meriem14

عضو نشيط
إنضم
2 فبراير 2012
المشاركات
161
مستوى التفاعل
12
النقاط
18
الإقامة
alger
المقدمة:
يعنى لفظ الشركة اشتراك شخصين أو أكثر في القيام بعمل معين ،ولما كان تضافر الجهود التي يبذلها أكثر من فرد ،سواء في مجال العمل أو التجارة أو الزراعة أو الخدمات يؤدى إلى نتائج أفضل بكثير من تلك الجهود التي يبذلها الفرد بمفرده ،فقد اتجه الفرد منذ القدم إلى القيام بالأعمال المختلفة للحصول على نتائج أفضل إذا ما اشتركت جهودهم وطاقتهم وبرزت النتائج الموجودة في تضافر الجهود في هذه الشركات التي عملت في مجال التجارة حيث قامت بتجميع الأموال و تعبئة المدخرات واستغلال القدرات الفنية.
وشاع أمر هذه الشركات وتعددت أنواعها وسهر المشرع في كل دولة أيا كان نظامها الاقتصادي على تنظيمها و مراقبتها.
وبما أن التجارة ليست احتكارا للأشخاص الطبيعيين فحسب ،إذ يمكن لعدة أشخاص أن يشتركوا في مشروع مالي في استثمار أموالهم ،وهذه الظاهرة حديثة النشأة وأصبحت اليوم التكتلات المالية وتجمعات الأشخاص من مميزات التجارة الحديثة ،وأصبح للشركات دور لا يستهان به في المجتمعات فهي تعبر عن الحياة الاقتصادية ،ومن هذا المنطلق جاء الهدف من دراسة الشركات وبالضبط شركات الأموال (شركة المساهمة –الشركة ذات المسؤولية المحدودة )لما ينجر عنه من تجميع جهود الأفراد وشركاتهم في شكل مشروع اقتصادي تدور في إطاره عجلة الاقتصاد القومي .
وتعرف شركات الأموال بأنها الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي بل على الاعتبار المالي ولا يعتد فيها بشخصية الشريك بل العبرة فيها بما يقدمه كل شريك من حصة مالية ولذلك فان الغلط في شخص الشريك لا يكون مبطلا للعقد ، كما أن حصة الشريكفيها - وتسمى السهم - قابلة للتداول بطرق سهلة دون ان يتوقف ذلك على قبول من الشركة أو الشركاء فينتقل السهم بطريق التسليم إذا كان للحامل او بطريق القيد في دفاتر الشركة إذا كان اسميا وإذا أوفى المساهم بقيمة السهم فانه لا يتحمل أية مسئولية شخصية عن ديون الشركة ،هذا إلى أن وفاة المساهم أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه لا يترتب عليه حل الشركة .
ولما كانت شركات الأموال تقوم على الاعتبار المالي وحده فقد اكتسبت أهمية تفوق ما تتمتع به شركات الأشخاص حتى أصبحت تضطلع وحدها بالمشروعات الكبرى نظرا لضخامة رؤوس أموالها وسهولة جمع هذه الأموال بسبب حرية تداول الأسهم وتحديد مسؤولية المساهم ولاستقلال شخصيتها التام عن شخصية الشركاء مما يكفل لها الاستقرار والاستمرار وبما أن شركات الأموال تقوم بالمشروعات الكبرى التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة ويقتضي تنفيذها وقتا طويلا ،وكان المساهمون فيها مدخرين يسعون إلى توظيف أموالهم واستثمارها أكثر منهم شركاء تحدوهم نية المشاركة فقد تدخل المشرع بطريقة آمرة في تنظيم شركات الأموال رعاية للمصالح القومية وحماية للادخار العام بمقتضى القانون رقم 75- 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم بالقانون 05-02 المؤرخ في 06 فيفرى 2005 حتى صارت الشركة نظاما قانونيا اقرب إلى القانون منه إلى العقد .
وشركات الأموال حسب القانون التجاري الجزائري هي شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تعتبر كأصل كما استحدث المشرع الجزائري نوعا أخر من الشركات وهو المؤسسة ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة التي تعتبر كاستثناء .
أما دراستنا فستقتصر على كل من شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة دون شركة التوصية بالأسهم لكونها تخضع للقواعد المقررة لشركة المساهمة بوجهعام فيما يتعلق بتأسيسها ومن ناحية تكوين رأسمالها حماية للمساهمين والادخار القومي ،وحتى لا يتجه المتعاملون إلى شركة التوصية بالأسهم هربا من الأحكام والقيود الخاصة بشركة المساهمة.
فشركة المساهمة تعد النموذج الأمثل لشركات الأموال والعماد الرئيسي للنظام الرأسمالي وأداة للتطور الاقتصادي في العصر الحديث ،وقد نمت واتسع نطاقها حتى كادت تحتكر الشؤون التجارية والصناعية وذلك لأنها اقدر من غيرها على تجميع رؤوس الأموال و لان حياتها مستقلة عن حياة المساهمين فيها .
أما الشركة ذات المسؤولية المحدودة فهي من نوع الشركات التي تلاءم المشروعات المتوسطة والصغيرة ،وعليه نجد بان متوسطي وصغار المستثمرين لا يجدون أمامهم خيار إلا اللجوء إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة .
ومن هنا يظهر التساؤل جليا عن مختلف القواعد والأحكام التي وضعها المشرع الجزائري لتنظيم هذه الشركات ؟ و عن بداية الحياة القانونية لشركة المساهمة ؟ و الطرق المتبعة في تأسيسها ؟ وكيفية إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة و تعديل قانونها الأساسي؟ و أسباب انقضائها ؟ و ماهي وسائل الرقابة التي اعتمدها المشرع في شركات الأموال (شركة المساهمة ، الشركة ذات المسؤولية المحدودة )؟
و للإجابة عن هذه الإشكالية انتهجنا المنهج التحليلي في تبيان مفهوم و خصائص كل من شركة المساهمة و الشركة ذات المسؤولية المحدودة و طرق سيرها و تكوينها كما اعتمدنا على المنهج القانوني في توضيح أحكام هذه الشركات من خلال نضرة المشرع الجزائري لها و الأحكام التي خصها بها.
و قد حاولنا من خلال هذه المذكرة التطرق إلى النقاط الأساسية التي تدور حول شركة المساهمة و الشركة ذات المسؤولية المحدودة .
لذلك قسمنا مذكرتنا التخرجية هذه إلى فصلين نخصص الأول لدراسة شركة المساهمة باعتبارها الأقرب إلى شركات الأموال و هي النموذج الأمثل لهذا النوع من الشركات ، ثم نتطرق بعدها إلى الفصل الثاني لنتكلم عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
و لتجسيد هذه الدراسة اعتمدنا الخطة التالية:



الفصل الأول: شركة المساهمة
تعتبر شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركة الأموال ، فهي تهدف لتجميع الأموال قصد القيام بمشروعات صناعية و تجارية و هي أداة للتطور الاقتصادي في العصر الحديث و قد نمت و تطورت بسرعة بفضل تجميع رؤوس الأموال و تركيزها في قبضة بعض الأشخاص حتى كادت تحتكر المجال الصناعي و التجاري للدولة و السيطرة على سياستها لقيامها وحدها بالمشروعات الكبرى التي تطلب رؤوس أموال ضخمه و هذا هو السبب الذى أدى ببعض الأنظمة و منها الدول الرأسمالية التخوف من هذه الشركات ، لذلك لم يتقرر حرية تأسيس شركة المساهمة إلا في وقت متأخر ، و تأسست أول شركات المساهمة في فرنسا بمبادرة من الحكم الملكي لغرض التجارة مع المستعمرات ، و في عام 1807 أثناء تدوين القانون التجاري كانت تظهر بمظهر الخطر و أشترط تأسيسها تسريح مسبق من السلطات ، و لم يسمح بتأسيسها بحرية تامة إلا أثناء الثورة الصناعية.
و تأخذ بعض التشريعات بمبدأ الرقابة السابقة على تأسيس شركات المساهمة و منها التشريع الإنجليزي و التشريع الألماني.
و نظرا لخطورة هذا النوع من الشركات على اقتصاد ألدولة فقد أنصبت عليها حركة التأميم الشامل و الجزئي و ترتب على ذلك ظهور شركات القطاع العام التي تمتلكها الدولة بمفردها أو تساهم فيها مع غيرها و هي شركات تتخذ جميعها شكل شركة مساهمة. (1)
___________
1- عمار عمورة - الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري – دار المعرفة 2000 - ص 263
المبحث الاول : ماهية شركة المساهمة وتأسيسها
إن الخطوة الأولى لدراسة أي موضوع وتقديمه هي الإشارة إلى تعريفه وتبيان خصائصه وكذا طرق تأسيسه، وهذا ما سنتطرق إليه من خلال دراستنا.
المطلب الأول : تعريف شركة المساهمة وخصائصها
سنحاول في ما يلي تسليط الضوء على تعريف شركة المساهمة كفرع أول وتبيان أهم خصائصها كفرع ثاني.
الفرع الاول : تعريف شركة المساهمة
لقد عرف المشرع الجزائري الشركة في القانون المدني في المادة 416 بأنها ًعقد بمقتضاه ،يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة عمل أو نقد بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة كما يتحملون الخسائر التي قد تنتج عن ذلك ً.
وتنص المادة 592 من القانون التجاري الجزائري في تعريف الشركة ًشركة المساهمة هي الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم ولا يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة (7)ً.(1)
ويتبين لنا من هذا التعريف أن شركة المساهمة هي شركة ينقسم رأسمالها إلى حصص الشركاء تمثل باسهم قابلة للتداول ولا يكون الشريك المساهم مسئولا إلا بقدر حصته فى الشركة ،كذلك تعتبر شركة المساهمة شركة تجارية بحكم شكلها ومهما يكن موضوعها المادة 544 من القانون التجاري الجزائري .
__________
1- المادة 592 عدلت بالمرسوم التشريعي رقم93-08المؤرخ في 03ذى القعدة عام1413 الموافق ل25 أفريل 1993 المعدل والمتمم للقانون التجاري .
أما الفقه فقد عرفها بأنها الشركة التي يقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة و يكون لكل شريك عدد من الأسهم، ويتفاوت الشركاء تفاوتا كبيرا في عدد الأسهم التي يمتلكونها و لا يكون كل شريك مسئولا إلا في حدود الأسهم التي يمتلكها.(1)
الفرع الثاني :خصائص شركة المساهمة
تكمن أسباب قدرة شركة المساهمة في تجميع رؤوس الأموال بفضل ما تمتاز به هذه الشركة من خصائص و أهمها التسيير في تحديد قيمة السهم بحيث يكون في متناول صغار المدخرين و قابلية هذه الأسهم للتداول ،وتحديد مسؤولية الشريك بقدر ما أسهم به فضلا عن احتمال بيع هذه الأسهم بربح إذا ارتفع أسعارها كل هذه العوامل تبعث الاطمئنان في نفوس القاعدة العريضة من الأفراد الذين يبتغون أرباح تضاف إلى دخولهم الأخرى دون مخاطرة.
أولا :شركة المساهمة تقوم على الاعتبار المالي
تعتبر شركة المساهمة كما ذكرنا المثل الأعلى النموذجي لشركات الأموال لقيامها على تجميع رؤوس الأموال عن طريق طرح أسهمها للاكتتاب العام ويكون لرأس المال أهمية كبيرة على نشاطها ،و يعد مساهما في الشركة كل من يتقدم للاكتتاب العام مهما بلغ عدد المساهمين في حين يتضاءل الاعتبار الشخصي بين الشركاء بسبب تداول الأسهم أثناء حياة الشركة بالطرق التجارية وعلى ذلك فلا اثر لوفاة احد المساهمين أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعساره على بقاء الشركة واستمرارها (2) .
واشترط المشرع ألا يقل رأسمال شركة المساهمة عن 5 ملايين دينار جزائري على الأقل.
___________
1- عبد الرزاق احمد السنهوري- الوسيط في شرح القانون المدني الجديد –(الهبة والشركة ) الطبعة الثالثة- منشورات الجبلي الحقوقية لبنان 2000 ص 235
2- احمد محمد محرز - الوسيط في الشركات التجارية – الطبعة الثالثة 2004- منشاة المعارف الإسكندرية ص ص 397-400.

