رفيقة04

عضو متألق
إنضم
28 أكتوبر 2009
المشاركات
588
مستوى التفاعل
7
النقاط
18
الإقامة
الجزائر -أم البواقي
السلام عليكم

ممكن تساعدوني في مدي بمعلومات حول القانون الجنائي (السنة الثانية)

-تعريف القانون الجنائي

- تقسيماته

- اهميته

- طبيعة قواعده

- علاقته بالعلوم الجنائية ( الاجرام - العقاب...)

تقبلوا تحياتي
 

سارة أمة الرحمن

عضو مشارك
إنضم
25 أكتوبر 2009
المشاركات
79
مستوى التفاعل
4
النقاط
8
الإقامة
بشار/الجزائر
رد: طلب بحث حول القانون الجنائي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

سامحيني أخيتي على التأخر في الرد
أتمنى أن يفيدك ما قدمت لك
و سامحيني على التقصير
وفقك الله سبحانه و تعالى



القانون الجنائي :
* تعريفه :هو مجموعة من القواعد تنظم سلطة الدولة في منع الجريمة ببيان الأفعال المجرمة و العقوبات المقررة لها و الإجراءات التي تتبع في ضبط المخالفين و محاكمتهم و توقيع الجزاء عليهم .
* مضمونه :اشتمل على :
/1القواعد الموضوعية: و هي قواعد التشريع العقابي التي تحدد الجرائم حصرا ً و تبين العقوبات المقررة لها حيث لا تقوم جريمة و لا تتقرر عقوبة إلا بنص في القانون ، و تشكل هذه القواعد ما يسمى بقانون العقوبات الذي ينظم : الأحكام العامة للجريمة من حيث أنواعها، و عقوبة كل نوع و شروط تطبيقها و أسباب انقضاء العقوبة و الظروف المشددة أو مخففة للعقوبة و بيان أوصاف المخالف و درجة مسؤوليته ، و تقسيم الجرائم إلى جنايات ( و هي الأفعال التي تهدد حياة الأشخاص أو حقوقهم الأساسية أو التي تتصل بالإخلال بأمن المجتمع كالقتل و التخريب . ) . و إلى جنح ( و هي الأفعال التي تتضمن تهديدا ً أقل جسامة مما سبق كالضرب و الجرح . ) ، و إلى مخالفات ( و هي الأفعال التي يكون خطرها دون ذلك كمخالفة بعض ضوابط قانون المرور أو قواعد النظافة في الأماكن العامة )

2- القواعد الإجرائية: و هي قواعد قانون الإجراءات الجزائية و ينظم الإجراءات المتبعة في اتقصاء الجريمة و التحقيق فيها ثم المحاكمة و إصدار الأحكام و قواعد الطعن فيها و تنفيذها .

* طبيعته :
البعض يرى القانون الجنائي فرعا ً من فروع القانون الخاص لكونه يحمي المصالح الخاصة للأفراد من خلال تطبيق العقوبات.
أغلب الفقه :- يرى القانون الجنائي فرعا ً من فروع القانون العام ، لأن الجرائم و إن كانت اعتداء على المصالح الخاصؤ فهي في نفس الوقت انتهاك لحق المجتمع







-القانون الجنائي
هو مجموعة القواعد القانونية التي تضبط فيها الدولة الأفعال المجرمة وعقوباتها,وهو ما يحمّله مسؤولية التصدي لكل فعل مشين يؤدي إلى خلق اضطراب في الوسط المجتمعي ويستعمل مشرع المغرب مصطلح القانون الجنائي في حين دول المشرق تستعمل مصطلح قانون العقوبات والقانون الجزائي التي تترتب على الفعل الجرم ويوجه إلى الاصطلاحات ما يلي
- مصطلح القانون الجنائي يركز على الجناية دون الجنحة والمخالفة .
- مصطلح العقوبات منتشر في مصر يعاب عليه بأنه تتمة التدابير الاحترازية والوقائية .
- مصطلح الجزائي وهو منتشر في الكويت والأردن وسوريا ذكر العقوبات والتدابير معا ويتسم بالعمومية لان هناك جزاء مدني وإداري كما يوحي بالزجر والردع وهو قصور يعاب عليه
ويمكننا القول بان مصطلح الجنائي اقرب إلى المنطق القانوني إذ لا بأس أن يعبر عن الكل بالجزء الأساسي ويتضح من خلال هده الخطاطة مراحل تطبيق القانون الجنائي
الفعل المجرم ← لا فعالية للقانون الجنائي بدونها ← اشتعال فتيل العقوبة ← لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ← العقوبة المقررة قانونا
وبذلك يتضح أن القانون الجنائي موضوعي اهتم بالتجريد وتحديد الجرائم وعقوباتها ومختلف التدابير
المسطرة الجنائية وهي الجانب الإجرائي وهي قانون الشكل
القانون الخاص ويدرس كل جريمة على حدة من حيث الأركان والظروف التي يترتب عليها
مفهوم الدولة في القانون الجنائي يبين أن تحديد القواعد القانونية الضابطة للأفعال المجرمة وعقوباتها يبقى نسبيا حسب اختلاف الزمان والمكان وما يسوده اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.....



2- دور القانون الجنائي وأهدافه
تعتبر قواعد القانون الجنائي قواعد قانونية لتوفر الخصائص فيها كما أن القواعد الآمرة تصبو إلى أهداف حيوية تتصل بالكيان الاجتماعي والسياسي إذ القانون الجنائي فرع من القانون العام
ويتم توظيف القانون الجنائي العام لتحقيق الصالح العام والحفاظ على كيان الدولة وعدم المس بها اجتماعيا على صعيد الفرد والأسرة والجماعة
أما من الناحية السياسية فيعمل على احترام المبادئ التي ينشدها دستور الدولة وذلك عن طريق مؤسسات سياسية وثقافية ودينية ومنه تحقق الجدوى بفعالية تلك القواعد القانونية ومن الفقهاء من يعيب عليه هدا الدور


في أمان الرحمن
 

المواضيع المتشابهة

أعلى