djamila1303

عضو جديد
إنضم
19 نوفمبر 2013
المشاركات
1
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
مقدمة
عرفت المادة 416 من القانون المدني الجزائري " الشركة على أنها عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان او اعتباريان او اكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل او مال او نقد بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج او تحقيق اقتصاد او بلوغ هدف اقتصادي بمنفعة مشتركة. كما يتحملون الخسائر قد تنجر عن ذلك "
يتضح من هذا التعريف ان الشركة عقد يقوم كباقي العقود الأخرى على الأركان الموضوعية العامة و هي الرضى ، الأهلية المحل السبب

و كما أن لكل عقد اركان او شروطا خاصة يجب توافرها في إضافة الى الشروط العامة ، فكذلك فإن عقد الشركة له شروط موضوعية خاصة لابد من توافرها لتكوينه

فما هي الشروط او الأركان الموضوعية الخاصة لتأسيس عقد الشركة و ما هي الأثار المترتبة عن مخالفتها ؟
ما هي الأركان التي تميز عقد الشركة عن غيره من العقود ؟

للإجابة على هذه الإشكالية نقترح الخطة التالية :

الخطة :
المبحث الأول : تعدد الشركاء و تقديم الحصص و الآثار المترتبة عنهما
المطلب الأول : تعدد الشركاء :
المطلب الثاني : تقديم الحصص
المبحث الثاني : إقتسام الأرباح و الخسائر و نية المشاركة و الأثار المترتبة عنهما
المطلب الأول : إقتسام الأرباح و الخسائر
المطلب الثاني : نية المشاركة و الاشتراك
خاتمة

المبحث الأول : تعدد الشركاء و تقديم الحصص و الآثار المترتبة عنهما .

المطلب الأول : تعدد الشركاء

من الشروط اللازمة لتكوين الشركة هو اشتراك أكثر من شخص كما هو واضح من تعريف الشركة في المادة 416 من القانون المدني: (( الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر...)) وهذا يعني وجوب شخصين على الأقل في عقد شركة أيا كان نوعها سواء كانت مدنية أو تجارية ، فلا تقوم الشخصية المعنوية للشركة إلا بتعدد الشركاء .
و يختلف تعدد الشركاء في التشريع الجزائري باختلاف أشكال الشركات ويكون عدد الشركاء من 02 إلى 20 سواء كانوا أشخاص طبعيين أو إعتباريين
ففي شركة المساهمة تشترط المادة 592 من القانون التجاري الجزائري أن لا يكون عدد الشركاء أقل من سبعة (7).
أما في الشركة ذات المسؤولية المحدودة فنصت المادة 590 من ذات القانون على أنه لايسوغ أن يتجاوز عدد الشركاء عشرين شريكا (20) وفي حالة ما إذا تعدى 20 شريك وجب تحويلها في خلال سنة واحدة ويسمى التصحيح وفي حالة لم تصحح فهي إما تتحول إلى شركة مساهمة أو تنحل.
أما بالنسبة لشركة التضامن فلم ينص القانون التجاري الجزائري على عدد الشركاء وعلى ذلك يجب أن لا يقل عدد الشركاء عن اثنين (2) .
أما بالنسبة لشركات التوصية بالأسهم فيشترط المشرع أن لا يقل عدد الشركاء الموصيين فيها عن ثلاثة وهذا ما أكدته الفقرة 2 من المادة 715.
إلا أن بعض التشريعات الأجنبية كالتشريع الانجليزي والتشريع الألماني أجاز قيام شركة الرجل الواحد، وتبعا لهذه التشريعات يحق للشخص الواحد أن يقتطع جزءا من ثروته ويخصصه لاستغلال مشروع معين في شكل شركة فتحدد بذلك مسؤوليته عن ديون الشركة بقدر ما خصص لها من أموال و تبقى أمواله الأخرى في مأمن من رجوع دائني الشركة عليها.
وبالرجوع للمادة 416 فإن المشرع الجزائري تبنى كقاعدة عامة وحدة الذمة بالنسبة لجميع الشركات التجارية والذي يؤكد على ذلك ما جاء في المادة 188 ق.م " أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه وفي حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا للقانون فإن جميع الدائنين متساوون تجاه هذا الضمان "
غير أنه أورد استثناء حيث تراجع المشرع الجزائري عن هذا مبدأ "وحدة الذمة المالية" بصدور الأمر رقم 96-27 الصادر في 09/12/1996 المعدل للقانون التجاري وأعطى للشركات ذات المسؤولية المحدودة S.A.R.L الحق في أن تقوم على شريك واحد حيث تنص المادة (564) من القانون التجاري الجزائري على ذلك، وأصبح ممكنا أن تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص. ونصت نفس المادة على أنه إذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تضم إلا شخصا واحدا تسمى هذه الشركة " مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة" . وأطلق عليها نفس التسمية التي أطلقها المشرع الفرنسي
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (E.U.R.L)
فجعل مسؤولية هذا الشريك محدودة بإطار المؤسسة التي أنشأها، فيسأل فقط في حدود الأموال التي حصصها للمشروع .

