المنازعات الجبائية
المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية
خـــــطة البحـــــــــث
المقدمة
الفصل الأول: المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية
المبحث الأول:علاقة الإدارة بالجباية
المطلب الأول: مفهوم الجباية
المطلب الثاني: مكونات الجباية وطرق فرضها وتحصيلها
المبحث الثاني: منازعات الوعاء الضريبي
المطلب الأول: الشكوى أمام إدارة الضرائب
المطلب الثاني: طلب تأجيل الدفع
المطلب الثالث: التحقيق في الشكوى وإصدار القرار
المبحث الثالث: منازعات التحصيل الضريبي
المطلب الأول: إجراءات التحصيل الضريبي
المطلب الثاني: منازعات متعلقة بإجراءات المتابعة
المطلب الثالث: حالات تقادم دعوى التحصيل
المطلب الرابع: طلب العفو
المبحث الرابع: المنازعة أمام لجان الطعن ولجنة المصالحة
المطلب الأول: التظلم أمام لجنة الطعن بالدائرة
المطلب الثاني: التظلم أمام لجنة الطعن بالولاية
المطلب الثالث: التظلم أمام لجنة الطعن المركزية
المطلب الرابع: لجنة المصالحة
الفصل الثاني: المنازعات الجبائية في مرحلتها القضائية
المبحث الأول:رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية
المطلب الأول: شروط رفع الدعوى
المطلب الثاني: إجراءات التحقيق
المطلب الثالث: قرار المحكمة الإدارية
المبحث الثاني: الطعن في قرار المحكمة الإدارية
المطلب الأول: شروط قبول الطعن
المطلب الثاني:أثار الطعن
المبحث الثالث: القضاء المستعجل في المنازعات الجبائية
المطلب الأول: شروط رفع الدعوى الاستعجالية
المطلب الثاني: الإجراءات المتبعة
المطلب الثالث: الطعن في القرار الاستعجالي
الخاتمة
الفصل الأول: المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية
تنقسم المنازعات الضريبية حسب الموضوع الذي تطبق عليه فيمكنها، أن تأخذ شكل نزاع حول أساس القاعدة الضريبية أو طريقة التحصيل وهنا تكون المنازعة من اختصاص الجهات الإدارية المختصة وذلك عن طريق التظلم الذي يتقدم به المكلف.
وقد تكون المنازعة من اختصاص الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي، كما يمكن أن تأخذ المنازعة الصفة الجزائية في حالة تهرب المكلف من دفع الضريبة أو في حالة قيامه بالغش، وهنا تكون من اختصاص القضاء الجزائي الذي تمثله المحاكم الجزائية .
المبحث الأول:علاقة الإدارة بالجباية
نحاول في هذا المبحث إعطاء صورة موجزة عن الجباية بتعريفها وإعطاء مبادئ القانون الجبائي ومجال تطبيقه ، ثم مكونات الجباية وطرف فرضها وكيفية تحصيلها في المطالب الثالث التي يأتي ذكرها تباعا كما يلي.
المطلب الأول: مفهوم الجباية
تعريف الجباية
لم يعطي المشرع تعريف للضريبة، لكن الفقه أعطا عدة تعريفات للضريبة منها:
الضريبة هي مساهمة نقدية تفرض على المكلفين بها حسب قدراتهم التساهمية والتي تقوم، عن طريق السلطة، بتحويل المحصلة وبشكل نهائي ودون مقابل محدد، نحو تحقيق الأهداف المحددة من طرف السلطة العمومية .
وعرفها آخرون بأنها: اقتطاع نقدي، ذو سلطة نهائي، دون مقابل، منجز لفائدة الجماعات الإقليمية( الدولة وجماعاتها المحلية) أو لصالح الهيئات العمومية الإقليمية . وهناك تعريف ثالث وهو: الضريبة هي فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى الهيئات العامة المحلية بصورة نهائية، مساهمة منه في التكاليف والأعباء العامة، دون أن تعود عليه بنفع خاص مقابل دفع الضريبة.
مبادئ القانون الجبائي ومجال تطبيقه
المبادئ التي تحكم القانون الجبائي المستمدة من القانون العام هي:
1. مبدأ المساواة أمام الضريبة تطبيقا للمادة64من الدستور، أي أن تكون الضريبة المفروضة على الأفراد متناسبة مع دخل كل واحد.
2. مبدأ الشرعية: أي أن الضريبة لا تفرض على الأفراد إلا إذا كانت موضوع نص قانوني صادر عن السلطة المختصة، وإلا كانت الضريبة غير شرعية ويستطيع الأفراد التنكر لها وعدم دفعها.
3. مبدأ المصلحة العامة: باعتبار الضريبة تقوم بتموين مرافق الدولة التي تقوم بتقديم خدمات الأفراد في إطار تحقيق المصلحة العامة لكافة إفراد المجتمع المنتمي إليه المكلفين بالضريبة.
مجال تطبيقه:
أما فيما يتعلق بمجال تطبيق القانون الجبائي، فله قواعد لتطبيقه من حيث الزمان وقواعد لتطبيقه من حيث المكان:
×تطبيقه من حيث المكان: فهو مرتبط بمبدأ الإقليمية وسيادة الدولة، ويطبق على جميع الأشخاص المتواجدين على إقليم الدولة مهما كانت جنسياتهم. غير أن هناك استثناءات على هذا المبدأ.
Å المناطق الحرة: طبقا للمادة25من المرسوم التشريعي رقم93/12المتضمن ترقية الاستثمار، والمرسوم التنفيذي رقم94/320المتضمن المناطق الحرة، فان هذه المناطق جزء من إقليم الدولة السياسي، غير أن الاستثمارات والمعاملات التجارية فيها معفاة من الضرائب والرسوم .
Åالحصانات الدبلوماسية:فهي معفاة من الضرائب بشرط المعاملة بالمثل.
Åالاستثناءات المتعلقة بتهيئة الإقليم: وهي المناطق التي تحددها الدولة التي تستفيد فيها الأنشطة من إعفاءات جبائية دائمة أو مؤقتة، وهي المناطق التي تتطلب دعم لترقيتها وتتمثل في المناطق الجبلية أو المناطق التي تعرضت لكوارث إلخ.
بوقبرين فافا ومن معها. المنازعات الجبائية. مذكرة التخرج. الدفعة13. المدرسة العليا للقضاء. ص09
تطبيقه من حيث الزمان: بصدور قانون المالية يبدأ سريان القانون الجبائي بداية من الفاتح جانفي من كل سنة، وليس له اثر رجعي لان مبدأ عدم رجعية القانون الجبائي منصوص عليه في الدستور في المادة64منه.
المطلب الثاني: مكونات الجباية وطرق فرضها وتحصيلها
مكونات الجباية
التقسيم العام للضرائب
• الضرائب المباشرة وغير المباشرة، فالضرائب المباشرة هي اقتطاعات تفرض على المكلفين بالضريبة بواسطة قوائم اسمية تدون فيها أسماء المكلفين تنصب على الدخل والثروة.
الضرائب غير المباشرة هي اقتطاعات تفرض على الاستهلاك أو الخدمات المقدمة لصالح المواطن .
الضرائب العامة والضرائب الخاصة: الضرائب العامة التي تتعلق بالوصول إلى وضعية اقتصادية في مجملها أو إلى قيمة إجمالية فهي تجمع على الدخل في مجمله، والضريبة الخاصة التي تقع على عنصر واحد من النشاط الممارس من طرف المكلف بالضريبة أو عنصر واحد من دخله .
• الضريبة النسبية والضريبة التصاعدية: الضريبة النسبية محددة بسبة مئوية لكل اقتطاع يفرض على المادة الخاضعة للضريبة ولا تتغير بتغير قيمتها، مثل الضريبة على أرباح الشركات المقدرة ب30%. الضريبة التصاعدية تفرض بنسب ومعدلات مختلفة حسب قيمة المادة الخاضعة للضريبة ومجال تطبيقها الضريبة التكميلية على الدخل، الضريبة على المرتبات والأجور، الضريبة المباشرة المفروضة على شركات الأموال، الضريبة المفروضة على الشركات الأجنبية، الضريبة البترولية .
من خلال التعريف الذي أعطي للضريبتين المباشرة وغير المباشرة، نقول
الضريبة المباشرة: هي التي تفرض على الدخل عند الحصول عليه وتكون قابلة لمراعاة الظروف الشخصية للمكلف بالضريبة.
الضريبة غير المباشرة: هي التي تفرض على الدخل عند الإنفاق منه ولا يمكن معها مراعاة الظروف الشخصية للمكلف بالضريبة.
محمد عباس محرزي. اقتصاديات الجباية والضرائب. دار هومه. طبعة2003. ص75.
بوقبرين فافا ومن معها. المنازعات الجبائية. مذكرة تخرج من المدرسة العليا للقضاء. الدفعة13ص19..
الضريبة النوعية والتكميلية: الضريبة النوعية وهي: الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية، الضريبة على أرباح المهن غير التجارية، الدفع الجزافي، الرسم الخاص على فائض القيمة، الرسم العقاري.
الرسم : هو اقتطاع إجباري مقترن بوجود خدمة تقدم للمكلف بها، مثل رسم التطهير للماء، ويتفق الرسم مع الإتاوة الإجبارية، وهناك الإتاوة الاختيارية وهي لا تنشا بموجب قانون، بل يحددها التنظيم.
التقسيم الموضوعي للضرائب
إن الأساس المعتمد في هذا التقسيم هو معرفة موضوع الضريبة، فالجباية تمس الثروة أو الذمة المالية للشخص المكلف في أوقات مختلفة
• الضريبة على الدخل: فقد عرف الفقهاء الدخل بأنه مبلغ نقدي ناتج عن مصدر ثابت، قد يكون رأس المال أو العمل أو تركيبتهما معا، بصفة دورية منتظمة وبصورة متجددة . وتشمل الأرباح الصناعية والتجارية والحرفية، الأرباح غير التجارية، الاستغلال الزراعي، فائض القيمة الناتجة عن التنازل عن العقارات المبنية وغير المبنية من طرف الخواص، المداخيل الناتجة عن تأجير الأملاك المبنية وغير المبنية، مداخيل و عائدات القيم المنقولة، المرتبات والأجور والمنح والريوع العمرية.
• الضريبة على رأس المال: يعرف رأس المال بأنه مجموع ما يمتلكه الشخص من أموال عقارية أو منقولة في لحظة معينة، سواء كانت منتجة لدخل أو غير منتجة .وتنقسم إلى قسمين: الضرائب على رأس المال التي تدفع من الدخل وهي ضرائب دورية متجددة تفرض بنص القانون فيكون معدلها منخفضا بحيث يستطيع المكلف بالضريبة أن يدفعها دون أن يضطر إلى اقتطاع جزء من رأس ماله لأداء الضريبة، والنوع الثاني وهو الضرائب العرضية على رأس المال وهي التي ينتفي فيها عنصر الدورية والتجدد، وتفرض بنص القانون كما أن معدلها يكون مرتفعا بالصورة التي يضطر فيها المكلف بالضريبة إلى التصرف في جزء من رأس المال ليتمكن من دفعها، بالإضافة إلى أنها تدفع مرة واحد في مناسبة دفعها.
• الضريبة على الإنفاق:وهي الضرائب على تفرض بمناسبة إنفاق الدخل لاستهلاك السلع والمنتجات وتشمل الضريبة التي تمس المواد والخدمات مثل الرسم على القيمة المضافة بمناسبة استهلاك السلع.
طرق فرضها وتحصيلها
إن الأساس الذي يعتمد عليه في فرض الضريبة هو الواقعة المنشأ للحدث، بعد اختيار المادة الخاضعة للضريبة وتحديد معدلها بموجب القانون تصبح واجبة التحصيل. فالواقعة المنشأ في الأرباح الصناعية والتجارية تكون بتحقيق الربح في نهاية السنة المالية، وفي الأجور بحصول الفرد على الأجر، وفي الضرائب غير المباشرة باجتياز السلعة للحدود الإقليمية تنشا الواقعة المنشأ للحدث الضريبي، وإنتاج السلعة هو الواقعة المنشاة للضريبة على الإنتاج...
ويستعمل لتقدير المادة الخاضعة للضريبة على أربع طرق وهي:
1ـ طريقة التصريح المراقب: تقدر الضرائب بناءا على تصريح يقدمه المكلف بالضريبة عن كامل نشاطه.
2ـ طريقة التقدير الجزافي: يعرف المشرع الجزائري هذه الفئة بأنها مجموع الذين يمارسون نشاطهم بصفة فردية أو في نطاق شركات اشخصا والذين يكون رقم أعمالهم السنوي:
ـ يفوق100000دج ويقل عن1200000دج أو يساويه بالنسبة لمقدمي الخدمات.
ـ يفوق13000دج ويقل أو يساوي2500000دج بالنسبة للمكلفين الآخرين.
3ـ طريقة التقدير على أساس المظاهر والعلامات الخارجية: وذلك بالاعتماد على بعض العلامات والمظاهر الخارجية الدالة على نمط العيش ومستوى رفاهية الفرد.
4ـ طريقة التسعير التلقائي: وتقدر الضريبة على مختلف المعلومات التي تتحصل عليها إدارة الضرائب خاصة إذا اخل الممول بواجباته الجبائية والمحاسبية كعدم التصريح وعدم مسك الدفاتر المحاسبية .
كيفية تحصيل الدين الجبائي
تحصيل الدين الجبائي معناه نقل الدين من ذمة المكلف بالضريبة إلى الخزينة العمومية وفقا للقواعد القانونية المنصوص عليها في القانون، كقاعدة عامة يتم التحصيل بقيام المكلف بالضريبة بالدفع تلقائيا بنفسه للضريبة التي حددت له وهي طريقة التوريد المباشر.
قد يتقاعس المدين بالضريبة عن دفع المستحقات وهنا تلجا الإدارة إلى طرق حددها القانون لضمان التحصيل وهي:
Åالنص على حق امتياز الدين الجبائي على معظم الديون الأخرى تطبيقا لنص المادة380من قانون الضرائب المباشرة .
Åحق إصدار الحجز الإداري على أموال المكلف بالضريبة حجزا تحفظيا .
Åمنح المشرع للموظفين المختصين على مستوى مصالح الضرائب حق الاطلاع على الوثائق والأوراق والدفاتر الموجودة لدى المكلف بالضريبة من اجل تمكينهم من تحديد الضريبة.
Åتطبيق قاعدة الدفع ثم الاسترداد على المكلف بالضريبة دفع الضريبة ثم يقدم احتجاج في أساسها أو مقدارها أو استردادها.
Åالغلق المؤقت للمحل.
Åالحجز.
Åالبيع.
المبحث الثاني: منازعات الوعاء الضريبي
قبل دخول الضريبة حيز التنفيذ تمر بمرحلة حساب الضريبة وتقديرها وفق النظام الذي يخضع له المكلف بالضريبة، وقد اوجب المشرع الجزائري على المكلف بالضريبة في حالة النزاع حول الضريبة أن يمر بمرحلة التظلم الإداري المسبق، قبل اللجوء إلى القضاء، وهو ما سنتناول فيما يلي.
المطلب الأول: الشكوى أمام إدارة الضرائب
إجراءات تقديم الشكوى
1ـ1 السلطة المختصة باستلام الشكوى
تنص المادة71من قانون الإجراءات الجبائية: توجه الاحتجاجات المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والغرامات المنصوص عليها في المادة70من قانون الإجراءات الجبائية، في بداية الأمر، وحسب كل حالة، إلى مدير الضرائب الولائي أو رئيس مركز الضرائب التابعة له مكان فرض الضريبة.
وعليه تطبيقا لهذه المادة فكل مكلف بالضريبة يرغب في الاحتجاج عن الضريبة المفروضة عليه، من قبل إدارة الضرائب قبل اللجوء إلى القضاء أن يمر بمرحلة التظلم الإداري المسبق.
لا تكون المنازعة الجبائية مقبولة أمام المحكمة الإدارية ما لم تسبق بتظلم إداري مسبق أمام المدير الولائي للضرائب .وقد أكدت المحكمة العليا ذلك في قرارها.
قرار رقم96798مؤرخ في14/02/1993:أنه طبقا لمحتوى المادة168من قانون الإجراءات المدنية فان المواد التي تحكمها إجراءات خاصة، وبالأخص مواد الضرائب والجمارك والمعارضة في إجراءات المتابعة والتحصيل والعقارات الآيلة للسقوط فإنها تستمر خاضعة بالنسبة لتقديمها والفصل فيها ضمن الأوضاع المنصوص عليها في الأحكام الخاصة بهذه المواد.
والتظلم الو جوبي معناه التظلم من قرارات إدارية معينة قبل التوجه إلى المحكمة، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلا ، وتعد الشكوى المقدمة إلى المدير الولائي للضرائب إجراء إداري بحت يعطي الفرصة لتسوية النزاع وتفادي اللجوء إلى القضاء.
فمثلا إذا كانت الشكوى متعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي فالشكوى توجه إلى المدير الولائي الذي تدخل في دائرة اختصاصه مقر إقامة المكلف بالضريبة، إذا كانت الشكوى متعلقة بالنشاط الممارس فإنها توجه إلى المدير الولائي الذي يتبع له مقر النشاط موضوع الضريبة التي هي محل شكوى.
ويعد التوجيه صحيح إذا وجهت الشكوى إلى الأعوان المختصين الموضوعين تحت مسؤولية المدير الولائي، كنائب المدير، رئيس المفتشية، أو قابض الضرائب على أن
يحول التظلم إلى صاحب الاختصاص الأصلي وهو المدير الولائي للضرائب
1ـ2 اجل تقديم الشكوى
تنص المادة72ـ1:مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في الفقرات أدناه تقبل الشكاوي إلى غاية31ديسمبر من السنة التي تلي سنة إدراج الجدول في التحصيل أو حصول الأحداث الموجهة لهذه الشكاوى.
2ـ ينقضي اجل الشكوى:
ـ يوم31ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي استلم خلالها المكلف بالضريبة إنذارات جديدة في حالة أو اثر وقوع أخطاء في الإرسال، حيث توجه له مثل هذه الإنذارات من قبل مدير الضرائب بالولاية.
ـ يوم31ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي تأكد فيها المكلف بالضريبة من وجود حصص جبائية فرضت عليه بغير أساس قانوني من جراء أو تكرار.
3ـ عندما لاتستوجب الضريبة وضع جدول، تقدم الشكاوى:
ـ إلى غاية31ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي تدفع فيها الاقتطاعات، أن تعلق الأمر باعتراضات تخص تطبيق اقتطاع من المصدر.
ـ إلى غاية31ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي تدفع الضريبة برسمها، أن تعلق الأمر بالحالات الأخرى.
4ـ يجب تقديم الشكاوى بدعوى عدم استغلال العقارات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي المنصوص عليها في المادة255من قانون الضرائب المباشرة، قبل31ديسمبر على الأكثر من السنة التي تلي السنة التي حصل فيها عدم الاستغلال المستوفي للشروط المحددة في نفس المادة255اعلاه.
على المكلف بالضريبة احترام الآجال الواردة في المادة المذكورة أعلاه وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها:
قرار صادر بتاريخ15/06/1986رقم42780جاء فيه:
بين(خ.ع) ضد نائب مدير الضرائب بتلمسان، فوفقا لما هو ثابت في قضية الحال، فان المدين بالضريبة سدد الضريبة بتاريخ26/01/82بعد التبليغ الذي استلمه في28/12/81، في حين أن طلب التخفيض لم يقدم إلا بتاريخ23/08/83، أي بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه قانونا والمحدد أساسا ل31/12/82وعليه صادقت المحكمة العليا على قرار المجلس القضائي عندما صرح بعدم قبول الدعوى لورودها بعد الآجال المحدد .
: شكل ومحتوى الشكوى
تنص المادتين 73،75من قانون الإجراءات الجبائية على البيانات العامة والخاصة التي تحتويها الشكوى وهي:
البيانات العامة:
الشكوى يجب أن وفق الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة73المذكورة أعلاه وهي:
1. أن تحرر الشكوى في ورق عادي غير مدموغ تخفيفا من أعباء المكلف بالضريبة لان كتابتها على ورق مدموغ معناه زيادة مصاريف هو في غنا عنها، ولان مصاريف الورق المدموغ غير قابلة للاسترجاع.
2. أن تكون الشكوى فردية أي أن تتعلق الشكوى بشخص واحد فقط واستثناءا بالنسبة للأشخاص الذين تفرض عليهم الضرائب جماعيا كما هو الحال بالنسبة لشركة الأشخاص أو المالكين على الشيوع بالنسبة للضريبة على العقار.
3. أن تكون الشكوى تعالج موضوعا واحدا وتخص نوعا واحدا من الضرائب وتتضمن طلبا واحدا، أي أن لا تكون متعلقة بعدة أنشطة وتضم عدة أنواع من الضرائب.
(La reclamation etant individually, le contrribuable ne peut contester qu une seule imposition.ainsi,un chef d entreprise ne peut contester dans la meme reclamation l impot sur le revenu etabli a son nom et l impot sur les societies du par S.A.R.L. dont il est le gerant.)
وتقديم شكوى عن كل بلدية فرضت فيها الضريبة، وعليه فان الشكوى المتعلقة بعدت بلديات فرضت فيها الضريبة تدرس بالنسبة للبلدية الأولى المذكورة في الشكوى فقط.
4. أن تذكر الشكوى المعلومات التي تخص الضريبة محل الاعتراض كذكر رقم الجدول أو سند التحصيل أو أي وثيقة تثبت مبلغ الاقتطاع أو الدفع إذا كانت الضريبة لا تحصل عن طريق الورد وغيرها من الوثائق التي تبين موضوع النزاع الذي يبقى طيلة النزاع الجبائي ومعلومات تحدد مقدم الشكوى من اسمه ولقبه وعنوانه ورقمه الجبائي.
5. عرض موجز للدفوع والطلبات، أي أن المكلف بالضريبة عليه تقديم الحجج القانونية والظروف التي دفعت به إلى طلب تخفيف الضريبة وتصحيح الخطأ المرتكب من طرف الإدارة الجبائية، بالنسبة للطلبات يجب أن يكون الطلب واضحا ومحددا سواء إعفاءا أو تخفيضا أو تصحيحا.
6. أن تكون الشكوى موقعة من المكلف شخصيا، غير انه يمكن أن تكون ممضية من الغير كالوكيل، شريطة تقديم وكالة رسمية للمصالح المعنية قبل تقديم الشكاية ، إلا أن الوكالة غير مشترطة إذا قدمت من طرف محامي معتمد أو الشخص الذي له صفة الوكيل كالشريك في شركة التضامن أو المسير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الرؤساء المدراء العامين في شركة المساهمة، القيم أو الوصي...الخ.
البيانات الخاصة:
أن يحدد المشتكي موطنه بدقة وبالرجوع إلى نص المادة332/06من قانون الضرائب المباشرة تنص على انه وتحت طائلة بطلان الشكوى، فانه يجب على كل مشتك يكون موطنه في الخارج أن يتخذ له موطنا في الجزائر يتعامل من خلاله مع إدارة الضرائب، هذا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، أما إذا تعلق الأمر بمؤسسة أجنبية تقوم بعمليات مع الجزائر وتكون هذه العمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة، فانه يجب على هذه المؤسسة أن تعتمد ممثل عنها نقيم بالجزائر لدى إدارة الضرائب، والذي يلتزم بالأخذ على عاتقه كل التصرفات التي تقوم بها هذه المؤسسة بخصوص الرسم المذكور، أما فيما عدا ذلك من الضرائب والرسوم فإننا نرجع بشأنها أولا إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تفاديا للازدواج في فرض الضريبة
ويكون شرط وجوب اختيار موطن في الجزائر مستوفى في نظر الفقه القانوني في الحالات الآتية:
تقديم الشكوى من طرف محام باسم مكلف بالضريبة مقيم في الخارج، يعني اختيار الشاكي موطنه، بقوة القانون بمكتب المحامي.