في حالة ما إذا لجأت الشركة إلى الاكتتاب العام وعن 1 مليون دينار جزائري على الأقل إذا لجأت الشركة إلى التأسيس المغلق أي التأسيس دون اللجوء العلني للادخار والذي يقتصر تكوين رأسمال الشركة فيه على المؤسسين فحسب المادة 596 من القانون التجاري الجزائري.
وكان المشرع في 1975 يشترط إلا يقل رأسمال شركة المساهمة عن 300000 دج ولعل السبب الذي جعل المشرع يرفع من قيمة الحد الأدنى لرأسمال شركة المساهمة يعود إلى الظروف الاقتصادية وما ترتب عليه من انخفاض للقيمة النقدية. (1)
وقد حرص المشرع على ضرورة الالتزام بهذا الحد الأدنى القانوني فإذا لم يصل إلى الحد المطلوب وجب زيادته في ظرف سنة إلا إذا تحولت الشركة إلى شكل أخر من الشركات التجارية ، وإذا لم يصحح الوضع أما باكتمال رأسمال شركة المساهمة وبلوغه الحد القانوني أو تحويل الشركة جاز لكل من بهمه الآمر أن يطلب من القضاء حل الشركة بعد أن يوجه إلى ممثلها إنذارا بتسوية الوضع .المادة 596 /2 من القانون التجاري.
وفى رأينا إن وضع مثل هذا الحكم في تنضم الجانب المالي في شركة ذات أهمية كبرى كشركة المساهمة والتي قد تضاهى الشركات العامة التابعة للدولة من شانه أن يؤدى عند مخالفته إلى تطبيق الجزاء المتمثل في البطلان المطلق ، والذي يؤدى هو بدوره إلى حل الشركة تلقائيا .
فعدم اكتمال النصاب القانوني لرأسمالها دليل عجزها المالي الذي يعرقل انطلاق نشاطها لان ركيزة هذه الشركة الأموال الضخمة .
___________
1- أنضر المادة 594 قبل التعديل في ضل الأمر رقم 75-59 :ً لا يجوز أن يكون رأسمال شركة المساهمة اقل من 300000.دج.
لذا كان من الأجدر بالمشرع أن يقضى ببطلانها بدلا من اللجوء إلى الحل القضائي لمن يهمه الأمر بل الأمر يهم الاقتصاد الوطني برمته فضلا عن مخالفة نص قانوني أمر من طرف الشركة .
ثانيا :حصص الشركاء عبارة عن اسهم قابلة للتداول :
من أهم مميزات شركة المساهمة أن حصة الشريك فيها قابلة للتداول المادة 715 مكرر من القانون التجاري ، فالشريك أو بالأحرى المساهم في شركة المساهمة يتنازل عما يملكه من أسهم في رأسمال الشركة بكل سهولة في أي وقت ودون الحصول على موافقة بقية المساهمين ، وهذا عكس ما هو حاصل في شركات الأشخاص أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة .
وميزة التداول هي التي حفزت صغار المدخرين على الانضمام إلى شركة المساهمة قصد استثمار أموالهم فيها ومن ثم كانت سببا في نجاح وانتشار هذا النوع من الشركات .(1)
ثالثا:مسؤولية الشريك فيها محدودة بأسهمه :
إن مسؤولية كل شريك عن التزامات الشركة محدودة بقدر ما يملكه من أسهم فيها ،ولعل هذه الخاصية هي التي أدت إلى رغبة أصحاب المدخرات توظيف أموالهم في شراء الأسهم لان كل مساهم لا يكتسب صفة التاجر بمجرد انضمامه إلى الشركة و لا يلزم بالقيد في السجل التجاري أو مسك الدفاتر التجارية أو التزامات التجار ولا يترتب على إفلاس الشركة إفلاسه كالحال في شركة التضامن . (2)
رابعا :اسم وعنوان الشركة :
يجب إن تحمل شركة المساهمة اسما يميزها عن باقي الشركات ،وغالبا ما يستمد اسم الشركة من الغرض الذي أنشأت من اجله ، كما يجوز إن يدرج اسم شريك واحد أو أكثر
__________
1- نادية فوضيل –شركات الأموال في القانون الجزائري – ديوان المطبوعات الجامعية 2003 الجزائر ص ص 164-148.
2- احمد محمد محرز - المرجع السابق - ص ص 400-.401
في اسم الشركة ويجب أن يسبق الاسم أو يتبعه شكل الشركة بمعنى ذكر ًشركة المساهمة ً مع مبلغ رأسمالها حتى يعلم الغير انه يتعامل مع شركة المساهمة والتي تقدم الضمان العام المبين في رأسمالها المادة 593من القانون التجاري الجزائري.(1)
بالإضافة إلى ذلك قرر القانون عقوبة جزائية لكل من يغفل إدراج اسم الشركة مع ذكر محلها الرئيسي وبيان رأسمالها وخذا ما نصت عليه المادة 833من القانون التجاري: ًيعاقب بغرامة مالية من 20000 دج إلى 50000 دج رئيس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها ومديروها العامون أو المسيرون الذين اغفلوا اسم الشركة مسبوقا او متبوعا فورا بالكلمات الآتية ًشركة مساهمة ومكان مركز الشركة وبيان رأسمالها ً.(2)
خامسا : الحد الادنى لعدد الشركاء
وضع المشرع حد أدنى لعدد الشركاء في شركة المساهمة والذي لا يجوز أن يقل عن سبعة أشخاص المادة 592/2من القانون التجاري ، وإذا كان المشرع وضع حدا أدنى للشركاء في شركة المساهمة فبالمقابل لم يضع حدا أقصى لعدد الشركاء فيها ومن ثم فهي تستطيع أن تستقبل ما تشاء من المساهمين فضلا عن أن المشرع لم يشترط أن يكون المساهمون فيها من الأشخاص الطبيعية الأمر الذي سمح باشتراك الأشخاص المعنوية في تأسيس الشركة .
سادسا :الفصل بين الملكية والإدارة
تتميز شركة المساهمة بالفصل بين الملكية و الإدارة ، إذ تتم إدارة الشركة عن طريق مجلس للإدارة يعين من طرف مجموع المساهمين لأجل محدد ويكون هذا المجلس مسئولا عن تصرفاته قبل المساهمين الذين لهم حق مساءلته عن هذه التصرفات ،والنتائج التي ترتبت عليها ، وهذا الإجراء يمكن الملاك من اختيار قيادات الإدارة التي تتمتع بالكفاءة ومن ثم تستخدم الموارد المالية والبشرية بشكل يحقق لها نجاحا أفضل.(3)
___________
1- عدلت بالمرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25/04/1993 المعدل والمتمم للقانون التجاري .
2- نادية فوضيل – المرجع السابق –ص 149
3- احمد محرز – القانون التجاري الجزائري – الجزء 2 - الشركات التجارية، مطابع سجل العرب 1979 ص 232.
المطلب الثاني: تأسيس شركة المساهمة :
يقصد بتأسيس شركة المساهمة قدر الأعمال القانونية و الأعمال المادية التي تتألف فيما بينها لإيجاد هذا الكيان القانوني في الواقع المحسوس طيقا لما رسمه المشرع من قواعد، إجراءات في هذا الصدد، ويتولى القيام بهذه الأعمال ما يطلق عليهم مؤسسو الشركة.
و التأسيس ينقسم فيما نحن بصدده إلى نوعين النوع الأول هو التأسيس عن طريق الاكتتاب العام " التأسيس المتتابع " و النوع الثاني هو التأسيس الفوري أو المغلق.
الفرع 1 : التأسيس المتتابع لشركة المساهمة و إجراءاته:
أولا : التأسيس المتتابع لشركة المساهمة :
ويسمى أيضا التأسيس عن طريق الاكتتاب العام و يقصد به توجيه دعوة عامة للجمهور بغرض الانضمام إلى إحدى شركات المساهمة من خلال شراء عدد معين من الأسهم المطروحة في السوق والخاصة بالشركة. و يحق للمكتتب في هذه الحالة أن يكتسب صفة الشريك بعد تمام إجراءات التأسيس وفقا لما ينص عليه القانون في هذا الصدد. (1)
ففي هذه الطريقة من التأسيس يلجا المؤسسون إلى الجمهور للحصول على رأس مال شركة المساهمة و ذلك بالاكتتاب في أسهمها و المقدر ب خمس ملايين دج حسب ما نصت عليه المادة 594 من القانون التجاري التي نصت على : << يجب أن يكون رأسمال شركة المساهمة بمقدار 5 ملايين دج على الأقل إذا ما لجئت الشركة علنية للإدخال ... >> على أن لا يقل عدد المؤسسين عن 7 أشخاص تتوافر فيهم أهلية القيام بالأعمال التجارية لأنه حسب المادة 3 من نفس القانون تعتبر تأسيس الشركات عملا تجاريا وهذا عكس المكتتب المساهم الذي لا يجب أن تتوافر فيه أهلية القيام بالأعمال التجارية لأنه لا يكتسب الصفة التجارية. (2)
_________
1- عباس مصطفى المصري – تنظيم الشركات التجارية – دار الجامعة الجديدة للنشر – الإسكندرية – 2002 – ص237 2- نادية فوضيل . المرجع السابق - ص 164
يحسن بنا قبل دراسة المراحل المتعددة لتأسيس شركة المساهمة عن طريق الاكتتاب العام تعريف المؤسس حيث يعتمد جمهور الممولين في اكتتابها على الثقة التي يولونها للمؤسسين كما أن لهذا التعريف أهمية خاصة وأن كثيرا من التشريعات تستهدف المؤسسين في الاكتتاب العام بعقوبات جنائية مثل القانون المصري و القانون اللبناني و القانون الفرنسي و القانون الألماني.(1)
1- تعريف المؤسس:
لم يرد في القانون التجاري الجزائري تعريف المؤسس كما فعلت بعض التشريعات مثل القانون المصري في المادة 1/7 من قانون رقم 159 سنة 1981 التي تنص على ما يلي: <<...المؤسس هو كل ما يشترك اشتراكا فعليا في تأسيس الشركة بنية تحمل المسؤولية الناشئة عن دلك و يعتبر مؤسسا على وجه الخصوص كل من وقع العقد الابتدائي أو قدم حصة عينية عند تأسيسها.>>
يروي الفقه ألا يكفي لاعتبار الشخص مؤسسا أن يكون قد ساعد في ترويج المشروع أو ينصح في إقناع الجمهور على الاكتتاب أو أن يجمع فعلا ببعض الاكتتابات أو أن يقوم لحساب المؤسسين ببعض أعمال الخبرة القانونية أو الحسابية أو التجارية ،بل يجب لإضفاء هذه الصفة عليه أن يعمل بشكل ايجابي و مستمر على تأسيس الشركة مع تحمل المسؤولية المترتبة عن التأسيس.(2)
2-عدد المؤسسين:
اوجب القانون التجاري الجزائري بان لا يقل عدد الشركاء و المؤسسين في شركة المساهمة عن سبعة شركاء (7) بعدما كان يشترط في قانون 1975 قبل تعديله ألا يقل العدد عن تسعة (9) وبهذا العدد حدا حذو القانون الفرنسي و القانون المصري الملغى رقم 26 لسنة 1954 .(3)
_______
1- أبو زيد رضوان - شركة المساهمة و القطاع العام - ص 36
2- احمد محرز- المرجع السابق - ص240
3- نادية فوضيل . المرجع السابق - ص158
و أصبح القانون المصري يشترط ألا يقل العدد عن ثلاثة (3) وهذا قصد التبسيط في إجراءات التأسيس. و المؤسس قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا لدولة ما أو مؤسسة عمومية.
3- شروط المؤسس:
لم يتطرق المشرع الجزائري للشروط التي يجب أن تتوافر لدى شخص المؤسس ومن ثم يجب الرجوع إلى القواعد العامة وما تتطلبه للقيام بالعمل التجاري و نعني بذلك أن تتوافر أهلية الاتجار في المؤسس لأنه سيتحمل التزامات من جراء بعض التصرفات مما يرتب عليه المسؤولية بنوعيها المدنية و الجزائية خاصة عند فشل مشروع المؤسسة هذا إذا كان المؤسس شخصا طبيعيا. أما إذا كان معنويا فلا يجوز له تأسيس شركة المساهمة قبل أن يحوز الشخصية المعنوية التي تحول أهلية التأسيس.
