، والتي لم يتمتع بها ضباط الشرطة القضائية من قبل وهي سلطة مراقبة الأشخاص ووجهة الأموال والأشياء واعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والصور والقيام بعملية التسرب. كذلك آجال التوقيف للنظر يمكن تمديدها لأكثر من مرة واحدة، ويبدأ من مرتين كالاعتداء على أمن الدولة إلى خمسة مرات كالجرائم الإرهابية.
كذلك أصبح اختصاص الضبطية القضائية يمتد إلى كامل التراب الوطني تحت رقابة النائب العام لدى المجلس القضائي المختص وبعد إخطار وكيل الجمهورية.
كذلك الأمر بإجراء عملية التفتيش للمساكن والمحلات والأماكن بصفة عامة في أي وقت ليلا أو نهارا .
 

إبن الجزائر

عضو متألق
إنضم
10 أكتوبر 2009
المشاركات
529
مستوى التفاعل
10
النقاط
18
الإقامة
الجزائر الغاليه
رد: ممكن مساعدة من فضلكم؟؟

وهذا جزء آخر:
الضبطية القضائية: فيها ثلاث فئات : حسب المادة 14 إ ج
الفئة 1: ضباط الشرطة القضائية حسب المادة 15 / 16 / 17 / 18 إ ج
الفئة 2: أعوان الضبطك القضائي حسب المادة 19 و 20 إ ج
الفئة 3: الموظفون والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي حسب المادة 21 27 إ ج
i. ضابط الشرطة: يحقق أو يقوم بالتحقيق التمهيدي ( الابتدائي )
ii. أعوان الشرطة: لا يقومون بوظائفهم إلا بمعيية ضابط الشرطة القضائية.
Iii. الموظفون والأعوان: لا علاقة لهم بالضبط القضائي وعندما تقع الجرائم تدخل في اختصاصاتهم المهني حيث يقوموا ببعض مهام الضبط القضائي.
حسب المادة 28 إ ج: الوالي له الحق وسلطة الضبط القضائي في الجنايات والجنح التي تمس بالدولة وعند عدم وصول العلم إلى الجهات القضائية.

كقاعدة عامة يقوم بالتحقيق الابتدائي ( التمهيدي ) كأصل عام والضبطية القضائية لا يعول عليه كثيرا أمام القضاء لأن قاض التحقيق هو الذي يختص بالتحقيق لأن الضبطية القضائية قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس لا يعول عليها كثيرا ( محاضر أولية للاستدلالات )، في بعض الأحيان تنتقل الضبطية القضائية ولها آثار القانونية كحالة التلبس (1) / التحقيق الأولي (2) / الإنابة القضائية (3)

(1) حالة التلبس:
وهي تكمن في 05 حالات:
1) مشاهدة الجريمة حين ارتكابها ( لا مجال للشك لابد لليقين ).
2) عقب ارتكابها لفترة يسيرة ( تخضع للقاضي ).
3) تتبع الجاني بالصياح بوقت قريب جدا ( لابد أن يكون هناك متابعة ).
4) مشاهدة أدلة الجريمة في منزل وكشف صاحب المنزل عنها عقب اكتشافها ( تبليغ عن الجريمة وانتقال الشرطة للمنزل لمعاينة الجريمة )

شروط حالة التلبس:
1) لابد أن تكون الجريمة جناية أو جنحة.
2) أن تكون حالة التلبس بمشاهدة ضابط الشرطة القضائية.
3) أن تكون حالة التلبس قد جاء عن طريق إجراءات مشروعة ( مثل حالة تفتيش فيجدوا نقود مزورة أو مخدرات ) فهي حالة تلبس بإجراءات مشروعة ( أما في حالة إكراه المتهم بالضرب حتى الاعتراف لا يعتبر إجراء مشروع ).