تقديم الشكوى من طرف وكيل(Mandataire)، قرينة على اختيار الموطن بعنوان الموقع.
صدور الشكوى من شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الخارج وله في الداخل مركز أو عدة مراكز مصالح(إقامة ثانوية، وكالة، شركة فرعية...) معناه اختيار المكلف بالضريبة موطنه بأحد مراكز مصالحه بالداخل.
المطلب الثاني: طلب تأجيل الدفع
عندما ينازع المكلف بالضريبة إدارة الضرائب فان تحصيل الضريبة لا يتوقف، وبالتالي يكون لقابض الضرائب حق اتخاذ كل الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة . وبالمقابل منح القانون للمكلف بالضريبة حق طلب إيقاف التسديد.
حسب نص المادة 74 من القانون المتضمن قانون الإجراءات الجبائية أنه يجوز للمكلف المقدم للشكوى ضمن الشروط الشكلية والموضوعية المحددة في القانون.
الذي ينازع في صحة أو مقدار الضرائب المفروضة عليه أن يرجئ دفع القدر المتنازع من الضرائب المفروضة عليه ( المذكورة ) في العريضة المقدمة للإدارة عليه إتباع مايلي:
- أن يطلب في العريضة الاستفادة من الأحكام الواردة في هذه المادة.
- أن يحدد المبلغ وأسس التخفيض الذي يريده.
- أن يقدم ضمانات كفيلة بتحصيل الضريبة بان يذكر بأنه مستعد لتقديم ضمانات ذات قيمة مالية، تكون على الأقل تساوي مقدار الحصة موضوع الطلب، وللإدارة اتخاذ جميع الإجراءات التي تراها كفيلة بضمان حقوقها .
: دور المديرية الولائية للضرائب
إّن مصلحة المنازعات في المديرية الولائية تقوم بالعمليات التالية في حالة التأجيل بالدفع.
ففي حالة شكاية مقبولة شكلا تحتوي على طلب التأجيل بالدفع تقوم بـ:
- تحديد المبلغ المؤجل دفعه تبعا للمعلومات الموجودة في العريضة.
- تسجيل العلامة ( S. P) بالأحمر في سجل الشكايات وملف التحقيق.
- إعلام القابض المكلف بالتحصيل بواسطة رسالة نموذج (ملحق) بطلب المشتكي تأجيل الدفع
دور قابض الضرائب في طلبات التأجيل بالدفع
يكمن دور قابض الضرائب في طلبات التأجيل بالدفع في كونه يستلم طلب التأجيل بالدفع، ويمكنه منح المدين أجال استحقاق لدفع جميع الضرائب والحقوق والرسوم، بشرط مراعاة مصلحة الخزينة العمومية وإمكانيات صاحب الطلب ، ويقوم بكل التدابير لأخذ المشتكي على تأسيس ضمانات كافية لتغطية مبلغ الضرائب لضمان التحصيل.
وعليه فإن للقابض صلاحية تحديد طبيعة وقيمة الضمانات وكذا سيرة وسلوك المكلف اتجاه مصلحة التحصيل (الدفع في الأجل، احترام المواعيد) ، وتقدير ما إذا كانت الضمانات المقدمة قادرة على ضمان تحصيل المبلغ المتنازع فيه.
على القابض المكلف في حالة رفضه للتأجيل بالدفع أن يخطر المكلف بالضريبة بذلك، حتى يتسنى له رفع الدعوى في خلال أربعة أشهر من استلام سند التحصيل ، وكذا المديرية ليتسنى لها القيام بكل إجراء تراه مناسبا لتحصيل الدين الجبائي.
في حالة ما إذا قام بدفع مبلغ يساوي30%من هذه الضريبة لدى القابض المختص، يمكنه الاستفادة من إرجاء الدفع. ويؤجل تحصيل الحقوق الباقية إلى غاية صدور مقرر المدير الولائي للضرائب وفق الشروط المحددة في المادة119من قانون الإجراءات الجبائية .
ففي طلبات المكلفين فإن المدير الولائي للضرائب يفصل في الشكاوي في أجل 06 أشهر ويعلم القابض كي يتسنى له تحصيل الضرائب المباشرة وليست هناك أحكام مماثلة بالنسبة لـt va و التسجيل و الضرائب غير المباشرة فيما يخص التأجيل بالدفع.
المطلب الثالث: التحقيق في الشكوى وإصدار القرار
: إجراءات التحقيق
عندما تصل الشكوى إلى المديرية المختصة بتلقي الشكاوى تقوم بتسجيلها في سجل خاص، وتسلم لمن طرح الشكوى وصل استلام مقابل ذلك، إذا رأى المدير الولائي للضرائب أن هذه الشكوى لا تحتوي على عيب يوجب عدم قبولها كفوات الآجال مثلا، أو غيرها من العيوب الموجبة للرفض يقوم بالتحقيق في الشكوى عن طريق مصالحه بعد تحويلها لهم، علما أن المدير الولائي للضرائب يبت في الشكوى المتعلقة بالأعمال التي لا يتجاوز فيها المبلغ الإجمالي للحقوق والعقوبات 10ملايين دينار جزائري وإذا كان المبلغ يتجاوز المبلغ المذكور سابقا يجب إخطار الإدارة المركزية والأخذ برأيها. والتحقيق غير إجباري فيجوز البت فورا في الشكاوى التي يشوبها عيب يجعلها غير مقبولة نهائيا كما تنص على ذلك المادة76من قانون الإجراءات الجبائية.
إجراءات التحقيق:
بعد تحويل الشكوى إلى مفتش الضرائب التابع له مكان فرض الضريبة، باعتباره القائم بفرض الضريبة والأعلم بها بالنسبة لمقدم الشكوى، يمكن أن يسند التحقيق إلى أعوان الرقابة الجبائية إذا تعلق الطعن بالتقديرات التي قامت بها هذه المصالح أثناء رقابة محاسبة المكلف بالضريبة، لتقديم تبريرات ما توصلوا إليه أثناء إعادتهم لتقديرات مدا خيل المكلف بالضريبة .
إذا كانت الشكوى مقبولة شكلا توضع إشارة على أن الشكوى مقبولة( طلب مقبول)، وإذا كانت تشتمل على عناصر تؤدي إلى عدم قبولها يجب الإشارة إلى هذه العناصر بدقة.
للمحقق صلاحيات في أثناء تحقيقه في الشكوى وهي:
• التحقيق عن طريق الاتصال للمحقق صلاحية الاطلاع على الوثائق الموجودة لدى المؤسسات العمومية والخاصة المتعاملة مع المكلف بالضريبة.
• التحقيق في عين المكان بالانتقال إلى مقر ممارسة المشتكي لنشاطه للاطلاع على كل الوثائق التي تساعده في التوصل إلى الحقيقة الجبائية لصاحب الشكوى.
• كما قرر المشرع للمفتش المحقق حق إرسال ملخص عن الشكوى إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لإبداء الرأي في اجل15يوم .
: القرار الصادر عن إدارة الضرائب
السلطة المختصة بإصدار القرار
ينفرد المدير الولائي للضرائب باختصاص النطق بالرفض أو القبول الجزئي للشكاوى المتعلقة بالنزاعات الجبائية التي تقوم بين المكلف بالضريبة والإدارة الجبائية، ويمكن له أن يفوض سلطة اتخاذ القرار أو جزء منه إلى الأعوان المعنيين الذين لهم رتبة مفتش رئيسي على الأقل لتسوية القضايا المتعلقة بتخفيض ضريبي أقصاه(500000دج) عن كل حصة، أي أن هذا التفويض يحكمه معيارين:
1. معيار نوعي: أي أن المساعدين المفوضين لا يستطيعون اتخاذ قرار الرفض الكلي أو الجزئي للشكاوى.
2. معيار مادي: أي أن المساعدين المفوضين لا يستطيعون تسوية القضايا المتعلقة بتخفيض ضريبي يتجاوز(500000دج).
غير انه إذا تعلق الأمر بالرفض أو القبول الجزئي بأعمال يتجاوز فيها المبلغ الإجمالي للحقوق والعقوبات 10ملايين دينار يستوجب على المدير الولائي للضرائب الأخذ برأي الإدارة المركزية .
تبت الإدارة المركزية في الشكاوى موضوع النزاع والمتعلقة بالتحقيقات المنجزة من طرف الهيئة المكلفة بالمراقبة الجبائية على المستوى الوطني.
:الأجل القانوني للبت في الشكوى
فيما يتعلق بالأجل المحدد للبت في الشكوى المقدم من طرف المكلف بالضريبة فان إدارة الضرائب عليها الإجابة في الآجال التالية:
حسب نص المادة76ـ2من قانون الإجراءات الجبائية فان المدير الولائي للضرائب يبت في الشكوى في اجل 06اشهر اعتبارا من تاريخ تقديمها.
ويبت مدير مركز الضرائب نيابة عن مدير الضرائب بالولاية في الشكاوى المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والغرامات التابعة لاختصاص مركز الضرائب في اجل 06اشهر.
تبت الإدارة المركزية في الشكوى موضوع النزاع والمتعلقة بالتحقيقات المنجزة من طرف الهيئة المكلفة بالمراقبة الجبائية على المستوى الوطني في اجل 06أشهر.
يبت مدير الضرائب بالولاية في الشكاوى التي تتعلق بأعمال يتجاوز مبلغها الإجمالي للحقوق والعقوبات مبلغ10ملايين دينار في اجل08اشهر .
المبحث الثالث: منازعات التحصيل الضريبي
بعد تحديد الوعاء الضريبي، وبالتالي تحديد الضريبة واجبة الدفع ألزم المشرع الإدارة بإتباع طرق لتحصيل هذه الضريبة، فمنح القانون للقابض طرق لتحصيل الضريبة إضافة إلى تلك المذكورة في القواعد العامة، ومن اجل الحفاظ على مصالح المكلف بالضريبة منحه القانون طرق يحافظ بها على حقوقه، والتي سنفصلها في المطالب التالية.
المطلب الأول: إجراءات التحصيل الضريبي
: إجراءات التحصيل وفق قانون الإجراءات الجبائية.
و ينشأ هذا النزاع من خلال عدم احترام المكلف بالضريبة بالواجبات الجبائية المتعلقة بدفع الدين الجبائي مما يحتم على الإدارة الجبائية استغلال امتيازات السلطة العمومية المتمثلة في التحصيل القصري فتقوم بممارسة الحجز التنفيذي و البيع.
فالبيع قد يكون بصفة منفردة لواحدة أو عدة عناصر مكونة لمحل التجاري أو البيع الإجمالي له.
فالبيع المنفرد للمحل التجاري المحجوز يكون بناءا على رخصة تعطى للقابض من طرف الوالي أو أي سلطة أخرى تقوم مقامه بعد أخذ رأي مدير الضرائب بالولاية أو مدير المؤسسات الكبرى.
ففي حالة عدم الحصول على ترخيص من طرف الوالي خلال ثلاثين يوما من تاريخ إرسال الطلب إلى الوالي أو إلى السلطة التي تقوم مقامه، يمكن لمدير الضرائب بالولاية أو مدير المؤسسات الكبرى حسب الحالة أن يرخص قانونا لقابض الضرائب المباشرة للقيام بالبيع.
أما بالنسبة لبيع المحل التجاري إجمالا يكون بناءا على طلب مقدم من كل دائن خلال عشرة أيام التي تلي تبليغ الحجز التنفيذي، على أن يكون الدائن مسجل قبل 15 يوما على الأقل من تبليغ الحجز التنفيذي .
يجري البيع الإجمالي للمحل التجاري وفق نص المادة152ـ1مـن قـانون الإجـراءات الجبائية كما يلي:
1– إجراءات الإشهار.
2 – عملية البيع ( البيع العلني).
3 – الإشهار بعد البيع.
1–1 إجراءات الإشهار:
تسبق عملية إلصاق الإعلانات البيع بعشرة أيام(10) وتتضمن:
بيان لقب كل من صاحب المحل التجاري و القابض المباشر للمتابعة و باسميهما
و موطنيهما.
الرخصة التي يتصرف بها القابض.
مختلف العناصر المكونة للمحل التجاري.
طبيعة عمليات ووضعية المحل التجاري،
تقدير ثمن المحل التجاري المطابق للتقدير الصادر عن إدارة التسجيل.
مكان ويوم و ساعة فتح المزاد و لقب القابض الذي يباشر البيع
عنوان مكتب القابضة.
يتم إلصاق هذه الإعلانات وجوبا بسعي من القابض المباشر للمتابعة على الباب الرئيسي للعمارة، وفي مقر المجلس الشعبي البلدي أين يوجد المحل التجاري في إقليم اختصاصها، ومكتب القابض المكلف بالبيع.
ويتم إدراج الإعلان عشرة أيام قبل البيع في جريدة مؤهلة لنشر الإعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية أين يوجد المحل التجاري، ويتم الإشارة إلى الإشهار في محضر البيع تحت طائلة عدم جواز البيع، كما أنه يمكن للأشخاص المعنيين الاطلاع في مقر القابض المكلف بالبيع على عقد إيجار المحل التجاري المحجوز.
1ـ2 عملية البيع:
يتم بيع المحل علنيا حيث يرسى مزاد المحل التجاري على المزاد الأعلى بثمن يساوي أو يفوق الثمن التقديري المقترح.
أما في حالة قصور المزادات يباع المحل التجاري بالتراضي بمبلغ يساوي المبلغ المقدر للبيع و ذلك بناءا على ترخيص من مدير المؤسسات الكبرى أو مدير الضرائب بالولاية أو المدير الجهوي للضرائب وفقا لقواعد الاختصاص المحددة تبعا لقرار من المدير العام للضرائب.
في الحالة التي لا يصدر فيها عرض آخر يفوق العرض المسجل لهذا الغرض خلال خمسة عشرة يوما اعتبارا من تاريخ إعلان ثالث يكون بواسطة الصحافة و إعلان إلصاق على باب قباضة الضرائب المختلفة، و مقر المجلس الشعبي البلدي للمكان حيث يتم البيع، وتستلم طلبات المشترين المعنيين في الأجل المذكور من قبل قابض الضرائب المباشر للمتابعة.
و يتم استلام طلبات المشترين في أجل 15 يوما من طرف القابض المباشر للمتابعة.
و لا يتم قبول عرض لهدف الشراء بالتراضي إلا إذا كان مرفقا بوديعة يساوي مبلغها عشر (1/10) هذا العرض لدى صندوق القابض المكلف بالبيع.
و لا يترتب عن سحب العرض قبل انقضاء أجل 15 يوما إرجاع الوديعة التي تحول ملكيتها للخزينة العمومية.
فثمن البيع يتم دفعه نقدا بإضافة جميع مصاريف البيع ويقوم مفتش رئيس قسم الشؤون الأملاك والعقارات بالولاية بصياغة عقد تحويل الملكية بالإطلاع على محضر البيع و دفتر الشروط عند الاقتضاء، ويخضع العقد لشكليات التسجيل على نفقة المشتري.
أما في حالة عدم دفع الثمن أو الفرق الناتج عن البيع الحاصل بعد المزاد لآخر راغب فيه، تتم المتابعات من طرف القابض المختص كما هو الشأن بالنسبة للضرائب المباشرة، بموجب محضر البيع أو سند التحصيل الذي يدرجه في التنفيذ مدير المؤسسات الكبرى و مدير الضرائب بالولاية كل حسب مجال اختصاصه.
برسو المزاد أو البيع بالتراضي تلغى جميع الامتيازات المسجلة ويسقط حق الدائنين المسجلين في المتابعة على المحل التجاري المبيع ويحتفظون مع الخزينة العمومية صاحبة الامتياز، بحقهم في الأفضلية على الثمن غير القابل للمزايدة عليه.
1–3 الإشهار بعد البيع:
يقوم القابض المباشر للمتابعة بنشر البيع خلال شهر ابتداء من تاريخ البيع على شكل مستخرج أو إشعار يصدر في جريدة مؤهلة لنشر الإعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية أين يستغل المحل التجاري.
أمل فيما يتعلّق بالمحلات التجارية المتنقلة يحدد مكان الاستغلال بالمكان الذي قيّد فيه البائع في السجل التجاري.
فقبل نشر المستخرج أو الإشعار يجب تسجيل عقد تحويل الملكية، حيث يتضمن هذا المستخرج:
تاريخ التحصيل، مقداره رقمه، المكتب الذي تمت فيه العمليات وكذلك تاريخ العقد ولقب واسم كل من المالك السابق والجديد وطبيعة المحل التجاري ومقره والثمن المشروط وكذا التكاليف أو التقدير الذي أسست عليه حقوق التسجيل وبيان الأجل المحدد للمبادرة بالاعتراض واختيار الموطن في دائرة اختصاص المحكمة.
يجدد النشر فيما بين اليوم الثامن واليوم الخامس عشر بعد الإدراج الأول، وخلال15يوم بعد الإدراج الأول، يقوم القابض المباشر للمتابعة بالنشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.
تقدم الاعتراضات في مقر مكتب قباضة الضرائب المعنية بالعملية، ويجوز لكل دائن قدم اعتراض في خلال30يوما التي تلي عملية النشر الأخير، أن يطلع في غضون40يوما بعد النشر الأخير على نسخة من عقد البيع وعلى الاعتراضات المقدمة.
وفي حالة عدم تقديم أي اعتراض في اجل30يوما المذكورة أعلاه، لا يجوز للغير الاحتجاج أمام كل من المشتري والقابض المباشر لعملية البيع .
: إجراءات أخرى للتحصيل
2ـ1 حجز ما للمدين لدى الغير:
إن المشرع قد اقر حجز ما للمدين لدى الغير وفقا لنص المادة 355 من قانون الإجراءات المدنية( يجوز لكل دائن بمقتضى سند رسمي أو عرفي أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المبالغ المستحقة الأداء و ما يكون له من الأموال المنقولة في يد الغير دون العقارات).
من خلال هذه المادة نرى أن القانون خول للدائن حجز الأموال و المبالغ الواجب أداؤها الموجودة عند الغير و كذا الأموال المنقولة من غير العقارات، و ذلك استنادا إلى سند رسمي أو عرفي.
أما في حالة مباشرة حجز ما للمدين لدى الغير بموجب سند تنفيذي، فيتم إرفاق محضر الحجز بتبليغ حضور الدائن الحاجز و المدين المحجوز عليه، و الغير المحجوز لديه –أمام قاضي الجهة التي يباشر فيها الحجز.
أما فيما يتعلق بتحصيل الضرائب و النواتج الأخرى، فإن القابض لا يلجأ إلى حجز ما للمدين لدى الغير إلى نادرا.
فهناك وسيلة جد فعالة منصوص عليها في المادة 384 من قانون الضرائب المباشرة، و تتمثل في التبليغات للآخر واضع اليد أو الحاجزa t d .
إذ يتم في هذه الحالة حجز أموال المكلف الموجود على شكل تبليغات للآخر الحاجز(البنوك، مؤسسات مالية أخرى…).
إلى جانب ذلك، فإن الأجور و المرتبات و أرصدة الموظفين قابلة للحجز من طرف الخزينة من أجل دفع الدين الجبائي حسب النسب المحددة في المادة387 من قانون الضرائب المباشرة وهي كالآتي:
بالعشر(10/1) من حصص الأجور الشهرية الصافية الأقل أو تساوي 1000 دج.
بالعشرين(10/2) من حصص الأجور الشهرية الصافية الأكبر من 1000 دج و الأقل أو تساوي 2000 دج.
بأربعة أعشار(10/4) من حصص الأجور الشهرية الصافية الأكبر من 2000 دج و الأقل أو تساوي 4000 دج.
بستة أعشار(10/6) من حصص الأجور الشهرية الصافية الأكبر من 4000 دج والأقل أو تساوي 7.000 دج
بثمانية أعشار(10/8) من مجموع حصص الأجور الشهرية الصافية الأكبر من 7.000 دج والأقل أو تساوي10000دج.
2ـ2 الحجز العقاري:
طبقا للمادة 379 من قانون الإجراءات المدنية فإنه فيما عدا الدائنين المرتهنين و أصحاب الامتيازات الخاصة على العقارات الحائزين على سند تنفيذي لا يجوز نزع ملكية عقارات المدين إلا في حالة عدم كفاية المنقولات.
فالخزينة من خلال حق الامتياز العقاري العام و الخاص، يمكن أن تملك عقارات المدين تبعا للأشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية في المواد 379 إلى 385.
إذ أن القائم بالتنفيذ للحجز العقاري المخول قانونا له ذلك، يقوم بإجراء الحجز العقاري بموجب أمر بالحجز الذي يذكر فيه:
1 – تبليغ الحكم أو أي سند تنفيذي آخر.
2 – حضور أو غياب المدين في إجراءات الحجز.
3- اعتذار المدين في حالة عدم الدفع في الحال، يسجل الأمر بمكتب الرهون التابع له محل الأموال.
4- بيان موقع العقار و نوعه و مشتملاته و تحديده المساحي.
ويتم إيداع أمر الحجز خلال شهر من تبليغ مكتب الرهون أين يوجد موقع الأموال لكي يتم تسجيله في السجل المنصوص عليه في القانون.
و عند تمام هذا الإجراء يعتبر ما جرى من أعمال التنفيذ بمثابة حجز نهائي، و يؤدي بذلك إلى وضع الأموال بين القضاء.
إذ أنه من الضروري الحصول المسبق على ترخيص من وزير المالية و كذلك إذن من محكمة مكان المال المحجوز في شكل أمر من القاضي
:إجراءات التحصيل ذات الطابع الجزائي
هو ذلك النزاع الناشئ من استعمال المكلف بالضريبة طرق تدليسية قصد التهرب من الواجبات الجبائية المفروضة عليه مما يترتب عنها عقوبات منصوص عليها في المنازعات القمعية في القانون الجبائي أو قانون العقوبات ، وهذا ما أقرته المادة 104 قانون الإجراءات الجبائية " يتعرض كل شخص استعمل طرقا تدليسية قصد التملص من واجباته الجبائية للعقوبات المنصوص عليها في الأحكام المطبقة في مجال المنازعات القمعية".
فبالنسبة للضرائب المباشرة حددت الواجبات الجبائية بالدفع التام أو الجزئي للضرائب المعدة وفقا للقوانين المعمول بها.
ويتم تطبيق هذه العقوبات وفقا لنص المادة 407 من قانون الضرائب المباشرة ( تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين:303-304 على المكلفين الذين تملصوا أو حاولوا التملص بطرق تدليسية من الدفع التام أو الجزئـي للضرائب أو الرسوم الواقعة على ذمتهم).
يعاقب كل من تملص أو حاول التملص باستعمال طرق تدليسية في إقرار وعاء ضريبة أو حق أو رسم خاضع له، أو تصفيته كليا أو جزئياـ بما يلي:
غرامة مالي من50000دج الة100000دج عندما لا تفوق المبلغ المتملص منه100000دج.
