mokhtarsalim

عضو جديد
إنضم
16 نوفمبر 2014
المشاركات
1
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
اريد بحث تطبيق القانون الجنائي الجزائري من حيث المكان او بعض الكتب او المراجع التي من الممكن الاستعانة بها .وشكر ا لكم​
 
إنضم
11 أكتوبر 2013
المشاركات
16
مستوى التفاعل
5
النقاط
3
رد: مساعدة حول تطبيق القانون الجنائي من حيث المكان

اريد بحث تطبيق القانون الجنائي الجزائري من حيث المكان او بعض الكتب او المراجع التي من الممكن الاستعانة بها .وشكر ا لكم​
السلام عليكم اليك هذا الملف قد يفيدك ............................ كما يمكنك استعمال الرايط التالي : http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=11557 ا لمطلب الثاني سريان النص الجنائي من حيث المكان
تنص المادة 12 من الدستور على انه ( تمارس سيادة الدولة علي مجالها البري و مجالها الجوي وعلى مياهها كما تمارس الدولة حقها السيادي الذي يقرره القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق المجال البحري التي ترجع إليها" .
وتنص المادة 03 من قانون العقوبات يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية كما يطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائرية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية" .
الفرع الأول:
مبدأ إقليمية القانون الجنائي
ودعائمهلا يكفي تحديد الفترة الزمنية التي يكون فيها النص الجنائي ساري المفعول بل ينبغي أيضا تحديد المكان الذي يغطيه تطبيق هذا النص و ذلك من خلال تحديد المكان الذي وقعت فيه الجريمة وهو ما يسمى بسريان قانون العقوبات من حيث المكان و الذي يحكمه مبدأ الإقليمية
اولا مفهوم مبدأ الاقليمية : و نعني بمبدأ الإقليمية تطبيق قانون العقوبات على كل الجرائم التي ترتكب في إقليم الدولة مهما كانت جنسية مرتكبيها حسب ما ذكرته المادة 3 من قانون العقوبات يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية و بالرجوع إلى المبادئ العامة في القانون الدولي العام يمكن تحديد إقليم الدولة على انه الإقليم البري و تحدده الحدود السياسية للدولة و الإقليم البحري و يشمل المياه الإقليمية للدولة والإقليم الجوي و هو طبقات الجو الذي يعلو الإقليمين البري و البحري للدولة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
مولود ديدان, دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ,ص 10 , دار بلقيس ,الدار البيضاء الجزائر, ط 2008
: أحسن بوسقيعة ,قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية , ص 02, برتي للنشر الجزائر ط 2013 ـ 2014
بلعليات إبراهيم ، مرجع سابق ، ص 101
ومبررات مبدأ الإقليمية:
- يجسد فكرة سيادة الدولة على إقليمها.
- هو اقرب إلى اعتبارات الإدارة لان غالبا ما تكون أدلة الإثبات متوفرة في مكان ارتكاب الجريمة.
- القاضي الوطني اقدر على تحديد عناصر قيام المسؤولية الجزائية و هو ادرى من غيره بالقانون الوطني.
- إن مكافحة الجريمة وردع المجرمين تتحقق بتطبيق مبدأ الإقليمية.
الاستثناءات الواردة على المبدأ
القاعدة العامة أن قانون العقوبات يطبق على من يرتكب الجريمة بالجزائر مهما كانت جنسيته و مركزه إلا أن هناك أشخاص لا يطبق عليهم و هم:
1- رئيس الدولة: يعتبر رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للقضاء ( م154 دستور), فهو القاضي الأول في البلاد و بالتالي لأداء وظيفته لا يخضع للقواعد العامة , و لتنظيم الدولة يقتضي الأمر تمتعه بالاستقلالية التامة عن السلطة القضائية و التشريعية حتى يتمكن من ممارسة صلاحيته الدستورية و لكن لا يعني ذلك انه معفي من المسؤولية الجنائية فطبقا لنص المادة158 من الدستور فانه تؤسس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة الرئيس عن الأفعال التي توصف بأنها خيانة عظم:ى.
2- نواب الشعب طبقا لنص المادة 109 من الدستور فان النواب يتمتعون بالحصانة البرلمانية و عليه لا يطبق عليهم قانون العقوبات إذا توافر شرطين:
الشرط الاول: أن تكون الجريمة من الجرائم القولية كالسب و الشتم و الاهانة و القذف.
الشرط الثاني: أن ترتكب الجريمة أثناء انعقاد الجلسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
مولود ديدان, دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ,ص 40 , دار بلقيس ,الدار البيضاء الجزائر, ط 2008


