meriem14

عضو نشيط
إنضم
2 فبراير 2012
المشاركات
161
مستوى التفاعل
12
النقاط
18
الإقامة
alger
مقدمة

نظم المشرع الجزائري العلامات التجارية بموجب الأمر 66/57 المؤرخ في : 19/03/1966 المتضمن قانون العلامات (1)، والذي حدد فيه أحكاما دقيقة تتعلق بملكية العلامة وإيداعها وانتقالها وبطلانها، كما نص على عقوبات خاصة بالجرائم الماسة بالعلامات.
وإن حماية العلامات مضمونة أيضا بتطبيق الاتفاقيـات ، فقد انضمت الجزائر في 01 مارس 1966 إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (2)، وفي 05 مارس 1966 إلى اتفاقية نيس المتعلقة بالتصنيف الدولي للمنتجات والخدمات بقصد تسجيل العلامات ، وأيضا لاتفاقية مدريد المتعلقة بالتسجيل لدولي للعلامات في : 05 جويلية 1970.
وتحسبا لانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة ، أصدر المشرع الجزائري الأمر رقم 03/06 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بالعلامات (3) بهدف تكييف قوانين الملكية الفكرية مع اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة.
إذن ، ماهي الحماية التي أسبغها القانون على العلامات التجارية وما موقف القضاء منها ؟.
هذا ما سأحاول الإجابة عليه في هذه الدراسة من خلال تحديد الجرائم الخاصة بالعلامات التجارية ، ثم تبيان الجزاءات الخاصة بهذه الجرائم ، وذلك في ضوء القرارات القضائية الصادرة بهذا الشأن للتعريف بما جاء به القضاء الجزائري في هذا المجال.

أولا : تعريف العلامة

نص المشرع المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة الثانية من الأمر 03/06 المتعلق بالعلامات على ما يلي : " يقصد بالعلامات كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي ، لا سيما الكلمات بما فيه أسماء الأشخاص والأحرف والأرقام ، والرسومات أو الصور والأشكال المميزة للسلع أو توظيبها والألوان بمفردها أو مركبة ، التي تستعمل كلها لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات وغيره".
إذن تهدف العلامة إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظرا لما تؤديه من سهولة، للتعرف على ما يفضلونه من بضائع وسلع.
والعلامة التجارية هي التي يتخذها التاجر شعارا لتمييز بضاعته عن مثيلاتها التي يملكها الآخرون (4).
ومن ثم يجوز للمودع أن يستعمل على سبيل المثال اسمه العائلي كعلامة شريطة ألا يسبب استخدامه ضررا للغير كشركة طكحوت للنقل مثلا،وبالمقابل فلا يمكن للمودع أن يستعمل الاسم العائلي لشخص مشهور إلا بعد الحصول على موافقته أو موافقة خلفه في حال وفاته،دلك أن الاسم العائلي لصيق بشخصية صاحبه فهو حق من حقوقه الشخصية.
كما أن العلامة التجارية يمكن أن تكون تسمية مبتكرة مثل تسمية (بهجة) أو (مايا) أو (مينا) بالنسبة للمأكولات و (نسيم) أو (أفراز) بالنسبة للسجائر مثلا وقد تكون العلامة كما ورد في التعريف السابق حرفا أو ممثلة برقم معين مثل العلامة الأجنبية 1881 (serruti).
كذلك، يمكن للعلامة التجارية أن تكون حسب التعريف السابق رسما أو رمزا أو صورة شريطة أن تكون ذات صفة مميزة عن غيرها من المنتجات ومن الأمثلة عن دلك أن يرمز للسلعة بصورة الأسد كدلالة على القوة مثلا، أو الغزال الرامز للسرعة الخ....، ولا مانع في أن يميز التاجر منتجاته باستخدامه شكلا خاصا كأن يستعمل السمة ذات الثلاثة أبعاد (le signe à trois dimensions) طالما كانت العلامة ذات طابع مميز، ويقصد هنا مثلا شكل القنينة المستعملة للعطور أو المشروبات، أو شكل العلب التي توضع فيها المنتجات المعروضة للجمهور أو تلك التي ترافق الخدمات المقدمة له (5).