بالحبس من سنة الى05سنوات وبغرامة من50000دجالى100000دج عندما يفوق المبلغ المتملص منه100000دج، ولا يتجاوز300000دج.
بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة مالي من100000دج الى300000دج عندما يفوق المبلغ المتملص منه300000دج، ولا يتجاوز1000000دج.
بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من300000دج الى1000000دج عندما يفوق المبلغ المتملص منه1000000دج، ولا يتجاوز3000000دج.
بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة مالية من1000000دج الى3000000دج عندما يفوق المبلغ المتملص منه3000000دج .
تطبق على الشركاء نفس عقوبة مرتكبي المخالفات، مع مراعاة المادة306من قانون الضرائب المباشرة.يعتبر كشركاء الأشخاص الذين يتدخلون بصفة غير قانونية للاتجار في القيم المنقولة أو تحصيل قسائم في الخارج، والذين قبضوا باسمهم قسائم يملكها الغير.
العود في خلال 05 سنوات تنتج عنه مضاعفة العقوبة، سواء كانت جبائية أو جزائية، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في نصوص أخرى.
فيما يخص العقوبات الجبائية في حالة الرسوم المغفلة، فان الغرامة المعاقب عليها تكون دائما مساوية لثلاث مرات مبلغ هذه الرسوم، دون أن تقل عن5000دج.
لا تطبق أحكام المادة53من قانون العقوبات على العقوبات الجبائية، ويمكن تطبيقها في العقوبات الجزائية، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في حالة العقوبات الجبائية عن الرسوم المغفلة، وعقوبة نشر الحكم في الجرائد وتعليقه.
ويأخذ في العقوبات الجبائية بمبدأ جمع العقوبات مهما كان نوعها، والأشخاص وشركائهم المحكوم عليهم لنفس المخالفة يدفعوا العقوبات المالية الصادرة في حقهم بالتضامن. و يطبق الإكراه البدني فيما يخص تحصيل الضرائب والغرامات الجبائية.
عندما ترتكب المخالفة من قبل شخص معنوي تابع للقانون الخاص، يعاقب المتصرفون أو ممثلوهم الشرعيين وضد الشخص المعنوي.
تباشر المتابعة من اجل معاقبة المخالفين لقانون الضرائب، بناء على شكوى من إدارة الضرائب التي يحق لها التاسس كرف مدني في القضية المرفوعة ضد المكلف بالضريبة المتابع .
كما يعاقب قانون الضرائب المباشرة في مادته304 عن عرقلة مهام أعوان المراقبة التابعين لإدارة الضرائب بغرامة جبائية تبلغ من1000دج الى10000دج، ولا تجمع هذه العقوبة مع العقوبة المحكوم بها في حالة إثبات ارتكاب المخالفة الجبائية المعاقب عليها، وفي حالة العود تكون العقوبة من 06ايام حبس الى06اشهر حبس. وفي حالة الاعتراض الجماعي على إقرار أساس الضريبة تطبق العقوبات القامعة للإخلال بحسن سير الاقتصاد الوطني المنصوص عليها في المادة418من قانون العقوبات.
المطلب الثاني: منازعات متعلقة بإجراءات المتابعة
تحصل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بموجب الجداول التي يدخلها حيز التنفيذ الوزير المكلف بالمالية أو ممثله .
يرسل قابض الضرائب المختلفة إنذارا إلى كل مكلف بالضريبة مسجل في جداول الضرائب. ويبين هذا الإنذار زيادة على مجموع كل حصة، المبالغ المطلوب أداؤها وشروط الاستحقاق، وكذا تاريخ الشروع في التحصيل، ترسل الإنذارات المتعلقة بالضرائب والرسوم المذكورة في المادة291من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، إلى المكلفين بالضريبة في ظرف مختوم.
: الاعتراض على إجراءات المتابعة
تتم المتابعات على يد أعوان الإدارة المعتمدين قانونا أو المحضرين القضائيين، كما يمكن أن تسند عند الاقتضاء فيما يخص الحجز التنفيذي إلى المحضرين. وتتم المتابعات بحكم القوة التنفيذية الممنوحة للجداول من طرف الوزير المكلف بالمالية.
إن الاعتراض الذي يقوم به المكلف بالضريبة اتجاه قابض الضرائب بمناسبة تحصيل الديون الجبائية، يتخذ عدة صور شكلية وموضوعية.
فالمتابعات تبدأ مباشرة بموجب تبليغ سند إجراء المتابعات بعد يوم من استحقاق الضريبة الذي يسبق الإجراءات التنفيذية من غلق مؤقت، حجز، البيع .
و في هذا السياق فإن قانون الإجراءات الجبائية قد منح للمكلف حق الاعتراض على إجراءات المتابعة.
1ـ1 الاعتراض على سند إجراء المتابعة (الأخطار):
إن الإخطار أو سند إجراء المتابعة أول إجراءات المتابعة يسبق الإجراءات التنفيذية (الغلق المؤقت، الحجز…) ، ويتم تبليغه بعد يوم كامل من استحقاق الضريبة، وجب أن يحتوي على المعلومات التالية:
اسم ولقب و المقر الاجتماعي و عنوان المكلف.
رقم مادة الجدول.
مبلغ وطبيعة الضريبة.
تاريخ التبليغ.
إمضاء المحاسب.
اسم ولقب عون المتابعة.
اسم الشخص الذي سلم له السند.
طبيعة المحضر.
فعدم ذكر أحد العناصر الواردة في الأخطار، يدفع المكلف إلى طلب إلغاء السند كونه غير صحيح شكلا.
وكما هو الشأن بالنسبة للاعتراض على الالتزام فإن قانون الإجراءات قد أوجب على المكلف المعترض تقديم الشكوى خلال أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ سند الإجراء تحت قابلية البطلان أمام مدير الضرائب بالولاية المختص.
فإذا كان قرار المدير متضمنا الرفض الكلي أو الجزئي أو الضمني فإنه يحق للمكلف المعترض اللجوء إلى المحكمة الإدارية في أجل شهر إبتداءا من تبليغه بقرار المدير، كما تنص على ذلك المادة154من قانون الإجراءات الجبائية.
كما أنه يجوز الاستئناف أمام مجلس الدولة خلال شهر من تاريخ حكم المحكمة الإدارية القاضي بالرفض الكلي أو الجزئي إضافة إلى أنه لا يترتب عن تقديم هذه الطعون توقيف الدفع.
1ـ2 الاعتراض على التحصيل القسري:
يتعلق بوجود الالتزام أو جزء منه، فالاعتراض يتعلق بموضوع المتابعة وليس بشكلها، يباشر الاعتراض بنفس الإجراءات التي تكلمنا عنها بالنسبة في الاعتراض على سند إجراء المتابعة ولا ينتج عنه توقيف متابعة التحصيل إلا إذا قدم المكلف بالضريبة الضمانات اللازمة للحفاظ على حقوق إدارة الضرائب.
: إلغاء الحجز واسترجاع المحجوزات
لقد خول المشرع الجبائي من خلال المادة 153 من قانون الإجراءات الجبائية للمكلفين حق استرجاع الأشياء المحجوزة من منقولات و أثاث لدفع الضرائب أو الغرامات و الرسوم الواقعة تحت المتابعة.
فالمكلف المعترض يمكنه اللّجوء إلى الجهات الإدارية( مدير الضرائب بالولاية)، و الجهات القضائية ( المحكمة الإدارية).
2–1 الطلب المقدم إلى الجهات الإدارية:
إنّ طلبة استرجاع الأشياء المحجوزة يجب أن يقدم إلى مدير الضرائب بالولاية لمكان الحجز، تحت طائلة البطلان، خلال أجل شهرا من تاريخ تبليغ المكلف بالحجز مدعمة بجميع وسائل الإثبات المفيدة.
فمدير الضرائب بالولاية لمكان الحجز، يطلب في هذه الحالة من قابض الضرائب المختلفة تأجيل بيع الأشياء المطلوب استرجاعها و يستدعيه لتقديم المعلومات المتعلقة بسير القضية.
إذ بعد تقديم المذكرة التي وجب أن تحتوي على تاريخ و مكان الحجز، و ذكر الشيء المحجوز إلى رئيس مصلحة المنازعات هذا الأخير الذي يقدم مقابل ذلك وصل الإيداع، ومن غضون شهر من إيداع المذكرة. و بالاعتماد على المعلومات المقدمة من قبل القابض، يقوم مدير الضرائب بالولاية بمعالجة المذكرات من حيث الشكل و المضمون.
فمن حيث الشكل: يجب أن يكون الطلب ممضيا و مقدما في الآجال أما من حيث الموضوع فيجب
أن يكون المحجوز عليه مالكا للشيء المحجوز.
أما في حالة وجود صعوبات تحال القضية إلى المدير العام للضرائب، فهو الأقدر على معالجة الغش أو الإخفاء في السندات. فاتخاذ القرار يتم من قبل مدير الضرائب بالولاية خلال شهر ابتداء من إيداع المذكرة بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل الاستلام.
ففي حالة ما إذا كان طلب استرجاع الأشياء المحجوزة مقبول فإنه يتم تبليغ قابض الضرائب المختلفة برفع اليد على الشيء المحجوز.
أما في حالة كون الطلب مرفوض كليا أو جزئيا فانّ الوثائق تعاد إلى أصحابها.
و تجدر الإشارة هنا أن طلب استرجاع الأشياء المحجوزة لا يكون مقبولا في حالة القيام بالبيع و تم توزيع مبلغ البيع.
2ـ2 الطلب المقدم إلى الجهات القضائية:
في حالة إصدار قرار من قبل مدير الضرائب بالولاية أم عدم تبليغه خلال أجل شهر ابتداء من تاريخ إيداع المذكرة.
أجاز قانون الإجراءات الجبائية رفع دعوى ضد القابض أو المحاسب القائم بالحجز أمام المحكمة الإدارية .
فحكم المحكمة يكون مبني على أساس وسائل الإثبات المقدمة إلى مدير الضرائب بالولاية، إذ لا يجوز لصاحب الطلب أن يقدم وسائل اثباتية غير تلك التي تقدم بها في المذكرة الأولية إلى إدارة الضرائب أو يدرج معطيات جديدة غير تلك التي ذكرها في المذكرة الأولية.
غلق المحل التجاري
نصت على إجراءات الغلق للمحل التجاري المادة146من قانون الاجراءات الجبائية، إن الغلق المؤقت للمحلات المهنية ، إجراء تنفيذي إلى جانب الحجز ، البيع، يسبقه إخطار، حيث لا يتم فيه نزع ملكية المكلف للمحل المهني، و لكن حرمانه من حق الانتفاع المؤقت من أجل تحصيل الدين الجبائي، و تجنب اختلاس و تحويل أملاك المكلف التي تعتبر رهن مشترك مع الإدارة الجبائية فقرار الغلق المؤقت يتم اتخاذه من طرف مدير الضرائب بالولاية، او المدير المكلف بالمؤسسات الكبرى كل حسب مجال اختصاصه بناءا على تقرير معد من طرف المحاسب المتابع ، و يتم تبليغ قرار الغلق من قبل عون المتابعة الموكل قانونا أو المحضر القضائي إلى المكلف بموجب تنبيه يمكن ان يبلغ عن طريق البريد بواسطة رسالة موصى عليها، و تمنح له الإدارة مدة 10 أيام من تاريخ التبليغ ، فإن لم يتحرر المكلف من دينه الضريبي أو يكتتب سجلا للاستحقاقات يوافق عليه قابض الضرائب صراحة، يتم تنفيذ قرار الغلق المؤقت من قبل عون المتابعة أو المحضر القضائي، ولا يمكن أن تتجاوز مدة الغلق 6 أشهر.
إلى جانب الأحكام المتعلقة بالغلق المؤقت فقد أقر القانون للمكلف بالضريبة حق الاعتراض على الغلق المؤقت من اجل رفع اليد، بموجب عريضة تقدم إلى رئيس المحكمة الإدارية المختصة إقليميا الذي يفصل كما هو معمول به في حالات الاستعجال، بعد سماع الإدارة أو استدعائها قانونا .
لا يوقف تقديم الطعن تنفيذ قرارا الغلق المؤقت، و يتم إجراء البيع بناءا على رخصة تعطى للقابض من طرف الوالي أو أي سلطة أخرى تقوم مقامه بعد أخذ رأي مدير الضرائب بالولاية أو مدير المؤسسات الكبرى.
وفي حالة عدم الحصول على ترخيص من الوالي أو السلطة التي تقوم مقامه في اجل 30يوما من تاريخ إرسال الطلب، يكمن للمدير المكلف بالمؤسسات الكبرى أو المدير الولائي حسب الحالة أن يرخص لقابض الضرائب المباشر للمتابعات بالشروع في البيع تطبيقا لقانون الإجراءات الجبائية.
وإذا تعلق الأمر بمواد محجوزة قابلة للتلف أو تشكل خطر على الجوار يمكن الشروع في البيع بناءا على ترخيص من المدير المكلف بالمؤسسات الكبرى أو المدير الولائي حسب الحالة.
المطلب الثالث: حالات تقادم دعوى التحصيل
في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة:
القاعدة العامة في التحصيل أن الأجل المتاح للإدارة فيما يتعلق بالتحصيل التي يقتضيها استدراك ما كان محل سهو أو نقص في وعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة أو تطبيق العقوبات الجبائية المترتبة على تأسيس الضرائب المعنية محدد بأربع سنوات اعتبارا من يوم وجوب تحصيل الحقوق.
بداية اجل التقادم: يبدأ اجل التقادم من اليوم الأخير من السنة التي اختتمت أثناءها الفترة التي تم فيها فرض الرسوم على المداخيل، وفيما يتعلق بالغرامات الثابتة ذات الطابع الجبائي يبدل اجل التقادم اعتبارا من اليوم الأخير من السنة التي ارتكبت أثناءها المخالفة.
ويمدد اجل التقادم بسنتين إذا قام المكلف بالضريبة بطرق تدليسية لتفويت الفرصة على الإدارة.
تستفيد الإدارة من نفس الأجل وهو أربع سنوات لكي تدرج في التحصيل، الجداول الإضافية الموضوعة في مجال الرسوم المحصلة لفائدة الجماعات الإقليمية وبعض المؤسسات، ويبدأ سريان الأجل من أول يناير من السنة التي تفرض الضريبة بعنوانها.
يوقف التقادم في حالة ما إذا تم تبليغ سندات المتابعة، سواء كان إخطارا أو إشعارا للغير الحائز أو حجزا الذي يوقف التقادم المنصوص عليه وهو04سنوات، و يمتد التقادم إلى مدة15سنة حسب قواعد القانون المدني .
فيما يخص مداخيل رؤوس الأموال المنقولة:
1. تتقادم دعوى تحصيل الاقتطاع من المصدر المطبق على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بمرور أربع سنوات، ويسري هذا الأجل من تاريخ استحقاق الحقوق والغرامات.
2. تتقادم دعوى استرجاع المبالغ المقبوضة من غير حق أو بصفة غير قانونية، نتيجة خطا ارتكبه الأطراف أو الإدارة بمرور ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ الدفع. ويوقف التقادم بالطلبات المبلغة بعد منح الحق في التسديد، ويوقف بطلب معلل يوجهه المكلف بالضريبة إلى المدير الولائي للضرائب.
في مجال الرسم على رقم الأعمال، والضرائب غير المباشرة:
يحدد اجل التقادم بأربع سنوات في الحالات التالية:
1. تأسيس الضرائب والرسوم وتحصيلها، ابتداء من تاريخ استحقاقها.
2. قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات المسيرة لهذه الضرائب والرسوم، ابتداء من التاريخ الذي ارتكبت فيه هذه المخالفات.
3. القرار أو الحكم الخاص بالعقوبات التي أقرتها المحاكم المختصة في قمع المخالفات، اعتبارا من اليوم الذي اكتسبت فيه قوة الشيء المقضي فيه .
4. ابتداء من يوم الدفع أو من حصول الحدث اللاحق للدفع تسري دعوى استرداد المبالغ المقبوضة بدون حق أو بصفة غير قانونية، نتيجة خطا من الأطراف أو الإدارة في مجال الرسوم على رقم الأعمال والضرائب غير المباشرة .
5. طلب حقوق التسجيل من يوم تسجيل عقد أو وثيقة أخرى أو تصريح يظهر بصفة كافية استحقاقه هذه الحقوق .
6. ابتداء من يوم تسجيل محرر أو تصريح يبين بالضبط تاريخ ومكان وفاة المورث وكذا اسم وعنوان احد ذوي الحقوق على الأقل .
7. الغرامات الجبائية المنصوص عليها في قانون التسجيل، ابتداء من يوم إثبات المخالفات تطبيقا لنص المادة119من قانون الإجراءات الجبائية.
8. . اجل إثبات عدم كفاية الأثمان المعبر عنها والتقديرات المقدمة في العقود أو التصريحات الخاضعة للرسم النسبي أو الرسم التصاعدي من تاريخ تسجيل العقد أو التصريح.
يسري اجل التقادم اعتبارا من أول يناير من السنة التي تنجز فيها العمليات الخاضعة للرسم،ويمدد الأجل في حالة التدليس بسنتين، ولا يسري التقادم إلا ابتداء من اليوم الذي يتمكن فيه أعوان الإدارة من معاينة استحقاق الحقوق.
يحدد التقادم بخمس سنوات في الحالة التالية:
العقوبات الواردة في القرارات أو الأحكام من تاريخ القرار أو الحكم الصادر بصفة نهائية، وبالنسبة للأحكام من تاريخ اكتساب الحكم لحجية الشيء المقضي فيه.
يحدد اجل التقادم في مجال الرسم على رقم الأعمال بعشر سنوات في الحالات التالية:
1. عندما يتعلق الأمر بإغفال أموال في تصريح بتركة، ابتداء من يوم تسجيل التصريح بالتركة.
2. عندما يتعلق الأمر بالتركات غير المصرح بها، ابتداء من يوم فتح التركة .
3. دعوى تحصيل الحقوق والغرامات المستحقة على اثر عدم صحة شهادة أو تصريح بديون، ابتداء من يوم تسجيل التصريح بالتركة .
4. دعوى إثبات صورية دين، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة40من قانون التسجيل، ابتداء من يوم تسجيل التصريح بالتركة .
5. دعوى تحصيل الحقوق البسيطة والزائدة المستحقة على اثر بيان غير صحيح في عقد هبة بين الأحياء أو في تصريح بنقل الملكية عن طريق الوفاة، لرابطة أو درجة القرابة بين الواهب أو المورث والموهوب لهم أو الورثة أو الموصى لهم، وكذلك لكل بيان غير صحيح لعدد أولاد المورث أو الوارث أو الموهوب له أو الموصى له، ابتداء من يوم تسجيل العقد أو التصريح .
6. كل دعوى طبقا للمادة44من قانون التسجيل، ابتداء من يوم فتح التركة.
يوقف التقادم بما يأتي :
الطلبات المبلغة، بعد فتح الحق في التسديد في مجال الرسم على رقم الأعمال أو الضرائب غير المباشرة.
دفع تسبيقات على الحساب في مجال الرسم على رقم الأعمال أو الضرائب غير المباشرة.
المحاضر المعدة وفقا للقواعد الخاصة بكل إدارة من الإدارات المؤهلة لذلك.
إيداع طلب تخفيض العقوبات في مجال الرسم على رقم الأعمال آو الضرائب غير المباشرة.
تبليغ النتائج المتحصل عليها اثر إجراء تحقيق في المحاسبة المنصوص عليها في المادة113ـ2من قانون الرسوم على رقم الأعمال.
تبليغ سند التحصيل
تقديم رسالة موصى عليها أو سند تنفيذي إما عند آخر عنوان للمدين بالضريبة الذي تعرفه الإدارة، أو إلى المدين بالضريبة نفسه أو وكيله في مجال الرسم على رقم الأعمال أو الضرائب غير المباشرة.
في مجال حقوق الطابع:
يحدد اجل التقادم بأربع سنوات في الحالات التالية:
1. تأسيس حقوق الطابع وتحصيلها ، ابتداء من يوم استحقاقها.
2. قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات المسيرة لهذه الحقوق، ابتداء من يوم ارتكاب المخالفات، أو من يوم الذي يتمكن فيه أعوان الإدارة من معينة استحقاق الحقوق أو المخالفات عندما يتعلق الأمر بمحاولة المكلف أو المدين إخفاء استحقاق الحقوق أو أية مخالفة أخرى.
يوقف التقادم بما يأتي:
الطلبات المبلغة.
دفع تسبيقات على الحساب.
المحاضر المعدة حسب القواعد الخاصة بكل إدارة من الإدارات المؤهلة لذلك.
الاعترافات بالمخالفات الموقع عليها من طرف مرتكبيها.
إيداع عريضة قصد الحصول على تخفيض العقوبات.
كل عمل آخر موقف للتقادم وخاضع للقانون العام.
التقدم الساري ضد الإدارة يوقف عند تاريخ أو تقديم لرسالة موصى عليها أو سند تنفيذي، إما عند آخر عنوان للمدين بالضريبة تعرفه الإدارة، وإما إلى المدين بالضريبة نفسه أو إلى ممثله المفوض.
المطلب الرابع:طلب العفو
:إجراءات طلب العفو
هناك نوع أخر من الطعون المقدمة إلى الإدارة الجبائية وهي الطعون المجانية أو الطعون من اجل العفو والتي يلتمس فيها المكلف بدفع الضريبة من الإدارة الجبائية الإعفاء أو التخفيض من الضرائب المعدة قانونا وهذا في حالة العوز أو الضيق المالي الذي بموجبه يتعذر على المكلف تحرير دينه الجبائي.
كما يمكن أن يلتمس المكلف الإعفاء أو التخفيض من الزيادات أو الغرامات الجبائية التي تعرض لها بسبب عدم مراعاته الأحكام القانونية المتمثلة في إيداع التصريحات في الآجال القانونية للتسديد.
فقابض الضرائب له الحق أيضا أن يتقدم بطلبه إلى مدير الضرائب بالولاية الذي يكون موضوعه الحالات التالية.
1-طلب إقرار انعدام قيمة الحصص غير قابلة للتحصيل.
2- طلب تأجيل الدفع.
3-طلب إلغاء أو تخفيف المسؤولية.
وهذا وفقا لما نصت عليه المادة 92 قانون الإجراءات الجبائية.
لقد أقر المشرع الجبائي صلاحيات السلطات الإدارية فيما يخص البت في الطعون من أجل العفو، حيث نصّ في المادة 92 من قانون الإجراءات الجبائية على الطلبات أو الشكاوي التي يمكن أن تقدم للإدارة الجبائية .
طلبات المكلف بدفع الضريبة:
إن المشرع الجبائي من خلال قانون الإجراءات الجبائية منح المكلفين بدفع الضريبة الحق في طلب التماس الإعفاء من الضرائب المفروضة قانونا أو التخفيف منها في حالة عوز أو ضيق الحال يحول دون سداد المكلف لدينه الجبائي أو التماس الإعفاء من الزيادات في الضرائب أو الغرامات الجبائية التي يتعرضون لها بسبب عدم مراعاة النصوص القانونية
-1 تقديم الطلب:
يتم تقديم شكاوي المكلفين إلى مدير الضرائب بالولاية لمكان فرض الضريبة غير خاضع لحقوق المطابع، وفي كل وقت . ترفق بالإنذار أو يذكر رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتها الضريبة المعنية بهذه الشكاوى، أما من حيث شروط الشكل و المضمون فهي نفسها بالنسبة للطعن النزاعي باستثناء بعض الاختلافات الطفيفة، الأجل لم يحدد لاعتبار الطلب متعلق بالوضعية المالية و الاجتماعية المتغيرة للمكلف.
