إنضم
3 نوفمبر 2009
المشاركات
56
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
الإقامة
سوريا
القانون المدني
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
الكتاب الأول: الزواج
الباب الأول: الزواج والخطبة
مادة 1
الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة
والنسل.
مادة 2
الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية لا تكون
زواجاً.
مادة 3
لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة
مادة 4
1 ـ إذا دفع الخاطب المهر نقداً واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب
فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الجهاز. 2 ـ إذا عدلت المرأة
فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته. 3 ـ تجري على الهدايا أحكام الهبة.
الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه
الفصل الأول: الرضا والعلانية
مادة 5
ينعقد الزواج بايجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر.
مادة 6
يكون الايجاب والقبول في الزواج بالألفاظ التي تفيد معناه لغة أو عرفاً.
مادة 7
يجوز أن يكون الايجاب والقبول بالكتابة إذا كان أحد الطرفين غائباً عن
المجلس.
مادة 8
1 ـ يجوز التوكيل في عقد النكاح. 2 ـ ليس للوكيل أن يزوج موكلته من نفسه إلا
إذا نص على ذلك في الوكالة.
مادة 9
إذا جاوز الوكيل حدود وكالته كان كالفضولي موقوفاً عقده على الاجازة.
مادة 10
يصبح الايجاب أو القبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب وإلا
فباشارته المعلومة.
مادة 11
1 ـ يشترط في الايجاب والقبول أن يكونا متفقين من كل وجه وفي مجلس واحد وأن
يكون كل من المتعاقدين سامعاً كلام الآخر وفاهماً أن المقصود به الزواج، وأن
لا يوجد من أحد الطرفين قبل القبول ما يبطل الايجاب. 2 ـ ويبطل الايجاب قبل
القبول بزوال أهلية الموجب وبكل ما يفيد الاعراض من أحد الطرفين.
مادة 12
يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين
بالغين سامعين الايجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.
مادة 13
لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق.
مادة 14
1 ـ إذا قيد عقد الزواج بشرط ينافي نظامه الشرعي أو ينافي مقاصده ويلتزم فيه
ما هو محظور شرعاً كان الشرط باطلاً والعقد صحيحاً. 2 ـ وإذا قيد بشرط يلتزم
فيه للمرأة مصلحة غير محظورة شرعاً ولا تمس حقوق غيرها ولا تقيد حرية الزوج
في أعماله الخاصة المشروعة كان الشرط صحيحاً ملزماً. 3 ـ وإذا اشترطت المرأة
في عقد النكاح ما يقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة أو يمس حقوق غيرها كان
الاشتراط صحيحاً ولكنه ليس بملزم للزوج، فإذا لم يفِ الزوج به فللزوجة
المشترطة طلب فسخ النكاح.
الفصل الثاني: الأهلية
مادة 15
1 ـ يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ. 2 ـ للقاضي الإذن بزواج المجنون أو
المعتوه إذا ثبت بتقرير هيئة من أطباء الأمراض العقلية أن زواجه يفيد في
شفائه.
مادة 16
تكمل أهلية الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشرة وفي الفتاة بتمام السابعة عشر
من العمر.
مادة 17
للقاضي أن لا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي
وكان الزوج قادراً على نفقتهما.
مادة 18
1 ـ إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكماله الخامسة عشرة أو المراهقة بعد
إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما
واحتمال جسميهما. 2 ـ إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.
مادة 19
إذا كان الخاطبان غير متناسبين سناً ولم يكن مصلحة في هذا الزواج فللقاضي أن
لا يأذن به.
مادة 20
الكبيرة التي أتمت السابعة عشرة إذا أرادت الزواج يطلب القاضي من وليها بيان
رأيه خلال مدة يحددها فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن
القاضي بزواجها بشرط الكفاءة.
الفصل الثالث: الولاية في الزواج
مادة 21
الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرماً.