ثانيا : شروط حماية العلامات التجارية

تحظى العلامة التجارية في الجزائر بحماية خاصة ، غير أن هذه الحماية تفرض إيداع العلامة لدى المصالح المختصة (6). فبمقتضى نص المادة 06 من الأمر رقم 03/06 الصادر بتاريخ 19 يوليو 2003 والمتعلق بالعلامات (7) فإن العلامة ملك للشخص الأول الذي قام بإيداعها.
ويقصد بالإيداع (le dépôt) عملية تسليم أو إرسال ملف يتضمن نموذج العلامة المطلوب حمايتها مرفقا بتعداد لكافة المنتجات أو الخدمات التي تنطبق عليها العلامة،على أن يتم الإيداع لدى المصلحة المختصة ( المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية) بواسطة رسالة موصى عليها مع العلم بالوصول أو بأي وسيلة أخرى مناسبة تثبت الاستلام.
وتلي عملية الإيداع مرحلة تسجيل العلامة والتي يختص بها مدير المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ، أين يقوم هدا الأخير بقيد العلامة في فهرس خاص يمسكه المعهد والدي يذكر فيه كافة العلامات وحقوق الملكية الصناعية والتجارية الأخرى التي تم تسجيلها حسب الأصول(8). ويتطلب أن يتضمن بصورة إجبارية نموذج العلامة وكافة البيانات الخاصة بالتسجيل.
وينجم عن الإيداع القانوني للعلامات التجارية منح شهادة تسجيل تعتبر سند ملكية العلامة، ويكون هذا الحق محميا لـ 10 سنوات. (9)
هدا وتكون العلامة حجة على الغير بمجرد نشرها (10) ، ومن ثم تتمتع بالحماية المقررة لها قانونا تجاه مختلف الجرائم الماسة بالعلامات ، وذلك من خلال العقوبات المقررة لها وهذا ما سنتناوله لاحقا.
وبالرجوع إلى القضاء الجزائري، نجد أن هدا الأخير عني بحماية العلامة التجارية بالنظر إلى الشخص الذي قام بإيداعها أولا، وهدا ما يظهر من خلال الحكم الصـــادر بتاريـخ 26/11/2000 (11) والذي قضى بإلغاء العلامة التجارية "لحظة" المسجل لصالح شركة (enapal).
وتتلخص وقائع الدعوى التي ترتب عليها إصدار هذا الحكم ، أن الشركة الفرنسية بروخوم (brokhom) رفعت دعوى قضائية ضد شركة (enapal) على أساس أنها تستعمل علامة "لحظة" منذ تسجيلها بالمركز الوطني للسجل التجاري ، وبالمنظمة الدولية للملكية الفكرية (ompi) مند تاريخ 12/02/1992 ، بينما شركة (enapal) سجلت لصالحها نفس العلامة بتاريخ 19/05/1992، ومن ثم قضت المحكمة بأن ملكية العلامة تعود لمن سبق إلى الإيداع أي شركة (brokhom) على أن يتم إثبات كل إيداع طبقا للمادة 16 من الأمر رقم 66/57 بواسطة محضر.

ثالثا : الجرائم الخاصة بالعلامات

بهدف حماية العلامات التجاريـة حدد المشرع الجزائـري الجرائم الخاصة بالعلامات وهـي على النحو الأتي:

1- التقلــــــــيد

عرف المشرع الجزائري جريمة التقليد في المادة 26 من الأمر 06/03 المتعلق بالعلامات كالآتي:"يعد جنحة تقليد لعلامة مسجلة كل عمل يمس بالحقوق الاستثمارية لعلامة قام بها الغير خرقا لحقوق صاحب العلامة"
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري نجده اعتبر أن جريمة التقليد قائمة عندما يتم اصطناع العناصر الأساسية ومميزات العلامة ، ومن قبيل ذلك قرار مجلس قضاء الجزائر الصادر بتاريخ 17/03/1999 (12) الذي اعتبر أن المتهم الذي سمي عطره بـ " trésor" قد ارتكب جنحة التقليد عندما اصطنع علامة "trésor de l’ancome" وحكم عليه بتعويضه وإلغاء علامة " trésor" المقلدة.
ونفس الحكم أكده قرار مجلس قضاء الجزائر الصادر بتاريخ 30/01/1989 (13) والذي قضى بأن : تسمية " banita" يشكل تقليدا لعطر " habanita" وهذا يستخلص من وجود تشابه صارخ بينهما من حيث الرسوم والألوان ومن حيث السمع وأن الاجتهاد القضائي يعتبر جنحة التقليد قائمة عندا يتم تقديم منتوج في تغليف يحمل أوجه تشابه وتطابق كبيرة مع تغليف لمنتوج محل المنافسة حتى ولو كان يحمل اسما مغايرا ولكنه يوحي باسم العلامة التي تمت محاكاتها".
وقد اعتبر القضاء الجزائري أن استعمال قنينة ذات علامة مشابهة يشكل تقليدا للعلامة بالرغم من البطاقة العاملة للاسم المنتحل. (14)
وزيادة في الحماية القانونية للعلامة التجارية نص المشرع الجزائري أنه بإمكان صاحب العلامة رفع دعوى قضائية ضد كل شخص ارتكب أو يرتكب أعمالا توحي بأن تقليدا سيرتكب.

2- المحــــاكاة التدليسية :

نص المشرع في المادة 29 من الأمر 66/57 لمؤرخ في 19/03/1966 على جريمة المحاكاة التدليسية ، ويقصد بها المحاكاة التي تنصب على الطابع الأساسي للعلامة والذي يؤدي إلى خلق اللبس قي ذهن المشتري ، وتوافر قصد الغش لدى المحاكي.
إذن خلافا لجريمة التقليد، فإن المحاكاة التدليسية تحدث لبسا في ذهن المستهلك في التمييز بين المنتوجات الممهورة بعلامتين.
وهو نفس النهج الذي سار عليه القضاء الجزائري حين أقر(15) بوجود تشابه، وبالتالي لبس بين علامتي " selectra" و " selecto" ، فحكمت المحكمة بأن علامة "selecto" معروفة ولها صيت ذائع ومستعملة منذ مدة طويلة، وأن للطريقة وللتسميتين اللتين يقدم المنتوج بهما أوجه تشابه بخصوص الطبيعة والاستعمال ، ومن ثم فتواجد العلامتين معا في السوق من شأنه إحداث اللبس للمستهلك.
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن المشرع لم ينص على جريمة المحاكاة التدليسية في الأمر 06/03 المؤرخ في 19/07/2003 والمتعلق بالعلامات ، واكتفى بجريمة التقليد فقط ولعل السبب في ذلك أنه يكفي في جريمة التقليد أخذ المميزات الرئيسية للعلامة دون اعتبار لحسن أو سوء نية المعتدي. بينما في المحاكاة التدليسية يجب على الشاكي تقديم الدليل على سوء نية خصمه أي أنه قصد الغش وإحداث اللبس لدى المستهلك.

3- عدم وضع العلامة التجاريــة

أعتبر المشرع الجزائري العلامة التجارية إلزامية لكل سلعة مقدمة بيعت أو عرضت للبيع عبر أنحاء التراب الوطني (16)، إذ يجب وضع العلامة على الغلاف أو على الحاوية عند استحالة ذلك ، إذا لم تسمح طبيعة أو خصائص السلع من وضع العلامة عليها مباشر ، باستثناء تلك السلع التي لا تسمح طبيعتها وخصائصها من وضع العلامة عليها وكذلك السلع التي تحمل تسمية المنشأ.
لهذا نص المشرع الجزائري في المادة 33 من الأمر 06/03 على عقوبات تطبق على الأشخاص الذين لم يلتزموا بهذا الواجب أي لم يضعوا العلامة التجارية على سلعهم أو الذين تعمدوا بيع أو عرضوا للبيع سلعة لا تحمل علامة تجارية،وكذلك الأشخاص الذين وضعوا على سلعهم علامة لم تسجل أو لم يطلب تسجيلها لدى المصالح المختصة (المعهد الوطني للملكية الصناعية) وفقا للأشكال المنصوص عليها قانونا.