1 2– سلطة و اختصاص استقبال طلبات المكلف بدفع الضريبة:
توجه طلبات العفو إلى مدير الضرائب بالولاية التابع له مكان فرض الضريبة، و يمكن أن تعرض على رئيس المجلس الشعبي البلدي لأخذ رأيه إذا كان الأمر يتعلق بضرائب ورسوم مخصصة لميزانية البلدية طبقا لنص المادة93من قانون الإجراءات الجبائية.
توجه للمدير الجهوي للضرائب المختص إقليميا عندما تفوق الحصة الضريبية أو الغرامة مبلغ500000دج.
توجه للمدير الولائي للضرائب المختص إقليميا عندما تقل الحصة الضريبية أو الغرامة عن مبلغ500000دج أو تساويه.
و يتم أحداث اللجان الولائية والجهوية للطعون من أجل العفو و تكوينها، وطريقة عملها بموجب قرار من المدير العام للضرائب.
وقرارات مدير الضرائب بالولاية تعتبر قابلة للطعن فيها أمام المدير الجهوي للضرائب.
1 3-التحقيق في الطلب:
بعد استلام الطلب يتم تسجيله في سجل خاص يفتح من قبل المفتش الذي يذكر فيه(الاسم ، اللقب، رقم المادة، الرقم التسلسلي).
و يتم طلب كل المبررات التكميلية المتعلقة بالمكلف ، وجمع آراء المصالح الأخرى (قباضة الضرائب…)، فيما يخص سلوك المكلف بالنظر لاحترامه للالتزامات الجبائية، ويتم إنشاء بعد ذلك ملف الشكاية، الذي يرسل إلى المفتشية لإجراء عملية التحقيق لاستخراج العناصر التي تثبت وجود التخفيض، الإلغاء، الرفض.
فرئيس المفتشية يقوم بدوره بتسجيل المعلومات الموجودة في الملف في سجل مخصص لهذا الغرض ، ثم يقوم بالتحقيق في العناصر المقدمة من المكلف، بجمع المعلومات و التحليل و في الأخير يذكر اقتراحاته و مبرراتها
إلى جانب ذلك يجب أن يفرق بين الطلبات المتعلقة بالحقوق الأساسية و تلك المتعلقة بالغرامات والعقوبات.
-الطلبات المتعلقة بالحقوق الأساسية:
يطلب المفتش من القابض بتسليم كشف يثبت أنّ الضريبة الواردة في الطلب قد تمت تسويتها كليا أو جزئيا، وكذا رأي القابض فيما يخص قدرة المكلف على التسديد.و احترامه لأجال الدفع وتجدر الإشارة أن دفع المكلف للضريبة لا يؤدي إلى رفض الطلب لان المكلف قد لا يستطيع تحرير دينه الجبائي بسبب الخسارة.
-الطلبات المتعلقة بالغرامات:
يتم التخفيض الكلي أو الجزئي في الغرامات بالنظر إلى الأساس الذي بموجبه طبقت الغرامات و درجة خطورة الغرامات (درجة أولى، درجة ثانية)، ومعرفة الوضعية الجبائية للمكلف.
-كما أن تسديد الحقوق أو الغرامات يكون شرطا في بعض الأحيان من أجل تخفيض الحقوق و الغرامات.
فبالنسبة للضرائب المباشرة فإن عدم تحصيل الغرامات و الحقوق لا يمثل عائقا أمام تخفيض الغرامات.
أما بالنسبة للرسم على القيمة المضافة –الضرائب غير المباشرة-حقوق التسجيل فالتسديد المسبق للحقوق الأساسية و الغرامات يعتبر شرط لتخفيض الغرامات أو إلغاءها.
أما فيما يخص غرامات التحصيل، فإن الدفع المسبق للغرامات يعتبر شرط لتقديم الطلب، و هذا لان غرامات التحصيل يتم دفعها في الحال دون معينة مسبقة .
1-4 اتخاذ القرار و تبليغه:
يقوم كل من مدير الضرائب بالولاية و المدير الجهوي للضرائب باتخاذ القرار، بناءا على رأي اللجنة المحدثة لهذا الغرض حسب الاختصاص و المنشأة على مستوى المديرية الولائية و الجهوية للضرائب.
طلبات قابضي الضرائب
لقد خول قانون الإجراءات الجبائية الجديد لقابضي الضرائب المختلفة إمكانية تقديم طلبات إلى مدير الضرائب بالولاية وهي:
طلبات إقرار انعدام قيمة الحصص غير القابلة للتحصيل.
طلب تأجيل الدفع .
طلبات إلغاء أو تخفيف المسؤولية.
طلبات إقرار انعدام قيمة الحصص الغير قابلة لتحصيل:
وفقا لنص المادة 92 من قانون الإجراءات الجبائية الجديد
من خلال هذه المادة فالقانون خول لقابضي الضرائب المختلفة، الحق في أن يتقدم إلى مدير الضرائب بطلب إلغاء الحصص التي يستحيل تحصيلها بسبب غياب أو وفاة المكلف أو كانت محل إخضاع مرتين، و هذا بعد نهاية مدة التقادم 4 أربع سنوات.
و حسب المادة94/02 : إن الإدراج في حكم انعدام القيمة لا أثر له سوى إبراء قابض الضرائب من مسؤوليته و لكنه لا يبرئ ذمة المكلفين بالضريبة الذين تجب معاودة اتخاذ الإجراءات القصرية ضدهم. إذ تسير حالهم من جديد طالما لم يتم التقادم.
فيلاحظ أيضا من خلال هذه الفقرة أن طلبات القرار انعدام قيمة الحصص غير قابلة للتحصيل تؤدي برفع المسؤولية على القابض على أن يتابع المكلف إذا تيسرت حالته المادية قبل التقادم
فطلبات إقرار انعدام قيمة الحصص غير قابلة للتحصيل هي طلبات جماعية تقدم من طرف القابض إلى مدير الضرائب بالولاية سنويا بالنسبة للحصص الأكثر استحالة تحصيلا.
إذ يتم تسجيل الطلبات في سجلات خاصة مماثلة للسجلات المفتوحة للشكايات في المفتشية
فرئيس المفتشية قبل أن يقدم اقتراحاته ( رأيه ) يجب أن يضمن دقة المعلومات المقدمة من طرف القابض، و يحاول بكل الطرق الكفيلة من أجل تحصيل الضرائب من المكلف أو الورثة أو شخص متضامن معه و يوضح باختصار الوسائل التي يمكن للقابض أن يستعملها من أجل التحصيل.
على أن ترفق هذه الطلبات بالوثائق التي ثبت حكم عديم القيمة مثل ( شهادات العفو، الضيق المالي، العائدات غير مدفوعة).
كما أن سلطات البت في هذه الطلبات تعود إلى:
مدير الضرائب بالولاية إذ كانت قيمة الحصة الضريبية أو الغرامة التي يطلب قابض الضرائب المختلفة إدراجها في حكم عديم القيمة أقل أو تساوي 500.000 دج ، و ذلك بعد أخذ رأي اللجنة المنصبة على مستوى الولاية.
مدير الضرائب الجهوي إذ كانت قيمة الحصص التي يطلب قابض الضرائب المختلفة إدراجها في حكم عديم القيمة أكبر من 500000 دج لكل حصة ضريبية، و ذلك بعد أخذ رأي اللجنة المختصة على المستوى الجهوي.
تنص المادة 94 قانون الإجراءات الجبائية :
2- عند انقضاء السنة العاشرة التي تلي تاريخ إدراج الجدول في التحصيل تعتبر الحصص التي لم يتم تحصيلها في حكم الملغاة.
3- لا يجوز أن تكون موضوع طلبات الإجراء أو تخفيف المسؤولية إلا الحصص الضريبية التي تم إدراجها في كشوف الحصص غير القابلة للتحصيل ثم شطبت من هذه الكشوف.
و يصدر حكم الإلغاء مدير الضرائب بالولاية.
من خلال هاتين الفقرتين تلاحظ أن المشرع الجبائي قد فرق بين طلبات الإلغاء و طلبات الإبراء و
فطلبات إقرار انعدام قيمة الحصص غير قابلة للتحصيل هي طلبات جماعية تقدم من طرف القابض إلى مدير الضرائب بالولاية سنويا بالنسبة للحصص الأكثر استحالة تحصيلا.
فطلبات الإلغاء تكون بالنسبة لجداول التحصيل التي انقضى أجل عشرة سنوات ابتداء من تاريخ بداية التحصيل ولم تحصل.
أما طلبات الإبراء و تخفيف المسؤولية بالنسبة للحصص التي تم إدراجها في كشوف الحصص غير قابلة للتحصيل ثم شطبت منها و الملاحظ أيضا أنّ الذي يصدر حكم الإلغاء مدير الضرائب بالولاية خلافا للطلبات الأخرى التي تؤخذ آراء اللجان ثم يقرر كل من المدير الولائي للضرائب، أو المدير الجهوي حسب الاختصاص.
: تشكيلة وسير عمل لجنة العفو الولائية
بناءا على نص المادة 01 من القرار رقم 16 المؤرخ في 28 ماي 1991 المتعلق بإنشاء وتكوين، وسير عمل لجان الطعن من أجل العفو "أنه يتم إنشاء على مستوى كل ولاية وكل إقليم لجنة لطعون العفو، التي تبلغ آراء إلى كل من مدير الضرائب بالولاية، ومدير الضرائب الجهوي وهذا حسب الاختصاص المنصوص عليه في المادة 93 من قانون الإجراءات الجبائية.
وفقا لنص المادة 03 من القرار رقم 16 المؤرخ في 28 ماي 1991 المتعلق بتأسيس وتكوين وسير أعمال لجان الطعن من أجل العفو فإنّ اللجنة الولائية للطعن من أجل العفو تتكون من:
مدير الضرائب بالولاية رئيسا.
نائب المدير المكلف بالمنازعات.
نائب المدير المكلف بالعمليات الجبائية.
نائب المدير المكلف بالرقابة الجبائية.
رئيس المفتشية و قابض الضرائب المختلفة بينها مدير الضرائب بالولاية لمدة سنة واحدة.
ـ رئيس المفتشية وقابض الضرائب المختلفة بينها مدير الضرائب بالولاية لمدة سنة واحدة.
اختصاص اللجنة:
تختص اللجنة الولائية من أجل العفو بمعالجة الطلبات التي يتقدم بها المكلفين بدفع الضريبة أو قابضي الضرائب المختلفة، التي تكون كل حصة ضريبية فيها أقل أو تساوي 500.000 دج.
فمثلا: الضريبة على أرباح الشركات + الغرامات يعتبر حصة.
الرسم على النشاط المهني يعتبر حصة.
الغرامات الجبائية و غرامات التحصيل تعتبر كل واحدة منهما حصة
يتم اجتماع اللجنة الولائية للطعن من أجل العفو مبدئيا مرة كل أسبوع على الأقل على أساس استدعاء موجه من طرف رئيسها (مدير الضرائب بالولاية) إذ يجب عليه أن يعلم الأعضاء بتاريخ الاجتماع 8 أيام قبل انعقاد جلسة المداولات، و يجب أن يحضر الاجتماع 3/2 من الأعضاء على الأقل.
يقوم رئيس اللجنة الولائية قبل بداية كل اجتماع بوضع جدول سير الأعمال الذي يتبعه الأعضاء أما كاتب اللجنة فيتم استدعاؤه ويقوم بوضع لكل طلب عرض شامل للقضية المعالجة، فهذه الملفات يتم معاينتها من قبل أعضاء اللجنة من مكتب الكاتب.
-فعملية اتخاذ القرار تتم بالتصويت من قبل الأعضاء، حيث يؤخذ القرار الذي يكون من نصيب أغلبية الأصوات، أما في حالة تساوي الأصوات فيرجح صوت الرئيس.
أما بالنسبة لأراء الجنة فإنها ملزمة للإدارة الجبائية التي يجب أن تأخذ بها، وتكون مطابقة لقراراتها.
ويتم تبليغها إلى المشتكي وقابض الضرائب المختلفة في خلال 15 يوما التالية لتاريخ انعقاد جلسة المداولات .
فأعمال الجنة تكون محل محضر يتم فيه ذكر الأعضاء، وتوقيعاتهم ويتم بذلك إرفاق نسخة من هذا المحضر بالملف.
ويمكن الإشارة إلى أن المشرع الجبائي قد أعطى إمكانية الطعن في قرارات اللجان من قبل المكلف أو قابض الضرائب المختلفة إذا لم يرضه القرار وهذا أمام اللجان الجهوية.
: تشكيلة وسير عمل لجنة العفو الجهوية
تبعا لنص المادة 04 من القرار رقم 16 المؤرخ في 28 ماي 1991، المتعلق بتأسيس و تكوين و سير أعمال لجان الطعن من أجل العفو، فإنّ اللجنة الجهوية للطعن من أجل العفو تتكون من:
مدير الضرائب الجهوي رئيسا.
نائب المدير المكلف بالمنازعات، عضوا.
نائب المدير المكلف بالعمليات الجبائية، عضوا.
مديرين (2) ولائيين للضرائب يعينهما مدير الضرائب الجهوي لمدة سنة.
بالإضافة إلى كاتب اللجنة و الذي يعينه رئيس مكتب الطعن من أجل العفو.
اختصاص اللجنة:
تختص اللجنة الجهوية للطعن من أجل العفو باستقبال الطلبات التي يتقدم بها المكلفين بدفع الضريبة و التي تتجاوز كل حصة منها 500.000 دج. كما تختص أيضا بالنظر في الطعون التي يكون موضوعها الطعن في قرارات اللجان الولائية من اجل العفو
سير عمل لجان الطعن من أجل العفو و اتخاذ القرار:
إن لجان الطعن من أجل العفو تقر برأيها في الطلبات التي يتقدم بها المكلفين للإدارة الجبائية من أجل التخفيض أو الإعفاء من حقوق المؤسسة قانونا و كذا الغرامات و الزيادات التي تعرض لها بسبب عدم احترام الأحكام القانونية إضافة إلى طلبات قابضي الضرائب المختلفة المتمثلة في إدراج من حكم عديمة القيمة للحصص غير قابلة للتحصيل، أو طلبات التأجيل بالدفع أو طلب الإلغاء أو تخفيف المسؤولية.
وهذا حسب الكيفيات المحددة في القرار رقم 16 المؤرخ في 28 ماي 1991 المتعلق بتأسيس ، و تكوين وسير عمل لجان الطعن من أجل العفو في المواد من 5إلى 10.
يتم اجتماع الجنة الجهوية للطعون من أجل العفو مبدئيا مرة كل شهر بناءا على استدعاء يعلم فيه الرئيس الأعضاء بتاريخ الاجتماع ثمانية 08 أيام على الأقل قبل انعقاد جلسة المداولات ولا يتم اجتماع اللجنة إلا بحضور 2/3ثلثي أعضاء اللجنة.
إذا أن ملفات الطعون من أجل العفو يتم تحضيرها من قبل الرئيس مكتب المنازعات الجبائية إذا تعلق الأمر بالطلبات الموجهة إلى الجان الجهوية للطعون من أجل العفو أو من قبل رئيس مكتب الطعون المجانية إذا تعلق الأمر بالطلبات الموجهة إلى الجان الجهوية مباشرة حيث يقوم نائب المدير المكلف بالنزاعات بإيداع اقتراحات بناءا على ما جاء في الطلب، ويؤخذ بعين الاعتبار إزاء كل من رئيس مفتشية الضرائب وقابض الضرائب المختلفة.
فقبل أن توجه الملفات إلى اللجنة الجهوية يتم تقييدها في سجل المداولات الخاص بالطعون من أجل العفو بحيث يجب أن تتضمن المعلومات التالية:
الرقم التسلسلي لتسجيل ملفات الطعون
تاريخ تسجيل ملفات الطعون
ذكر المعلومات الخاصة بالمكلف
موضوع الطلب (ضريبة، رسم، غرامات)
مفتشية وقباضة الضرائب التي جرت فيها عملية تقييد ودراسة الطعون
قرار اللجنة
تاريخ تبليغ القرار إلى المعني بالأمر أو إرسال الملفات إلى مديرية الضرائب بالولاية(بالنسبة للملفات الموجهة إلى اللجان الجهوية)
بعد نهاية الاجتماع ودراسة كل الملفات المطروحة واتخاذ القرار بشأنها إذ يجب على الأعضاء الحاضرين التوقيع على هذه القرارات وإلى جانبهم كاتب اللجنة.
وبعدها يتم تحويل الملفات إلى مكتب الإعلام والأمر من أجل تبليغها إلى المكلف المعني أو قابض الضرائب لتنفيذها من قبل الإدارة الجبائية إذا يتم تبليغه إلى المكلف في وثيقة خاصة، تتضمن قرار الرفض أو التخفيض بدون تقديم الأسباب، مع التوضيح للمكلف أن له الحق في الطعن أمام المدير الجهوي في حالة رفضه وترسل له في رسالة مع إشعار بالاستلام.
كما انه يتم تبليغ رئيس المفتشية والقابض بهدف التسجيل في وثائق المصلحة والمتابعة.
المبحث الثالث: المنازعة أمام لجان الطعن ولجنة المصالحة
إذا لم يرض المكلف بالضريبة برد إدارة الضرائب عن شكواه يمكنه التوجه إلى القضاء الإداري أو اللجوء إلى لجان الطعن، هذه اللجان شكلت بموجب قانون المالية لسنة 1969.
هدف المشرع من وضع هذه اللجان هو محاولة حل النزاع مرة ثانية بدون اللجوء إلى القضاء وربط علاقة بين المكلف بالضريبة والإدارة الجبائية، ومسألة اللجوء إلى لجان الطعن أمر اختياري لكلا الطرفين، غير انه لا يجوز اللجوء إلى هذه اللجان بعد اختيار طريق القضاء الإدارية .
تختص هذه اللجان بالنظر في الطعون التي ترفع إليها سواء من المكلف بالضريبة أو من الإدارة، بخصوص الخلافات الخاصة بتقدير وعاء الضريبة أو حسابها أو من اجل الحصول على امتياز ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي
المطلب الأول:التظلم أمام لجنة الطعن بالدائرة
: تكوينها
وفقا لنص المادة300/01من قانون الضرائب المباشرة، تحدث على مستوى كل دائرة لجنة تختص بالنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب المباشرة وتتكون وأعضائها هم:
ـ رئيس الدائرة أو الأمين العام للدائرة رئيسا.
ـ رئيس البلدية التابع له مقر ممارسة النشاط للمكلف بالضريبة.
ـ رئيس المفتشية المختص إقليميا.
ـ عضوين(02) دائمين وعضوين(02) إضافيين من كل بلدية تعينهم الجمعيات أو الاتحادات المهنية، وفي الحالة التي لا يوجد فيها لا اتحادات مهنية ولا جمعيات، فانه يكون لرئيس البلدية أن يختار هؤلاء الأعضاء من بين مكلفي الضريبة بالبلدية.
ـ يتولى مهام كتابة اللجنة موظف من إدارة الضرائب له على الأقل رتبة مراقب، يعينه المدير الولائي للضرائب.
ولتعيين هؤلاء الأعضاء يجب أن تتوفر فيهم الشروط التالية:
ـ الجنسية الجزائرية، أن لا تقل أعمارهم عن25سنة، التمتع بالحقوق المدنية.
ـ أن يتم تعيينهم في الشهرين المواليين للتجديد العام للمجالس الشعبية البلدية بحيث تدوم عضويتهم مدة دوام هذه المجالس. أما في حالة الوفاة أو الاستقالة أو عزل نصف عدد أعضاء اللجنة، فانه تصدر التعيينات الجديدة بنفس الشروط السالفة الذكر.
: سير عملها
من خلال نص المادة300من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة سير أعمال اللجنة كما يلي: تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بناءا على استدعاء من رئيسها، ولا يصح اجتماعها إلا إذا بلغ عدد الأعضاء الحاضرين النصاب القانوني المحدد بثلثي عدد الأعضاء، ويجب على اللجنة أن تستدعي المكلفين المبرمجة شكاويهم في الاجتماع بعشرين يوما قبل تاريخ انعقاد الجلسة.
يخضع أعضاء اللجنة لالتزامات السر المهني المنصوص عليها في المادة287والمواد الموالية.
تبدي اللجنة رأيها في الطلبات الرامية إلى الحصول على تصحيح الأخطاء المرتكبة في إقرار أساس الضريبة أو حسابها، أو الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي.
يجب أن تشمل هذه الطلبات أقساط الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة التي تقل عن500000دج أو تعادلها وكذا بالنسبة للرسم المطبق على القيمة المضافة التي تقل عن500000دج أو تعادلها، والتي اتخذت الإدارة مسبقا بشأنها قرار بالرفض الكلي أو الجزئي.
يجب أن تعرض الطلبات على اللجنة في اجل شهرين اعتبارا من تاريخ تبليغ قرار الإدارة، أما الطلبات التي ليس لها اثر موقف، فيقدمها المكلفون بالضريبة المعنيون لرئيس اللجنة.
تجري الموافقة على أراء اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح صوت الرئيس.
بعد صدور الآراء المعللة والمبينة للتخفيضات أو المخالصات الممكن منحها إلى الطالبين، إذا كانت تبطل تقرير الإدارة، وتوقيع رئيس اللجنة تبلغ إلى المدير الولائي للضرائب، خلال عشرة أيام ابتداء من تاريخ اختتام أشغال اللجنة.
يجب أن تكون قرارات التخفيض أو الرفض الصادرة، ضمن الشروط المشار إليها أعلاه، مطابقة لرأي اللجنة، ويتم تبليغها للمكلفين بالضريبة المعنيين، عن طريق المدير الولائي للضرائب المختص، خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ استلام رأي اللجنة.
يمكن للمدير الولائي تأجيل تنفيذ رأي اللجنة، إذا كان يخالف صراحة حكما من أحكام القانون الجبائي، على أن يبلغ المعني بذلك.وفي هذه الحالة يطعن المدير الولائي للضرائب في الرأي أمام اللجنة الولائية للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة خلال شهر من تاريخ صدوره.
بالنسبة لمحافظة الجزائر الكبرى تحدث هذه اللجنة لدى كل دائرة إدارية يرأس هذه اللجنة الوالي المنتدب لدى المحافظ للجزائر الكبرى أو ممثله.تشكيلة هذه اللجنة وقواعد تسييرها هي تلك المنصوص عليها في المادة300من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المطلب الثاني: التظلم أمام لجنة الطعن بالولاية
: تكوينها
طبقا لنص المادة103/01من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة يتم تأسيس لدى كل مجلس شعبي ولائي لجنة الطعن في الضرائب المباشرة، وتتكون هذه اللجنة المنصبة على مستوى الولاية من:
ـ قاض معين من طرف رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيسا.
ـ ممثل عن والي الولاية، أما بالنسبة لمحافظة الجزائر الكبرى، ممثل عن الوزير المحافظ للجزائر الكبرى.
ـ مسئول إدارة الضرائب بالولاية.
ـ ممثل عن الغرفة التجارية الولائية فان لم توجد فيكون من الغرفة التي يمتد اختصاصها الإقليمي إلى تلك الولاية.