مادة 22
1 ـ يشترط أن يكون الولي عاقلاً بالغاً. 2 ـ إذا استوى وليان في القرب فأيهما
تولى الزواج بشرائطه جاز.
مادة 23
إذا غاب الولي الأقرب ورأى القاضي أن في انتظار رأيه فوات مصلحة في الزواج
انتقلت الولاية لمن يليه.
مادة 24
القاضي ولي من لا ولي له.
مادة 25
ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصوله ولا من فروعه.
الفصل الرابع: الكفاءة
مادة 26
يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة.
مادة 27
إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فإن كان الزوج كفؤاً لزم العقد
وإلا فللولي طلب فسخ النكاح.
مادة 28
العبرة في الكفاءة لعرف البلد.
مادة 29
الكفاءة حق خاص للمرأة وللولي.
مادة 30
يسقط حق الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت المرأة.
مادة 31
تراعى الكفاءة عند العقد فلا يؤثر زوالها بعده.
مادة 32
إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو أخبر الزوج أنه كفؤ ثم تبين أنه غير كفؤ كان
لكل من الولي والزوجة طلب فسخ العقد.
الفصل الخامس: المحارم من النساء
آ ـ الحرمات المؤبدة
مادة 33
يحرم على الشخص أصوله وفروعه وفروع أبويه والطبقة الاولى من فروع أجداده.
مادة 34
يحرم على الرجل: 1 ـ زوجة أصله أو فرعه وموطوءة أحدهما. 2 ـ أصل موطوءته
وفرعها وأصل زوجته
مادة 35
1 ـ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما قرر فقهاء الحنفية استثناءه. 2 ـ
يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات
متفرقات يكتفي الرضيع في كل منها قل مقدارها أو كثر.
ب ـ الحرمات المؤقتة
مادة 36
1 ـ لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقها ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من
زوج آخر دخل بها فعلاً. 2 ـ زواج المطلقة من آخر يهدم طلقات الزوج السابق ولو
كانت دون الثلاث، فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثاً جديدة.
مادة 37
لا يجوز أن يتزوج الرجل خامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها.
مادة 38
لا يجوز التزوج بزوجة آخر ولا بمعتدته.
مادة 39
لا يجوز الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكراً حرمت عليه الأخرى فإن ثبت
الحل على أحد الفرضين جاز الجمع بينهما.
الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية
آ ـ المعاملات التي تسبق العقد
مادة 40
1 ـ يقدم طلب الزواج لقاضي المنطقة مع الوثائق الآتية: أ ـ شهادة من مختار
وعرفاء المحلة باسم كل من الخاطب والمخطوبة وسنه ومحل إقامته واسم وليه وأنه
لا يمنع من هذا الزواج مانع شرعي. ب ـ صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين
وأحوالهما الشخصية. ج ـ شهادة من طبيب يختاره الطرفان بخلوهما من الأمراض
السارية ومن الموانع الصحية للزواج. وللقاضي التثبت من ذلك بمعرفة طبيب
يختاره. د ـ رخصة بالزواج للعسكريين ولمن هم في سن الجندية الاجبارية. هـ ـ
موافقة مديرية الأمن العام إن كان أحد الزوجين أجنبياً. 2 ـ لا يجوز تثبيت
الزواج المعقود خارج المحكمة إلا بعد استيفاء هذه الاجراءات على أنه إذا حصل
ولد أو حمل ظاهر يثبت الزواج بدون هذه الاجراءات ولا يمنع ذلك من ايقاع
العقوبة القانونية.
مادة 41
يأذن القاضي بإجراء العقد فوراً بعد استكمال هذه الوثائق وله عند الاشتباه
تأخيره لإعلانه مدة عشرة أيام والقاضي يختار طريقة الاعلان.
مادة 42
إذا لم يجر العقد خلال ستة أشهر يعتبر الاذن ملغى.
ب ـ معاملات العقد
مادة 43
يقوم القاضي أو من يأذن له من مساعدي المحكمة بإجراء العقد.
مادة 44
يجب أن يشمل صك الزواج: أ ـ أسماء الطرفين كاملة وموطن كل منهما. ب ـ وقوع
العقد وتاريخه ومكانه. ج ـ أسماء الشهود والوكلاء كاملة وموطن كل منهم. د ـ
مقدار المهر المعجل والمؤجل وهل قبض المعجل أم لا. هـ ـ توقيع أصحاب العلاقة
والمأذون وتصديق القاضي.
مادة 45
1 ـ يسجل المساعد الزواج في سجله المخصوص ويبعث بصورة عنه لدائرة الأحوال