وبصفة عامة إذا تخلف هذا الركن من الأركان الموضوعية الخاصة في عقد الشركة فإن الجزاء المترتب على ذلك ليس البطلان فقط، وإنما إنعدم وجود الشركة نظرا لفقدانها أحد المقومات والأسس التي تقوم عليها.
حيث إذا تخلف ركن " تعدد الشركاء " كأن تقوم شركة التضامن أو شركة ذات المسؤولية المحدودة على رجل واحد فتعتبر هذه الشركة غير موجودة في نظر القانون الجزائري .

المطلب الثاني : تقديم الحصص والمساهمة

يلتزم كل شريك في الشركة لتقديم حصته والحصة قد تكون نقدية ،عينية أو عمل و من مجموع هذه الحصص يتكون الضمان العام لدائني الشركة فيعد بذلك ركنا جوهريا لأنها تعتبر من العقود المعاوضة او التبادلية _ تقديم حصة مقابل ربح والشخص الذي يقدم الحصة هو بمثابة دائن او مدين اي هناك علاقة دائنية يعتبر الشريك الدائن للشركة بعد تقديم الحصة و تبقى الشركة مدينة له بتوزيع الأرباح و قد تكون الشركة دائنة و الشريك مدين إذا تعهد هذا الأخير بتقديم الحصة النقدية للشركة فهنا يعد الشريك مدينا فإذا حل الأجل ترجع عليه بدعوة للمطالبة بالدفع و إذا هناك مدين للشركة يرجع عليه بدعوة غير مباشرة
كما ذكرت المادة 416 ق م فإما ان تكون هذه الحصة نقدية ، عينية أو حصة عمل
ـ الحصة النقدية :
غالبا ما تكون الحصة التي يقدما الشريك مبلغا من النقود و يلتزم الشريك في هذه الحالة بتقديم المبلغ (حصة نقدية) في الآجال المحدد لها فتكون بذلك النقود معلومة و حقيقية فإذا لم يقدم الشخص الحصة المالية يمكن ان يتعهد بالحصة او التعويض و يخضع بذلك للقواعد العامة المتعلقة بتنفيذ الإلتزام بأداء المبلغ من المال فتصبح الشركة دائنة له بهذه الحصة ،كما يلتزم الشريك في مواجهتها بالتعويض عن هذا التأخير هذا ما قضت به المادة 421 من ق م ، حيث أنه إستثناء وضعه المشرع الجزائري إذا لم يقدم الشخص الحصة يلزمه التعويض لأنه يكتسب صفة الشريك ، أما إذا انسحب الشريك من الشركة فعليه بتعويض فقط ، يكون التعويض على أساس إثراء بلا سبب لأن له حق في أخذ الأرباح .
في شركة المسؤولية المحدودة S.A.R.L حسب المادة 566 من القانون التجاري لا يجوز أن يكون رأس مال الشركة أقل من 10 ملايين سنتيم جزائري وإذا كان المال ناقص على المبلغ المطلوب عنده أجل سنة لتصحيح المبلغ و إذ لم يصحح يجوز فسخ العقد.
في شركة المساهمة حسب المادة 594 من القانون التجاري إذا كانت المساهمة داخل البورصة يكون رأس المال 5 ملايين دينار جزائري وإذا كانت خارج البورصة يكون رأس المال 100 مليون دينار جزائري.