ـ (05) خمس أعضاء دائمين و(05) خمس أعضاء إضافيين يعينون من طرف الجمعيات والاتحادات المهنية بالولاية.
وفي حالة غياب هذه الهيئات يختار رئيس المجلس الشعبي الولائي هؤلاء الأعضاء من بين أعضاء المجلس الشعبي الولائي الذين لهم دراية كافية ومعلومات تمكنهم من تنفيذ الأشغال المسندة للجنة.
ـ ممثل01عن الغرفة الفلاحية بالولاية.
أن يكون الأعضاء المعينين من طرف الجمعيات أو الاتحادات المهنية، من جنسية جزائرية وان لا يقل سنهم عن خمسة وعشرين(25) سنة، وان يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية.
يتم تعيينهم خلال الشهرين المواليين للتجديد العام للمجالس الشعبية الولائية.
وتوم عضويتهم مدة العهدة الانتخابية للمجلس الشعبي الولائي في حالة الاستقالة أو عزل ثلاثة على الأقل من أعضاء اللجنة، يتم اللجوء إلى تعيينات جديدة، ضمن نفس الشروط المبينة أعلاه.
يتولى مهام كاتب اللجنة، موظف في الضرائب المباشرة، له رتبة مفتش يعينه مدير الضرائب بالولاية.
: سير عملها
وفقا لنص المادة 301من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يخضع أعضاء اللجنة لالتزامات السر المهني المنصوص عليها في المادة287وما يليها.
تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويكون ذلك بناءا على دعوى من رئيسها، يكون النصاب القانوني محدد بسبعة أعضاء، تقدم الطلبات إلى اللجنة في اجل شهرين(02) ابتداء من تاريخ تبليغ القرار إلى الإدارة. أما الطلبات التي ليس لها اثر موقف، فيقدمها المكلفون بالضريبة المعنيون إلى رئيس اللجنة التي يتبع لها مكان فرض الضريبة.
تستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة المعنيين لسماع أقوالهم أو موكليهم، ولهذا الغرض عليها أن تشعرهم بذلك قبل عشرين يوما(20) من تاريخ الاجتماع.الموافقة على أراء اللجنة بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح صوت الرئيس.
يجب أن تكون هذه الآراء معللة، وإذا كانت تبطل تقرير الإدارة، عليها أن تبين مبالغ التخفيضات أو المخالصات المحتمل منحها للملتمسين.
يبلغ الكاتب هذه الآراء التي يوقع عليها رئيس اللجنة، إلى مدير الضرائب بالولاية، خلال مدة عشرة أيام(10)، اعتبارا من تاريخ اختتام أشغال اللجنة.
تبلغ قرارات التخفيض أو الرفض، الصادرة ضمن الشروط المشار إليها أعلاه، والتي يجب أن تكون مطابقة لرأي اللجنة، إلى المكلفين بالضريبة المعنيين، عن طريق المدير الولائي للضرائب المختص، خلال اجل ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ استلام رأي اللجنة.
يمكن لمدير الضرائب بالولاية تأجيل تنفيذ رأي اللجنة، إذا كان يخالف صراحة حكما من أحكام القانون الجبائي، بشرط بإبلاغ المعني بالأمر، وفي هذه الحالة يطعن المدير الولائي للضرائب في هذا الرأي أمام الغرفة الإدارية للمجلس القضائي خلال شهر من تاريخ صدوره.
قرار الغرفة الثانية بمجلس الدولة رقم004399مؤرخ في15/10/2002جاء فيه :
حيث أن المطالب بالضريبة عندما فرضت عليه الضريبة قدم تظلما أمام لجنة الدائرة للطعون، وان هذه الأخيرة قد خفضت له الضريبة لتسديدها.
حيث أن المدير الولائي للضرائب قدم طعنا أمام اللجنة الولائية ضد قرار لجنة الدائرة.
خلصت: اللجنة الولائية للطعن في الضرائب المباشرة، يحق لمدير الولاية الطعن في قرار لجنة الطعن.
يطعن المدير في القرار ضد اللجنة (نعم)
يطعن المدير في القرار ضد المكلف بالضريبة (لا).
المطلب الثالث: التظلم أمام لجنة الطعن المركزية
: تكوينها
تتكون اللجنة المركزية للطعن في الضرائب المباشرة المنشاة على مستوى الوزارة من:
ـ الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض على الأقل.
ـ ممثل وزير التجهيز والسكن، برتبة مدير على الأقل.
ـ ممثل الوزير المكلف بالتجارة، برتبة مدير على الأقل.
ـ المدير العام للميزانية أو ممثله، برتبة مدير على الأقل.
ـ المدير المركزي للخزينة أو ممثله، برتبة مدير على الأقل.
ـ ممثل الغرفة التجارية للولاية المعنية أو ممثل الغرفة التجارية الوطنية أن تعذر ذلك، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة.
ـ نائب المدير المكلف بلجان الطعن الإدارية لدى المديرية العامة للضرائب بصفة مقرر اللجنة.
تتولى مصالح المديرية العامة للضرائب مهام كتابة اللجنة، ويتم تعيين أعضاء الكتابة من طرف المدير العام للضرائب.
: سير عملها
وفقا لنص المادة302من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يخضع أعضاء اللجنة لالتزامات السر المهني المنصوص عليها في المادة287وما يليها.
تجتمع اللجنة، بناء على دعوى من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وأما جدول الأعمال فيطلع عليه جميع أعضاء اللجنة، عشرة أيام قبل تاريخ الاجتماع.ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل.
تستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة المعنيين أو موكليهم لسماع أقوالهم. ولهذا الغرض، يجب عليها أن تشعرهم بذلك قبل عشرين(20) يوما من تاريخ الاجتماع. ويمكن اللجنة أن تستمع إلى مدير الضرائب للولاية المعني بالأمر، ليقدم لها كل الإيضاحات التي تراها ضرورية.
تبدي اللجنة المركزية للطعن رأيها في الطلبات الرامية إلى الحصول، إما على تصحيح الأخطاء المرتكبة في إقرار أساس الضريبة أو حسابها، وإما الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي.
يجب أن تنصب هذه الطلبات على ما يأتي:
أقساط الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة وكذا بالنسبة لفرض الرسم على القيمة المضافة، على المكلفين الذين تسيرهم الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى والتي أصدرت الإدارة
الجبائية مسبقا بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي على القضايا التي يفوق مبلغها الإجمالي من الحقوق والغرامات والرسوم المباشرة والرسم على القيمة المضافة، عشر ملايين دينار(10000000دج)، ويجب أن تقدم هذه الطلبات إلى اللجنة في اجل شهرين(02) ابتداء من تاريخ تبليغ القرار إلى الإدارة.
أما الطلبات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه والتي لها اثر موقف فيقدمها المكلفون بالضريبة المعنيون إلى رئيس اللجنة.يجب أن تتعلق هذه الطلبات بتسعيرات الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة لها التي نزيد عن 400000دج، وكذا بالنسبة لفرض الرسم على القيمة المضافة التي تزيد عن400000دج والتي أصدرت الإدارة بشأنها قرار مسبقا بالرفض الكلي أو الجزئي.
يجب أن تقدم هذه الطلبات إلى اللجنة خلال شهر، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الإدارة، أو استلام رأي اللجنة التابعة للولاية.
يجب الموافقة على أراء اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس، وبعد توقيع الرئيس يقوم الكاتب بتبليغ هذه الآراء إلى المدير الولائي للضرائب، خلال اجل عشرين يوما من تاريخ اختتام أشغال اللجنة.
تبلغ قرارات التخفيض أو الإبراء أو الرفض التي تتم ضمن الشروط المشار إليها أعلاه، والتي يجب أن تكون مطابقة لرأي اللجنة إلى المكلفين بالضريبة المعنيين من قبل المسئول عن الإدارة الجبائية للولاية المختص ضمن اجل ثلاثين(30) يوما من تاريخ الاستلام لرأي اللجنة.
يمكن لمدير الضرائب بالولاية تأجيل تنفيذ رأي اللجنة، إذا كان يخالف صراحة حكما من أحكام القانون الجبائي، بشرط بإبلاغ المعني بالأمر، وفي هذه الحالة يطعن المدير الولائي للضرائب في هذا الرأي أمام الغرفة الإدارية للمجلس القضائي خلال شهر من تاريخ صدوره.
المطلب الرابع: لجنة المصالحة
: تكوينها
نص على هذه اللجنة قانون التسجيل بداية من المادة102منه، وفقا لنص المادة102من قانون التسجيل تتكون هذه اللجنة التي تأسس لدى مديريات الضرائب على مستوى الولايات من:
ـ مدير ضرائب على مستوى الولاية، رئيسا.
ـ مفتش التسجيل.
ـ مفتش الشؤون الخاصة بالأملاك الوطنية والعقارات.
ـ قابض الضرائب المختلفة.
ـ قابض مفتش الضرائب المباشرة.
ـ موثق يعينه رئيس الغرفة الجهوية للموثقين المعنية.
ـ ممثل عن إدارة الولاية.
يعين الأعضاء غير الموظفين للجنة لمدة عامين وتجدد وكالاتهم، يقوم بمهام الكتابة مفتش للتسجيل ويحضر الجلسات بصوت استشاري.
: سير عملها
تختص اللجنة الولائية للمصالحة بنظر كل التقديرات الضريبية في مجال التسجيل، والمتعلقة أساسا بجميع العقود أو التصريحات التي تثبت نقل أو بيان الملكية أو حق الانتفاع أو التمتع بالأموال العقارية والمحلات التجارية بما فيها السلع الجديدة التابعة لها والزبائن والسفن والبواخر، وكذلك حق الإيجار أو الاستفادة من وعد الإيجار لكل العقار أو جزء منه .
يمكن لإدارة الضرائب إعادة التقييم خلال04سنوات من يوم التسجيل، فإذا اكتشفت أن هناك تحايل من طرفي العقد فيما يخص التصريح بثمن المبيع، تقوم استدعاء طرفي العقد وتعلمهم بالمبلغ الحقيقي والذي على أساسه قامت بتقدير الرسوم. فإذا حصل اتفاق بينهما على دفع الرسوم المستحقة حسب فارق المبلغ بين المصرح به والمقدر من طرف الإدارة يقومان بإمضاء العقد ويلتزمان بتنفيذه ويصادق عليه المدير الولائي للضرائب.
وفي حالة ما إذا لم يتوصل الطرفين إلى اتفاق تحيل الإدارة الملف على لجنة المصالحة وإعطائهم فرصة ثانية لحل النزاع.
يخضع أعضاء لجنة المصالحة لالتزامات السر المهني، وتجتمع اللجنة بدعوى من رئيسها وتكون مداولاتها صحيحة شريطة أن يحضر خمسة أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس.
تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس، يعتبر الرأي الصادر عن لجنة المصالحة رأيا مطابقا بالنسبة لإدارة الضرائب يجب إن تأخذ به.
بعد اجتماع اللجنة وصدور المحضر في خلال أسبوع يصدر مدير الضرائب سند تحصيل
يكلف بالحضور الخاضع للضريبة بمجرد إعلام موصى عليه مع إشعار بالاستلام، أمام لجنة التوثيق للولاية التي توجد، في نطاقها الأموال أو المسجلة.
قرار رقم006526بتاريخ25/02/2003الغرفة الثانية بمجلس الدولة جاء فيه: خرق إدارة الضرائب للإجراء الجوهري المنصوص عليه في المادة140/04من قانون التسجيل المتمثل في استدعاء المكلف بالضريبة لتقديم ملاحظاته أمام لجنة الصلح يؤدي إلى إلغاء الضريبة المفروضة عليه.
وإذا كانت الأموال التي تشكل استغلال واحد توجد في عدة ولايات، فان اللجنة المختصة هي لجنة الولاية التي يوجد على ترابها مقر الاستغلال وفي حالة عدم وجود المقر، فهي الولاية التي يوجد بها اكبر قسم من الأموال.
أن التكليف بالحضور الذي هو قاطع للتقادم يجب أن يرسل خلال الرابع سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل العقد أو التصريح، ويستدعى الخاضعون للضريبة المعنيون عشرين يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
أن الثمن المصرح به وهو ثمن المنقول أو العقار موضوع العقد المبرم بين طرفين والذي على أساسه تم حساب مبلغ الرسوم، إذا رأت الإدارة الجبائية أن المبلغ المصرح به يقل عن القيمة الحقيقية للأموال المنقولة أو المبنية، يمكن للإدارة الجبائية أن تعيد تقييم هذه الأموال، فإذا تبين للإدارة الجبائية أن المبلغ المصرح به لا يتلاءم مع السعر الحقيقي، فتقوم بتقييمه حسب سعر السوق.
إذا قبل صاحب الشأن بالتقويم، يسدد المبلغ المحدد أمام قابض الضرائب المختص، أما إذا لم يقبل بهذا التقويم فله أن يقدم احتجاج أمام لجنة المصالحة الموجودة على مستوى مديرية الضرائب بالولاية وللإدارة أن تحيل الملف من جهتها على اللجنة.
أمام لجنة المصالحة نترض لأربع حالات:
في حالة حضور المكلف بدفع الرسوم ويطلب منهم الإدلاء بأقوالهم أو إرسال ملاحظاتهم مكتوبة، ويمكنهم أن يستعينوا بمستشار يختارونه أو يعينوا وكيلا مؤهل قانونا.
1ـ في حالة حضور المكلف بدفع الرسوم يمكنه تقديم اقتراحاته مكتوبة أو شفوية أو عن طريق محامي، وعند الاتفاق مع إدارة الضرائب على المبلغ الذي سيدفعه يحرر محضر مصالحة بين الطرفين ملزم لهما ثم يصدر المدير الولائي سند تحصيل بالمبلغ المتفق عليه.
2ـ في حالة عدم الاتفاق بين الطرفين يحرر محضر عدم المصالحة، تصدر اللجنة رأيا بأغلبية الأصوات، ويبلغ هذا الرأي إلى المكلف المعني بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام .
3ـ في حالة غياب المكلف بدفع الرسوم، يمكن للجنة أن تعرض تقييم إدارة التسجيل وتعيد النظر فيه فتحرر محضر بالتقييم الجديد، و تصدر اللجنة رأيا بأغلبية الأصوات، ويبلغ هذا الرأي إلى المكلف المعني بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام .
قرار الغرفة الثانية بمجلس الدولة رقم2005773مؤرخ في05/02/2001جاء فيه:يعد كل إنذار بالدفع ورأي لجنة المصالحة قرارين إداريين يخضعان لرقابة القضاء الإداري.
عدم القيا بالاعتراض على قرار لجنة المصالحة في الأجل المحدد بالمادة105من قانون التسجيل وهو20يوما من يوم التبليغ بالزيادة يؤدي إلى عدم طلب إلغاء التقييم.
4ـ في حالة غياب المكلف بدفع الرسوم يمكن للجنة أن تصدر محضر بالمبلغ الذي عرضته الإدارة وتصدر الإدارة سند تحصيل بالمبلغ، و تصدر اللجنة رأيا بأغلبية الأصوات، ويبلغ هذا الرأي إلى المكلف المعني بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام .
الفصل الثاني: المنازعات الجبائية في مرحلتها القضائية
نخصص هذا الفصل لعرض المنازعات الضريبية في مرحلتها القضائية المنظمة بموجب قانون الإجراءات المدنية والتقنينات الجبائية.
والقانون يلزم المكلف بدفع الضريبة باللجوء إلى طريق التظلم الإداري قبل اللجوء إلى رفع الدعوى أمام القضاء، والتظلم الإداري اشترطه المشرع لأنه ربما يؤدي إلى تصفية النزاع بدون اللجوء إلى القضاء لتخفيف العبء، وتجنيب الخصوم كثيرا من المصاريف.
قرار رقم6509مؤرخ في25/02/2003جاء فيه:
طبقا للمادتين169، 169مكرر من قانون الإجراءات المدنية والمادتين337، 344من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التظلم الإداري المسبق في مادة الضرائب( الشكوى الضريبية) إجراء جوهري من النظام العام. رفع الدعوى مباشرة دون استيفاء هذا الإجراء يؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلا.
لكنه توجد حالات لا تشترط فيها تقديم الشكوى المسبقة لإدارة الضرائب تطبيقا لنص المادتين297، 298من قانون الضرائب المباشرة، إذا تعلق النزاع بمنازعات التحصيل في مجال المتابعات الجبائية التي موضوعها ليس منازعة التحصيل، وإنما تصرف إدارة الضرائب المتمثل في استمرارها في إبقاء المبالغ التي صدر بشأنها قرار يبطل سند تحصيلها .
قرار رقم007470مؤرخ في18/03/2003جاء فيه:
دعوى استرجاع مبالغ مدفوعة بدون وجه حق ، لا تخضع لإجراء الطعن الإداري المسبق بمفهوم المادة329من قانون الضرائب المباشرة.
حق المكلف بالضريبة في الحصول على تعويض مبرر ب: ثبوت الخطأ المرفقي المتمثل في قبض إدارة الضرائب مبالغ بعد إبطال قرار فرضها قضائيا. تمادي الإدارة في الإبقاء على المبالغ غير المستحقة لديها منذ تبليغها بالقرار القضائي.
وكذلك في حالة الأخطاء التي ترتكبها الإدارة بسبب سوء تسيير المرفق أو عدم تنفيذ القرارات القضائية، والأخطاء التي من شانها المساس بحقوق المتعاملين مع إدارة الضرائب.
تعتبر الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي ومجلس الدولة، الجهة القضائية صاحبة الاختصاص بالنظر والفصل في المنازعات الجبائية، ويتجلى هذا الاختصاص بوضوح من خلال تفحصنا للمواد7، 168، 277من قانون الإجراءات المدنية، والمواد82الى91من قانون الإجراءات الجبائية .
وبالتالي فان الاختصاص لحل النزاع بين المكلف بالضريبة والإدارة الجبائية سواء تعلق الأمر بمنازعات الوعاء أو إجراءات التحصيل تخضع كلها لاختصاص الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي.
المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية
خـــــطة البحـــــــــث
المقدمة
الفصل الأول: المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية
المبحث الأول:علاقة الإدارة بالجباية
المطلب الأول: مفهوم الجباية
المطلب الثاني: مكونات الجباية وطرق فرضها وتحصيلها
المبحث الثاني: منازعات الوعاء الضريبي
المطلب الأول: الشكوى أمام إدارة الضرائب
المطلب الثاني: طلب تأجيل الدفع
المطلب الثالث: التحقيق في الشكوى وإصدار القرار
المبحث الثالث: منازعات التحصيل الضريبي
المطلب الأول: إجراءات التحصيل الضريبي
المطلب الثاني: منازعات متعلقة بإجراءات المتابعة
المطلب الثالث: حالات تقادم دعوى التحصيل
المطلب الرابع: طلب العفو
المبحث الرابع: المنازعة أمام لجان الطعن ولجنة المصالحة
المطلب الأول: التظلم أمام لجنة الطعن بالدائرة
المطلب الثاني: التظلم أمام لجنة الطعن بالولاية
المطلب الثالث: التظلم أمام لجنة الطعن المركزية
المطلب الرابع: لجنة المصالحة
الفصل الثاني: المنازعات الجبائية في مرحلتها القضائية
المبحث الأول:رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية
المطلب الأول: شروط رفع الدعوى
المطلب الثاني: إجراءات التحقيق
المطلب الثالث: قرار المحكمة الإدارية
المبحث الثاني: الطعن في قرار المحكمة الإدارية
المطلب الأول: شروط قبول الطعن
المطلب الثاني:أثار الطعن
المبحث الثالث: القضاء المستعجل في المنازعات الجبائية
المطلب الأول: شروط رفع الدعوى الاستعجالية
المطلب الثاني: الإجراءات المتبعة
المطلب الثالث: الطعن في القرار الاستعجالي
الخاتمة
الفصل الأول: المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية
تنقسم المنازعات الضريبية حسب الموضوع الذي تطبق عليه فيمكنها، أن تأخذ شكل نزاع حول أساس القاعدة الضريبية أو طريقة التحصيل وهنا تكون المنازعة من اختصاص الجهات الإدارية المختصة وذلك عن طريق التظلم الذي يتقدم به المكلف.
وقد تكون المنازعة من اختصاص الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي، كما يمكن أن تأخذ المنازعة الصفة الجزائية في حالة تهرب المكلف من دفع الضريبة أو في حالة قيامه بالغش، وهنا تكون من اختصاص القضاء الجزائي الذي تمثله المحاكم الجزائية .
المبحث الأول:علاقة الإدارة بالجباية
نحاول في هذا المبحث إعطاء صورة موجزة عن الجباية بتعريفها وإعطاء مبادئ القانون الجبائي ومجال تطبيقه ، ثم مكونات الجباية وطرف فرضها وكيفية تحصيلها في المطالب الثالث التي يأتي ذكرها تباعا كما يلي.
المطلب الأول: مفهوم الجباية
تعريف الجباية
لم يعطي المشرع تعريف للضريبة، لكن الفقه أعطا عدة تعريفات للضريبة منها:
الضريبة هي مساهمة نقدية تفرض على المكلفين بها حسب قدراتهم التساهمية والتي تقوم، عن طريق السلطة، بتحويل المحصلة وبشكل نهائي ودون مقابل محدد، نحو تحقيق الأهداف المحددة من طرف السلطة العمومية .
وعرفها آخرون بأنها: اقتطاع نقدي، ذو سلطة نهائي، دون مقابل، منجز لفائدة الجماعات الإقليمية( الدولة وجماعاتها المحلية) أو لصالح الهيئات العمومية الإقليمية . وهناك تعريف ثالث وهو: الضريبة هي فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى الهيئات العامة المحلية بصورة نهائية، مساهمة منه في التكاليف والأعباء العامة، دون أن تعود عليه بنفع خاص مقابل دفع الضريبة.
مبادئ القانون الجبائي ومجال تطبيقه
المبادئ التي تحكم القانون الجبائي المستمدة من القانون العام هي:
1. مبدأ المساواة أمام الضريبة تطبيقا للمادة64من الدستور، أي أن تكون الضريبة المفروضة على الأفراد متناسبة مع دخل كل واحد.
2. مبدأ الشرعية: أي أن الضريبة لا تفرض على الأفراد إلا إذا كانت موضوع نص قانوني صادر عن السلطة المختصة، وإلا كانت الضريبة غير شرعية ويستطيع الأفراد التنكر لها وعدم دفعها.
3. مبدأ المصلحة العامة: باعتبار الضريبة تقوم بتموين مرافق الدولة التي تقوم بتقديم خدمات الأفراد في إطار تحقيق المصلحة العامة لكافة إفراد المجتمع المنتمي إليه المكلفين بالضريبة.
مجال تطبيقه:
أما فيما يتعلق بمجال تطبيق القانون الجبائي، فله قواعد لتطبيقه من حيث الزمان وقواعد لتطبيقه من حيث المكان:
×تطبيقه من حيث المكان: فهو مرتبط بمبدأ الإقليمية وسيادة الدولة، ويطبق على جميع الأشخاص المتواجدين على إقليم الدولة مهما كانت جنسياتهم. غير أن هناك استثناءات على هذا المبدأ.