3- السلك السياسي الأجنبي: يتمتع أفراد البعثات الدبلوماسية و السياسية الأجنبية بحصانة سياسية تمنعهم من الخضوع للقضاء الجزائري مثل منظمة الأمم المتحدة و هيئاتها و الجامعة العربية و الوحدة الأفريقية و غيرها و لكن لا يعني ذلك آن سلوكهم المجرم لا يخضع للعقاب بل يخضعون لقوانين بلدانهم.
4- السلك القنصلي: تطبق عليهم نفس الاجراءات التي تطبق على السلك السياسي.
5- القوات المسلحة الأجنبية: بشرط أن يكون حضورهم للجزائر بناءا علي معاهدة أو اتفاق.
الحالات التي يمتد فيها النص الجنائي إلي دولة أخري:
يتعدى النص الجنائي اقليميته اذا توافرت الشروط التالية:
1- أن يرتكب الشخص الجريمة وتوصف بأنها جناية أو جنحة في الجزائر ثم يغادرها قبل أن يحاكم أو أن يرتكب أفعال الجريمة الرئيسية فيها أو أن تكون تمس امن دولة الجزائر.
2- أن يرتكب الجريمة خارج الجزائر ضد سيادتها.
3- أن تقع الجريمة في باخرة أو طائرة تحمل علم الجزائر.
4- أن يكون الجاني أو المجني عليه يحملان الجنسية الجزائرية.
إذا تحققت هذه الشروط تختص المحاكم الجزائرية بمعاقبته, ولكن إذا صدر الحكم عليه في الدولة التي تم إلقاء القبض عليه فيها يسقط حق الجزائر في متابعته لأنه لايمكن محاكمة الشخص مرتين على جرم واحد.
ثانيا تحديد عناصر الاقليم ( مكان ارتكاب الجريمة) بالإضافة الى الاقاليم المعروفة الارضي والبحري والجوي فهناك مواطن اخرى تأخذ حكم الاقليم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ


الجرائم المرتكبة في السفن و الطائراتفيما يخص الجرائم المرتكبة في السفن نصت المادة 590 من قانون الإجراءات الجرائم (( تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجنايات و الجنح التي ترتكب في عرض البحر على بواخر تحمل الراية الجزائرية أيا كانت جنسية مرتكبيها و كذالك الشأن بالنسبة للجنايات و الجنح التي ترتكب في مياه بحرية جزائرية على ظهر باخرة تجارية أجنبية ))
فمثلا سفينة جزائرية موجودة في مياه إقليمية أجنبية تطبق عليها القوانين التابعة للإقليم الذي توجد فيه السفينة
. مبدأ قانون العلم : طبقا للمادة 590 ق اج يطبق القانون الجزائري على الجرائم التي ترتكب علي متن السفن التي تحمل الراية الجزائرية الراسية في إقليم الجزائر آو المياه الدولية أما إذا كانت راسية في دولية أجنبية يطبق القانون الأجنبي مهما كانت الراية اما كانت السفينة أجنبية راسية بالجزائر يطبق القانون الجزائري و اذا كانت السفينة عسكرية راسية بالجزائر يطبق قانون جنسيتها متى كان رسوها وفق معاهدة أو اتفاقيه و طبقا للمادة 591 ق ا ج فانه يطبق القانون الجزائري على الجرائم التي ترتكب علي متن الطائرات الجزائرية مهما كانت جنسية الجاني أو المجني عليه ويطبق القانون الجزائري على متن الطائرة الأجنبية إذا كان الجاني أو المجني عليه جزائري أو إذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجريمة



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
عبد الرحمان خلفي ,محاضرات في القانون الجنائي العام دراسة مقارنة ,ص 70 دار الهدى عين امليلة الجزائر طبعة 2012