ـ الحصة العينية :
هي اي مال مقدم من غير النقود سواء كان عقارا او منقولا و العقار قد يكون قطعة ارض مبنى ، و منقول كالآلات و البضائع أو منقولا معنويا كالمحل التجاري ، براءة الإختراع علامة تجارية أي حق من الحقوق الأدبية الفنية وقد ترد الحصة التي يقدمها الشريك على سبيل الإنتفاع أو التملك و الأساس القانوني الذي يبين ان المشرع الجزائر أجاز هذه الحصة نص المادتين 419/ القانون المدني422 .
أ ـ الحصة على سبيل التمليك : هنا الشريك يتنازل نهائيا عن حصته او حقه العيني الأصلي (حق الملكية ، حق الإستعمال ، حق التصرف ، حق الإستغلال ) وينتقل هذا الحق الى الشركة فتطبق عليه إلتزامات البائع فلا يمكن له التعرض للشركة وعليه الضمان العيوب الخفية فيعتبر بذلك الشريك بائع للحصة والشركة تعتبر مشتري ، يمكن القول ان هذا القياس هو إجراء صحيح فيما يخص الإلتزامات لكنه غير صحيح فيما يخص الهدف حسب المادة 451 من ق م البائع يتحصل على الثمن اما هنا فهدفه ليس الحصول على الثمن لكنه يساهم في نتائج المشروع ، فإما ان تكون النتائج إيجابية (الأرباح) و إما نتيجة سلبية و هي الحصول على الخسارة
وما يمكن استنتاجه هو أن عند الانقضاء لا يسترجع حصته وإنما توزع على باقي الشركاء.
ب ـ الحصة على سبيل الإنتفاع : في حالة ما قدمت الحصة على سبيل الإنتفاع فإنها تبقى ملك لصاحبها و لا يكون للشركة سوى حق الإنتفاع بها تطبق في هذه الحالة الأحكام المتعلقة بإيجار المادة 422 ق م و عند إنتهاء مدة الإنتفاع فإن صفة الشريك تنتهي .
يجب ان يلتزم المستاجر بوضع الشيء المؤجر تحت إنتفاع مستاجر إلا أنه هنا لا يعتبر ماجر لأنه لا يأخذ بدل الإيجار و إنما المساهمة في الأرباح عند الربح و تحمل الخسارة عن خسارة الشركة .
ج ـ الحصة على شكل دين في ذمة الغير : تنص المادة 424 من ق م يمكن تقديم حصة للشركة على شكل دين في ذمة الغير حتى يحل وقت الوفاء و هي جائزة في شركة الشخاص كشركة التضامن دون غيرها لكن الشريك لابد أن يضمن أن المدين يستطيع الوفاء و لا يوجد في وضع معصي و في حالة عدم وفائه يبقى دائما مسؤولا و عليه بالتعويض و هذا ما لا نجده في حوالة الحق .
د ـ الحصة على شكل ثقة مالية او نفوذ : لا يجوز ان تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ او ثقة مالية طبقا للمادة 420 من ق م، حيث لا يمكن تقويمهما .