اختصاصاتها: وهي الاختصاصات العادية في كل جريمة:
1) إخطار وكيل الجمهورية.
2) الانتقال بمكان الجريمة.
3) المحافظة على آثار الجريمة.
4) عرض الأشياء المضبوطة على المشتبه فيه.
5) المحافظة على المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

اختصاصات أخرى غير عادية:
1) منع الأشخاص من مغادرة مكان الجريمة المادة 50 إ ج
2) الاستعانة بالخبراء المادة 49 إ ج في حالة تلبس.
3) حجز الأشخاص وتفتيش المساكن

المادة 49 إ جزائية:» إذا اقتضى الأمر إجراء معاينات لا يمكن تأخيرها فلضابط الشرطة القضائية أن يستعين بأشخاص مؤهلين لذلك. وعلى هؤلاء الأشخاص الذين يستدعيهم لهذا الإجراء أن يحلفوا اليمين كتابة على إبداء رأيهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير. «

المادة 50 إ ج:» يجوز لضابط الشرطة القضائية منع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي من إجراء تحرياته.
وعلى كل شخص يبدو له ضروريا في مجرى استدلالاته القضائية التعرف على هويته أو التحقق من شخصيته أن يمتثل له في كل ما يطلبه من إجراءات في هذا الخصوص.
وكل من خالف أحكام الفقرة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشرة أيام وبغرامة 500 دينار. «

نظرا لخطورة توقيف الأشخاص فإن المشرع ضمنها عدة ضمانات منها:
1-> تمكين الموقوف من الاتصال بعائلته المادة 51 إ ج.
2-> تحرير محضر التوقيف.
3-> انتداب طبيب أثناء الحجز وبعد الحجز المادة 51 /1 إ ج
مدة الحجز: هي 48 ساعة لا يجوز تجاوزها
- إذا كانت هناك مبررات كافية ودلائل فهي 48 ساعة تحال بالملف إلى النيابة العامة.
- يجوز مضاعفة المدة إذا كانت الجريمة ماسة بأمن الدولة أي 96 ساعة .
- في الجرائم الإرهابية 12 يوم إذا فاتت هذه المدة يعتبر حبس تعسفي.
إذا لم تكن حالة تلبس وهو في حالة حجز يعتبر حبس تعسفي.
قد تكون المدة ساعة أو ساعتين حتى تؤخذ أقواله.
* تفتيش المساكن:نظرا لخطورته لكن مادامت في حال تلبس فيجوز لضباط الشرطة التفتيش وله عدة ضمانات.
1) لابد من إذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية مع وجوب الاستظهار للأمر قبل الدخول إلى المنزل والشروع في التفتيش ( في الحالات العادية والاستثنائية )
حالات وضمانات التفتيش:
1) التفتيش يتم في مسكن شخص مشتبه فيه أنه ساهم في ارتكاب الجريمة ، قد يكون التفتيش في منزل شخص مشتبه يجوز أشياء أو وثائق لها علاقة بالأفعال الإجرامية حسب المادة 44 إ ج:
2) التفتيش بحضور صاحب المنزل وإن لم يكن فيه أي شخص ، يكون التفتيش بحضور شاهدين غير خاضعين لسلطته المادة 45 إ ج:

وقت التفتيش: المادة 47 إ ج
لا يجوز قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الثامنة ليلا ( من 5 إلى 8 ساعة ) إلا في جميع الجرائم المتعلقة بالمخدرات وجرائم الدعارة والجرائم الإرهابية
4) وكيل الجمهورية في حالة التلبس يخوله القانون اختصاصات أخرى إجراءات منها وأهمها:
1) يمكن له أن ينتقل لمكان الحادث وبوصوله ( وكيل الجمهورية ) يتوقف ضابط الشرطة عن العمل أو يأمر بالاستمرار.
2) لوكيل الجمهورية أن يصدر أمرا بإحضار المثبتة فيه ( أصلا هو من اختصاص قاض التحقيق ) لكن هنا في حالة التلبس.
3) وكيل الجمهورية يصدر أمرا بالإيداع أي حبس المتهم ( أصلا قاض التحقيق ) لكن استثناءا في حالة التلبس بجنحة فقط وليس جناية أي إذا كانت الجنحة التي يعاقب عليها بالحبس يحال على أقرب جلسة لمحاكمته في ميعاد لا يتجاوز 08 أيام هذا في حالة إيداع المتهم الحبس من طرف وكيل الجمهورية في حالة تلبس فقط المادة 60 إ ج " إذا حضر قاض التحقيق " وم 67 إ ج هناك تناقض بين المادتين و 61 إ ج
 

إبن الجزائر

عضو متألق
إنضم
10 أكتوبر 2009
المشاركات
529
مستوى التفاعل
10
النقاط
18
الإقامة
الجزائر الغاليه
رد: ممكن مساعدة من فضلكم؟؟

والله آسف أولا على التأخر في الرد على طلبك..وثانيا على ندرة المعلومة بخصوص بحثك والله كان عندي رابط حول الضبطية ولكنه أضحى غير فعال..أجدد أسفي وأعدك بالجديد قريبا ان توافر لدي..تحياتي..
 