Å المناطق الحرة: طبقا للمادة25من المرسوم التشريعي رقم93/12المتضمن ترقية الاستثمار، والمرسوم التنفيذي رقم94/320المتضمن المناطق الحرة، فان هذه المناطق جزء من إقليم الدولة السياسي، غير أن الاستثمارات والمعاملات التجارية فيها معفاة من الضرائب والرسوم .
Åالحصانات الدبلوماسية:فهي معفاة من الضرائب بشرط المعاملة بالمثل.
Åالاستثناءات المتعلقة بتهيئة الإقليم: وهي المناطق التي تحددها الدولة التي تستفيد فيها الأنشطة من إعفاءات جبائية دائمة أو مؤقتة، وهي المناطق التي تتطلب دعم لترقيتها وتتمثل في المناطق الجبلية أو المناطق التي تعرضت لكوارث إلخ.
بوقبرين فافا ومن معها. المنازعات الجبائية. مذكرة التخرج. الدفعة13. المدرسة العليا للقضاء. ص09
تطبيقه من حيث الزمان: بصدور قانون المالية يبدأ سريان القانون الجبائي بداية من الفاتح جانفي من كل سنة، وليس له اثر رجعي لان مبدأ عدم رجعية القانون الجبائي منصوص عليه في الدستور في المادة64منه.
المطلب الثاني: مكونات الجباية وطرق فرضها وتحصيلها
مكونات الجباية
التقسيم العام للضرائب
• الضرائب المباشرة وغير المباشرة، فالضرائب المباشرة هي اقتطاعات تفرض على المكلفين بالضريبة بواسطة قوائم اسمية تدون فيها أسماء المكلفين تنصب على الدخل والثروة.
الضرائب غير المباشرة هي اقتطاعات تفرض على الاستهلاك أو الخدمات المقدمة لصالح المواطن .
الضرائب العامة والضرائب الخاصة: الضرائب العامة التي تتعلق بالوصول إلى وضعية اقتصادية في مجملها أو إلى قيمة إجمالية فهي تجمع على الدخل في مجمله، والضريبة الخاصة التي تقع على عنصر واحد من النشاط الممارس من طرف المكلف بالضريبة أو عنصر واحد من دخله .
• الضريبة النسبية والضريبة التصاعدية: الضريبة النسبية محددة بسبة مئوية لكل اقتطاع يفرض على المادة الخاضعة للضريبة ولا تتغير بتغير قيمتها، مثل الضريبة على أرباح الشركات المقدرة ب30%. الضريبة التصاعدية تفرض بنسب ومعدلات مختلفة حسب قيمة المادة الخاضعة للضريبة ومجال تطبيقها الضريبة التكميلية على الدخل، الضريبة على المرتبات والأجور، الضريبة المباشرة المفروضة على شركات الأموال، الضريبة المفروضة على الشركات الأجنبية، الضريبة البترولية .
من خلال التعريف الذي أعطي للضريبتين المباشرة وغير المباشرة، نقول
الضريبة المباشرة: هي التي تفرض على الدخل عند الحصول عليه وتكون قابلة لمراعاة الظروف الشخصية للمكلف بالضريبة.
الضريبة غير المباشرة: هي التي تفرض على الدخل عند الإنفاق منه ولا يمكن معها مراعاة الظروف الشخصية للمكلف بالضريبة.
محمد عباس محرزي. اقتصاديات الجباية والضرائب. دار هومه. طبعة2003. ص75.
بوقبرين فافا ومن معها. المنازعات الجبائية. مذكرة تخرج من المدرسة العليا للقضاء. الدفعة13ص19..
الضريبة النوعية والتكميلية: الضريبة النوعية وهي: الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية، الضريبة على أرباح المهن غير التجارية، الدفع الجزافي، الرسم الخاص على فائض القيمة، الرسم العقاري.
الرسم : هو اقتطاع إجباري مقترن بوجود خدمة تقدم للمكلف بها، مثل رسم التطهير للماء، ويتفق الرسم مع الإتاوة الإجبارية، وهناك الإتاوة الاختيارية وهي لا تنشا بموجب قانون، بل يحددها التنظيم.
التقسيم الموضوعي للضرائب
إن الأساس المعتمد في هذا التقسيم هو معرفة موضوع الضريبة، فالجباية تمس الثروة أو الذمة المالية للشخص المكلف في أوقات مختلفة
• الضريبة على الدخل: فقد عرف الفقهاء الدخل بأنه مبلغ نقدي ناتج عن مصدر ثابت، قد يكون رأس المال أو العمل أو تركيبتهما معا، بصفة دورية منتظمة وبصورة متجددة . وتشمل الأرباح الصناعية والتجارية والحرفية، الأرباح غير التجارية، الاستغلال الزراعي، فائض القيمة الناتجة عن التنازل عن العقارات المبنية وغير المبنية من طرف الخواص، المداخيل الناتجة عن تأجير الأملاك المبنية وغير المبنية، مداخيل و عائدات القيم المنقولة، المرتبات والأجور والمنح والريوع العمرية.
• الضريبة على رأس المال: يعرف رأس المال بأنه مجموع ما يمتلكه الشخص من أموال عقارية أو منقولة في لحظة معينة، سواء كانت منتجة لدخل أو غير منتجة .وتنقسم إلى قسمين: الضرائب على رأس المال التي تدفع من الدخل وهي ضرائب دورية متجددة تفرض بنص القانون فيكون معدلها منخفضا بحيث يستطيع المكلف بالضريبة أن يدفعها دون أن يضطر إلى اقتطاع جزء من رأس ماله لأداء الضريبة، والنوع الثاني وهو الضرائب العرضية على رأس المال وهي التي ينتفي فيها عنصر الدورية والتجدد، وتفرض بنص القانون كما أن معدلها يكون مرتفعا بالصورة التي يضطر فيها المكلف بالضريبة إلى التصرف في جزء من رأس المال ليتمكن من دفعها، بالإضافة إلى أنها تدفع مرة واحد في مناسبة دفعها.
• الضريبة على الإنفاق:وهي الضرائب على تفرض بمناسبة إنفاق الدخل لاستهلاك السلع والمنتجات وتشمل الضريبة التي تمس المواد والخدمات مثل الرسم على القيمة المضافة بمناسبة استهلاك السلع.
طرق فرضها وتحصيلها
إن الأساس الذي يعتمد عليه في فرض الضريبة هو الواقعة المنشأ للحدث، بعد اختيار المادة الخاضعة للضريبة وتحديد معدلها بموجب القانون تصبح واجبة التحصيل. فالواقعة المنشأ في الأرباح الصناعية والتجارية تكون بتحقيق الربح في نهاية السنة المالية، وفي الأجور بحصول الفرد على الأجر، وفي الضرائب غير المباشرة باجتياز السلعة للحدود الإقليمية تنشا الواقعة المنشأ للحدث الضريبي، وإنتاج السلعة هو الواقعة المنشاة للضريبة على الإنتاج...
ويستعمل لتقدير المادة الخاضعة للضريبة على أربع طرق وهي:
1ـ طريقة التصريح المراقب: تقدر الضرائب بناءا على تصريح يقدمه المكلف بالضريبة عن كامل نشاطه.
2ـ طريقة التقدير الجزافي: يعرف المشرع الجزائري هذه الفئة بأنها مجموع الذين يمارسون نشاطهم بصفة فردية أو في نطاق شركات اشخصا والذين يكون رقم أعمالهم السنوي:
ـ يفوق100000دج ويقل عن1200000دج أو يساويه بالنسبة لمقدمي الخدمات.
ـ يفوق13000دج ويقل أو يساوي2500000دج بالنسبة للمكلفين الآخرين.
3ـ طريقة التقدير على أساس المظاهر والعلامات الخارجية: وذلك بالاعتماد على بعض العلامات والمظاهر الخارجية الدالة على نمط العيش ومستوى رفاهية الفرد.
4ـ طريقة التسعير التلقائي: وتقدر الضريبة على مختلف المعلومات التي تتحصل عليها إدارة الضرائب خاصة إذا اخل الممول بواجباته الجبائية والمحاسبية كعدم التصريح وعدم مسك الدفاتر المحاسبية .
كيفية تحصيل الدين الجبائي
تحصيل الدين الجبائي معناه نقل الدين من ذمة المكلف بالضريبة إلى الخزينة العمومية وفقا للقواعد القانونية المنصوص عليها في القانون، كقاعدة عامة يتم التحصيل بقيام المكلف بالضريبة بالدفع تلقائيا بنفسه للضريبة التي حددت له وهي طريقة التوريد المباشر.
قد يتقاعس المدين بالضريبة عن دفع المستحقات وهنا تلجا الإدارة إلى طرق حددها القانون لضمان التحصيل وهي:
Åالنص على حق امتياز الدين الجبائي على معظم الديون الأخرى تطبيقا لنص المادة380من قانون الضرائب المباشرة .
Åحق إصدار الحجز الإداري على أموال المكلف بالضريبة حجزا تحفظيا .
Åمنح المشرع للموظفين المختصين على مستوى مصالح الضرائب حق الاطلاع على الوثائق والأوراق والدفاتر الموجودة لدى المكلف بالضريبة من اجل تمكينهم من تحديد الضريبة.
Åتطبيق قاعدة الدفع ثم الاسترداد على المكلف بالضريبة دفع الضريبة ثم يقدم احتجاج في أساسها أو مقدارها أو استردادها.
Åالغلق المؤقت للمحل.
Åالحجز.
Åالبيع.
المبحث الثاني: منازعات الوعاء الضريبي
قبل دخول الضريبة حيز التنفيذ تمر بمرحلة حساب الضريبة وتقديرها وفق النظام الذي يخضع له المكلف بالضريبة، وقد اوجب المشرع الجزائري على المكلف بالضريبة في حالة النزاع حول الضريبة أن يمر بمرحلة التظلم الإداري المسبق، قبل اللجوء إلى القضاء، وهو ما سنتناول فيما يلي.
المطلب الأول: الشكوى أمام إدارة الضرائب
إجراءات تقديم الشكوى
1ـ1 السلطة المختصة باستلام الشكوى
تنص المادة71من قانون الإجراءات الجبائية: توجه الاحتجاجات المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والغرامات المنصوص عليها في المادة70من قانون الإجراءات الجبائية، في بداية الأمر، وحسب كل حالة، إلى مدير الضرائب الولائي أو رئيس مركز الضرائب التابعة له مكان فرض الضريبة.
وعليه تطبيقا لهذه المادة فكل مكلف بالضريبة يرغب في الاحتجاج عن الضريبة المفروضة عليه، من قبل إدارة الضرائب قبل اللجوء إلى القضاء أن يمر بمرحلة التظلم الإداري المسبق.
لا تكون المنازعة الجبائية مقبولة أمام المحكمة الإدارية ما لم تسبق بتظلم إداري مسبق أمام المدير الولائي للضرائب .وقد أكدت المحكمة العليا ذلك في قرارها.
قرار رقم96798مؤرخ في14/02/1993:أنه طبقا لمحتوى المادة168من قانون الإجراءات المدنية فان المواد التي تحكمها إجراءات خاصة، وبالأخص مواد الضرائب والجمارك والمعارضة في إجراءات المتابعة والتحصيل والعقارات الآيلة للسقوط فإنها تستمر خاضعة بالنسبة لتقديمها والفصل فيها ضمن الأوضاع المنصوص عليها في الأحكام الخاصة بهذه المواد.
والتظلم الو جوبي معناه التظلم من قرارات إدارية معينة قبل التوجه إلى المحكمة، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلا ، وتعد الشكوى المقدمة إلى المدير الولائي للضرائب إجراء إداري بحت يعطي الفرصة لتسوية النزاع وتفادي اللجوء إلى القضاء.
فمثلا إذا كانت الشكوى متعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي فالشكوى توجه إلى المدير الولائي الذي تدخل في دائرة اختصاصه مقر إقامة المكلف بالضريبة، إذا كانت الشكوى متعلقة بالنشاط الممارس فإنها توجه إلى المدير الولائي الذي يتبع له مقر النشاط موضوع الضريبة التي هي محل شكوى.
ويعد التوجيه صحيح إذا وجهت الشكوى إلى الأعوان المختصين الموضوعين تحت مسؤولية المدير الولائي، كنائب المدير، رئيس المفتشية، أو قابض الضرائب على أن
يحول التظلم إلى صاحب الاختصاص الأصلي وهو المدير الولائي للضرائب
1ـ2 اجل تقديم الشكوى
تنص المادة72ـ1:مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في الفقرات أدناه تقبل الشكاوي إلى غاية31ديسمبر من السنة التي تلي سنة إدراج الجدول في التحصيل أو حصول الأحداث الموجهة لهذه الشكاوى.
2ـ ينقضي اجل الشكوى:
ـ يوم31ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي استلم خلالها المكلف بالضريبة إنذارات جديدة في حالة أو اثر وقوع أخطاء في الإرسال، حيث توجه له مثل هذه الإنذارات من قبل مدير الضرائب بالولاية.
ـ يوم31ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي تأكد فيها المكلف بالضريبة من وجود حصص جبائية فرضت عليه بغير أساس قانوني من جراء أو تكرار.
3ـ عندما لاتستوجب الضريبة وضع جدول، تقدم الشكاوى:
ـ إلى غاية31ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي تدفع فيها الاقتطاعات، أن تعلق الأمر باعتراضات تخص تطبيق اقتطاع من المصدر.
ـ إلى غاية31ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي تدفع الضريبة برسمها، أن تعلق الأمر بالحالات الأخرى.
4ـ يجب تقديم الشكاوى بدعوى عدم استغلال العقارات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي المنصوص عليها في المادة255من قانون الضرائب المباشرة، قبل31ديسمبر على الأكثر من السنة التي تلي السنة التي حصل فيها عدم الاستغلال المستوفي للشروط المحددة في نفس المادة255اعلاه.
على المكلف بالضريبة احترام الآجال الواردة في المادة المذكورة أعلاه وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها:
قرار صادر بتاريخ15/06/1986رقم42780جاء فيه:
بين(خ.ع) ضد نائب مدير الضرائب بتلمسان، فوفقا لما هو ثابت في قضية الحال، فان المدين بالضريبة سدد الضريبة بتاريخ26/01/82بعد التبليغ الذي استلمه في28/12/81، في حين أن طلب التخفيض لم يقدم إلا بتاريخ23/08/83، أي بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه قانونا والمحدد أساسا ل31/12/82وعليه صادقت المحكمة العليا على قرار المجلس القضائي عندما صرح بعدم قبول الدعوى لورودها بعد الآجال المحدد .
: شكل ومحتوى الشكوى
تنص المادتين 73،75من قانون الإجراءات الجبائية على البيانات العامة والخاصة التي تحتويها الشكوى وهي:
البيانات العامة:
الشكوى يجب أن وفق الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة73المذكورة أعلاه وهي:
1. أن تحرر الشكوى في ورق عادي غير مدموغ تخفيفا من أعباء المكلف بالضريبة لان كتابتها على ورق مدموغ معناه زيادة مصاريف هو في غنا عنها، ولان مصاريف الورق المدموغ غير قابلة للاسترجاع.
2. أن تكون الشكوى فردية أي أن تتعلق الشكوى بشخص واحد فقط واستثناءا بالنسبة للأشخاص الذين تفرض عليهم الضرائب جماعيا كما هو الحال بالنسبة لشركة الأشخاص أو المالكين على الشيوع بالنسبة للضريبة على العقار.
3. أن تكون الشكوى تعالج موضوعا واحدا وتخص نوعا واحدا من الضرائب وتتضمن طلبا واحدا، أي أن لا تكون متعلقة بعدة أنشطة وتضم عدة أنواع من الضرائب.
(La reclamation etant individually, le contrribuable ne peut contester qu une seule imposition.ainsi,un chef d entreprise ne peut contester dans la meme reclamation l impot sur le revenu etabli a son nom et l impot sur les societies du par S.A.R.L. dont il est le gerant.)
وتقديم شكوى عن كل بلدية فرضت فيها الضريبة، وعليه فان الشكوى المتعلقة بعدت بلديات فرضت فيها الضريبة تدرس بالنسبة للبلدية الأولى المذكورة في الشكوى فقط.
4. أن تذكر الشكوى المعلومات التي تخص الضريبة محل الاعتراض كذكر رقم الجدول أو سند التحصيل أو أي وثيقة تثبت مبلغ الاقتطاع أو الدفع إذا كانت الضريبة لا تحصل عن طريق الورد وغيرها من الوثائق التي تبين موضوع النزاع الذي يبقى طيلة النزاع الجبائي ومعلومات تحدد مقدم الشكوى من اسمه ولقبه وعنوانه ورقمه الجبائي.
5. عرض موجز للدفوع والطلبات، أي أن المكلف بالضريبة عليه تقديم الحجج القانونية والظروف التي دفعت به إلى طلب تخفيف الضريبة وتصحيح الخطأ المرتكب من طرف الإدارة الجبائية، بالنسبة للطلبات يجب أن يكون الطلب واضحا ومحددا سواء إعفاءا أو تخفيضا أو تصحيحا.
6. أن تكون الشكوى موقعة من المكلف شخصيا، غير انه يمكن أن تكون ممضية من الغير كالوكيل، شريطة تقديم وكالة رسمية للمصالح المعنية قبل تقديم الشكاية ، إلا أن الوكالة غير مشترطة إذا قدمت من طرف محامي معتمد أو الشخص الذي له صفة الوكيل كالشريك في شركة التضامن أو المسير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الرؤساء المدراء العامين في شركة المساهمة، القيم أو الوصي...الخ.
البيانات الخاصة:
أن يحدد المشتكي موطنه بدقة وبالرجوع إلى نص المادة332/06من قانون الضرائب المباشرة تنص على انه وتحت طائلة بطلان الشكوى، فانه يجب على كل مشتك يكون موطنه في الخارج أن يتخذ له موطنا في الجزائر يتعامل من خلاله مع إدارة الضرائب، هذا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، أما إذا تعلق الأمر بمؤسسة أجنبية تقوم بعمليات مع الجزائر وتكون هذه العمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة، فانه يجب على هذه المؤسسة أن تعتمد ممثل عنها نقيم بالجزائر لدى إدارة الضرائب، والذي يلتزم بالأخذ على عاتقه كل التصرفات التي تقوم بها هذه المؤسسة بخصوص الرسم المذكور، أما فيما عدا ذلك من الضرائب والرسوم فإننا نرجع بشأنها أولا إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تفاديا للازدواج في فرض الضريبة
ويكون شرط وجوب اختيار موطن في الجزائر مستوفى في نظر الفقه القانوني في الحالات الآتية:
تقديم الشكوى من طرف محام باسم مكلف بالضريبة مقيم في الخارج، يعني اختيار الشاكي موطنه، بقوة القانون بمكتب المحامي.
تقديم الشكوى من طرف وكيل(Mandataire)، قرينة على اختيار الموطن بعنوان الموقع.
صدور الشكوى من شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الخارج وله في الداخل مركز أو عدة مراكز مصالح(إقامة ثانوية، وكالة، شركة فرعية...) معناه اختيار المكلف بالضريبة موطنه بأحد مراكز مصالحه بالداخل.
المطلب الثاني: طلب تأجيل الدفع
عندما ينازع المكلف بالضريبة إدارة الضرائب فان تحصيل الضريبة لا يتوقف، وبالتالي يكون لقابض الضرائب حق اتخاذ كل الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة . وبالمقابل منح القانون للمكلف بالضريبة حق طلب إيقاف التسديد.
حسب نص المادة 74 من القانون المتضمن قانون الإجراءات الجبائية أنه يجوز للمكلف المقدم للشكوى ضمن الشروط الشكلية والموضوعية المحددة في القانون.
الذي ينازع في صحة أو مقدار الضرائب المفروضة عليه أن يرجئ دفع القدر المتنازع من الضرائب المفروضة عليه ( المذكورة ) في العريضة المقدمة للإدارة عليه إتباع مايلي:
- أن يطلب في العريضة الاستفادة من الأحكام الواردة في هذه المادة.
- أن يحدد المبلغ وأسس التخفيض الذي يريده.
- أن يقدم ضمانات كفيلة بتحصيل الضريبة بان يذكر بأنه مستعد لتقديم ضمانات ذات قيمة مالية، تكون على الأقل تساوي مقدار الحصة موضوع الطلب، وللإدارة اتخاذ جميع الإجراءات التي تراها كفيلة بضمان حقوقها .
: دور المديرية الولائية للضرائب
إّن مصلحة المنازعات في المديرية الولائية تقوم بالعمليات التالية في حالة التأجيل بالدفع.
ففي حالة شكاية مقبولة شكلا تحتوي على طلب التأجيل بالدفع تقوم بـ:
- تحديد المبلغ المؤجل دفعه تبعا للمعلومات الموجودة في العريضة.
- تسجيل العلامة ( S. P) بالأحمر في سجل الشكايات وملف التحقيق.
- إعلام القابض المكلف بالتحصيل بواسطة رسالة نموذج (ملحق) بطلب المشتكي تأجيل الدفع
دور قابض الضرائب في طلبات التأجيل بالدفع
يكمن دور قابض الضرائب في طلبات التأجيل بالدفع في كونه يستلم طلب التأجيل بالدفع، ويمكنه منح المدين أجال استحقاق لدفع جميع الضرائب والحقوق والرسوم، بشرط مراعاة مصلحة الخزينة العمومية وإمكانيات صاحب الطلب ، ويقوم بكل التدابير لأخذ المشتكي على تأسيس ضمانات كافية لتغطية مبلغ الضرائب لضمان التحصيل.
وعليه فإن للقابض صلاحية تحديد طبيعة وقيمة الضمانات وكذا سيرة وسلوك المكلف اتجاه مصلحة التحصيل (الدفع في الأجل، احترام المواعيد) ، وتقدير ما إذا كانت الضمانات المقدمة قادرة على ضمان تحصيل المبلغ المتنازع فيه.
على القابض المكلف في حالة رفضه للتأجيل بالدفع أن يخطر المكلف بالضريبة بذلك، حتى يتسنى له رفع الدعوى في خلال أربعة أشهر من استلام سند التحصيل ، وكذا المديرية ليتسنى لها القيام بكل إجراء تراه مناسبا لتحصيل الدين الجبائي.
في حالة ما إذا قام بدفع مبلغ يساوي30%من هذه الضريبة لدى القابض المختص، يمكنه الاستفادة من إرجاء الدفع. ويؤجل تحصيل الحقوق الباقية إلى غاية صدور مقرر المدير الولائي للضرائب وفق الشروط المحددة في المادة119من قانون الإجراءات الجبائية .
ففي طلبات المكلفين فإن المدير الولائي للضرائب يفصل في الشكاوي في أجل 06 أشهر ويعلم القابض كي يتسنى له تحصيل الضرائب المباشرة وليست هناك أحكام مماثلة بالنسبة لـt va و التسجيل و الضرائب غير المباشرة فيما يخص التأجيل بالدفع.
المطلب الثالث: التحقيق في الشكوى وإصدار القرار
: إجراءات التحقيق
عندما تصل الشكوى إلى المديرية المختصة بتلقي الشكاوى تقوم بتسجيلها في سجل خاص، وتسلم لمن طرح الشكوى وصل استلام مقابل ذلك، إذا رأى المدير الولائي للضرائب أن هذه الشكوى لا تحتوي على عيب يوجب عدم قبولها كفوات الآجال مثلا، أو غيرها من العيوب الموجبة للرفض يقوم بالتحقيق في الشكوى عن طريق مصالحه بعد تحويلها لهم، علما أن المدير الولائي للضرائب يبت في الشكوى المتعلقة بالأعمال التي لا يتجاوز فيها المبلغ الإجمالي للحقوق والعقوبات 10ملايين دينار جزائري وإذا كان المبلغ يتجاوز المبلغ المذكور سابقا يجب إخطار الإدارة المركزية والأخذ برأيها. والتحقيق غير إجباري فيجوز البت فورا في الشكاوى التي يشوبها عيب يجعلها غير مقبولة نهائيا كما تنص على ذلك المادة76من قانون الإجراءات الجبائية.