3ـ الحصة على شكل عمل :
يقصد به العمل الفني او التقني و الذي يلتزم صاحبه بأن لا يباشر نشاطا لصحابه الخاص من نفس العمل الذي تعهد بتقديمه كحصة حتى لا يصبح منافسا لها و إلا وجب عليه التعويض في مواجهة الشركة و هذا لا يعني حرمانه بقيام بعمل لحسابه الخاص شريطة ان لا يترتب على ذلك نقص في المجهود الذي التزم القيام به كحصة في الشركة غير أنه لا يلتزم بأن يقدم للشركة ما قد يكون قد حصل عليه من إختراع إلا إذا وجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك المادة 423 من ق م (الفقرة الأولى من المادة تنص على جواز تقديم الحصة على شكل عمل و يكتسب بذلك صفة الشريك و الفقرة الثانية تميز الشريك بالعمل و العامل فالشريك لا يعد عاملا لأنه يحكمه عقد الشركة ، اما العقد في عقد العامل فالعامل تربطه علاقة تبعية) ، اما العمل اليدوي غير الفني فإنه لا يعتبر حصة في الشركة و لا يكون مقدمه شريكا بل مجرد عامل يشترك في الأرباح .
ويجب أن يكون العمل المقدم مهم بالنسبة لموضوع الشركة ويجب أن يكون مهما لها طبقا للمادة 563 للقانون التجاري والمادة 420 قانون مدني ومن خلال هاتين المادتين نستنتج حصة عمل يجوز تقديمها في شركة الأشخاص ولا يجوز تقديمها في شركة الأموال لأن في شركة الأشخاص يكون الاعتبار للأشخاص ليس للأموال.
و عند حل الشركة يسترد الشريك بالعمل حصته اي يتحلل من إلتزامه بتكريس نشاطه بأعمال الشركة و يكون مطلق التصرف في وقته ، و إذا اصيب الشريك بالعمل بمرض او عاهة تمنعه من أداء العمل بصفة دائمة اعتبرت الشركة منحلة بالنسبة اليه .
وإذا اجتمعت الحصص في شخص واحد تنحل الشركة تلقائيا وهذا حسب ما تنص عليه المادة 441 ق.م .


المبحث الثاني : إقتسام الأرباح و الخسائر و نية المشاركة و الأثار المترتبة عنها

المطلب الأول: إقتسام الأرباح و الخسائر

يتمثل هذا الركن في رغبة الشركاء في جني الأرباح عن طريق إستغلال المشروع و قابلية كل شريك في تحمل نصيب من الخسائر الذي قد ينتج عن استغلال المشروع و يقصد بالربح المادي او الإيجابي الذي يضيف قيما جديدة الى ذمة الشركاء و كيفية تقسيم الأرباح و الخسائر تخضع الى اتفاق الشركاء (حيث أن العقد شريعة المتعاقدين ، القانون لم يحدد كيفية تقسيمها وتركها للمتعاقدين) شريطة ألا يدرج في العقد التأسيسي للشركة حرمان احد الشركاء من الأرباح أو إعفائه من الخسائر يطلق عليه ان وجد بشرط الأسد كما يطلق على هذا العقد الذي يتمضن هذا الشرط بشركة الأسد .
شرط الأسد:
هو اتفاق الشركاء على إعفاء أحد الشركاء أو مجموعة من الشركاء من الأرباح أو الخسارة ويكون خاصة في الخسارة المادة 426قانون مدني والمادة 733 القانون التجاري.
ففي شركة الأشخاص شرط الأسد يؤدي إلى بطلان الشرط والعقد في نفس الوقت.
وفي شركة الأموال شرط الأسد لا يؤدي إلى بطلان العقد فالعقد صحيح يبطل الشرط فقط.
حسب المادة 426 قانون مدني الفقرة 2 التي تنص على موصوع حصة عمل شرط الأسد جائز لأنه دخل بعمله ولم يكن يتقاضى أجرة.