رابعا : العقوبات المقررة للجرائم ا لماسة بالعلامات

نص المشرع الجزائري على العقوبات الخاصة بالجرائم الماسة بالعلامات في المواد 27 وما يليها من الأمر 03/06 الصادر بتاريخ 19 يوليو 2003 المتعلق بالعلامات وهي تنقسم إلى ثلاثة أنواع ، عقوبات جزائية وعقوبات مدنية وأخرى مختلطة لأنها مرتبطة بالنوعين السابقين ، وسأتناول كل نوع من العقوبات بالتفصيل فيم يلي :


1/ العقوبات الجزائية :

تتمثل في عقوبتي الحبس والغرامة المنصوص عليها في المادتين 32 و33 من الأمر 03/06 السالف الذكر والذي ينص على إمكانية تطبيق إحدى العقوبتين فقط عند الاقتضاء.
ويتم الحكم بهذه العقوبات الجزائية من طرف محكمة الجنح عند إثبات وقوع الجنح المنصوص عليها في التشريع الخاص بالعلامات، وإلا فإن الجزاء المدني وحده الذي يطبق.
قد نص الأمر 66/57 المؤرخ في 19 مارس 1966 (17) على عقوبات تكميلية - لم يتضمنها الأمر الحالي رقم 03/06 - تهدف أساسا إلى حرمان مرتكبي الجنحة مؤقتا من حق الانتخاب المتعلق بحرفتهم ، وللقاضي في هذه الحالة سلطة تقديرية في تحديد كيفيات تطبيق هذه العقوبة التكميلية.

2/ العقوبات المدنية :

يندرج ضمن هذه العقوبات المدنية عقوبة وقف المخالفة والغرامة التهديدية والحكم بالتعويض، وسأتعرض بنوع من التفصيل لكل عقوبة على حدى.

* وقف المخالفة : لم ينص المشرع الجزائري في الأمر 66/03 السالف الذكر على منع استعمال العلامة التجارية أو إلى التوقف عن التصرفات المعتبرة إجرامية ، ورغم ذلك فإن القضاء قضى بذلك وفقا للسلطة التي يتمتع بها طبقا للقواعد العامة.
ففي حكم صدر عن محكمة الجزائر بتاريخ 09 ماي 1969 (18) قضت المحكمة بأن المدعى عليهما المالكين والمسيرين لمصنع المشروبات الغازية "زرقة" قد مسا بحقوق الشركة ذات المسؤولية المحدودة حمود بوعلام وشركاته ، ومنعتهما من استعمال تسميتي " selectra" و " selecto" بأي طريقة كانت وبأي شكل كان.
وقد تدارك المشرع الجزائري هذا النقص في الأمر رقم 03/06 الصادر بتاريخ 01/03/2003 المتعلق بالعلامات ، ونص في المادة 29 منه على سلطة الجهة القضائية المختصة في الأمر بوقف أعمال المخالفة.

* الغرامة التهديدية : تستجيب هذه العقوبة لضرورات عملية مفادها ضمان احترام المحكوم عليه تنفيذ الالتزام المفروض عليه.
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان يمكن للقاضي أن يأمر بإتلاف العلامة ، فالسؤال المطروح هو هل يمكنه أن يقضي بالتعديل الايجابي لهذه العلامة ؟
بالرجوع إلى القضاء الجزائري (19) نجد أن محكمة الجزائر قضت بتعديل ألوان ورسوم علامة " نجمة السعد" لتمييزها عن علامة "طهارة نتف".

* التعويض : بالرجوع لنص لمادة 29 من الأمر 06/03 المتعلـــق بالعلامات (20) نجدها تنص على حق المضرور في الحصول على تعويضات مدنية وهذا لتعويضه عن الضرر اللاحق به سبب المساس بالعلامة التجارية.
ويعتمد الاجتهاد القضائي عموما في تقييمه للأضرار على العناصر التالية :
- الربح الذي حرم منه مالك العلامة.
- الضرر التجاري الناجم عن تخفيض قيمة العلامة بفعل المنتج المقلد الأقل جودة.
- مصاريف مراقبة ومتابعة المقلدين.

3/ العقوبات المختلطة :

يقصد بها العقوبات التي تكتسي طابعا مزدوجا ، فهي تعويضات مدنية وتكتسي أيضا طابع العقوبة ، ومن أمثلتها المصادرة والإتلاف والإشهار وشطب الإيداع.