إجراءات التحقيق:
بعد تحويل الشكوى إلى مفتش الضرائب التابع له مكان فرض الضريبة، باعتباره القائم بفرض الضريبة والأعلم بها بالنسبة لمقدم الشكوى، يمكن أن يسند التحقيق إلى أعوان الرقابة الجبائية إذا تعلق الطعن بالتقديرات التي قامت بها هذه المصالح أثناء رقابة محاسبة المكلف بالضريبة، لتقديم تبريرات ما توصلوا إليه أثناء إعادتهم لتقديرات مدا خيل المكلف بالضريبة .
إذا كانت الشكوى مقبولة شكلا توضع إشارة على أن الشكوى مقبولة( طلب مقبول)، وإذا كانت تشتمل على عناصر تؤدي إلى عدم قبولها يجب الإشارة إلى هذه العناصر بدقة.
للمحقق صلاحيات في أثناء تحقيقه في الشكوى وهي:
• التحقيق عن طريق الاتصال للمحقق صلاحية الاطلاع على الوثائق الموجودة لدى المؤسسات العمومية والخاصة المتعاملة مع المكلف بالضريبة.
• التحقيق في عين المكان بالانتقال إلى مقر ممارسة المشتكي لنشاطه للاطلاع على كل الوثائق التي تساعده في التوصل إلى الحقيقة الجبائية لصاحب الشكوى.
• كما قرر المشرع للمفتش المحقق حق إرسال ملخص عن الشكوى إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لإبداء الرأي في اجل15يوم .
: القرار الصادر عن إدارة الضرائب
السلطة المختصة بإصدار القرار
ينفرد المدير الولائي للضرائب باختصاص النطق بالرفض أو القبول الجزئي للشكاوى المتعلقة بالنزاعات الجبائية التي تقوم بين المكلف بالضريبة والإدارة الجبائية، ويمكن له أن يفوض سلطة اتخاذ القرار أو جزء منه إلى الأعوان المعنيين الذين لهم رتبة مفتش رئيسي على الأقل لتسوية القضايا المتعلقة بتخفيض ضريبي أقصاه(500000دج) عن كل حصة، أي أن هذا التفويض يحكمه معيارين:
1. معيار نوعي: أي أن المساعدين المفوضين لا يستطيعون اتخاذ قرار الرفض الكلي أو الجزئي للشكاوى.
2. معيار مادي: أي أن المساعدين المفوضين لا يستطيعون تسوية القضايا المتعلقة بتخفيض ضريبي يتجاوز(500000دج).
غير انه إذا تعلق الأمر بالرفض أو القبول الجزئي بأعمال يتجاوز فيها المبلغ الإجمالي للحقوق والعقوبات 10ملايين دينار يستوجب على المدير الولائي للضرائب الأخذ برأي الإدارة المركزية .
تبت الإدارة المركزية في الشكاوى موضوع النزاع والمتعلقة بالتحقيقات المنجزة من طرف الهيئة المكلفة بالمراقبة الجبائية على المستوى الوطني.
:الأجل القانوني للبت في الشكوى
فيما يتعلق بالأجل المحدد للبت في الشكوى المقدم من طرف المكلف بالضريبة فان إدارة الضرائب عليها الإجابة في الآجال التالية:
حسب نص المادة76ـ2من قانون الإجراءات الجبائية فان المدير الولائي للضرائب يبت في الشكوى في اجل 06اشهر اعتبارا من تاريخ تقديمها.
ويبت مدير مركز الضرائب نيابة عن مدير الضرائب بالولاية في الشكاوى المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والغرامات التابعة لاختصاص مركز الضرائب في اجل 06اشهر.
تبت الإدارة المركزية في الشكوى موضوع النزاع والمتعلقة بالتحقيقات المنجزة من طرف الهيئة المكلفة بالمراقبة الجبائية على المستوى الوطني في اجل 06أشهر.
يبت مدير الضرائب بالولاية في الشكاوى التي تتعلق بأعمال يتجاوز مبلغها الإجمالي للحقوق والعقوبات مبلغ10ملايين دينار في اجل08اشهر .
المبحث الثالث: منازعات التحصيل الضريبي
بعد تحديد الوعاء الضريبي، وبالتالي تحديد الضريبة واجبة الدفع ألزم المشرع الإدارة بإتباع طرق لتحصيل هذه الضريبة، فمنح القانون للقابض طرق لتحصيل الضريبة إضافة إلى تلك المذكورة في القواعد العامة، ومن اجل الحفاظ على مصالح المكلف بالضريبة منحه القانون طرق يحافظ بها على حقوقه، والتي سنفصلها في المطالب التالية.
المطلب الأول: إجراءات التحصيل الضريبي
: إجراءات التحصيل وفق قانون الإجراءات الجبائية.
و ينشأ هذا النزاع من خلال عدم احترام المكلف بالضريبة بالواجبات الجبائية المتعلقة بدفع الدين الجبائي مما يحتم على الإدارة الجبائية استغلال امتيازات السلطة العمومية المتمثلة في التحصيل القصري فتقوم بممارسة الحجز التنفيذي و البيع.
فالبيع قد يكون بصفة منفردة لواحدة أو عدة عناصر مكونة لمحل التجاري أو البيع الإجمالي له.
فالبيع المنفرد للمحل التجاري المحجوز يكون بناءا على رخصة تعطى للقابض من طرف الوالي أو أي سلطة أخرى تقوم مقامه بعد أخذ رأي مدير الضرائب بالولاية أو مدير المؤسسات الكبرى.
ففي حالة عدم الحصول على ترخيص من طرف الوالي خلال ثلاثين يوما من تاريخ إرسال الطلب إلى الوالي أو إلى السلطة التي تقوم مقامه، يمكن لمدير الضرائب بالولاية أو مدير المؤسسات الكبرى حسب الحالة أن يرخص قانونا لقابض الضرائب المباشرة للقيام بالبيع.
أما بالنسبة لبيع المحل التجاري إجمالا يكون بناءا على طلب مقدم من كل دائن خلال عشرة أيام التي تلي تبليغ الحجز التنفيذي، على أن يكون الدائن مسجل قبل 15 يوما على الأقل من تبليغ الحجز التنفيذي .
يجري البيع الإجمالي للمحل التجاري وفق نص المادة152ـ1مـن قـانون الإجـراءات الجبائية كما يلي:
1– إجراءات الإشهار.
2 – عملية البيع ( البيع العلني).
3 – الإشهار بعد البيع.
1–1 إجراءات الإشهار:
تسبق عملية إلصاق الإعلانات البيع بعشرة أيام(10) وتتضمن:
بيان لقب كل من صاحب المحل التجاري و القابض المباشر للمتابعة و باسميهما
و موطنيهما.
الرخصة التي يتصرف بها القابض.
مختلف العناصر المكونة للمحل التجاري.
طبيعة عمليات ووضعية المحل التجاري،
تقدير ثمن المحل التجاري المطابق للتقدير الصادر عن إدارة التسجيل.
مكان ويوم و ساعة فتح المزاد و لقب القابض الذي يباشر البيع
عنوان مكتب القابضة.
يتم إلصاق هذه الإعلانات وجوبا بسعي من القابض المباشر للمتابعة على الباب الرئيسي للعمارة، وفي مقر المجلس الشعبي البلدي أين يوجد المحل التجاري في إقليم اختصاصها، ومكتب القابض المكلف بالبيع.
ويتم إدراج الإعلان عشرة أيام قبل البيع في جريدة مؤهلة لنشر الإعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية أين يوجد المحل التجاري، ويتم الإشارة إلى الإشهار في محضر البيع تحت طائلة عدم جواز البيع، كما أنه يمكن للأشخاص المعنيين الاطلاع في مقر القابض المكلف بالبيع على عقد إيجار المحل التجاري المحجوز.
1ـ2 عملية البيع:
يتم بيع المحل علنيا حيث يرسى مزاد المحل التجاري على المزاد الأعلى بثمن يساوي أو يفوق الثمن التقديري المقترح.
أما في حالة قصور المزادات يباع المحل التجاري بالتراضي بمبلغ يساوي المبلغ المقدر للبيع و ذلك بناءا على ترخيص من مدير المؤسسات الكبرى أو مدير الضرائب بالولاية أو المدير الجهوي للضرائب وفقا لقواعد الاختصاص المحددة تبعا لقرار من المدير العام للضرائب.
في الحالة التي لا يصدر فيها عرض آخر يفوق العرض المسجل لهذا الغرض خلال خمسة عشرة يوما اعتبارا من تاريخ إعلان ثالث يكون بواسطة الصحافة و إعلان إلصاق على باب قباضة الضرائب المختلفة، و مقر المجلس الشعبي البلدي للمكان حيث يتم البيع، وتستلم طلبات المشترين المعنيين في الأجل المذكور من قبل قابض الضرائب المباشر للمتابعة.
و يتم استلام طلبات المشترين في أجل 15 يوما من طرف القابض المباشر للمتابعة.
و لا يتم قبول عرض لهدف الشراء بالتراضي إلا إذا كان مرفقا بوديعة يساوي مبلغها عشر (1/10) هذا العرض لدى صندوق القابض المكلف بالبيع.
و لا يترتب عن سحب العرض قبل انقضاء أجل 15 يوما إرجاع الوديعة التي تحول ملكيتها للخزينة العمومية.
فثمن البيع يتم دفعه نقدا بإضافة جميع مصاريف البيع ويقوم مفتش رئيس قسم الشؤون الأملاك والعقارات بالولاية بصياغة عقد تحويل الملكية بالإطلاع على محضر البيع و دفتر الشروط عند الاقتضاء، ويخضع العقد لشكليات التسجيل على نفقة المشتري.
أما في حالة عدم دفع الثمن أو الفرق الناتج عن البيع الحاصل بعد المزاد لآخر راغب فيه، تتم المتابعات من طرف القابض المختص كما هو الشأن بالنسبة للضرائب المباشرة، بموجب محضر البيع أو سند التحصيل الذي يدرجه في التنفيذ مدير المؤسسات الكبرى و مدير الضرائب بالولاية كل حسب مجال اختصاصه.
برسو المزاد أو البيع بالتراضي تلغى جميع الامتيازات المسجلة ويسقط حق الدائنين المسجلين في المتابعة على المحل التجاري المبيع ويحتفظون مع الخزينة العمومية صاحبة الامتياز، بحقهم في الأفضلية على الثمن غير القابل للمزايدة عليه.
1–3 الإشهار بعد البيع:
يقوم القابض المباشر للمتابعة بنشر البيع خلال شهر ابتداء من تاريخ البيع على شكل مستخرج أو إشعار يصدر في جريدة مؤهلة لنشر الإعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية أين يستغل المحل التجاري.
أمل فيما يتعلّق بالمحلات التجارية المتنقلة يحدد مكان الاستغلال بالمكان الذي قيّد فيه البائع في السجل التجاري.
فقبل نشر المستخرج أو الإشعار يجب تسجيل عقد تحويل الملكية، حيث يتضمن هذا المستخرج:
تاريخ التحصيل، مقداره رقمه، المكتب الذي تمت فيه العمليات وكذلك تاريخ العقد ولقب واسم كل من المالك السابق والجديد وطبيعة المحل التجاري ومقره والثمن المشروط وكذا التكاليف أو التقدير الذي أسست عليه حقوق التسجيل وبيان الأجل المحدد للمبادرة بالاعتراض واختيار الموطن في دائرة اختصاص المحكمة.
يجدد النشر فيما بين اليوم الثامن واليوم الخامس عشر بعد الإدراج الأول، وخلال15يوم بعد الإدراج الأول، يقوم القابض المباشر للمتابعة بالنشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.
تقدم الاعتراضات في مقر مكتب قباضة الضرائب المعنية بالعملية، ويجوز لكل دائن قدم اعتراض في خلال30يوما التي تلي عملية النشر الأخير، أن يطلع في غضون40يوما بعد النشر الأخير على نسخة من عقد البيع وعلى الاعتراضات المقدمة.
وفي حالة عدم تقديم أي اعتراض في اجل30يوما المذكورة أعلاه، لا يجوز للغير الاحتجاج أمام كل من المشتري والقابض المباشر لعملية البيع .
: إجراءات أخرى للتحصيل
2ـ1 حجز ما للمدين لدى الغير:
إن المشرع قد اقر حجز ما للمدين لدى الغير وفقا لنص المادة 355 من قانون الإجراءات المدنية( يجوز لكل دائن بمقتضى سند رسمي أو عرفي أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المبالغ المستحقة الأداء و ما يكون له من الأموال المنقولة في يد الغير دون العقارات).
من خلال هذه المادة نرى أن القانون خول للدائن حجز الأموال و المبالغ الواجب أداؤها الموجودة عند الغير و كذا الأموال المنقولة من غير العقارات، و ذلك استنادا إلى سند رسمي أو عرفي.
أما في حالة مباشرة حجز ما للمدين لدى الغير بموجب سند تنفيذي، فيتم إرفاق محضر الحجز بتبليغ حضور الدائن الحاجز و المدين المحجوز عليه، و الغير المحجوز لديه –أمام قاضي الجهة التي يباشر فيها الحجز.
أما فيما يتعلق بتحصيل الضرائب و النواتج الأخرى، فإن القابض لا يلجأ إلى حجز ما للمدين لدى الغير إلى نادرا.
فهناك وسيلة جد فعالة منصوص عليها في المادة 384 من قانون الضرائب المباشرة، و تتمثل في التبليغات للآخر واضع اليد أو الحاجزa t d .
إذ يتم في هذه الحالة حجز أموال المكلف الموجود على شكل تبليغات للآخر الحاجز(البنوك، مؤسسات مالية أخرى…).
إلى جانب ذلك، فإن الأجور و المرتبات و أرصدة الموظفين قابلة للحجز من طرف الخزينة من أجل دفع الدين الجبائي حسب النسب المحددة في المادة387 من قانون الضرائب المباشرة وهي كالآتي:
بالعشر(10/1) من حصص الأجور الشهرية الصافية الأقل أو تساوي 1000 دج.
بالعشرين(10/2) من حصص الأجور الشهرية الصافية الأكبر من 1000 دج و الأقل أو تساوي 2000 دج.
بأربعة أعشار(10/4) من حصص الأجور الشهرية الصافية الأكبر من 2000 دج و الأقل أو تساوي 4000 دج.
بستة أعشار(10/6) من حصص الأجور الشهرية الصافية الأكبر من 4000 دج والأقل أو تساوي 7.000 دج
بثمانية أعشار(10/8) من مجموع حصص الأجور الشهرية الصافية الأكبر من 7.000 دج والأقل أو تساوي10000دج.
2ـ2 الحجز العقاري:
طبقا للمادة 379 من قانون الإجراءات المدنية فإنه فيما عدا الدائنين المرتهنين و أصحاب الامتيازات الخاصة على العقارات الحائزين على سند تنفيذي لا يجوز نزع ملكية عقارات المدين إلا في حالة عدم كفاية المنقولات.
فالخزينة من خلال حق الامتياز العقاري العام و الخاص، يمكن أن تملك عقارات المدين تبعا للأشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية في المواد 379 إلى 385.
إذ أن القائم بالتنفيذ للحجز العقاري المخول قانونا له ذلك، يقوم بإجراء الحجز العقاري بموجب أمر بالحجز الذي يذكر فيه:
1 – تبليغ الحكم أو أي سند تنفيذي آخر.
2 – حضور أو غياب المدين في إجراءات الحجز.
3- اعتذار المدين في حالة عدم الدفع في الحال، يسجل الأمر بمكتب الرهون التابع له محل الأموال.
4- بيان موقع العقار و نوعه و مشتملاته و تحديده المساحي.
ويتم إيداع أمر الحجز خلال شهر من تبليغ مكتب الرهون أين يوجد موقع الأموال لكي يتم تسجيله في السجل المنصوص عليه في القانون.
و عند تمام هذا الإجراء يعتبر ما جرى من أعمال التنفيذ بمثابة حجز نهائي، و يؤدي بذلك إلى وضع الأموال بين القضاء.
إذ أنه من الضروري الحصول المسبق على ترخيص من وزير المالية و كذلك إذن من محكمة مكان المال المحجوز في شكل أمر من القاضي
:إجراءات التحصيل ذات الطابع الجزائي
هو ذلك النزاع الناشئ من استعمال المكلف بالضريبة طرق تدليسية قصد التهرب من الواجبات الجبائية المفروضة عليه مما يترتب عنها عقوبات منصوص عليها في المنازعات القمعية في القانون الجبائي أو قانون العقوبات ، وهذا ما أقرته المادة 104 قانون الإجراءات الجبائية " يتعرض كل شخص استعمل طرقا تدليسية قصد التملص من واجباته الجبائية للعقوبات المنصوص عليها في الأحكام المطبقة في مجال المنازعات القمعية".
فبالنسبة للضرائب المباشرة حددت الواجبات الجبائية بالدفع التام أو الجزئي للضرائب المعدة وفقا للقوانين المعمول بها.
ويتم تطبيق هذه العقوبات وفقا لنص المادة 407 من قانون الضرائب المباشرة ( تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين:303-304 على المكلفين الذين تملصوا أو حاولوا التملص بطرق تدليسية من الدفع التام أو الجزئـي للضرائب أو الرسوم الواقعة على ذمتهم).
يعاقب كل من تملص أو حاول التملص باستعمال طرق تدليسية في إقرار وعاء ضريبة أو حق أو رسم خاضع له، أو تصفيته كليا أو جزئياـ بما يلي:
غرامة مالي من50000دج الة100000دج عندما لا تفوق المبلغ المتملص منه100000دج.
بالحبس من سنة الى05سنوات وبغرامة من50000دجالى100000دج عندما يفوق المبلغ المتملص منه100000دج، ولا يتجاوز300000دج.
بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة مالي من100000دج الى300000دج عندما يفوق المبلغ المتملص منه300000دج، ولا يتجاوز1000000دج.
بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من300000دج الى1000000دج عندما يفوق المبلغ المتملص منه1000000دج، ولا يتجاوز3000000دج.
بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة مالية من1000000دج الى3000000دج عندما يفوق المبلغ المتملص منه3000000دج .
تطبق على الشركاء نفس عقوبة مرتكبي المخالفات، مع مراعاة المادة306من قانون الضرائب المباشرة.يعتبر كشركاء الأشخاص الذين يتدخلون بصفة غير قانونية للاتجار في القيم المنقولة أو تحصيل قسائم في الخارج، والذين قبضوا باسمهم قسائم يملكها الغير.
العود في خلال 05 سنوات تنتج عنه مضاعفة العقوبة، سواء كانت جبائية أو جزائية، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في نصوص أخرى.
فيما يخص العقوبات الجبائية في حالة الرسوم المغفلة، فان الغرامة المعاقب عليها تكون دائما مساوية لثلاث مرات مبلغ هذه الرسوم، دون أن تقل عن5000دج.
لا تطبق أحكام المادة53من قانون العقوبات على العقوبات الجبائية، ويمكن تطبيقها في العقوبات الجزائية، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في حالة العقوبات الجبائية عن الرسوم المغفلة، وعقوبة نشر الحكم في الجرائد وتعليقه.
ويأخذ في العقوبات الجبائية بمبدأ جمع العقوبات مهما كان نوعها، والأشخاص وشركائهم المحكوم عليهم لنفس المخالفة يدفعوا العقوبات المالية الصادرة في حقهم بالتضامن. و يطبق الإكراه البدني فيما يخص تحصيل الضرائب والغرامات الجبائية.
عندما ترتكب المخالفة من قبل شخص معنوي تابع للقانون الخاص، يعاقب المتصرفون أو ممثلوهم الشرعيين وضد الشخص المعنوي.
تباشر المتابعة من اجل معاقبة المخالفين لقانون الضرائب، بناء على شكوى من إدارة الضرائب التي يحق لها التاسس كرف مدني في القضية المرفوعة ضد المكلف بالضريبة المتابع .
كما يعاقب قانون الضرائب المباشرة في مادته304 عن عرقلة مهام أعوان المراقبة التابعين لإدارة الضرائب بغرامة جبائية تبلغ من1000دج الى10000دج، ولا تجمع هذه العقوبة مع العقوبة المحكوم بها في حالة إثبات ارتكاب المخالفة الجبائية المعاقب عليها، وفي حالة العود تكون العقوبة من 06ايام حبس الى06اشهر حبس. وفي حالة الاعتراض الجماعي على إقرار أساس الضريبة تطبق العقوبات القامعة للإخلال بحسن سير الاقتصاد الوطني المنصوص عليها في المادة418من قانون العقوبات.
المطلب الثاني: منازعات متعلقة بإجراءات المتابعة
تحصل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بموجب الجداول التي يدخلها حيز التنفيذ الوزير المكلف بالمالية أو ممثله .
يرسل قابض الضرائب المختلفة إنذارا إلى كل مكلف بالضريبة مسجل في جداول الضرائب. ويبين هذا الإنذار زيادة على مجموع كل حصة، المبالغ المطلوب أداؤها وشروط الاستحقاق، وكذا تاريخ الشروع في التحصيل، ترسل الإنذارات المتعلقة بالضرائب والرسوم المذكورة في المادة291من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، إلى المكلفين بالضريبة في ظرف مختوم.
: الاعتراض على إجراءات المتابعة
تتم المتابعات على يد أعوان الإدارة المعتمدين قانونا أو المحضرين القضائيين، كما يمكن أن تسند عند الاقتضاء فيما يخص الحجز التنفيذي إلى المحضرين. وتتم المتابعات بحكم القوة التنفيذية الممنوحة للجداول من طرف الوزير المكلف بالمالية.
إن الاعتراض الذي يقوم به المكلف بالضريبة اتجاه قابض الضرائب بمناسبة تحصيل الديون الجبائية، يتخذ عدة صور شكلية وموضوعية.
فالمتابعات تبدأ مباشرة بموجب تبليغ سند إجراء المتابعات بعد يوم من استحقاق الضريبة الذي يسبق الإجراءات التنفيذية من غلق مؤقت، حجز، البيع .
و في هذا السياق فإن قانون الإجراءات الجبائية قد منح للمكلف حق الاعتراض على إجراءات المتابعة.
1ـ1 الاعتراض على سند إجراء المتابعة (الأخطار):
إن الإخطار أو سند إجراء المتابعة أول إجراءات المتابعة يسبق الإجراءات التنفيذية (الغلق المؤقت، الحجز…) ، ويتم تبليغه بعد يوم كامل من استحقاق الضريبة، وجب أن يحتوي على المعلومات التالية:
اسم ولقب و المقر الاجتماعي و عنوان المكلف.
رقم مادة الجدول.
مبلغ وطبيعة الضريبة.
تاريخ التبليغ.
إمضاء المحاسب.
اسم ولقب عون المتابعة.
اسم الشخص الذي سلم له السند.
طبيعة المحضر.
فعدم ذكر أحد العناصر الواردة في الأخطار، يدفع المكلف إلى طلب إلغاء السند كونه غير صحيح شكلا.
