مختار سعيدي

عضو جديد
إنضم
9 نوفمبر 2009
المشاركات
6
مستوى التفاعل
0
النقاط
1


أرجو منكم مساعدتي في بحث حول تقسيم القواعد القانونية من حيث الموضوع

ولكم مني كل الشكر والاحترام والتقدير
 

مختار سعيدي

عضو جديد
إنضم
9 نوفمبر 2009
المشاركات
6
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: أنا بحاجتكم أرجو المساااااعدة



لماذا لم تردوا علي ، سااااااااااااااااااااااااااااااااااااعدوني يا قانونيين أين أنتم ؟
 

meriem13300

عضو
إنضم
23 أكتوبر 2009
المشاركات
10
مستوى التفاعل
2
النقاط
3
الإقامة
tlemcen
رد: أنا بحاجتكم أرجو المساااااعدة

السلام عليكم ان هدا البحث يأتي بعد بحث تقسيم القاعدة القانونية * القانو العام والقانون الخاص* وعلى حسب ما قال الاستاد لأصحاب البحث انهم يقومون بإدراج ما يلي في خطة بحثهم تقسيم القانون من حيث درجة الالزام ( القواعد الامرة والقواعد المكملة)

إن قواعد القانون كلها ملزمة، فكل قاعدة تضمنت أمرا ينطوي على إلزام، وتوجت بجزاء يوقع عند المخالفة. غير أن درجة الإلزام تختلف في بعض القواعد عن البعض الأخر. فالقانون في حالات معينة ينظم سلوك الأشخاص بمقتضى قاعدة محددة ولا يرضى بغيرها بديلا، وقد ينظمه على النحو يترك فيه لأطراف العلاقة حرية إقرار حكم مخالف لما رسمته القاعدة.
وعلى هذا النحو، فإن المشرع وهو يخاطب الأشخاص وبمقتضى قواعد معينة نراه أحيانا يستعمل الأسلوب البات القطعي، فلا يجيز لهم إقرار قاعدة تنظم علاقاتهم على غير ما رسمه وحدده ، وأحيانا أخرى نراه يبيح للأشخاص صراحة أمر مخالفة النص واعتماد قاعدة أخرى يرونها صالحة لتنظيم علاقاتهم.
وقد اصطلح على مجموعة القواعد الباتة التي تلزم كل الأطراف العلاقة بالخضوع الكامل إليها ولا يملكون سلطة أو حرية في مخالفتها، بالقواعد الآمرة . وهناك من أطلق عليها القواعد الباتة . أما مجموع القواعد التي ترك المشرع فيها منفسا للأفراد وحرية في استبعادها ،وتبني حكما يخالفها ، اصطلح على تسميتها بالقواعد المفسرة أو المكملة . وقيل أن المقصود بعبارة المفسرة أن هذه القواعد تفسر إرادة المتعاقدين في حالة اتفاقهم على مخالفة حكم المسألة التي تنطبق عليها القاعدة.
ويبدو جليا أن عبارة القواعد المكملة أكثر دقة وصوابا من عبارة القواعد المفسرة وذلك لدلالة الأولى على أن هذا النوع من القواعد هو مكمل لإرادة المتعاقدين ، فمن خلال القاعدة المكملة لا يخاطب المشرع الأشخاص بمقتضى حكم فريد وحيد جازم بات ، وإنما يقترح على أطراف العلاقة حكم آو حلا،ويجيز لهم إمكانية الاستغناء عنه أو استبداله بحكم آخر ، فان استغنوا على ما رسمه المشرع واعتمدوا قاعدة أخرى الزم كل طرف في العلاقة باحترام ما تم الاتفاق عليه ، وإن غفلوا عن هذه المسالة وحدث نزاع لجأ القاضي للقاعدة التي حددها المشرع واتخذها مصدرا لحل النزاع المعروض عليه .
وطالما يعتمد المشرع أحيانا أسلوب القواعد الآمرة والقواعد المكملة أحيانا أخرى ، فان السؤال الذي يتبادر للأذهان هو متى يستعمل المشرع أسلوب القواعد الآمرة ومتى يستعمل أسلوب القواعد المكملة ؟؟
يلجا المشرع إلى أسلوب القاعدة الآمرة إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو بالمصالح العليا والأساسية للمجتمع ، فكل مسألة ذات علاقة بهذا المحور الأساسي وجب أن تصاغ في شكل قاعدة آمرة ، ولا ينبغي ترك المجال للأفراد لمخالفتها ، لأن فتح المجال لهم من شانه أن يسقط مفهوما قانونيا اسمه النظام العام ، فتزول معالمه وسط اتفاقيات الأفراد المختلفة..
وتأسيسا على ما تقدم وللمحافظة على المصالح العليا في المجالات المختلفة، السياسية الاجتماعية الخلقية الاقتصادية ،وجب أن يحصن المشرع مجموعة مبادئ ، بالنظر لأهميتها فلا يجيز للأفراد تجاوزها أو الاعتداء عليها ، ووسيلة المحافظة هي استعمال القواعد الآمرة.