4-الصفة التي يتمتع بها المؤسسون في فترة التأسيس و المركز القانوني للشركة في ظل التأسيس:
يلزم لتأسيس شركة المساهمة، اتخاذ تصرفات قانونية لاسيما إذا كان التأسيس متعاقبا مثل التعاقد مع البنك و مع المؤسسات التي تقوم بدور الدعاية و النشر و الإعلان أو التعاقد مع مكاتب أو مصلحات تقوم بالدراسات العلمية و الفنية أو يقومون بشراء الآلات و المعدات المواد الأولية قصد الخوض في نشاط الشركة أو يتعاقدون مع العمال .و كل هذا يقع باسم الشركة تحت التأسيس مما يثير التساؤل عن الصفة التي يتمتع بها المؤسسون أثناء فترة التأسيس وعن المركز القانوني للشركة في ظل الشركة .(1)
اختلفت الآراء حول هده المسألة فهناك من يرى ان الشركة ليس لها وجود قانوني خلال فترة التأسيس و المؤسسون يبرمون العقود باسمهم الخاص و عندما يتم تأسيس الشركة تنتقل إليها جميع الالتزامات و العقود.
__________
1-نادية فوضيل - المرجع السابق - ص 159
لكن هذا الرأي استبعد لأنه يعرض الشركة لخطر إفلاس أحد المؤسسين كما أنه يجعل دفع الرسوم مرتين كرسم التسجيل العقاري مرة عند انتقال الملكية إلى المؤسس و مرة عند انتقالها من المؤسس إلى الشركة عند تكوينها.
بينما ذهب رأي أخر إلى القول بأن المؤسسين حال تعاقدهم باسمهم لصالح الشركة المستقبلية إنما يتعاقدون بدافع مصلحتهم الشخصية و هو الأمر الذي يتوافر معه انطباق فكرة الاشتراط لمصلحة الغير غير أن هذا الرأي وجه إليه النقد على أساس انه و إن صلح لتغيير انتقال الحقوق التي يبرمها المؤسسون إلى ذمة الشركة فانه يعجز عن تبرير تحمل الشركة للالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
و قيل في رأي ثالث بان المؤسس يعتبر فضوليا و لكن رد هذا الرأي بسبب أن الفضالة تتطلب القيام بشان عاجل لحساب الغير.و تأسيس الشركة ليس شأنا عاجلا، و أن الغير هنا هو شخص مستقبلي ينحصر عمل المؤسس في إيجاده. (1)
و إزاء ما وجه للنظريات الأنفة الذكر من أوجه نقد موضوعية أثبتت عجزها عن تغيير مركز شركة المساهمة تحت التأسيس ظهرت نظرية الشخصية المعنوية المحدودة ومقتضاها: تتمتع شركة المساهمة في المرحلة التأسيسية بشخصية معنوية محدودة بالقدر اللازم لاستكمال إجراءات التأسيس إعمالا لفكرة (من لا يزالون أجنة في بطون أمهاتهم يعتبرون أناسا أحياء) .(2)
قياسا على الشخصية المعنوية التي تحتفظ بها الشركة في دور التصفية. و على المؤسسون في فترة التأسيس بوصفهم ممثلين عن الشركة تحت التأسيس ،تحمل شركة المساهمة في هذه المرحلة شخصية معنوية داخلية ،ظهورها للعالم الخارجي منوط بإكمال تأسيس الشركة أو موقوف على نجاح المشروع ، فإذا ما أخفق لأي سبب من
_________
1- أحمد محرز – المرجع السابق – ص 243
2- محمد صالح بك – شركات المساهمة في القانون المصري و المقارن طبعة 1 – مطبعة جامعة فؤاد الأول – عام 1949 – بند 368 - ص 24
الأسباب تحمل المؤسسون بصفاتهم الشخصية تبعات ما قاموا به من تصرفات.
*موقف المشرع الجزائري :
لم يأت المشرع الجزائري بأي تمييز عن التصرفات التي يجريها المؤسسون بشأن الشركة قبل تأسيسها ، واعتبر كل التصرفات التي تصدر عنهم و تكون متعلقة بالشركة يسألون عنها مسؤولية تضامنية إلا إذا وافقت الشركة بعد تمتعها بالشخصية المعنوية أن تتحمل تعهداتهم ( المادة 549 من القانون التجاري ) .
و هكذا فالمؤسسون مسئولون مسؤولية تضامنية في أموالهم الخاصة عن جميع التعهدات التي اتخذت لصالح الشركة قبل التأسيس سواء نجح مشروع الشركة أو فشل ، أما إذا رفضت الشركة المصادقة أو قبول هذه العقود و التصرفات أو رفض الغير تجديد الالتزام بتغيير المدين ، ظل المؤسسون مسئولين مسؤولية نظامية في مواجهة الغير ، وان كان لهم حق الرجوع على الشركة بمقتضى قواعد الإثراء بلا سبب أو بمقتضى أحكام الفضالة. (1)
ثانيا: الإجراءات اللازمة للتأسيس المتتابع:
يمر تأسيس شركة المساهمة بعدة مراحل نذكر فيما يلي أهمها و بصفة مختصرة:
1-مشروع النظام الأساسي للشركة:
أول ما يقوم به المؤسسون هو تحرير عقد ابتدائي متضمن النظام الأساسي الذي تسير بمقتضاه الشركة منذ تأسيسها إلى غاية انقضائها و بيان غرضها و رأسمالها التأسيسي و عدد الأسهم المعلنة للاكتتاب و قيمتها الاسمية و المبالغ الواجب الوفاء بها فور الاكتتاب إلى غير ذلك مع ضرورة أن يحرر في قالب رسمي لدى موثق و تودع نسخة منه لدى المركز الوطني للسجل التجاري حسبما نصت عليه المادة 595 من القانون التجاري.(2)
حيث نصت المادة 595 على ما يلي :
________
1- أحمد محرز – المرجع السابق – ص 246
2- نادية فوضيل – المرجع السابق- ص 165
<< يحرر الموثق مشروع القانون الأساسي لشركة المساهمة بطلب من مؤسس أو أكثر و تودع نسخة من هذا العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري.
ينشر المؤسسون تحت مسؤولياتهم إعلانا حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.>>(1)
2-نشر إعلان تأسيس الشركة :
بعد إيداع نسخة من النظام الأساسي للشركة في المركز الوطني للسجل التجاري ينشر إعلان الاكتتاب المنصوص عليه في المادة 595 من القانون التجاري السالفة الذكر، في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية و ذلك ليطلع عليه الجمهور الذي على أساسه يقوم بالاكتتاب. (2)
3-بطاقة الاكتتاب :
الاكتتاب هو الإعلان الإرادي للشخص في الاشتراك في مشروع الشركة بتقديم حصة في رأس المال تتمثل في عدد معين من الأسهم قابلة للتداول.
أ-طريقة الاكتتاب:
تنص المادة 597 من القانون التجاري الجزائري على ما يلي : " بتم إثبات الاكتتاب بالأسهم النقدية بموجب بطاقة الاكتتاب تعد حسب الشروط المحددة بموجب مرسوم. "
ويتم الاكتتاب في رأسمال الشركة إما بطرح الأسهم على الجمهور للاكتتاب العام فيها و إما أن يتقاسم المؤسسون الأسهم فيها بينهم دون الالتجاء إلى الاكتتاب العام ، و قد يجمع بين الطريقتين .
___________
1- عدلت بالمرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25-04-1993 (ج.ر27 مؤرخة في 25-04-1993-ص10) المعدل و المتمم للقانون التجاري.
2- نادية فوضبل – المرجع السابق – ص 169
و في حالة ما إذا طرح جانب من أسهم الشركة للاكتتاب العام فيجب أن يتم الاكتتاب عن طريق البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتابات، في هذه الحالة مجرد وسيط يعرض الأسهم على الجمهور.
و تتم دعوة الجمهور للاكتتاب العام في الأسهم بنشرة تشتمل على جميع البيانات الواردة في عقد إنشاء الشركة و نظامها.
ب- شروط الاكتتاب :
يجب أن يكتتب برأس المال بكامله ، بمعنى أنه يجب الاكتتاب في جميع الأسهم المعروضة و ليس في جزء منها لأن ذلك يؤدي إلى إبطال الاكتتاب . كما يشترط أن يكون الاكتتاب جديا و باتا ، فلا يجوز الاكتتاب المعلق على شرط كأن يشترط المساهم أن يكون مديرا للشركة بعد تكوينها ، ولا يجوز إصدار أسهم الشركة بأقل من قيمتها الاسمية، و يجوز دفع الأسهم النقدية على أقساط ، و يشترط لذلك المشرع الجزائري أن تكون الأسهم المالية المدفوعة عند الاكتتاب بنسبة الربع على الأقل من قيمتها الاسمية ، ويتم وفاء الزيادة مرة واحدة أو عدة مرات بناءا على قرار مجلس المديرين حسب كل حالة ، في أجل لا يمكن أن يتجاوز خمس سنوات ابتدءا من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري ، أما فيما يتعلق بالحصص العينية فلابد من الوفاء بها كاملة عند الاكتتاب.(1)
الفرع 2: التأسيس الفوري لشركة المساهمة و إجراءاته:
أولا: المقصود بالتأسيس الفوري:
يقتصر الاكتتاب في هذه الشركات على مؤسس الشركة فقط فلا تطرح الأسهم للاكتتاب كما هو الحال في التأسيس المتتابع و من ثم فالاكتتاب الفوري لا يشكل خطرا على صغار المدخرين، ولا يستعينون بهم في تكوين رأسمال الشركة، وإنما المؤسسون هم الذين
__________
1- عمار عمورة – المرجع السابق – ص ص 267- 268
يكونون رأس مال الشركة نظرا لتمتعهم بوفرة المال و الخبرة في تأسيس الشركة.(1)
ثانيا: الإجراءات اللازمة للتأسيس الفوري :
يسر المشرع الجزائري تأسيس شركة المساهمة التي لا تلجأ لعلانية الادخار ولهذا أعفاها من بعض الإجراءات التي تطبق على التأسيس باللجوء العلني للادخار ، و هذا راجع بالطبع لعدم الحاجة إلى حماية الجمهور و الادخار العام في هذا النوع من الشركات إذ يقتصر الاكتتاب فيها على المؤسسون وحدهم ، و بخلاف التأسيس باللجوء العلني للادخار، تثبت الدفعات عندما لا يتم اللجوء علانية للادخار بمقتضى تصريح من مساهم أو أكثر في عقد توثيق بناءا على تقديم قائمة المساهمين المحتوية على المبالغ التي يدفعها كل مساهم و يشتمل القانون الأساسي على تقدير الحصص العينية ، و يتم هذا التقدير بناءا على تقرير ملحق بالقانون الأساسي يعده مندوب الحصص تحت مسؤوليته وهذا حسب نص المادة 607 من القانون التجاري التي تنص على: " يشتمل القانون الأساسي على تقدير الحصص العينية و يتم هذا التقدير بناءا على تقرير ملحق بالقانون الأساسي يعده مندوب الحصص تحت مسؤوليته.
ويتبع نفس الإجراء إذا تم اشتراط امتيازات خاصة."
و يوقع المساهمون القانون الأساسي إما بأنفسهم أو بواسطة وكيل مزود بتفويض خاص بعد التصريح الموثق بالدفعات ، و يعين القائمون بالإدارة الأولون و أعضاء مجلس المراقبة الأولون و مندوبو الحسابات الأولون في القوانين الأساسية. هذا و لا يجوز للشركة أن تباشر أعمالها إلا ابتداء من تاريخ قيدها في السجل التجاري و شهرها. (2)
___________
1- نادية فوضيل – المرجع السابق – ص152
2- عمار عمورة- المرجع السابق- ص 268
الفرع 3 : جزاء الإخلال بقواعد التأسيس :
تختلف التشريعات في تحديد الآثار القانونية التي تترتب على مخالفة إجراءات تأسيس شركات المساهمة العامة ، فبعضها يجيز طلب بطلان الشركة و يحمل المسؤولية المدنية إلى من تنسب إليه مخالفة إجراءات التأسيس ، و بعضها الأخر لا يجيز بعد الإشهار عن عقد الشركة و نظامها و تسجيلها قي السجل الخاص الطعن ببطلان الشركة بسبب مخالفة الأحكام المتعلقة بإجراءات التأسيس بما يعني أن التسجيل يطهر الشركة من البطلان المتعلق بإجراءات التأسيس.