المدنية خلال عشرة أيام من تاريخ الزواج. 2 ـ تغني هذه الصورة عن إخبار
الطرفين دائرة الاحوال المدنية بالزواج ويكون المساعد مسؤولاً عن إهمال إرسال
الصورة. 3 ـ تطبق الطريقة نفسها في تسجيل الاحكام الصادرة بتثبيت الزواج
والطلاق والنسب ووفاة المفقود، ويقوم أمين السجل المدني بتدوين ذلك في
السجلات المخصوصة دون حاجة إلى أي إجراء آخر.
مادة 46
تعفى معاملات الزواج من كل رسم.
الباب الثالث: أنواع الزواج وأحكامه
مادة 47
إذا توافرت في عقد الزواج أركانه وسائر شرائط انعقاده كان صحيحاً.
مادة 48
1 ـ كل زواج تم ركنه بالايجاب والقبول واختل بعض شرائطه فهو فاسد. 2 ـ زواج
المسلمة بغير المسلم باطل.
مادة 49
الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة
الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة
المصاهرة.
مادة 50
الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولوحصل فيه دخول.
مادة 51
1 ـ الزواج الفاسد قبل الدخول في حكم الباطل. 2 ـ ويترتب على الوطء فيه
النتائج التالية: أ ـ المهر في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى. ب ـ نسب
الأولاد بنتائجه المبينة في المادة 133 من هذا القانون. ج ـ حرمة المصاهرة. د
ـ عدة الفراق في حالتي المفارقة أو موت الزوج ونفقة العدة دون التوارث بين
الزوجين. 3 ـ تستحق الزوجة النفقة الزوجية ما دامت حاهلة فساد النكاح.
مادة 52
الزواج الموقوف حكمه قبل الاجازة كالفاسد
الباب الرابع: آثار الزواج
الفصل الأول: المهر
مادة 53
يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح سواء أسمي عند العقد أم لم يسم أو نفي
أصلاً.
مادة 54
1 ـ لا حد لأقل المهر ولا لأكثره. 2 ـ كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون
مهراً. 3 ـ يعتبر مهر المرأة ديناً ممتازاً يأتي في الترتيب بعد دين النفقة
المستحقة المشار إليه في المادة 1120 من القانون المدني. 4 ـ لمن يدعي
التواطؤ أو الصورية في المهر المسمى إثبات ذلك أصولاً فإذا ثبت أحدهما حدد
القاضي مهر المثل ما لم يثبت المهر المسمى الحقيقي. 5 ـ يعتبر كل دين يرد في
وثائق الزواج أو الطلاق من الديون الثابتة بالكتابة ومشمولاً بالفقرة الاولى
من المادة 468 من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام
1952. ولا يعتبر المهر المؤجل مستحق الأداء إلا بانقضاء العدة وفق ما يقرره
القاضي في الوثيقة.
مادة 55
يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً وعند عدم النص ينبع العرف.
مادة 56
التأجيل في المهر ينصرف إلى حين البينونة أو الوفاة ما لم ينص في العقد على
أجل آخر.
مادة 57
لا يعتد بأي زيادة أو انقاص من المهر أو ابراء منه إذا وقعت أثناء قيام
الزوجية أو في عدة الطلاق، وتعتبر باطلة ما لم تجر أما القاضي، ويلتحق أي من
هذه التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر.
مادة 58
إذا سمي مهر في العقد الصحيح ووقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة وجب نصف
المهر.
مادة 59
إذا وقعت البينونة بسبب من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة الصحيحة سقط المهر
كله.
مادة 60
1 ـ المهر حق للزوجة ولا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه إليها بالذات إن كانت
كاملة الأهلية ما لم توكل في وثيقة العقد وكيلاً خاصاً بقبضه. 2 ـ لا تسري
على المهر المعجل أحكام التقادم ولو حرر به سند ما دامت الزوجية قائمة.
مادة 61
1 ـ يجب مهر المثل في العقد الصحيح عند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية. 2 ـ
إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ تجب المتعة.
مادة 62
المتعة هي كسوة مثل المرأة عند الخروج من بيتها ويعتبر فيها حال الزوج على أن
لا تزيد عن نصف مهر المثل.
مادة 63
إذا وقع الدخول بعد عقد فاسد لم يسم فيه مهر فللمرأة مهر المثل واذا كان مسمى
فلها الأقل من المسمى ومهر المثل.
مادة 64
إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزيد من مهر المثل يجري على الزيادة حكم