طريقة التمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة:
خلصنا من العرض السابق أن القاعدة الآمرة هي التي تتعلق بالنظام العام، والتي لا يجوز للأشخاص الاتفاق على ما يخالفها. والقاعدة المكملة هي القاعدة التي أجاز فيها المشرع للأفراد الاتفاق على مخالفتها.ومن هنا يطرح سؤال آخر ما هو المعيار الذي يجب اعتماده للتمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة ؟
سلك الفقه للتمييز بين القاعدة الباتة والقاعدة المكملة طريقتين تعتمد الأولى منها على دلالة عبارة النص و الثانية على مدى اتصال النص و علاقته بالنظام العام وقبل استعراض ذلك نفضل في البداية تبيان فائدة التمييز.
فائدة التمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة :
طالما كانت القواعد الآمرة هي مجموع القواعد القطعية الباتة التي لم يجز المشرع للأشخاص مخالفتها ، وان القواعد المكملة هي قواعد اعترف بموجبها المشرع للأشخاص بصلاحية إتمامها وإقرار قاعدة مخالفة لما جاءت به ، فإن فائدة التمييز بين هذين النوعين من القواعد تكمن في الجزاء المترتب على مخالفة القاعدة ، فإذا كانت القاعدة آمرة فان الجزاء قد يظهر إما في صورة بطلان للعقد أو تعويض أو حبس أو غرامة أو غيرها من صور الجزاء التي رأيناها ، فحسب طبيعة المخالفة ودرجة الضرر وآثاره . كما لو فرض المشرع الرسمية في عقد معين وتجاوز أطرافه مثل هذا الركن ، فان العقد يقع باطلا أو كمن يستولي على مال غيره بالسرقة فان جزاء يتحمله المخالف . أما لو تعلق الأمر بقاعدة مكملة فان المشرع أباح فيها صراحة للأفراد إمكانية مخالفتها ، ومن ثم فان اتفق أطراف العلاقة على استبعاد ما اقره المشرع ، أمر رخص به القانون ذاته ، ولهم إتباع ما اتفقوا عليه دون أن يرتب المشرع على هذه المخالفة أي نوع من الجزاء.
فإذا نص المشرع في أحكام عقد البيع مثلا ،بأن الثمن ينبغي تسليمه وقت تسلم المبيع أو بحسب الإتفاق ، فانه يجوز لأطراف العلاقة تأجيل مسألة الدفع إلى وقت لاحق عن تسليم المبيع.
وبناء على ما تقدم فان فائدة التمييز بين القواعد الآمرة والمكملة تكمن في أن إرادة أطراف العلاقة بشان القواعد المكملة تتمتع بحرية استبدال القاعدة التي اقترحها المشرع بقاعدة أخرى. لأن المشرع فوض الأطراف سلطة تشريع قاعدة خاصة، وهذه الحرية في مخالفته النص تزول إذا تعلق الأمر بقاعدة آمرة التي سد فيها المشرع كل مجال ومنفذ للمخالفة بالنظر لأهميتها ومدى صلتها بالنظام العام.
وجدير بالإشارة أن القاعدة ولو كانت مكملة تظل تتمتع بصفة الإلزام لأن القول بخلاف ذلك من شأنه أن يخرجها من عداد القواعد القانونية. كما أن المشرع حين يقترح على الأفراد قاعدة لتنظيم مسألة معينة ويفسح أمامهم مجالا لمخالفتها واستبدالها بقاعدة أخرى يقرونها ، لا يعني انه خلع عنها صفة الإلزام بل تظل تتمتع بهذه الصفة فيلزم كل طرف في العلاقة بالخضوع لما تم الاتفاق عليه وفي حالة عدم الاتفاق يطبق حكم المشرع لذلك قال أحد الفقهاء :" إن القواعد المكملة لا تنطبق إلا عند عدم انطباق قانون العقد "