أما القانون التجاري الجزائري فقد رتب الجزاءات التالية:
أولا : بطلان الشركة:
راعى المشرع الجزائري أن تأسيس شركة المساهمة يخضع إلى إجراءات خاصة بها تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني و حماية المكتتبين بأسهمها نظرا لضخامة المشروعات التي تقوم بها هذه الشركات . وأن هذه الإجراءات تكلف الكثير من الجهد و المال ، لذا قدر المشرع الأضرار التي تعود على الشركاء أو الغير من بطلان الشركة بعد تأسيسها ، وما يترتب عن ذلك من هدر للجهد والمال . فحاول قدر المستطاع أن يحد من أسباب بطلان الشركة إذا تأسست بالمخالفة لقواعد التأسيس.(1)
البطلان المترتب عن الإخلال بقواعد التأسيس إما بطلان مطلق أو بطلان نسبي.
فالشركة تكون باطلة بطلانا نسبيا إذا شاب تكوينها عيب في رضا المكتتبين و البطلان النسبي يزول بالتنازل عنه.
أما البطلان المطلق فيترتب إذا كان موضوع الشركة مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة. أو إذا حصل التأسيس على خلاف الأحكام القانونية ، أو إذا افتقدت الشركة شرطا
__________
1- عزيز العكيلي –الوسيط في الشركات التجارية – دار الثقافة و النشر و التوزيع –طبعة1- الأردن-2007 ص ص223 -224
جوهريا لتكوينها كما لو تعلق الأمر بنية اقتسام الأرباح و تحمل الخسائر.
وتبطل الشركة إذا كان رأس مالها يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون ، و إذا لم يتم الاكتتاب بكامل رأس المال أو إذا لم يوف بربع القيمة الأساسية للأسهم عند الاكتتاب أو إذا لم يتم وفاء الزيادة مرة واحدة أو عدة مرات بناءا على قرار من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب كل حالة في أجل لا يمكن أن يتجاوز 5 سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري، وأيضا تكون باطلة إذا لم تؤدي الحصص العينية كاملة قبل الانتهاء من التأسيس وهذا حسب نص المادة 596 من القانون التجاري.(1)
وتكون الشركة باطلة أيضا إذا لم تجتمع الجمعية التأسيسية و إذا لم تمارس هذه الجمعية صلاحياتها المتعلقة بتعيين أعضاء مجلس الإدارة و اختيارهم من بين المساهمين ، أو بتعيين مفوض المراقبة ، أو بالتدقيق في المقدمات العينية.(2)
ثانيا : المسؤولية المدنية :
وفقا لحكم القواعد العامة في المسؤولية المدنية عن الفعل الضار ، يجوز لكل ذي شأن أن يقيم دعوى المسؤولية التضامنية على المؤسسين للمطالبة بما لحقه من ضرر من جراء مخالفة إجراءات التأسيس.
و دعوى المسؤولية المدنية قبل المؤسسين تقوم على أساس المسؤولية عن الفعل الضار. إذ يعد عدم إتباع المؤسسين للإجراءات التي حددها المشرع لتأسيس الشركة فعلا ضارا يوجب المساءلة المدنية عن الضرر، سواء أوقع هذا الضرر عن عمد أم عن مجرد إهمال
__________
1- تنص المادة 596 من القانون التجاري على ما يلي :" يجب أن يكتب رأس المال بكامله ، و تكون الأسهم النقدية مدفوعة عند الاكتتاب بنسبة الربع (1/4) على الأقل من قيمتها الاسمية. ويتم وفاء الزيادة مرة واحدة أو عدة مرات بناءا على قرار من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب كل حالة، في أجل لا يمكن أن يتجاوز خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل الشركة من السجل التجاري. لا يمكن مخالفة هذه القاعدة إلا بنص تشريعي صريح و تكون الأسهم العينية مسددة القيمة بكاملها حين إصدارها."
2- عمار عمورة – المرجع السابق – ص 266
أو جهل بأحكام القانون . ولكن يشترط لقيام هذه المسؤولية أن يثبت المدعي وجود صلة مباشرة بين الضرر الذي أصابه و الخلل في إجراءات التأسيس ، ومن غير شك أن الحكم ببطلان الشركة بسبب مخالفة إجراءات التأسيس يعد في حد ذاته دليلا على وجود الصلة المباشرة بين الضرر الذي لحق بالمدعي بسبب مخالفة إجراءات التأسيس.
غير أن دعوى المسؤولية المدنية عن الضرر غير مرتبطة بدعوى البطلان لمخالفة إجراءات التأسيس، فيجوز لكل من أصابه ضرر من جراء مخالفة إجراءات التأسيس أن يقيم دعوى المسؤولية المدنية دون اللجوء إلى دعوى البطلان ، بل إن رفع دعوى البطلان و عدم الحكم به كنتيجة لتصحيح المخالفة كما تقدم، لا يحول دون رفع دعوى التعويض متى أثبت المدعي أن الضرر الذي لحق به مرتبط بخلل التأسيس ارتباط النتيجة بالسبب.
على أن دعوى المسؤولية المدنية عن الضرر تتعلق بالنظام العام بحيث يعد باطلا كل شرط يمنعها يرد في عقد الشركة ، كما لا يحول دون رفعها صدور قرار من الهيئة العامة الأولى للشركة بصحة إجراءات التأسيس.(1)
ثالثا: المسؤولية الجزائية:
الجرائم التي تبرر قيام المسؤولية الجزائية هي :
1- مؤسسو شركات المساهمة و رئيسها و القائمون بإدارتها أو الذين أصدروا الأسهم سواء قبل قيد الشركة بالسجل التجاري أو في أي وقت كان يعاقبون بغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج إذا حصلوا على قيد بطريق الغش أو دون إتمام إجراءات تأسيس تلك الشركة بوجه قانوني . (2)
2-إذا أكد شخص ما عمدا في تصريح توثيقي مثبت للاكتتابات و الدفعات، صحة
___________
1- عزيز العكيلي- المرجع السابق- ص ص 225 – 226
2- وهذا حسب نص المادة 806 من القانون التجاري الجزائري
البيانات التي كان يعلم بأنها صورية أو أعلن بأن الأموال التي لم توضع بعدتحت تصرف الشركة قد سددت أو قدم للموثق قائمة للمساهمين تتضمن اكتتابات صورية أو بلغ بتسديدات مالية لم توضع نهائيا تحت تصرف الشركة فانه يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
3-ويعاقب أيضا بالعقوبة السالفة الذكر كل شخص قام عمدا عن طريق إخفاء اكتتابات أو دفعات أو عن طريق نشر اكتتابات أو دفعات غير موجودة أو وقائع أخرى مزورة للحصول أو محاولة الحصول على اكتتابات أو دفعات.
4-كل شخص قام عمدا و بغرض الحث على الاكتتابات أو الدفعات بنشر أسماء أشخاص تم تعيينهم خلافا للحقيقة باعتبار أنهم ألحقوا أو سيلحقون بمنصب ما في الشركة ، يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
5-و يعاقب أيضا بالعقوبة السالفة الذكر كل شخص منح غشا حصة عينية أعلى من قيمتها الحقيقية. (1)
6- إذا تعامل مؤسسو شركة المساهمة و رئيس مجلس إدارتها و القائمون بإدارتها و مديروها العامون و كذلك أصحاب الأسهم أو حاملوها عمدا في أسهم دون أن تكون لها قيمة اسمية أو كانت قيمتها الاسمية أقل من الحد الأدنى للقيمة القانونية أو في أسهم عينية لا يجوز التداول فيها قبل انقضاء الأجل أو الوعود بالأسهم فإنهم يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.(2)
___________
1- وهذا ما نصت عليه المادة 807 من القانون التجاري الجزائري
2- نادية فوضيل – المرجع السابق – ص 159
7- ويعاقب بالعقوبة السالفة الذكر كل شخص تعمد الاشتراك في المعاملات أو قام بوضع قيم للأسهم أو قدم وعودا بالأسهم المشار إليها سابقا. (1)
8- إذا تعمد شخص القبول أو الاحتفاظ بمهام مندوب لتقدير الحصص المقدمة و هذا بالرغم من عدم الملاءمات أو الموانع القانونية فانه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث أشهر وبغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.(2)
____________
1- عمار عمورة – المرجع السابق – ص 267
2- وهذا حسب نص المادة 810 من القانون التجاري الجزائري
المبحث الثاني : إدارة و انقضاء شركة المساهمة :
تتميز شركة المساهمة معدد هائل من المساهمين فالمشرع الجزائري كغيره من المشرعين لم يضع حدا أقصى لعدد الأشخاص الذين ينضمون إلى هذا النوع من الشركات و إن كان وضع حدا أدنى لها نضرا لأهميتها و خطورتها من الناحية الاقتصادية لأنها لا تقتصر على جني الربح فحسب بل تتولى سير مشروعات ضخمة تضاهي أحيانا مشروعات الدولة، وما تقتضيه القواعد العامة هو أن يشارك كل مساهم في تسيير إدارة الشركة و لكن العدد الكبير الموجود في الشركة يحول دونه و دون هذه المشاركة مما أدى بالمشرع إلى تنظيم إدارة هذه الشركة (1).كما تنقضي شركة المساهمة طبقا للقواعد العامة لانقضاء الشركات فهي تنقضي بقوة القانون عند إنهاء المدة المحددة لها في العقد التأسيسي للشركة. و إن كان يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تتخذ قرار حلها قبل اجلها أي قبل انتهاء مدتها حسب المادة 715 مكرر 12.
المطلب الأول:إدارة شركة المساهمة :
تقوم بإدارة شركة المساهمة أو الرقابة عليها ثلاث هيئات هي: مجلس الإدارة، مراقبو الحسابات و الجمعية العامة.
الفرع الأول: مجلس الإدارة:
أولا:تعريف مجلس الإدارة:
هو الهيئة الرئيسية التي تتولى أمور الشركة من تسيير و تنفيذ القرارات الصادرة عن جمعية المساهمة حتى تحقق غرض الشركة بحيث يتمتع مجلس إدارة شركة المساهمة بالسلطة الفعلية في ممارسة شؤون إدارتها و إذا كانت الجمعية العامة تتمتع بالسلطة العليا والسيادة القانونية إلا أن العدد الهائل الذي تحتوي من المساهمين يحول دونها و دون
_________
1- نادية فوضيل – المرجع السابق - ص 230
مباشرة رقابتها على شؤون الشركة بصفة جيدة و فعالة ،و قد قام المشرع بتنظيم كل ما يتعلق بهذه الهيئة الحساسة من حيث تشكيل المجلس و مدة العضوية فيه و كيفية الاجتماعات و سلطاته وواجباته...الخ .(1)
ثانيا: تشكيل مجلس الإدارة:
تنص المادة 610 من القانون التجاري الجزائري على انه يتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة يتألف من ثلاث أعضاء على الأقل و من اثني عشر عضوا على الأكثر
و في حالة الدمج يجوز رفع العدد الكامل للقائمين بالإدارة إلى العدد الكامل للقائمين بالإدارة الممارسين منذ أكثر من ستة أشهر دون تجاوز أربع و عشرون (24) عضوا.
و عدا حالة الدمج الجديد فانه لا يجوز أي تعيين لقائمين جدد بالإدارة ولا استخلاف من توفي من القائمين بالإدارة أو استقبال أو عزل ما دام عدد القائمين بالإدارة لم يخفض إلى اثني عشر (12) عضوا.
و تنتخب الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية القائمين بالإدارة و تحدد مدة عضويتهم في القانون الأساسي دون أن يتجاوز ذلك ست (6) سنوات.