سارة أمة الرحمن

عضو مشارك
إنضم
25 أكتوبر 2009
المشاركات
79
مستوى التفاعل
4
النقاط
8
الإقامة
بشار/الجزائر
رد: ممكن مساعدة من فضلكم؟؟

والله آسف أولا على التأخر في الرد على طلبك..وثانيا على ندرة المعلومة بخصوص بحثك والله كان عندي رابط حول الضبطية ولكنه أضحى غير فعال..أجدد أسفي وأعدك بالجديد قريبا ان توافر لدي..تحياتي..
لا لا أخي ولو ليش التأسف أنا الآسفة
لقد كفيت و وفيت ربي يبارك فيك أخي
معك حق المعلومات نادرة جدا في هذا البحث و لكن الحمد لله على كل حال

و أنا والله لا أعلم ماذا أقول ربي يجزيكم الفردوس الأعلى يارب
أنت و الأخ الكريم hmimou1983 بارك الله فيكما
اليوم وجدت بضع معلومات في أحد الكتب الحمد لله

في امان الرحمن
 

لؤي معتز

عضو نشيط
إنضم
14 أغسطس 2009
المشاركات
244
مستوى التفاعل
13
النقاط
18
رد: ممكن مساعدة من فضلكم؟؟

السلام عليكم ، اختنا الفاضلة ، ارجو العفو ان تاخرت في الاجابة على تساؤلك ، بخصوص الضبطية القضائية يجب عليك التطرق الى تعريفها والتمييز بينها وبين الضبط الاداري وتحديد اعضائها المكونين لها، وتحديد اختصاصاتهم المحددة قانونا

انا اردت مساعدتك وفي الملف الذي في الرابط ادناه ستجدين في المبحث الاول ما يساعدك في بحثك باذن الله


اختصاصات الضبطية القضائية في المبحث الاول

للتحميل من


هنا

 
إنضم
21 أكتوبر 2009
المشاركات
38
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
الإقامة
عين الدفلى
رد: ممكن مساعدة من فضلكم؟؟

أنصحكي بموقع ويكيبيديا بالنسخة العربية ستجدين فيه كل ماتحتاجين
 

سارة أمة الرحمن

عضو مشارك
إنضم
25 أكتوبر 2009
المشاركات
79
مستوى التفاعل
4
النقاط
8
الإقامة
بشار/الجزائر
رد: ممكن مساعدة من فضلكم؟؟

السلام عليكم ، اختنا الفاضلة ، ارجو العفو ان تاخرت في الاجابة على تساؤلك ، بخصوص الضبطية القضائية يجب عليك التطرق الى تعريفها والتمييز بينها وبين الضبط الاداري وتحديد اعضائها المكونين لها، وتحديد اختصاصاتهم المحددة قانونا

انا اردت مساعدتك وفي الملف الذي في الرابط ادناه ستجدين في المبحث الاول ما يساعدك في بحثك باذن الله


اختصاصات الضبطية القضائية في المبحث الاول

للتحميل من


هنا

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

بارك الله فيك أخي والله لا أعلم ما أقول لك ربي يجزيك الجنة أخي

و العفو على تعبك أخي

و التحميل جاري بإذن الله

في حفظ الرحمن
 

سارة أمة الرحمن

عضو مشارك
إنضم
25 أكتوبر 2009
المشاركات
79
مستوى التفاعل
4
النقاط
8
الإقامة
بشار/الجزائر
رد: ممكن مساعدة من فضلكم؟؟

أنصحكي بموقع ويكيبيديا بالنسخة العربية ستجدين فيه كل ماتحتاجين
بارك الله فيك أخي موثقنا بإذن الله

جزاك الله كل خير

في حفظ الرحمن
 
المواضيع المتشابهة المنتدى التاريخ
S الاستشارات و الاستفسارات القانونية 0 3K
Z الطلبات و الاستفسارات القانونية 0 4K
Z الاستشارات و الاستفسارات القانونية 0 2K
W الطلبات و الاستفسارات القانونية 5 4K
ا منتدى الكفاءة المهنية للمحاماة 0 3K
ا منتدى الكفاءة المهنية للمحاماة 6 6K
أ الطلبات و الاستفسارات القانونية 0 3K
J الاستشارات و الاستفسارات القانونية 2 3K

المواضيع المتشابهة

أعلى