معايير التمييز:
أ- المعيار اللفظي:
قد تدل عبارة النص وصياغته وألفاظه أن القاعدة القانونية الواردة به آمرة ، كما لو صرح النص بعدم جواز الاتفاق على ما يخالف مضمونه ، أو أبطل كل اتفاق على ما يخالف حكمه ، أو عاقب من يخالف هذا الحكم ، فتأتي القاعدة على هذا النحو مثلا بالصيغة التالية : لا يجوز ، يقع باطلا ، لا يصح ، يعاقب ، يتعين ، يلزم...وغير ذلك من الألفاظ ما يفيد الأمر أو النهي.
وقد تأتي بألفاظ تخالف الأولى فتحمل بين طياتها إجازة صريحة للأفراد لإقرار ما يخالف مضمون القاعدة مثلا العبارة التالية : ما لم يوجد اتفاق بين خلاف ذلك ، يجوز الاتفاق بين.....
ويعتبر المعيار اللفظي معيارا جامدا لأنه يحدد طبيعة القاعدة كونها آمرة أو مكملة ، تحديدا لا يحتاج إلى بذل أي مجهود عقلي أو مباشرة أية سلطة تقديرية .
ب- المعيار المرن :
تعتبر القاعدة آمرة وفق هذا المعيار ليس بالنظر لألفاظها وعباراتها ، وإنما بالنظر لموضوعها فهي تحمل موضوعا له علاقة مباشرة بالنظام العام . ويقصد بالنظام العام كما قلنا مجموع المصالح الأساسية لمجتمع سواء كانت هذه المصالح سياسية أو خلقية أو اقتصادية أو اجتماعية . فكل قاعدة تحمل بين طياتها موضوعا له صلة بالمصلحة الأساسية للمجتمع في الجانب الخلقي أو الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي ..اعتبرت قاعدة آمرة .
وغني عن البيان أن فكرة النظام العام اصطلاح شامل فضفاض يصعب تحديده خاصة أمام عدم وضوح ما يسمى بالمصالح العليا ، وعدم ثبات المصلحة وتغيرها من زمن إلى زمن . كما تتأثر فكرة النظام العام بالاتجاه الفلسفي السائد في الدولة ، وأمام جميع هذه المتغيرات وجب بالتبعية أن يكون معيار النظام العام معيارا مرنا يستوعب الكثير أمام سعة مدلوله .
أمثلة عن القواعد الآمرة والمكملة في القانون الجزائري:
سبق القول أن المشرع وهو يخاطب الأشخاص يستعمل أحيانا أسلوب القاعدة الآمرة ، وأحيانا أخرى أسلوب القاعدة المكملة ، فإلى أي مدى تتواجد القواعد الآمرة والمكملة بين فروع القانون العام والخاص.
 

meriem13300

عضو
إنضم
23 أكتوبر 2009
المشاركات
10
مستوى التفاعل
2
النقاط
3
الإقامة
tlemcen
رد: أنا بحاجتكم أرجو المساااااعدة

مطلب الثالث : القواعد الموضوعية والقواعد الشكلية

أولا : القـواعـد الموضوعية
يقصد بالقواعد الموضوعية كل قاعدة تقرر حقا أو تفرض واجبا.
ـ ومثل ذلك ما تنص عليه المادة 351 من القانون المدني :
'' البيع عقد يلتزم بمقتضاه، البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حق آخر في مقابل ثمن نقدي.'' .
فهذه القاعدة موضوعية لأنها تقرر حقا للمشتري وهو نقل ملكية الشيء إليه، وتفرض على البائع واجب وهو نقل الملكية للمشتري، وفي نفس الوقت تقرر حقا للبائع وهو المقابل النقدي أي ثمن الشيء، وتفرض على المشتري واجب دفع الثمن للبائع.
* ومثل ذلك ما تنص عليه المادة 386 من قانون العقوبات بقولها :'' يعاقب ... كل من انتزع عقارا مملوكا للغير وذلك خلسة أو بطريق التدليس.''
فهذه قاعدة موضوعية،أيضا، حيث تفرض احترام ملكية الغير، وتسلط عقوبة، هي الحبس والغرامة كجزاء على من يتعدى على حق الملكية المقرر لصاحب العقار.





ثانيا : القــواعـد الشكلية
فهي القواعد القانونية التي تبين الوسائل التي يمكن بها اقتضاء الحق المقرر، أو تقرير كيفية الالتزام بالقيام بالواجب. ومن أمثلة القواعد الشكلية معظم قواعد قانون الإجراءات المدنية: وهي التي تنظم كيفية مباشرة الدعوى المدنية واختصاصات الجهات القضائية المدنية.
ومن أمثلتها أيضا، أغلب قواعد قانون الإجراءات الجزائية: وهي التي تنظم كيفية مباشرة الدعوى العمومية واختصاصات الجهات القضائية الجنائية وكيفية تشكيل المحاكم، وطرق الطعن في أحكامها.