و يجوز إعادة انتخاب القائمين بالإدارة من جديد و يجوز للجمعية العامة العادية عزلهم في أي وقت. و يجب على مجلس الإدارة أن يكون مالكا لعدد من الأسهم يمثل على الأقل 20% من رأسمال الشركة ،و يحدد القانون الأساسي العدد الأدنى من الأسهم التي يحوزها كل قائم بالإدارة و تخصص هده الأسهم بأكملها لضمان جميع أعمال التسيير بما فيها الأعمال الخاصة بأحد القائمين بالإدارة ،و هي غير قابلة للتصرف فيها ،وإذا لم يكن القائم بالإدارة في اليوم الذي يقع فيه تعيين مالكا للعدد المطلوب من الأسهم آو إذا توقفت أثناء توكيله ملكيته لها فإنه يعتبر مستقبلا تلقائيا إذا لم يصحح وضعيته في اجل ثلاثة أشهر.(2)
________
1- نادية فوضيل - المرجع السابق - ص 231
2- عمار عمورة - المرجع السابق - ص287
ولا تقتصر العضوية في مجلس الإدارة على الشخص الطبيعي ،بل يجوز تعيين شخص معنوي قائما بالإدارة ،و يجب عند تعيينه اختيار ممثل دائم يخضع لنفس الشروط و الواجبات و يتحمل نفس المسؤوليات المدنية و الجزائية كما لو كان قائما بالإدارة باسمه الخاص، دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله و عندما يقوم الشخص المعنوي بعزل ممثله ،يجب عليه العمل في نفس الوقت على استبداله.
ولا يجوز للأجير المساهم في الشركة أن يعين قائما بالإدارة إذا كان عقد عمله سابقا سنة واحدة على الأقل لتعيينه و مطابقا لمنصب العمل الفعلي ،دون أن يضيع منفعة عقد العمل ويعتبر كل تعيين مخالف باطلا ،و لا يؤدي هذا البطلان إلى إلغاء المداولات التي ساهم فيها القائم بالإدارة المعين بصورة مخالفة للقانون. و في حالة الدمج يجوز إبرام عقد العمل مع إحدى الشركات المدمجة ولا يجوز للقائم بالإدارة أن يقبل من الشركة عقد عمل بعد تاريخ تعيينه فيها.(1)
ثالثا: اختصاصات المجلس:
تنص المادة 623 من القانون التجاري ما يلي :<< يخول مجلس الإدارة كل السلطات للتصرف في كل الظروف باسم الشركة و تمارس هذه السلطات في نطاق موضوع الشركة و مع مراعاة السلطان المسندة صراحة في القانون لجمعيات المساهمين >> إسنادا إلى هذا النص يعود لمجلس إدارة شركة المساهمة حق التصرف سواء كانت الأعمال التي يقوم بها مادية أو قانونية لاستغلال استثمار مشروع الشركة و جني الربح من وراثه،فعلية اتخاذ القرارات في جميع الأحوال و في كل الظروف قصد تحقيق غرض الشركة ،و الواقع العملي يفرض على مجلس الإدارة توزيع العمل بين أعضائه حتى يتمكن كل عضو من أداء دور ايجابي في تسيير الشركة و عادة يتم التنسيق بين أعضائه حتى لا تتشابك و تتعقد الأمور في التسيير إذ لو كان هناك خلط في القيام بالأعمال لأدى ذلك إلى فشل المشروع.
__________
1- عمار عمورة - المرجع السابق - ص ص 287-288
إذن فعمل المجلس يوزع بين أعضائه فيجعل هناك مسؤول تقني و مسؤول عن التجهيز ومكلف بنشاطات معينة...الخ .
كما أن من أهم الاختصاصات الموكولة إلى المجلس انه يحق له نقل مقر الشركة إلى مكان مغاير شريطة أن يكون في نفس المدينة حسب المادة 625/1 من القانون التجاري أما إذا أراد نقله خارج هذه المدينة فان القرار يكون من اختصاص الجمعية العامة العادية حسب المادة 625/2 من القانون التجاري .(1)
رابعا: القيود الواردة على سلطات المجلس:
1-يجب أن لا يتعدى حدود الغرض الذي أنشئت من اجله الشركة كالتبرع بأموال الشركة ما عدا في الحالات التي يقضي بها العرف التجاري.
2-عدم المساس باختصاصات الجمعية العامة العادية أو الغير عادية كان يتخذ قرار بزيادة رأسمالها أو إصدار السندات أو تغيير غرض الشركة أو تصفيتها او اندماجها لان هذه الأمور هي من اختصاص الجمعية العامة .
3-لا يجوز للمجلس القيام بإعمال الإدارة اليومية لأنها عادة من اختصاص رئيس المجلس أو المدير العام.(2)
خامسا: انتهاء العضوية في مجلس إدارة الشركة:
إذا انتهت مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة بحق للجمعية العامة العادية إعادة انتخابهم لفترة ثانية إلا إذا نص القانون الأساسي للشركة على خلاف ذلك و تقوم الجمعية العامة بإعادة انتخاب أعضاء المجلس إذا رأت أنهم يحسنون تدبير و تسيير شؤون إدارة الشركة بكفاءتهم و خبراتهم بحيث مكنوا الشركة من استثمار مشروعها بشكل أنجع يدر عليها ربحا كبيرا.
_________
1- عمار عمورة- المرجع السابق - ص 290
2- نادية فوضيل - المرجع السابق ص ص 240-241
و يحق للجمعية العامة أيضا أن تمارس سلطة عزل أي عضو و في أي وقت شريطة أن يكون هناك مبرر شرعي هذا ما قضت به المادة 613 قانون تجاري.
وما بناه المشرع يتفق مع طبيعة العلاقة التي تربط مجلس بالإدارة بالشركة المساهمة. فمجلس الإدارة في مركز الوكيل عن الجمعية العامة للمساهمين و من حق الموكل عزل وكيله في أي وقت و لو كان العضو معين في نظام الشركة.(1)
الفرع الثاني: جمعية المساهمين :
إن أعلى هيئة في الشركة المساهمة تتمثل في الجمعية للمساهمين لأنها تضم جميع المساهمين في الشركة و تنقسم الجمعية العامة إلى ثلاث أنواع
أولا: الجمعية العامة التأسيسية :
بعد التصريح بالاكتتاب يقوم المؤسسون للشركة باستدعاء الجمعية التأسيسية للانعقاد هذه الجمعية هي أول جمعية تنعقد في الشركة فيلتقي فيها كل من المؤسسين و المكتتبين لذلك أطلق عليها اسم الجمعية التأسيسية ،و الاستدعاء الموجه إليها يجب أن يشمل على اسم الشركة شكلها و عنوانها مقرها و رأسمالها و اليوم الذي تجتمع فيه و الساعة و المكان مع ذكر جدول أعمالها على أن يدرج هذا الاستدعاء في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية في الولاية التي تقع فيها مقر الشركة، و هذا قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية المادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 95-438 المؤرخ في أول شعبان عام 1416ه الموافق ل 23 ديسمبر 1995 م و المتضمن أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركات المساهمة والتجمعات، كما أن حضور هذه الجمعية حق مقرر لجميع المكتتبين بغض النظر عن عدد الأسهم التي يحملها كل منهم.
1-اختصاصات الجمعية التأسيسية:
أ/ تبث الجمعية في رأسمال الشركة وما إذا كان قد تم الاكتتاب فيه بصفة كاملة و تبث
_________
1- نادية فوضيل - المرجع السابق - ص 237
أيضا في الأسهم المستحقة الدفع المادة 600/2 قانون تجاري.
كما تختص بالفصل في تقدير الحصص العينية ولا يجوز لها تخفيض قيمتها إلا بإجماع المكتتبين، وإذا صادق و إن تمت عدم الموافقة صراحة من طرف مقدمي الحصص على هذا التخفيض اعتبرت الشركة غير مؤسسة قانونا المادة 601/3و4 من القانون التجاري و المادة 603/2و3 القانون التجاري.
ب/ تقوم الجمعية بالمصادقة على القانون الأساسي للشركة و الذي لا يمكن تعديله إلا بإجماع المكتتبين في رأسمال الشركة كما تختص الجمعية باختيار أعضاء مجلس الإدارة الأول آو أعضاء مجلس المراقبة كما تلتزم بتعيين واحد أو أكثر من مندوبي الحسابات.
هذا و يجب أن يتضمن محضر الجلسة الخاص بالجمعية التأسيسية على إثبات يدل على موافقة الأعضاء المكلفين بالإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة أو مندوبي الحسابات أي يثبت المحضر قبولهم لتولي هذه الوظائف المادة 600/2 قانون تجاري. (1)
2-مداولات الجمعية التأسيسية :
نظرا لأهمية هذه الجمعية و الدور الذي تلعبه في تأسيس الشركة فقد جعلها المشرع توازي الجمعية العامة غير العادية من حيث اشتراط النصاب القانوني في الحضور و من حيث الأغلبية في التصويت المادة 602/2 من القانون التجاري.
و بناءا عليه فان الجمعية التأسيسية لا يصح تداولها إلا بحضور المساهمين الذين يمثلون أو يملكون النصف على الأقل من الأسهم هذا و الاجتماع الأول فإذا لم يكتمل هذا النصاب واستدعيت الجمعية التأسيسية لاجتماع ثان فيجب أن يحضر فيه من يمثل ربع الأسهم في التصويت فإذا يتوافر هذا النصاب كذلك ،اجل الاجتماع لموعد يحدد خلال شهرين على الأكثر من تاريخ آخر اجتماع تم عقده مع بقاء المطلوب هو الربع دائما المادة 674 القانون التجاري.
__________
1- نادية فوضيل - المرجع السابق - ص 274
و تتخذ قرارات الجمعية التأسيسية بأغلبية ثلثي الأصوات على ألا تؤخذ الأوراق البيضاء بعين الاعتبار في حالة ما إذا تم التصويت عن طريق الاقتراع. (1)
ثانيا: الجمعية العامة العادية:
تضم هذه الجمعية المساهمين الذين ينحصر عملهم في رقابة أعمال الإدارة ولا تنتهي أعمالها و مهامها إلا بانقضاء الشركة و زوال شخصيتها المعنوية.
1- انعقاد الجمعية العامة العادية:
تنعقد الجمعية العامة برئاسة رئيس مجلس الإدارة، و يكون حضور المساهمين جلسات الجمعية العامة بصفة أصلية أو بالنيابة عن مساهمين آخرين، و يشترط لصحة النيابة أن تكون بتوكيل كتابي خاص ، و أن يكون لأحد المساهمين و يجب أن يحضر مجلس الإدارة اجتماعات الجمعية العامة. (2)
أ/ من يتحمل عبئ استدعاء الجمعية العامة العادية:
1- مجلس الإدارة أو مجلس المديرين:
يجب أن تنعقد الجمعية العامة العادية على الأقل مرة في السنة خلال الستة أشهر التي تسبق قفل السنة المالية، و لكن يجوز لمجلس الإدارة أن يتخذ قرار دعوتها للانعقاد كلما دعت الحاجة إلى ذلك في المكان و الزمان اللذين يعينهما نظام الشركة.
2- مندوبي الحسابات:
إذ يحق لهم دعوة الجمعية للانعقاد كلما تقاعس مجلس الإدارة عن اتخاذ هذا الإجراء و كلما اقتضت الضرورة لاستدعائها و عادة يقوم مندوبو الحسابات بذلك عندما ترتكب إدارة الشركة مخالفات مالية تضر بالشركة فيستدعونها للنظر و البث في ذلك بل يستدعونها كلما كانت هناك حالة استعجاليه المادة 715 مكرر 4/6 قانون تجاري.
_________
1- نادية فوضيل - المرجع السابق - ص 276
2- عبد الحكيم فوده - شركات الأموال و العقود التجارية - دار الفكر الجامعي الإسكندرية - ص 61
3- المصفي القضائي:
يعود الحق في استدعاء الجمعية العامة للمصفي قصد النظر في الحساب الختامي و في إيراد المصفي و إعفائه من الوكالة و التحقق من اختتام التصفية.
4- دعوتها من طرف المساهمين:
يجوز لكل مساهم أن يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف بإجراءات دعوة جمعية المساهمين بموجب أمر استعجالي المادة 773/1و2 قانون تجاري.