الوصية.
الفصل الثاني: المسكن
مادة 65
على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله.
مادة 66
على الزوجة بعد قبض معجلها أن تسكن مع زوجها
مادة 67
ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها.
مادة 68
عند تعدد الزوجات يجب على الزوج التسوية بينهن في المساكن.
مادة 69
ليس للزوج إسكان أحد من أقاربه مع زوجته سوى ولده الصغير المميز إذا ثبت
ايذاؤهم لها.
مادة 70
تجبر الزوجة على السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد
القاضي مانعاً من السفر.
الفصل الثالث: النفقة
آ ـ نفقة الزوجة
مادة 71
1 ـ النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف
وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم. 2 ـ يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته
إذا امتنع عن الانفاق عليها أو ثبت تقصيره.
مادة 72
1 ـ تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح
ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة وامتنعت بغير حق.
2 ـ يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع معجل المهر أو لم يهيء المسكن
الشرعي.
مادة 73
يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها.
مادة 74
إذا نشزت المرأة فلا نفقة لها مدة النشوز.
مادة 75
الناشز هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع زوجها من الدخول إلى
بيتها قبل طلبها النقل إلى بيت آخر.
مادة 76
تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسراً وعسراً مهما كانت حالة
الزوجة على أن لا تقل عن حد الكفاية للمرأة.
مادة 77
1 ـ تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حال الزوج وأسعار البلد. 2 ـ لا تقبل
دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر على فرضها إلا في
الطوارىء الاستثنائية.
مادة 78
1 ـ يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الانفاق الواجب عليه. 2 ـ
لا يحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء.
مادة 79
النفقة المفروضة قضاء أو رضاء لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
مادة 80
1 ـ إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم من يكلف بنفقتها
فيما لو فرضت غير ذات زوج أن ينفق عليها بالقدر المفروض ويكون له حق الرجوع
على الزوج. 2 ـ إذا أذن لها بالاستدانة ممن ليس مكلفاً بنفقتها فله الخيار
بين الرجوع على الزوج أو الرجوع عليها وهي ترجع على زوجها.
مادة 81
يقدر القاضي النفقة ويجب أن يكون تقديره مسنداً إلى أسباب ثابتة وله
الاستئناس برأي الخبراء. وللقاضي عند تقدير النفقة لأولاد الشهداء ومن حكمهم
أن يستأنس برأي مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش وللقوات المسلحة
أو من يقوم مقامه، ويكون تحديد الشهداء ومن حكمهم وفق قوانين وزارة الدفاع
وأنظمتها.
مادة 82
1 ـ للقاضي أثناء النظر بدعوى النفقة وبعد تقديرها أن يأمر الزوج عند اللزوم
باسلاف زوجته مبلغاً على حساب النفقة لا يزيد عن نفقة شهر واحد ويمكن تجديد
الاسلاف بعده. 2 ـ ينفذ هذا الأمر فوراً كالأحكام القطعية.
ب ـ نفقة العدة
مادة 83
تجب على الرجل نفقة معتدته من طلاق أو تفريق أو فسخ.
مادة 84
نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة ولا يقضي بها عن مدة
أكثر من تسعة أشهر.
دمتم برعاية الله
وبالتوفيق
 

karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,291
مستوى التفاعل
107
النقاط
63
الإقامة
الجزائر
رد: عقد الزواج في القانون السوري

شكرا جزيلا على الموضوع
ولا تحرمينا من مساهماتك

ولا تبخلي علينا

سلامي لك
 
إنضم
3 نوفمبر 2009
المشاركات
56
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
الإقامة
سوريا
رد: عقد الزواج في القانون السوري

شكرا جزيلا على الموضوع
ولا تحرمينا من مساهماتك

ولا تبخلي علينا

سلامي لك
أهلا وسهلا فيك
نورت الموضوع
أختك في الله
 

المواضيع المتشابهة

أعلى