المطلب الرابع : القواعد الآمرة والقواعد المفسرة
بالنسبة إلى القوة الإلزامية للقاعدة القانونية يمكن تقسيم تلك القواعد إلى قواعد آمرة أو ناهية وقواعد مفسرة أو مكملة.

أولا : القواعد الآمرة والناهية
فهذه القواعد هي التي تتضمن خطابا موجها للأفراد بأداء عمل معين. فإذا كانت القاعدة القانونية تتضمن أمرا بالقيام بعمل فهي قاعدة آمرة. ومثالها ما نصت عليه المادة 61 من قانون الحالة المدنية(أمر رقم 20 الصادر في 19 فيفري 1970 ).'' يصرح بالمواليد خلال خمسة أيام من الولادة إلى ضابط الحالة المدنية للمكان.
وإلا فرضت العقوبة المنصوص عليها في المادة 442 بالفقرة الثالثة من قانون العقوبات ''.
أما إذا كانت القاعدة القانونية تتضمن نهيا عن أداء عمل معين، فهي قاعدة ناهية. ومثالها نص المادة 387 من قانون العقوبات التي تنهي على إخفاء الأشياء: '‘ كل من أخفى عمدا أشياء مختلسة أو مبددة أو متحصلة من جناية أو جنحة في مجموعها أو جزء منها يعاقب ... .'' ...
ومن ذلك يتضح أن القواعد الآمرة والناهية تتميز بأنها لا يجوزالإتفاق على عكسها، أي لا يملك الأفراد حق مخالفتها إيجابا أو سلبا، فهي ملزمة في الحالتين، ووجه الإلزام هو الجزاء ( العقوبة ) المقررة الذي يوقع على كل من يخالفها في الأمر أو في النهي على سواء.

ثانيا : القواعد المكملة أو المفسرة
فيقصد بها القواعد التي تهدف إلى تنظيم مصلحة مشتركة أو مصلحة فردية للأشخاص فقط في الحالات التي يكون هؤلاء الأفراد غير قادرين على تنظيم علاقاتهم بأنفسهم وبالتالي للأفراد إذا تجاهلوا تلك القاعدة المفسرة ( أو المكملة )، بل يجوز لهم الاتفاق على عكس ما قررته.
لكن في بعض الحالات تكون هذه القاعدة ملزمة إذا لم يتفق المتعاقدين على عكسها حيث يصبح اتفاقهم ناقصا ويحتاج إلى تطبيق النص المفسر لإرادتهم، ويعتبرون ممن توافرت فيهم شروط تطبيق هذه القاعدة المكملة لإرادتهم بصفة إلزامية.
ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 367 من القانون المدني بقولها : '' يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته و الانتفاع به بدون عائق و لو لم يتسلمه ماديا ...''، فهذا النص عبارة عن قاعدة مكملة (أو مفسرة) لإدارة المتعاقدين ) البائع والمشتري ) حينما لم يوجد اتفاق عن تسليم الشيء في مكان معين، أي أن المتعاقدين لم يعبروا عن إرادتهم بخصوص هذه النقط بذاتها.
أما إذا كان اتفاق مسبق، فيتم التسليم في المكان الذي اتفق عليه المتعاقدين وهذا ما نصت عليه المادة 368 من القانون المدني بقولها: '' إذا وجب تصدير المبيع إلى المشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل عليه ...''.
ولكن هذا النص بدوره، قد يعتبر قاعدة مكملة لإدارة المتعاقدين إذا حصل نزاع بينهم بخصوص الآونة التي أصبح فيها التسليم فعلي في حالة اتفاق على تصدير المبيع :
فقد يعتبر البائع بأن التسليم أصبح فعلي في الوقت الذي غادر فيه الشيء مخزنه، ولكن تفسير المادة 368 من قانون المدني لهذه النقطة أكد بأن التسليم يصبح فعلي عند "وصول " الشيء إلى المشتري، وهذا إلا إذا كان اتفاق على عكس ذلك.
بهذا نختم الفصل الأول الذي تطرقنا فيه إلى خصائص القاعدة القانونية والتي تميزها عن غيرها من القواعد خاصة وأن مصادر القاعدة القانونية تختلف، غالبا، عن مصادر القواعد الأخرى.
 

إبن الجزائر

عضو متألق
إنضم
10 أكتوبر 2009
المشاركات
529
مستوى التفاعل
10
النقاط
18
الإقامة
الجزائر الغاليه
رد: أنا بحاجتكم أرجو المساااااعدة

كفيت ووفيت أبارك نشاطك أختنا مريم..دام التواصل..
ملاحظة: ان لم تكتفي أخي فأخبرني لأرفق لك ردا خلال الساعات القادمة..تحياتي..
 

المواضيع المتشابهة

أعلى