2-شروط صحة انعقاد الجمعية:
لم ينظم القانون الكيفية التي يتم بها دعوى الجمعية العامة للانعقاد و ترك الأمر لنظام الشركة ،و غالبا ما تتم الدعوى من الناحية العملية بإخطار ينشر في الصحف كما يرسل هذا الإخطار إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بطريق البريد العادي ، و يتم النشر أو الإخطار على نفقة الشركة.
و جرى العمل على أن يتضمن إخطار الدعوة إلى اجتماعات الجمعية العامة البيانات التالية:
- اسم الشركة و عنوان مركزها الرئيسي.
- نوعها و مقدار رأسمالها.
- رقم قيدها في السجل التجاري و مكانه.
- تاريخ و ساعة انعقاد الجمعية و مكانه.
- بيان ما إذا كانت الجمعية عادية أو غير عادية.
- جدول الأعمال الذي يتضمن بيانا كافيا للموضوعات المدرجة فيه دون الإحالة إلى أوراق أخرى.
- بيان و تاريخ و ساعة و مكان اجتماع الانعقاد الثاني في حالة عدم توافر النصاب وذلك إذا كان الاجتماع عديا و يتضمن نظام الشركة ما يسمح بذلك. (1)
__________
1- نادية فوضيل - المرجع السابق - ص ص 277-278
•يترب على نشر الإخطار أن يحظر قيد أي تصرف في الأسهم بسجلات الشركة حتى ينتهي.
و في الأخير نشير إن عدم إتباع الإجراءات القانونية من إبلاغ المساهمين أو عدم اطلاعهم على الوثائق التي نص عليها القانون .أو في حالة إخطار بعض المساهمين دون البعض الأخر أو إخطارهم في وقت غير كاف لا يسمح لهم بجدية الاطلاع كل هذا يجعل القرارات الصادرة عن الجمعية العمة غير صحيحة .
3-اختصاصات الجمعية العامة العادية:
تنص المادة 675 من القانون التجاري على ما يلي : << تتخذ الجمعية العمة العادية كل القرارات غير المذكورة في المادة 674 قانون تجاري >> و يستخلص من هذا النص أن الجمعية العامة العادية لا يجوز لها أن تباشر اختصاصات الجمعية العامة الغير عادية والمتعلقة خاصة في تعديل القانون الأساسي للشركة، فيما عدا هذا المجال تختص الجمعية العامة العادية بتجميع المجالات المتعلقة بغرض الشركة فلها أن تتخذ القرارات اللازمة بشأنها حتى تحقق هدفها المنشود، و من ثم فاختصاصات الجمعية العامة العادية غير محصورة في ميدان معين أو نشاط محدد و لهذا نأخذ على سبيل المثال بعض المسائل التي تتكلف الجمعية العامة العادية القيام بها و هي:
أ‌- الجانب المالي:
تتولى الجمعية العامة العادية بتكوين احتياطي قانوني و احتياطات أخرى كالاحتياط النظامي و استعماله في مجال يعود بالنفع على الشركة أو على المساهمين في حالة ما إذا لم يخصص إلى أغراض أخرى.
الموافقة على توزيع نسبة من الأرباح الصافية إلى تحققها الشركة نتيجة بيع أصل من الأصول الثابتة أو التعويض عنه الموافقة على إصدار الإسناد و على الضمانات التي تتقرر لحملتها. (1)
________
1- نادية فوضيل - المرجع السابق - ص 281-
ب‌- المسائل الإدارية :
عزل مجلس الإدارة أو احد أعضائه و رفع دعوى المسؤولية عليهم و توقيع الغرامات المالية في حالة عدم حضور أعضاء المجلس بدون عذر مقبول كما تتكفل الجمعية العامة بالتصدي لأي عمل من أعمال الإدارة إذا عجز المجلس عن البث فيه بسبب عدم اكتمال النصاب، و المصادقة على أي عمل يصدر عن المجلس و إصدار توصيات بشان الأعمال التي تدخل في اختصاصات المجلس.
ت‌- المسائل المتعلقة بمندوبي الحسابات:
تقوم الجمعية العامة العادية بتعيين مندوبي الحسابات هذا ما جاء في نص المادة 715 مكرر 4 << تعين الجمعية العامة العدية للمساهمين مندوبا للحسابات أو أكثر لمدة ثلاث سنوات تختارهم من بين المهنيين المسجلين على جدول المصنف الوطني>>. كما تنظر في عزلهم وإقامة دعوى المسؤولية عليهم، كما تقوم بالنظر في تقارير المراقبين عن حالة الشركة والحسابات التي يقدمها مجلس الإدارة و عن الاقتراحات المختصة بتوزيع أنصبة الأرباح. كما تقوم بالبث في تقارير مندوبي الحسابات في حالة امتناع مجلس الإدارة عن تزويدهم بالمعلومات الواجب إبلاغها إليهم.
ث‌- المسائل المتعلقة بتصفية الشركة:
تقوم الجمعية بتحديد أتعاب المصفي و عزله و يمكن أن تزيد في المدة المقررة للتصفية بعد الاطلاع على تقرير المصفي، كما تنظر في الحساب المؤقت الذي يقدمه المصفي و تقوم بالتصريف على الحساب الختامي لأعمال التصفية ، كما تعين المكان الذي تحفظ فيه الشركة وثائقها بعد شطبها من السجل التجاري.(1)
ثالثا: الجمعية العامة غير العادية :
تختص الجمعية العمة غير العدية بتعديل نظام الشركة فيما يتعلق بزيادة رأس المال المرخص به، و إضافة أغراض أخرى إلى عرض الشركة الأصلي ، و تعديل الحقوق أو
____________
1- نادية فوضيل - المرجع السابق - ص ص 281- 282
القيود المتعلقة بالأسهم و إطالة امن الشركة أو تقصيره .كما تجتمع بناءا على دعوة مجلس الإدارة للنظر في حل الشركة أو استمرارها إذا بلغت خسائر الشركة سنة مالية واحدة أو أكثر نصف رأس مال المصدر.(1)
1- تكوين الجمعية و دعوتها للانعقاد:
تطبق على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة بتكوين الجمعية العامة العادية بحيث يحق لكل المساهمين حضور جلساتها مهما كان عدد الأسهم التي يمتلكونها، و لا يجوز للنظام الأساسي للشركة أن ينص على ضرورة توافر نصاب معين من الأسهم كي يستطيع المساهم حضور جلساتها، و بما أن المشرع لم يتعرض بالنص على من له الحق في استدعاء الجمعية العامة غير العادية إذن يعود دلك إلى مجلس الإدارة أو مجلس المديرين مثل ما هو الشأن بالنسبة للجمعية العامة العادية المادة 676/2 قانون تجاري.
كما تخضع الجمعية العامة غير العادية لجميع الإجراءات المتعلقة بإخطار المساهمين وتبليغهم بالمعلومات الخاصة بالمساهمين و أعضاء مجلس الإدارة و الوثائق اللازمة التي اشترطها القانون في الجمعيات العامة كجدول الحسابات و النتائج التلخيصية للشركة ،كما يجب أن يقدم إليها تقرير مندوبي الحسابات إذا ما احتاجت إليه هذا ما قصت به المادة 678/7 قانون تجاري بقولها: <<إذا كان الأمر يتعلق بجمعية عامة غير عادية ،تقرير مندوبي الحسابات الذي يقدم إلى الجمعية عند الاقتضاء>>.
كما لأنه لا يمكن للجمعية الاجتماع و المداومة في شؤون الشركة من أمر التعديل إلا إذا حضر عدد من المساهمين أو الممثلين الذين يمتلكون النصف على الأقل في الدعوة الأولى وعلى من يملك ربع الأسهم من دوي حق التصويت في الدعوة الثانية ،فإذا لم يتوافر هذا النصاب أي من يملك ربع الأسهم جاز تأجيل الاجتماع الثاني لفترة لا تفوت أكثر من شهرين و ذلك ابتدءا من يوم استدعائها للاجتماع الثاني مع ضرورة توافر من يمثل ربع الأسهم وقرارات الجمعية لا تأخذ إلا بموافقة ثلثي الأصوات المعبر عنها أي المصوتة
________
1- عبد الحكيم فوده - المرجع السابق - ص 63
فعلا ولا تأخذ الأوراق البيضاء بعين الاعتبار إذا ما أجريت العملية عن طريق الاقتراع المادة 674/2 قانون تجاري و هذا النصاب من النظام العام و من ثم فمخالفته تعد باطلة.
و نشير إلى انه نظرا لخطورة الموضوع الذي تبث فيه الجمعية العامة غير العادية فقد اشترط المشرع ألا يتم التصويت إلا من طرف مالك الأسهم دون المنتفع بها حسب المادة 679/1 قانون تجاري. (1)
2- اختصاصات الجمعية العامة غير العادية:
أ‌- للهيئة العامة غير العادية سلطات واسعة، فيعود لها الاختصاص في اتخاذ القرارات الخطيرة في حياة الشركة و التي تدور حول تعديل عقد التأسيس أو النظام التأسيسي للشركة ،فهذه القرارات لا يجوز للهيئة العامة أن تتخذها ألا و هي منعقدة بصفة غير عادية. (2) هذا و يعد باطلا كل نص في النظام الأساسي للشركة يقضي بحرمان الجمعية أو تفيد سلطاتها في التعديل و إذا حصل و تجمعت الأسهم بشكل منتظم فلا يجوز لها أن ترفع أو تزيد التزامات المساهمين.
ب‌- الاستثناء: أن حق الجمعية العامة غير العادية في تعديل نظام الشركة ليس مطلقا بل ترد عليه استثناءات:
1. لا يجوز للجمعية العامة زيادة التزامات المساهمين إلا بموافقتهم جميعا المادة 674 قانون تجاري كرفع القيمة الاسمية للأسهم ،أو إجبار المساهمين على الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي تصدرها الشركة عند زيادة رأسمالها أو تحويل الشركة إلى شركة تضامن لان ذلك يؤدي إلى اعتبار المساهمين مسؤولين عن ديون الشركة مسؤولية مطلقة و تضامنية في أموالهم الخاصة .
2. لا يجوز أن يخفي تعديل نظام الشركة تفضيل و محاباة الأغلبية و تقرير امتيازات لها على حساب الأقلية.
3. لا يجوز أن يؤدي قرار التعديل إلى الاعتداء على الحقوق التي اكتسبها الغير في
_________
1- ناديةفوضيل - المرجع السابق - ص ص 297- 298
2- عزيز العكيلي - المرجع السابق - ص 313
مواجهة الشركة، و ذلك لان التعديل يقع على النظام الأساسي للشركة، ولا يقع على القيود التي تبرمها الشركة مع الغير.
الفرع الثالث : مجلس المديرين و مجلس الرقابة:
اولا:مجلس المديرين:
للمدير في سبيل الإدارة أوسع السلطات التي تستلزمها إدارة الشركة، تمثيل الشركة أمام القضاء أو الغير و التوقيع عنها مجتمعين أو منفردين و التصرف و التعاقد في كل ما يتعلق بأمر الشركة، و ذلك كله فيما عدا ما احتفظ به النظام للجمعية العامة أو لمجلس المراقبة. (1)
1- رئيس مجلس المديرين:
رئيس مجلس المديرين يمثل الشركة في علاقاتها مع الغير غير انه يجوز أن ينص القانون الأساسي للشركة على أن يحق لمجلس المراقبة بمنح او تخويل هذه السلطة أي سلطة تمثيل الشركة لعضو أو أكثر في مجلس المديرين .(2)
2- سلطة تعيين أعضاء مجلس المديرين:
يتم تعيين أعضاء مجلس المديرين من طرف مجلس المراقبة و هم من الأشخاص الطبيعيين. و لا يجوز تعيين الشخص المعنوي في مجلس المديرين لان هذا يتنافى مع القانون فقد نصت المادة 644 من القانون التجاري على <<يعين مجلس المراقبة أعضاء مجلس المديرين يسند الرئاسة لأحدهم، و تحت طائلة البطلان ،يعتبر أعضاء مجلس المديرين أشخاصا طبيعيين>>.