فيما يخص الطائرات
تنص المادة 591 من قانون الإجراءات الجزائية تختص الجهات القضائية الجزائرية بنظر الجنايات و الجنح التي ترتكب على متن طائرات جزائرية أيا كانت جنسية مرتكب الجريمة كما أنها تختص أيضا بنظر الجنايات أو الجنح على الطائرات الأجنبية إذا كان الجاني أو المجني من جنسية جزائرية
أو إذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد قيام الجناية أو الجنحة و تختص بنظرها المحاكم التي وقع بدائرتها هبوط الطائرة في حالة القبض على الجاني ما إذا كان مرتكب الجريمة قد قبض عليه بالجزائر فيما بعد إذا كانت الطائرة أجنبية و الجاني أجنبي و المجني عليه أجنبي لكن الطائرة هبطت في الجزائر يطبق عليه القانون الجزائري إذا كان الجاني جزائري و المجني عليه جزائري حتى و إن كانت الطائرة أجنبية







ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
عبد الرحمان خلفي ,محاضرات في القانون الجنائي العام دراسة مقارنة ,ص 71 دار الهدى عين امليلة الجزائر طبعة 2012



الفرع الثاني:المبادئ الاحتياطيةسبقت الإشارة الى ان المادة 03 من قانون العقوبات تنص على تطبيق قانون العقوبات الجزائري على جرائم ترتكب في الخارج طبقا للمواد 582 الى 589 من قانون الإجراءات الجزائية ثم أن المبادئ الاحتياطية تعطي مجالا أوسع في تطبيق النصوص الجنائية لا يتسع لها مبدآ الإقليمية بمفرده و هذه المبادئ هي:
1- مبدأ العينية: يقصد به تطبيقه على كل جريمه تقع في الخارج تمس بمصلحة أساسية للدولة بغض النظر عن جنسية مرتكب الجريمة , وقد اعتمد المشرع الجزائري هذا المبدأ حماية للمصالح العليا للدولة مثل المصالح الاقتصادية مثل جرائم تزييف النقود و الأوراق المصرفية المتداولة أو الجرائم الماسة بسلامة الوطن و طبقا لنص المادة 588 من قانون الإجراءات الجزائية فان هذا المبدأ يطبق على الأجانب دون الوطنيين. وقعت فيها الجريمة.
ومن شروط تطبيق هذا المبدأ:
• أن يرتكب الجاني جنحة أو جناية تمس بمصلحة الدولة
• أن يتمتع الجاني بجنسية أجنبية
• أن تقع الجريمة بالخارج
• أن لا يكون قد حكم عليه و قضى العقوبة

2- مبدأ الشخصية: يقصد بشخصية النص الجنائي تطبيق القانون الجنائي الجزائري على الوطني الذي يرتكب الجريمة في الخارج ويعود لبلده ويعتبر هذا المبدأ وسيلة قانونية فعالة لمنع فرار المجرمين المواطنين من العقاب إلي أوطانهم ذلك أن افتراض عدم العقاب مسالة غير واردة لان فيه تشجيع الأفراد على ارتكاب الجرائم ثم الفرار إلى أوطانهم الأصلية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ



ثانيا تسليم الدولة لمواطنها المجرم إلى الدولة التي ارتكب فيها الجريمة غير وارد تطبيقا لمبدأ عدم تسليم الدولة لرعاياها المادة 68 من الدستور), إلا بناءا على قانون تسليم المجرمين و قد نظم المشرع الجزائري هذه القواعد في المواد 694-720 من قانون الإجراءات الجزائية.
ومن شروط تطبيق مبدأ الشخصية بالنسبة إلى الجنايات لا بد من توفر الشروط التالية:
• أن توصف الجريمة إلى أنها جناية في نظر القانون الجزائري بالغض النظر عن وصفها في قانون الدولة التي وقعت فيها
• أن يتمتع الجاني بالجنسية الجزائرية سواء كانت أصلية أو مكتسبة ولو اكتسبها بعد ارتكاب الجريمة
• أن ترتكب الجريمة خارج إقليم الجزائر
• أن يعود الجاني إلى الجزائر فلا يحاكم غيابيا
• ألا يكون قد حكم على الجاني نهائيا أو قضى العقوبة أو سقطت بالعفو عنه بالدول الأجنبية إذ لا يجوز محاكمة الشخص مرتين على فعل واحد بالنسبة الى الجنح









ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
بلعليات إبراهيم ،مرجع سابق ،ص 106




3– مبدأ العالمية:

لم يأخذ القانون الجزائري بهذا المبدأ تطبيقا لمبدأ عدم تسليم المواطنين ومحتوى هذا المبدأ أن فكرة التضامن بين الدول دعت إلى إدانة كل الجناة الذين يرتكبون نوعا من الجرائم , و المهم إلقاء القبض على المجرم في أي مكان و محاكمته. ولم يرد نص صريح يفيد بان المشرع الجزائري أخذ بهذا المبدأ إلا انه و نظرا لتعاون الدول في مكافحة الإجرام أمكن تطبيق هذا المبدأ ومن جرائم الحرب ومن أمثلتها جرائم التجارة بالمخدرات و الأسلحة و أعضاء الإنسان و القرصنة و الإرهاب









ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
منصور رحماني ، مرجع سابق ، ص 153
عبد الله سليمان ،مرجع سابق ص 115

خــــــــــــــــــــــــاتمـة
على الرغم من الانتقادات الموجهة لمبدأ الشرعية إلا أنه مازال صامداً إلى وقتنا الحالي ويجد تطبيقاً له في كثير من الدول بل اعتبرته بعض الدول من المبادئ الدستورية ونصت عليه في دساتيرها
فبالنسبة للأفراد يمثل هذا المبدأ إنذارا مسبق نظراً للأهمية العملية لهذا المبدأ سواء بالنسبة للأفراد أو للقضاء فأما بالنسبة للأفراد فإن هذا المبدأ يحيطهم علما بالجرائم المنصوص عليها ) أي الافعال المجرمة والعقوبة المقررة لها )
وبالتالي ترك الحرية للأفراد بإتيان الأفعال الغير منصوص عليها. اما بالنسبة للقضاة فأنهم يجدون فيه الاساس القانوني لتجريم الافعال وتحديد العقوبات المناسبة لها فضلا على انه انسب حل لمنع تسلط القضاة في الاحكام.
ومن خلال دراستنا وتحليلنا نستنتج أن خضوع الفعل لنص التجريم ضرورة و لازمة قوية خاصة في الدول الحديثة التي يسودها القانون و مبدأ سيادة الدولة حيث يخضع الجميع للقانون حكاما و محكومين و بذلك تحفظ للإنسان حقوقه ويعرف واجباته حتى لا تعم الفوضى و ترتكب الجريمة على اوسع نطاق كونها اصبحت ظاهرة إعتيادية لا عقاب لها . ...........لاتنسونا من صالح الدعاء ............




قائمة المصادر والمراجع
أ‌- المصادر: * القرآن الكريم برواية ورش.
1- دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1996.
2- قانون العقوبات , الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر 1386 هـ الموافق لـ 08 يونيو 1966.
المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم .
ب- المراجع :
1- أحسن بوسقيعة , الوجيز في القانون الجزائي العام , دار هومة للطباعة والنشر , طبعة 08 الجزائر 2009 .
2- أحمد فتحي سرور , القانون الجنائي الدستوري , مطابع الشروق القاهرة مصر 2002 .
3- بن لعليات ابراهيم , أركان الجريمة وطرق إثباتها دار الخلدونية للنشر والتوزيع طبعة 01 الجزائر 2007 .
4- منصور رحموني , الوجيز في القانون الجنائي العام , دار العلوم للنشر والتوزيع , بدون طبعة الجزائر 2006.
5- عادل قورة , محاضرات في قانون العقوبات , دار المطبوعات الجامعية طبعة 02 الجزائر .
6- عمر محي الدين حوري , الجريمة ( أسبابها – مكافحتها ) توزيع دار الفكر طبعة 01 دمشق سوريا 2003.
عصام عفيفي , حسني عبد الباسط مبدأ الشرعية الجنائية ( دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الجنائي ) دار النهضة العربية بدون طبعة مصر 2003[/SIZE
][/COLOR]
 

المواضيع المتشابهة

أعلى