* المصادرة (la confiscation) : نص المشرع الجزائري في المادة 35 من الأمر 66/75 على أنه : " وعلاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد 28، 29، 30 يجوز للمحكمة أن تأمر ولو في حالة تبرئتة من الاتهام ، بمصادرة المنتجات والأدوات التي تكون موضوع ارتكاب الجنحة".
ومفاد هذا النص أن القاضي يمكنه أن يقضي بالمصادرة حتى في حالة براءة المتهم بمعنى حسن نيته ، فمثلا قد يقضي الحكم ببراءة بائع التجزئة بفعل حسن نيته في حالة بيع أشياء مقلدة ، إلا أن هدا الأمر لا يغني من إمكانية مصادرة هده السلع المقلدة. دلك أن النطق بالمصادرة جوازي، ويتم بناء على عريضة مقدمة من الطرف المدني وهذا حسب نص المادة السابقة : "يجوز للمحكمة".
كما أشار النص إلى الأشياء والمنتجات التي تحمل العلامة المجرمة وإلى المعدات المستخدمة خصيصا في ارتكاب الجريمة. (21)
غير أن المشرع الجزائري نص على المصادرة في الفقرة الثالثة من المادة 32 من الأمر 03/06 المتعلق بالعلامات كالآتي : "مصادرة الأشياء والوسائل والأدوات التي استعملت في المخالفة".
ويلاحظ من خلال النص أن المشرع ألغى عبارة "ولو في حالة تبرئة المتهم" التي كان يتضمنها نص المادة 35 من الأمر 66/57 ، ومن ثم نستنتج أنه لا يمكن الحكم بهذه العقوبة في حالة براءة المتهم.
كما أن المشرع الجزائري أدرج المصادرة ضمن الجزاءات الجزائية التي يوقعها القاضي على مرتكب جريمة المساس بالعلامة ، ومن ثم لم يعد الحكم بالمصادرة جوازيا يتوقف على طلب الطرف المدني ، فيمكن للقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه.

* الإتلاف : نص عليه المشرع الجزائري في الفقرة الرابعة من المادة 32 من الأمر 06/03 المتعلق بالعلامات كما يأتي : "إتلاف الأشياء محل المخالفة" (22).
وغالبا ما يتم النطق بهذا التدبير بعد النطق بالمصادرة، بحيث يبدو في المحاكم تكملة ضرورية له.

* الإشهار : نص المشرع الجزائري في المادة 34 من الأمر 66/57 على ما يلي : " يجوز للمحكمة أن تأمر بإلصاق نفس الحكم في الأماكن التي تحددها وبنشره تماما أو بتلخيص في الجرائد التي تعينها وذلك على نفقة المحكوم عليه".
مفاد هذا النص أن العديد من الأحكام القضائية الخاصة بالعلامات غالبا ما تنص على الإشهار الذي يتم إما بواسطة اللصق أو النشر في الجرائد ، وهذا التدبير مناسب ، مادام أن الهدف منه إعلان الزبائن بخصوص أصالة العلامة.
وهذا ما سار عليه القضاء الجزائري في أحكامهن ومن قبيل ذلك قرار مجلس قضاء الجزائر الصادر بتاريخ 23/04/1971 (23) الذي قضى بإلصاق لقرار في 5 نسخ ونشره في يوميات : الجمهورية، المجاهد ، والنصر على نفقة المستأنفين.
غير أن الملاحظ المشرع أغفل ذكر إجراء إشهار الأحكام في الأمر 03/06 رغم أهميته، لأنه يهدف إلى إعلام المستهلكين المقتنين لنموذج معين يحمل علامة خاصة.

* شطب الإيداع : طبقا لنص المادتين 20 و21 من الأمر 03/06 السالف الذكر فإنه يمكن للجهة القضائية المختصة إبطال أو إلغاء تسجيل العلامة بأثر رجعي من تاريخ الإيداع وذلك بطلب من المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية أو من الغير في حالة من الحالات المستثناة من التسجيل والمنصوص عليها في المادة 07 من نفس الأمر.
 

المواضيع المتشابهة

أعلى