أما المادة 643/2 من القانون التجاري فقد نصت على انه:<< يمارس مجلس المديرين وظائفه تحت رقابة مجلس المراقبة>>.و قرار تعيين أعضاء مجلس المديرين يجب أن يحدد قيمة الأجر و كيفية منحه هذا ما قضت به المادة 647 قانون تجاري.
___________
1- عبد الحكم فوده - المرجع السابق - ص 236
2- نادية فوضيل - المرجع السابق - ص261
3- مدة عضوية أعضاء مجلس المديرين:

يجب أن يتضمن القانون الأساسي للشركة مدة عضوية المجلس بحكم صريح و التي تتراوح كحد أدنى و حد أقصى بين سنتين و ستة سنوات و إذا لم يحتوي القانون الأساسي على مدة العضوية في هذه الحالة تكون مدة العضوية أربع سنوات المادة646/1 قانون تجاري. وفي حالة شغور منصب في مجلس المديرين لأي سبب كالوفاة أو الاستقالة أو الإقالة يجوز تعيين عضو أخر إلى غاية تحديد المجلس المادة 646/2 قانون تجاري.كما انه يمكن عزل أعضاء مجلس المديرين من طرف الجمعية العامة بناءا على اقتراح من مجلس الرقابة.
وفي حالة ما إذا كان احد أعضاء مجلس المديرين مرتبطا بعقد عمل مع الشركة فان عزله من المجلس لا يؤدي إلى فسخ عقد العمل، فالأصل إن بعد عزله يعاد إلى منصب عمله والى منصب مماثل المادة 645 قانون تجاري.
4- سلطات مجلس المديرين:
يتمتع مجلس المديرين بجميع الصلاحيات للتصرف في شؤون الشركة و اتخاذ القرارات اللازمة حسبما جاء في القانون الأساسي للشركة المادة 650 قانون تجاري، ولا ترد على سلطته قيود إلا تلك المتعلقة بعدم تجاوز موضوع الشركة أو الاعتداء على السلطات التي خولها القانون لمجلس المراقبة و لجمعيات المساهمين التي من واجبه مراعاتها فيما عدا هذا.
5- مسؤولية أعضاء مجلس المديرين:
تنص المادة 715 مكرر28 على ما يلي:<< عندما تكون الشركة خاضعة لأحكام المواد من 644 إلى 672 قانون تجاري. فان أعضاء مجلس المديرين يخضعون لنفس مسؤولية القائمين بالإدارة ، وفي حالة الإفلاس أو التسوية القضائية. (1) يمكن أن يتحمل أعضاء
________
1- نادية فوضيل - المرجع السابق - ص ص 259-260
مجلس المديرين المسؤولية عن ديون الشركة و يخضعون للموانع و سقوط الحق المنصوص عليها في الموضوع >>.
إذن فان مسؤولية أعضاء مجلس المديرين المدنية مثل ما هي الحال عليه بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة. فقد تكون شخصية أو تضامنية حسب الأحوال.(1)
ثانيا: مجلس المراقبة:
1-مدة عضوية مجلس المراقبة:
إذا تم تعيين أعضاء مجلس المراقبة في القانون الأساسي للشركة فلا يجوز أن تتجاوز مدة عضويتهم ثلاث سنوات أما إذا تم تعيينهم من طرف الجمعية العامة العادية، فلا يجوز أن تتجاوز مدة عضويتهم ست سنوات، و في حالة انفصال الشركة أو اندماجها يتم تعيين أعضاء مجلس المراقبة من طرف الجمعية العامة غير العادية المادة 622/2و3 من القانون التجاري.
2-القيود الواردة على عضوية مجلس المراقبة:
- يحظر على أي عضو من مجلس المراقبة الانتماء إلى مجلس المديرين المادة 661 قانون تجاري.
- إذا كان عضو مجلس المراقبة شخصا طبيعيا، فلا يحق له الانتماء في نفس الوقت إلى أكثر من خمسة مجالس مراقبة للشركات المساهمة التي يكون مقرها في الجزائر ولا يطبق هذا الحكم على الممثلين الدائمين للأشخاص الاعتبارية المادة 664 قانون تجاري.
- قد يدير احد أعضاء مجلس المديرين أو مجلس المراقبة أن يبرم عقدا مع الشركة التي ينتمي إليها إلا أن هذا لا يتسنى له إلا بعد حصوله على إذن مسبق من مجلس المراقبة المادة 670/1 قانون تجاري.
___________
1- نادية فوضيل - المرجع السابق - ص262
- يحضر على أعضاء مجلس المديرين و المراقبة باستثناء الأشخاص المعنوية أن يفترضوا بأي شكل من الشركة كما يحظر عليهم أن يتخذوا الشركة كضامن احتياطي أو كفيل عندما يقومون بالتزاماتهم الشخصية نحو الغير.
- إذا أراد عضو مجلس المراقبة أو مجلس المديرين أن يبرم عقدا مع الشركة التي ينتمي إليها، يتعين عليه اطلاع مجلس المراقبة بذلك العقد او الاتفاق. (1)
3-اختصاصات مجلس المراقبة:
تنحصر مهمته في الرقابة الدائمة على سير أعمال الشركة من طرف مجلس المدرين بمعنى انه يراقب مجلس المديرين.
و قد ينص القانون الأساسي للشركة على أن كل العقود التي تريد الشركة إبرامها يجب أن تخضع لترخيص مسبق يمنحه مجلس المراقبة المادة 654/1 قانون تجاري.
أما إذا تعلق الأمر بالتنازل عن القرارات أو التنازل عن المشاركة أو إذا أرادت الشركة أن تقوم بتأمينات أو تمنح كفالات أو ضمانات احتياطية في هذه الحالة فجميع هذه التصرفات يجب إن تخضع لترخيص صريح من طرف مجلس الرقابة وفق ما يقتضيه القانون الأساسي للشركة المادة 654/2 قانون تجاري.
كما يلتزم مجلس المراقبة بالقيام بعمله طيلة السنة و يجري الرقابة التي يراها ضرورية لحسن سير أعمال الشركة و التي تحقق لها مصلحة اكبر.(2)
4-انتهاء مهام أعضاء مجلس الرقابة:
تنتهي مهام أعضاء مجلس المراقبة بانتهاء مدة عضويتهم في المجلس، غير انه يمكن إعادة انتخابهم شريطة ألا يقضي القانون الأساسي للشركة خلاف ذلك المال 662/1 قانون تجاري كما يمكن للجمعية العامة العادية أن تعزلهم في إي وقت المادة 662/4 قانون تجاري.(3)
__________
1- نادية فوضيل - المرجع السابق - ص ص 263-264
2- عمار عمورة- المرجع السابق - ص ص 290-291
3- عبد الحكم فوده - المرجع السابق - ص 237
5-مسؤولية أعضاء مجلس المراقبة:
أ‌- تنص المادة 715 مكرر 29 من القانون التجاري على ما يلي:<< يعتبر أعضاء مجلس المراقبة مسئولين عن الأخطاء الشخصية المرتكبة أثناء ممارسة وكالتهم، و لا يتحملون أية مسؤولية بسبب أعمال التسيير و نتائجها .
ب‌- كما يكن اعتبارهم مسئولين مدنيا عن الجنح التي يرتكبها أعضاء مجلس المديرين في حالة درايتهم بها و عدم أخبار الجمعية العامة بذلك ،تطبق أحكام المادتين 715 مكرر 25و715 مكرر 26 المذكورتين أعلاه.(1)
_________
1- نادية فوضيل - المرجع السابق - ص ص 270-271-27
المطلب الثاني : إنقضاء شركة المساهمة و تصفيتها :
الفرع الأول : انقضاء شركة المساهمة :
تنقضي شركة المساهمة بطرق الانقضاء العامة التي تنقضي بها الشركات بوجه عام فهي تنقضي بقوة القانون بانتهاء المدة المعينة في نظامها و قد تنقضي كذلك قبل حلول الأجل المحدد لها كما إذا قررت الجمعية العامة الغير العادية تقصير مدة الشركة أو حلها لأنه من قبيل حقها في تقصير مدة الشركة إذا انتهى العمل الذي قامت الشركة من اجله.
و تنحل الشركة قبل انقضاء اجلها إذا نقص رأسمالها نقصا جسيما بسبب الخسارة بحيث لا تستطيع الشركة الاستمرار في عملها.
و تعتبر شركة المساهمة منحلة بحكم القانون إذا نزل عدد الشركاء إلى اقل من سبعة و هذا ما نصت عليه المادة 592/2 من القانون التجاري الجزائري .(1)
أولا : حلول الأجل المعين للشركة :
قد تكون الشركة لأجل معين أو مدة غير محددة ففي الحالة الأولى تحل بانتهاء المدة المعينة لها في النظام و لكنها قد تستمر في أعمالها كالمعتاد بعد حلول اجلها و عندئذ يعتبر أن اجلها قد تم تمديده ضمنيا بعد سنة ، كما يحق للجمعية العامة غير العادية أن تعدل نظامها من اجل إطالة مدتها أو تقصيرها.
إلى جانب ذلك يمكن أن تتخذ الجمعية العامة غير العادية قرار حل الشركة الذي يتم قبل حلول الأجل ، وهذا ما ورد في نص المادة715مكرر18من القانون التجاري الجزائري.(2)
___________
1. مصطفى كمال طه - وائل أنور بندق-أصول القانون التجاري-دار الفكر الجامعي-مصر- 2006-ص529
2- إلياس ناصيف – الكامل في القانون التجاري – الجزء2 – الشركات التجارية – لبنان – ص 297

ثانيا : انتهاء العمل الذي أنشأت من أجله :
يمكن تبرير السبب الذي دعا المشرع إلى اعتبار انتهاء الغرض الذي أنشأت من اجله الشركة كسبب من أسباب الانقضاء على أساس أن الشركة عقد و محل عقد الشركة يعد ركنا موضوعيا عاما يجب توافره و متى انتهى المحل المتمثل في عملها تنتهي الشركة وكذلك الحال فيما لو استحال تنفيذ ذلك العمل، إذ لم يعد هناك سبب لبقائها، أما في حال استمرار الشركاء بالقيام بأعمال مماثلة فان ذلك يعد امتدادا ضمنيا للشركة.(1)
ثالثا: حل الشركة لأسباب خاصة :
يعود لنظام الشركة أن يضع أسبابا خاصة لحلها كان يشترط مثلا الحل إذا خسرت الشركة نصف آو ثلثي رأسمالها أو إذا لم تحقق أرباحا خلال مدة معينة آو غيرها من الأسباب التي لا يمكن لنا حصرها، شرط أن لا يكون ذلك مخالفا للنظام العام و الآداب العامة، وكذا الأحكام القانونية الإلزامية.
ولكن بالرغم من تحقق أسباب الحل الخاصة يحق للجمعية العامة أن تعدل النظام و إن تقرر حذف الشروط التي اعتبرها النظام السابق من أسباب حل الشركة. (2)
___________
1- أسامة نائل الحسين - الوجيز في الشركات التجارية و الإفلاس- دار الثقافة - 2008- الأردن- ص60
2- إلياس ناصيف – المرجع السابق – ص 298
رابعا : اتفاق جميع الشركاء على حل الشركة :
من الأسباب التي يمكن أن تكون سببا لانقضاء الشركة هو اتفاق الشركاء جميعا على حل الشركة قبل انقضاء المدة إذا كانت محددة وهو ما يسمى بالحل المبتسر للشركة و لا يجوز الاستناد إلى هذا السبب لحل الشركة ، إلا إذا كانت قادرة على أداء التزاماتها، إذ لا يجوز أن يتم حل الشركاء إذا كانت في حالة توقف عن الوفاء بقصد الابتعاد عن نظام الإجراءات
الجماعية الذي يهدف إلى تصفية أموالها وتقسيم الناتج على الدائنين.
كما لا يجوز إجماع الشركاء على حل الشركة إذا كانت محددة المدة أو تم تضمين عقدها نصا يمنع حلها قبل انتهاء مدتها، بحيث لا يمكن حلها في مثل هذه الحالة إلا باللجوء إلى القضاء الذي يعد صاحب الولاية لإنهاء حياة الشركة.(1)
خامسا : حل الشركة بخسارة ثلاثة ارباع رأسمالها :
نجد أن القانون يوجب على أعضاء مجلس الإدارة في حالة خسارة الشركة لثلاثة أرباع رأس مالها، أن يعقدوا جمعية عامة غير عادية لتقرير ما إذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الآجل المعين لها و القيام بتخفيض رأس مالها آو اتخاذ أية تدابير لازمة ومناسبة.