المطلب الثاني: نية المشاركة
يستخلص هذا الركن من المادة 417 من ق.م ومقتضاه بذل الجهود والتعاون بين الشركاء على تحقيق غرض مشترك يتمثل في تحقيق الربح وإقتسامه بين الشركاء، وقوام هذه النية يتمثل ثلاثة عناصر:
1-إن الشركة لا تنشأ عرضا أو جبرا وإنما تنشأ بين أفراد لهم الرغبة في إنشاء هذا الشخص المعنوي، فهي حالة إدارية قائمة على الثقة قصد تحقيق الهدف المنشود .
2-وجود تعاون إيجابي بين الشركاء من خلال إتخاذ المظاهر قصد تحقيق غرض الشركة كتقديم الحصص، وتنظيم إدارة الشركة والإشراف عليها ومراقبة أعمالها، وقبول المخاطر المشتركة التي قد تعترض المشروع.
3-المساواة بين الشركاء في المراكز القانونية، فلا تكون بينهم علاقة تبعية بحيث يعمل أحدهم لحساب الآخر كما هو الحال في علاقات العمل إذ نجد تابع ومتبوع، بل يتعاون الجميع في العمل على قدم المساواة قصد تحقيق الهدف المنشود من خلال الشخص المعنوي.
البطلان المؤسس على انتفاء نية المشاركة وتقسيم الأرباح والخسائر
تحوي نية المشاركة هي المساواة في الاشتراك في الإدارة وتوزيع الأرباح والمساهمة في الخسائر وعلى ذلك إذا انتفت هذه النية لم تكن بصدد عقد شركة وعلى ذلك فتكون الشركة باطلة بطلانا مطلقا . المادة 426 مدني /1 إذا وقع الاتفاق على أحد الشركاء لاسهم في أرباح الشركة ولا في خسائرها كان عقد الشركة باطلا.
والجزاء المترتب على مخالفة لنية المشاركة وتقسيم الأرباح والخسائر هو البطلان، والبطلان في هذه الحالة من نوع البطلان المطلق وللمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ولكل ذي مصلحة التمسك به ولا يصحح بالإجازة .

خاتمة:

إن الأركان الموضوعية الخاصة هي تعدد الشركاء، تقديم الحصص ونية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر.
ولا تثور مشكلة البطلان بالمعنى القانوني الدقيق في حالة تخلف ركن تعدد الشركاء، فليس ثمة شركة أو شخص معنوي جديد، وإنما هو رجل واحد يقوم بمشروع ويسأل عنه شخصيا في ذمته المالية، كما لا يتصور قيام الشركة دون حصص يقدمها الشركاء تدخل في ذمة الشركة كشخص معنوي مستقل عن أشخاص الشركاء، بحيث تعتمد الشركة عليها في تحقيق أغراضها، كما أن انتفاء نية المشاركة يعني انتفاء التعاون والتضافر بين الشركاء لتحقيق أغراض الشركة، فعند تخلف هذه الأركان الموضوعية الخاصة فلا وجود للشركة سواء أكان هذا الوجود قانونيا أو فعليا. حسب المادة 735 من القانون التجاري ففي حالة التقاضي لبطلان الشركة وطلب الشركاء تصحيحها يسمح لهم بهذا التصحيح ولا يقضي القاضي بالبطلان إلا إذا كانت مخالفة للنظام والآداب العامة.

المراجع

- الاستاذ عمار عمورة-الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري – دار المعرفة، الجزائر ،2006.

- الأستاذة نادية فوضيل : القانون التجاري الجزائري ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، الطبعة الخامسة.

- الأستاذ الدكتور مصطفى كمال طه ، الشركات التجارية الأحكام العامة في الشركات- شركات الأشخاص- شركات الأموال- أنواع خاصة من الشركات، دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية ، 2006

- مجموعة محاضرات في القانون التجاري لمجموعة أساتذة السنة الثالثة فرع قانون خاص بجامعة الجزائر 1 بن عكنون السنة 2011/2012/2013.
 
أعلى