و يعتبر اجتماع الجمعية في هذه الظروف إلزاميا ولا يجوز إلغاؤه بنص مدرج في النظام كما لا يجوز تعديل شروطه بوضع نسبة أعلى من الخسارة لأجل دعوة الجمعية العامة وإنما يجوز فقط اشتراط نسبة أدنى كالنصف بدلا من ثلاثة أرباع لان هذا من شانه أن يراعي حقوق المساهمين، ويجب نشر قرار الجمعية العامة مهما كان مستواه وهذا ما ورد في نص المادة715 مكرر20 من القانون التجاري الجزائري.
__________
1- أسامة نائل المحسين – المرجع السابق- ص63
سادسا : أسباب أخرى للحل :
قد تحل الشركة كذلك حلا مسبقا إذا اجتمعت جميع أسهمها في يد شخص واحد أو في حالة انخفاض عدد المساهمين إلى اقل من سبعة و قد تحل كذلك باندماجها في شركة أخرى.
حيث نصت المادة 715 مكرر19 ق ت ج بأنه : "يجوز للمحكمة أن تتخذ قرار حل الشركة بناءا على طلب كل معني إذا كان عدد المساهمين قد خفض إلى اقل من الحد الأدنى القانوني منذ أكثر من عام ." (1)
الفرع الثاني : تصفية شركة المساهمة :
متى انقضت الشركة لأي سبب من الأسباب المشار إليها أعلاه وجب تصفيتها و ذلك بوضع حد لحياته المتمثل بإنهاء نشاطها، بحيث يتم استفاء ما لها من حقوق و أداء ما عليها من ديون و حصر مجوداتها ووضعها بين يدي الشركاء تمهيدا لقسمتها.(2)
أولا : تعيين المصفي :
طبقا للمادة 445 ق م ج" تتم التصفية عند الحاجة أما على يد جميع الشركاء و إما على يد مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء و إذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي فيعينه القاضي بناءا على طلب احدهم، و في الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة فان المحكمة تعين المصفي و تحدد طريقة التصفية بناءا على طلب كل من يهمه الأمر و حتى يتم تعيين المصفي يعتبر المتصرفون بالنسبة للغير في حكم المصفين". (3)
_________
1- إلياس ناصيف – المرجع السابق – ص 299
2- أسامة ناثل المحسن – المرجع السابق – ص 85
3- وهذا ما نصت عليه المادة 445 من القانون المدني الجزائري
كما نصت المادة 782 من القانون التجاري الجزائري بقولها : " يعين مصف واحد أو أكثر من طرف الشركة إذا حصل الانحلال مما تضمنه القانون الأساسي أو إذا قرر الشركاء يعين المصفي :
1- بإجماع الشركاء في شركات التضامن .
2- بالأغلبية لرأس مال الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة .
3- و بشروط النصاب القانونية فيما يخص الجمعيات العامة العادية في شركات المساهمة"
كما نصت المادة 783 من القانون التجاري الجزائري على انه : " إذا لم يتمكن الشركاء من تعيين مصف فان تعيينه يقع بأمر من رئيس المحكمة بعد فصله في العريضة و يجوز لكل من يهمه الأمر أن يرفع معارضة ضد الأمر قي اجل خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ نشره طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 757 و ترفع هذه المعرضة أمام المحكمة التي يجوز لها أن تعين مصف آخر "
كما نصت المادة 784 من القانون التجاري الجزائري على انه : " إذا وقع انحلال الشركة بأمر قضائي فان هذا القرار يعين مصفيا واحدا أو أكثر إذا عين عدة مصفين فانه يجوز لهم ممارسة مهامهم على انفراد و ذلك باستثناء كل نص مخالف لأمر التسمية إلا أن المصفين يتعين عليهم أن يضعوا أو يقدموا تقريرا مشتركا" (1)
و ينشر أمر تعيين المصفين مهما كان شكله في اجل شهر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية و فضلا عن ذلك في جريدة مختصة بالإعلانات القانونية التي يوجد بها مقر الشركة و يتضمن هذا الأمر البيانات الآتية:
____________
1- و هذا حسب نص المادة 784 من القانون التجاري الجزائري
1_ عنوان الشركة أو اسمها متبوعا عند الاقتضاء بمختصر اسم الشركة
2_نوع الشركة متبوعا بإشارة في حالة تصفية
3_ مبلغ رأس المال
4_عنوان مركز الشركة
5_ رقم قيد الشركة في السجل التجاري
6_ سبب التصفية
7_ اسم المصفين و لقبهم و موطنهم
8_ حدود صلاحياتهم عند الاقتضاء
كما يذكر في نفس النشر بالإضافة إلى ما تقدم :
1_ تعيين المكان الذي توجه إليه المراسلات و المكان الخاص بالعقود و الوثائق المتعلقة بالتصفية
2_ المحكمة التي يتم في كتابتها إيداع العقود و الأوراق المتصلة بالتصفية بملحق السجل التجاري.
و تبلغ نفس البيانات بواسطة رسالة عادية إلى علم المساهمين بطلب من المصفي.(1)
ثانيا : عزل المصفي :
طبقا للمادة786 من القانون التجاري الجزائري يعزل المصفي و يستخلف حسب الأوضاع المقررة لتسميته.
______________
1- عمار عمورة – المرجع السابق – ص 167
فإذا صدر من المصفي تصرفات تنافي التزاماته اتجاه الشركة يحق للأشخاص الذين عينوه عزله الا انه يجوز الالتجاء الى القضاء بطلب عزل المصفي إذا وجد مبرر شرعي لذلك .(1)
ثالثا : مهام المصفي في فترة التصفية :
يمثل المصفي الشركة و يخوله القانون سلطات في حدود التصفية بحيث لا يجوز له تجاوزه، فليس للمصفي أن يباشر أعمالا جديدة للشركة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة للشركة و تنحصر مهمة المصفي في الأعمال التالية :
- يجوز للمصفي أن يبيع مال الشركة منقولا أو عقارا إما بالمزاد و إما بالتراضي ما لم يقيد قرار تعيينه هذه السلطة، و لكن يجوز له أن يبيع من مال الشركة إلا بالقدر اللازم لوفاء ديونها ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك و هذا ما نصت عليه المادة 446 من القانون المدني الجزائري.
- استفاء الديون التي للشركة في ذمة الغير و في ذمة الشركاء و سداد ديونها .
- لا يجوز للمصفي متابعة الدعاوى الجارية أو القيام بدعاوى جديدة لصالح التصفية ما لم يؤذن له بذلك من الشركاء أو بقرار قضائي إذا تم تعيينه بنفس الطريقة هذا ما ورد في نص المادة788/2 من القانون التجاري الجزائري .
- يضع المصفي في ظروف ثلاثة أشهر من قفل كل سنة مالية الجرد و حساب الاستثمار العام و حساب الخسائر و الأرباح و تقريرا مكتوبا يتضمن حساب عمليات التصفية خلال السنة المالية المنصرمة .
باستثناء الإعفاء الممنوح له بأمر مستعجل يستدعي المصفي حسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون الأساسي مرة على الأقل في السنة و في اجل ستة أشهر من
__________
1- وهذا ما نصت عليه المادة 786 من القانون التجاري الجزائري
قفل السنة المالية جمعية الشركاء التي تبث في الحسابات السنوية و تمنح الرخص اللازمة و تجدد عند الاقتضاء وكالة المراقبين أو مندوبي الحسابات فإذا لم تعقد الجمعية يودع التقرير المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه بكتابة المحكمة حيث يطلع عليه كل من يهمه الأمر و هذا ما نصت عليه المادة 789 من القانون التجاري الجزائري .
يقوم المصفي أثناء تصفية الشركة و تحت مسؤوليته بإجراءات النشر الواقعة على الممثلين القانونيين للشركة.
و خاصة فيما يتعلق بكل قرار يؤدي إلى تعديل البيانات المنشورة طبقا للمادة السابقة فانه ينشر طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة768 من القانون التجاري الجزائري.
هذا و تنص المادة792 ق ت ج بقولها في حالة استمرار استغلال الشركة يتعين على المصفي استدعاء جمعية الشركاء حسب الشروط المنصوص عليها في المادة789 من القانون التجاري الجزائري، و ألا جاز لكل من يهمه الأمر أن يطلب الاستدعاء سواء بواسطة مندوبي الحسابات أو هيئة المراقبة أو من وكيل بقرار قضائي معين .
إلا انه لا يجوز للمصفي استغلال الشركة في فترة التصفية إذا حلت لأسباب عدم مشروعية المحل ويحظر التنازل عن كل أو جزء من مال الشركة التي توجد في حالة تصفية إلى المصفي أو مستخدميه أو أزواجهم أو أصوله أو فروعه و هذا ما نصت عليه المادة771 من القانون التجاري .
إلا أن المادة 772 من القانون التجاري ترخص بالتنازل الإجمالي عن مال الشركة أو عن حصة المال المقدمة إلى شركة أخرى إذا كان قد تم ذلك خاصة عن طريق الاندماج :
"......في شركات المساهمة حسب شروط النصاب و الأغلبية المنصوص عليها في الجمعيات الغير عادية ." (1)
______________
1- هذا ما نصت عليه المادة 772 من القانون التجاري الجزائري
و يترتب على الأعمال التي يقوم بها المصفي أثناء فترة التصفية مسؤوليته اتجاه الشركة و الغير فان كانت هذه الأعمال ضارة أو تخرج عن مهامه يسال عنها شخصيا و لا تلتزم بها الشركة . (1)
رابعا : قفل التصفية :
تنص المادة 773 من القانون التجاري بقولها : " يدعى الشركاء في نهاية التصفية للنظر في الحساب الختامي و في إبراء ذمة المصفي وإعفاءه من الوكالة و التحقق من اختتام التصفية فإذا لم يدع الشركاء فانه يجوز لكل شريك أن يطلب قضائيا تعيين وكيل يكلف بالقيام بإجراءات الدعوة بموجب أمر مستعجل. "
وإذا لم تتمكن الجمعية المكلفة بإقفال التصفية المنصوص عليها في المادة773 ق ت ج أو رفضت التصديق عن حسابات المصفي فانه يحكم بقرار قضائي بطلب من المصفي أو كل من يهمه الأمر.
و لهذا الغرض يضع المصفي حساباته بكتابة المحكمة حيث يتمكن كل معني بالأمر من أن يطلع عليها، و يحصل على نسخة منها على نفقته.
و تتولى المحكمة النظر في هذه الحسابات و عند الاقتضاء في إقفال التصفية حالة بذلك محل جمعية المشتركين أو المساهمين و هذا ما نصت عليه المادة774 من القانون التجاري.
كما نصت المادة 775 : " ينشر إعلان إقفال التصفية الموقع عليه من المصفي بطلب منه في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية أو في جريدة معتمدة بتلقي الإعلانات القانونية و يتضمن الإعلان البيانات التالية :
1- العنوان أو التسمية التجارية المتبوعة عند الاقتضاء بمختصر اسم الشركة .
_____________
1- عمار عمورة – المرجع السابق - ص ص 167 – 168 - 169
2- نوع الشركة متبوع ببيان في حالة تصفية
3- مبلغ رأس مالها
4- عنوان المقر الرئيسي
5- أرقام قيد الشركة في السجل التجاري
6- أسماء المصفين و ألقابهم و موطنهم
7_ تاريخ و محل انعقاد الجمعية المكلفة بالإقفال إذا كانت هي التي وافقت على حسابات المصفين أو عند عدم ذلك تاريخ الحكم القضائي المنصوص عليه في المادة المتقدمة وكذلك بيان المحكمة التي أصدرت الحكم.
8- ذكر كتابة المحكمة التي أودعت فيها حسابات المصفين" (1)
__________
1. و هذا ما نصت عليه المادة 775 من القانون التجاري الجزائري
 
اسم الموضوع : شركة المساهمة | المصدر : القانون التجاري

المواضيع المتشابهة

أعلى