وكما هو الشأن بالنسبة للاعتراض على الالتزام فإن قانون الإجراءات قد أوجب على المكلف المعترض تقديم الشكوى خلال أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ سند الإجراء تحت قابلية البطلان أمام مدير الضرائب بالولاية المختص.
فإذا كان قرار المدير متضمنا الرفض الكلي أو الجزئي أو الضمني فإنه يحق للمكلف المعترض اللجوء إلى المحكمة الإدارية في أجل شهر إبتداءا من تبليغه بقرار المدير، كما تنص على ذلك المادة154من قانون الإجراءات الجبائية.
كما أنه يجوز الاستئناف أمام مجلس الدولة خلال شهر من تاريخ حكم المحكمة الإدارية القاضي بالرفض الكلي أو الجزئي إضافة إلى أنه لا يترتب عن تقديم هذه الطعون توقيف الدفع.
1ـ2 الاعتراض على التحصيل القسري:
يتعلق بوجود الالتزام أو جزء منه، فالاعتراض يتعلق بموضوع المتابعة وليس بشكلها، يباشر الاعتراض بنفس الإجراءات التي تكلمنا عنها بالنسبة في الاعتراض على سند إجراء المتابعة ولا ينتج عنه توقيف متابعة التحصيل إلا إذا قدم المكلف بالضريبة الضمانات اللازمة للحفاظ على حقوق إدارة الضرائب.
: إلغاء الحجز واسترجاع المحجوزات
لقد خول المشرع الجبائي من خلال المادة 153 من قانون الإجراءات الجبائية للمكلفين حق استرجاع الأشياء المحجوزة من منقولات و أثاث لدفع الضرائب أو الغرامات و الرسوم الواقعة تحت المتابعة.
فالمكلف المعترض يمكنه اللّجوء إلى الجهات الإدارية( مدير الضرائب بالولاية)، و الجهات القضائية ( المحكمة الإدارية).
2–1 الطلب المقدم إلى الجهات الإدارية:
إنّ طلبة استرجاع الأشياء المحجوزة يجب أن يقدم إلى مدير الضرائب بالولاية لمكان الحجز، تحت طائلة البطلان، خلال أجل شهرا من تاريخ تبليغ المكلف بالحجز مدعمة بجميع وسائل الإثبات المفيدة.
فمدير الضرائب بالولاية لمكان الحجز، يطلب في هذه الحالة من قابض الضرائب المختلفة تأجيل بيع الأشياء المطلوب استرجاعها و يستدعيه لتقديم المعلومات المتعلقة بسير القضية.
إذ بعد تقديم المذكرة التي وجب أن تحتوي على تاريخ و مكان الحجز، و ذكر الشيء المحجوز إلى رئيس مصلحة المنازعات هذا الأخير الذي يقدم مقابل ذلك وصل الإيداع، ومن غضون شهر من إيداع المذكرة. و بالاعتماد على المعلومات المقدمة من قبل القابض، يقوم مدير الضرائب بالولاية بمعالجة المذكرات من حيث الشكل و المضمون.
فمن حيث الشكل: يجب أن يكون الطلب ممضيا و مقدما في الآجال أما من حيث الموضوع فيجب
أن يكون المحجوز عليه مالكا للشيء المحجوز.
أما في حالة وجود صعوبات تحال القضية إلى المدير العام للضرائب، فهو الأقدر على معالجة الغش أو الإخفاء في السندات. فاتخاذ القرار يتم من قبل مدير الضرائب بالولاية خلال شهر ابتداء من إيداع المذكرة بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل الاستلام.
ففي حالة ما إذا كان طلب استرجاع الأشياء المحجوزة مقبول فإنه يتم تبليغ قابض الضرائب المختلفة برفع اليد على الشيء المحجوز.
أما في حالة كون الطلب مرفوض كليا أو جزئيا فانّ الوثائق تعاد إلى أصحابها.
و تجدر الإشارة هنا أن طلب استرجاع الأشياء المحجوزة لا يكون مقبولا في حالة القيام بالبيع و تم توزيع مبلغ البيع.
2ـ2 الطلب المقدم إلى الجهات القضائية:
في حالة إصدار قرار من قبل مدير الضرائب بالولاية أم عدم تبليغه خلال أجل شهر ابتداء من تاريخ إيداع المذكرة.
أجاز قانون الإجراءات الجبائية رفع دعوى ضد القابض أو المحاسب القائم بالحجز أمام المحكمة الإدارية .
فحكم المحكمة يكون مبني على أساس وسائل الإثبات المقدمة إلى مدير الضرائب بالولاية، إذ لا يجوز لصاحب الطلب أن يقدم وسائل اثباتية غير تلك التي تقدم بها في المذكرة الأولية إلى إدارة الضرائب أو يدرج معطيات جديدة غير تلك التي ذكرها في المذكرة الأولية.
غلق المحل التجاري
نصت على إجراءات الغلق للمحل التجاري المادة146من قانون الاجراءات الجبائية، إن الغلق المؤقت للمحلات المهنية ، إجراء تنفيذي إلى جانب الحجز ، البيع، يسبقه إخطار، حيث لا يتم فيه نزع ملكية المكلف للمحل المهني، و لكن حرمانه من حق الانتفاع المؤقت من أجل تحصيل الدين الجبائي، و تجنب اختلاس و تحويل أملاك المكلف التي تعتبر رهن مشترك مع الإدارة الجبائية فقرار الغلق المؤقت يتم اتخاذه من طرف مدير الضرائب بالولاية، او المدير المكلف بالمؤسسات الكبرى كل حسب مجال اختصاصه بناءا على تقرير معد من طرف المحاسب المتابع ، و يتم تبليغ قرار الغلق من قبل عون المتابعة الموكل قانونا أو المحضر القضائي إلى المكلف بموجب تنبيه يمكن ان يبلغ عن طريق البريد بواسطة رسالة موصى عليها، و تمنح له الإدارة مدة 10 أيام من تاريخ التبليغ ، فإن لم يتحرر المكلف من دينه الضريبي أو يكتتب سجلا للاستحقاقات يوافق عليه قابض الضرائب صراحة، يتم تنفيذ قرار الغلق المؤقت من قبل عون المتابعة أو المحضر القضائي، ولا يمكن أن تتجاوز مدة الغلق 6 أشهر.
إلى جانب الأحكام المتعلقة بالغلق المؤقت فقد أقر القانون للمكلف بالضريبة حق الاعتراض على الغلق المؤقت من اجل رفع اليد، بموجب عريضة تقدم إلى رئيس المحكمة الإدارية المختصة إقليميا الذي يفصل كما هو معمول به في حالات الاستعجال، بعد سماع الإدارة أو استدعائها قانونا .
لا يوقف تقديم الطعن تنفيذ قرارا الغلق المؤقت، و يتم إجراء البيع بناءا على رخصة تعطى للقابض من طرف الوالي أو أي سلطة أخرى تقوم مقامه بعد أخذ رأي مدير الضرائب بالولاية أو مدير المؤسسات الكبرى.
وفي حالة عدم الحصول على ترخيص من الوالي أو السلطة التي تقوم مقامه في اجل 30يوما من تاريخ إرسال الطلب، يكمن للمدير المكلف بالمؤسسات الكبرى أو المدير الولائي حسب الحالة أن يرخص لقابض الضرائب المباشر للمتابعات بالشروع في البيع تطبيقا لقانون الإجراءات الجبائية.
وإذا تعلق الأمر بمواد محجوزة قابلة للتلف أو تشكل خطر على الجوار يمكن الشروع في البيع بناءا على ترخيص من المدير المكلف بالمؤسسات الكبرى أو المدير الولائي حسب الحالة.
المطلب الثالث: حالات تقادم دعوى التحصيل
في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة:
القاعدة العامة في التحصيل أن الأجل المتاح للإدارة فيما يتعلق بالتحصيل التي يقتضيها استدراك ما كان محل سهو أو نقص في وعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة أو تطبيق العقوبات الجبائية المترتبة على تأسيس الضرائب المعنية محدد بأربع سنوات اعتبارا من يوم وجوب تحصيل الحقوق.
بداية اجل التقادم: يبدأ اجل التقادم من اليوم الأخير من السنة التي اختتمت أثناءها الفترة التي تم فيها فرض الرسوم على المداخيل، وفيما يتعلق بالغرامات الثابتة ذات الطابع الجبائي يبدل اجل التقادم اعتبارا من اليوم الأخير من السنة التي ارتكبت أثناءها المخالفة.
ويمدد اجل التقادم بسنتين إذا قام المكلف بالضريبة بطرق تدليسية لتفويت الفرصة على الإدارة.
تستفيد الإدارة من نفس الأجل وهو أربع سنوات لكي تدرج في التحصيل، الجداول الإضافية الموضوعة في مجال الرسوم المحصلة لفائدة الجماعات الإقليمية وبعض المؤسسات، ويبدأ سريان الأجل من أول يناير من السنة التي تفرض الضريبة بعنوانها.
يوقف التقادم في حالة ما إذا تم تبليغ سندات المتابعة، سواء كان إخطارا أو إشعارا للغير الحائز أو حجزا الذي يوقف التقادم المنصوص عليه وهو04سنوات، و يمتد التقادم إلى مدة15سنة حسب قواعد القانون المدني .
فيما يخص مداخيل رؤوس الأموال المنقولة:
1. تتقادم دعوى تحصيل الاقتطاع من المصدر المطبق على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بمرور أربع سنوات، ويسري هذا الأجل من تاريخ استحقاق الحقوق والغرامات.
2. تتقادم دعوى استرجاع المبالغ المقبوضة من غير حق أو بصفة غير قانونية، نتيجة خطا ارتكبه الأطراف أو الإدارة بمرور ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ الدفع. ويوقف التقادم بالطلبات المبلغة بعد منح الحق في التسديد، ويوقف بطلب معلل يوجهه المكلف بالضريبة إلى المدير الولائي للضرائب.
في مجال الرسم على رقم الأعمال، والضرائب غير المباشرة:
يحدد اجل التقادم بأربع سنوات في الحالات التالية:
1. تأسيس الضرائب والرسوم وتحصيلها، ابتداء من تاريخ استحقاقها.
2. قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات المسيرة لهذه الضرائب والرسوم، ابتداء من التاريخ الذي ارتكبت فيه هذه المخالفات.
3. القرار أو الحكم الخاص بالعقوبات التي أقرتها المحاكم المختصة في قمع المخالفات، اعتبارا من اليوم الذي اكتسبت فيه قوة الشيء المقضي فيه .
4. ابتداء من يوم الدفع أو من حصول الحدث اللاحق للدفع تسري دعوى استرداد المبالغ المقبوضة بدون حق أو بصفة غير قانونية، نتيجة خطا من الأطراف أو الإدارة في مجال الرسوم على رقم الأعمال والضرائب غير المباشرة .
5. طلب حقوق التسجيل من يوم تسجيل عقد أو وثيقة أخرى أو تصريح يظهر بصفة كافية استحقاقه هذه الحقوق .
6. ابتداء من يوم تسجيل محرر أو تصريح يبين بالضبط تاريخ ومكان وفاة المورث وكذا اسم وعنوان احد ذوي الحقوق على الأقل .
7. الغرامات الجبائية المنصوص عليها في قانون التسجيل، ابتداء من يوم إثبات المخالفات تطبيقا لنص المادة119من قانون الإجراءات الجبائية.
8. . اجل إثبات عدم كفاية الأثمان المعبر عنها والتقديرات المقدمة في العقود أو التصريحات الخاضعة للرسم النسبي أو الرسم التصاعدي من تاريخ تسجيل العقد أو التصريح.
يسري اجل التقادم اعتبارا من أول يناير من السنة التي تنجز فيها العمليات الخاضعة للرسم،ويمدد الأجل في حالة التدليس بسنتين، ولا يسري التقادم إلا ابتداء من اليوم الذي يتمكن فيه أعوان الإدارة من معاينة استحقاق الحقوق.
يحدد التقادم بخمس سنوات في الحالة التالية:
العقوبات الواردة في القرارات أو الأحكام من تاريخ القرار أو الحكم الصادر بصفة نهائية، وبالنسبة للأحكام من تاريخ اكتساب الحكم لحجية الشيء المقضي فيه.
يحدد اجل التقادم في مجال الرسم على رقم الأعمال بعشر سنوات في الحالات التالية:
1. عندما يتعلق الأمر بإغفال أموال في تصريح بتركة، ابتداء من يوم تسجيل التصريح بالتركة.
2. عندما يتعلق الأمر بالتركات غير المصرح بها، ابتداء من يوم فتح التركة .
3. دعوى تحصيل الحقوق والغرامات المستحقة على اثر عدم صحة شهادة أو تصريح بديون، ابتداء من يوم تسجيل التصريح بالتركة .
4. دعوى إثبات صورية دين، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة40من قانون التسجيل، ابتداء من يوم تسجيل التصريح بالتركة .
5. دعوى تحصيل الحقوق البسيطة والزائدة المستحقة على اثر بيان غير صحيح في عقد هبة بين الأحياء أو في تصريح بنقل الملكية عن طريق الوفاة، لرابطة أو درجة القرابة بين الواهب أو المورث والموهوب لهم أو الورثة أو الموصى لهم، وكذلك لكل بيان غير صحيح لعدد أولاد المورث أو الوارث أو الموهوب له أو الموصى له، ابتداء من يوم تسجيل العقد أو التصريح .
6. كل دعوى طبقا للمادة44من قانون التسجيل، ابتداء من يوم فتح التركة.
يوقف التقادم بما يأتي :
الطلبات المبلغة، بعد فتح الحق في التسديد في مجال الرسم على رقم الأعمال أو الضرائب غير المباشرة.
دفع تسبيقات على الحساب في مجال الرسم على رقم الأعمال أو الضرائب غير المباشرة.
المحاضر المعدة وفقا للقواعد الخاصة بكل إدارة من الإدارات المؤهلة لذلك.
إيداع طلب تخفيض العقوبات في مجال الرسم على رقم الأعمال آو الضرائب غير المباشرة.
تبليغ النتائج المتحصل عليها اثر إجراء تحقيق في المحاسبة المنصوص عليها في المادة113ـ2من قانون الرسوم على رقم الأعمال.
تبليغ سند التحصيل
تقديم رسالة موصى عليها أو سند تنفيذي إما عند آخر عنوان للمدين بالضريبة الذي تعرفه الإدارة، أو إلى المدين بالضريبة نفسه أو وكيله في مجال الرسم على رقم الأعمال أو الضرائب غير المباشرة.
في مجال حقوق الطابع:
يحدد اجل التقادم بأربع سنوات في الحالات التالية:
1. تأسيس حقوق الطابع وتحصيلها ، ابتداء من يوم استحقاقها.
2. قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات المسيرة لهذه الحقوق، ابتداء من يوم ارتكاب المخالفات، أو من يوم الذي يتمكن فيه أعوان الإدارة من معينة استحقاق الحقوق أو المخالفات عندما يتعلق الأمر بمحاولة المكلف أو المدين إخفاء استحقاق الحقوق أو أية مخالفة أخرى.
يوقف التقادم بما يأتي:
الطلبات المبلغة.
دفع تسبيقات على الحساب.
المحاضر المعدة حسب القواعد الخاصة بكل إدارة من الإدارات المؤهلة لذلك.
الاعترافات بالمخالفات الموقع عليها من طرف مرتكبيها.
إيداع عريضة قصد الحصول على تخفيض العقوبات.
كل عمل آخر موقف للتقادم وخاضع للقانون العام.
التقدم الساري ضد الإدارة يوقف عند تاريخ أو تقديم لرسالة موصى عليها أو سند تنفيذي، إما عند آخر عنوان للمدين بالضريبة تعرفه الإدارة، وإما إلى المدين بالضريبة نفسه أو إلى ممثله المفوض.
المطلب الرابع:طلب العفو
:إجراءات طلب العفو
هناك نوع أخر من الطعون المقدمة إلى الإدارة الجبائية وهي الطعون المجانية أو الطعون من اجل العفو والتي يلتمس فيها المكلف بدفع الضريبة من الإدارة الجبائية الإعفاء أو التخفيض من الضرائب المعدة قانونا وهذا في حالة العوز أو الضيق المالي الذي بموجبه يتعذر على المكلف تحرير دينه الجبائي.
كما يمكن أن يلتمس المكلف الإعفاء أو التخفيض من الزيادات أو الغرامات الجبائية التي تعرض لها بسبب عدم مراعاته الأحكام القانونية المتمثلة في إيداع التصريحات في الآجال القانونية للتسديد.
فقابض الضرائب له الحق أيضا أن يتقدم بطلبه إلى مدير الضرائب بالولاية الذي يكون موضوعه الحالات التالية.
1-طلب إقرار انعدام قيمة الحصص غير قابلة للتحصيل.
2- طلب تأجيل الدفع.
3-طلب إلغاء أو تخفيف المسؤولية.
وهذا وفقا لما نصت عليه المادة 92 قانون الإجراءات الجبائية.
لقد أقر المشرع الجبائي صلاحيات السلطات الإدارية فيما يخص البت في الطعون من أجل العفو، حيث نصّ في المادة 92 من قانون الإجراءات الجبائية على الطلبات أو الشكاوي التي يمكن أن تقدم للإدارة الجبائية .
طلبات المكلف بدفع الضريبة:
إن المشرع الجبائي من خلال قانون الإجراءات الجبائية منح المكلفين بدفع الضريبة الحق في طلب التماس الإعفاء من الضرائب المفروضة قانونا أو التخفيف منها في حالة عوز أو ضيق الحال يحول دون سداد المكلف لدينه الجبائي أو التماس الإعفاء من الزيادات في الضرائب أو الغرامات الجبائية التي يتعرضون لها بسبب عدم مراعاة النصوص القانونية
-1 تقديم الطلب:
يتم تقديم شكاوي المكلفين إلى مدير الضرائب بالولاية لمكان فرض الضريبة غير خاضع لحقوق المطابع، وفي كل وقت . ترفق بالإنذار أو يذكر رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتها الضريبة المعنية بهذه الشكاوى، أما من حيث شروط الشكل و المضمون فهي نفسها بالنسبة للطعن النزاعي باستثناء بعض الاختلافات الطفيفة، الأجل لم يحدد لاعتبار الطلب متعلق بالوضعية المالية و الاجتماعية المتغيرة للمكلف.
1 2– سلطة و اختصاص استقبال طلبات المكلف بدفع الضريبة:
توجه طلبات العفو إلى مدير الضرائب بالولاية التابع له مكان فرض الضريبة، و يمكن أن تعرض على رئيس المجلس الشعبي البلدي لأخذ رأيه إذا كان الأمر يتعلق بضرائب ورسوم مخصصة لميزانية البلدية طبقا لنص المادة93من قانون الإجراءات الجبائية.
توجه للمدير الجهوي للضرائب المختص إقليميا عندما تفوق الحصة الضريبية أو الغرامة مبلغ500000دج.
توجه للمدير الولائي للضرائب المختص إقليميا عندما تقل الحصة الضريبية أو الغرامة عن مبلغ500000دج أو تساويه.
و يتم أحداث اللجان الولائية والجهوية للطعون من أجل العفو و تكوينها، وطريقة عملها بموجب قرار من المدير العام للضرائب.
وقرارات مدير الضرائب بالولاية تعتبر قابلة للطعن فيها أمام المدير الجهوي للضرائب.
1 3-التحقيق في الطلب:
بعد استلام الطلب يتم تسجيله في سجل خاص يفتح من قبل المفتش الذي يذكر فيه(الاسم ، اللقب، رقم المادة، الرقم التسلسلي).
و يتم طلب كل المبررات التكميلية المتعلقة بالمكلف ، وجمع آراء المصالح الأخرى (قباضة الضرائب…)، فيما يخص سلوك المكلف بالنظر لاحترامه للالتزامات الجبائية، ويتم إنشاء بعد ذلك ملف الشكاية، الذي يرسل إلى المفتشية لإجراء عملية التحقيق لاستخراج العناصر التي تثبت وجود التخفيض، الإلغاء، الرفض.
فرئيس المفتشية يقوم بدوره بتسجيل المعلومات الموجودة في الملف في سجل مخصص لهذا الغرض ، ثم يقوم بالتحقيق في العناصر المقدمة من المكلف، بجمع المعلومات و التحليل و في الأخير يذكر اقتراحاته و مبرراتها
إلى جانب ذلك يجب أن يفرق بين الطلبات المتعلقة بالحقوق الأساسية و تلك المتعلقة بالغرامات والعقوبات.
-الطلبات المتعلقة بالحقوق الأساسية:
يطلب المفتش من القابض بتسليم كشف يثبت أنّ الضريبة الواردة في الطلب قد تمت تسويتها كليا أو جزئيا، وكذا رأي القابض فيما يخص قدرة المكلف على التسديد.و احترامه لأجال الدفع وتجدر الإشارة أن دفع المكلف للضريبة لا يؤدي إلى رفض الطلب لان المكلف قد لا يستطيع تحرير دينه الجبائي بسبب الخسارة.
-الطلبات المتعلقة بالغرامات:
يتم التخفيض الكلي أو الجزئي في الغرامات بالنظر إلى الأساس الذي بموجبه طبقت الغرامات و درجة خطورة الغرامات (درجة أولى، درجة ثانية)، ومعرفة الوضعية الجبائية للمكلف.
-كما أن تسديد الحقوق أو الغرامات يكون شرطا في بعض الأحيان من أجل تخفيض الحقوق و الغرامات.
فبالنسبة للضرائب المباشرة فإن عدم تحصيل الغرامات و الحقوق لا يمثل عائقا أمام تخفيض الغرامات.
أما بالنسبة للرسم على القيمة المضافة –الضرائب غير المباشرة-حقوق التسجيل فالتسديد المسبق للحقوق الأساسية و الغرامات يعتبر شرط لتخفيض الغرامات أو إلغاءها.
أما فيما يخص غرامات التحصيل، فإن الدفع المسبق للغرامات يعتبر شرط لتقديم الطلب، و هذا لان غرامات التحصيل يتم دفعها في الحال دون معينة مسبقة .
1-4 اتخاذ القرار و تبليغه:
يقوم كل من مدير الضرائب بالولاية و المدير الجهوي للضرائب باتخاذ القرار، بناءا على رأي اللجنة المحدثة لهذا الغرض حسب الاختصاص و المنشأة على مستوى المديرية الولائية و الجهوية للضرائب.
طلبات قابضي الضرائب
لقد خول قانون الإجراءات الجبائية الجديد لقابضي الضرائب المختلفة إمكانية تقديم طلبات إلى مدير الضرائب بالولاية وهي:
طلبات إقرار انعدام قيمة الحصص غير القابلة للتحصيل.
طلب تأجيل الدفع .
طلبات إلغاء أو تخفيف المسؤولية.
طلبات إقرار انعدام قيمة الحصص الغير قابلة لتحصيل:
وفقا لنص المادة 92 من قانون الإجراءات الجبائية الجديد
من خلال هذه المادة فالقانون خول لقابضي الضرائب المختلفة، الحق في أن يتقدم إلى مدير الضرائب بطلب إلغاء الحصص التي يستحيل تحصيلها بسبب غياب أو وفاة المكلف أو كانت محل إخضاع مرتين، و هذا بعد نهاية مدة التقادم 4 أربع سنوات.
و حسب المادة94/02 : إن الإدراج في حكم انعدام القيمة لا أثر له سوى إبراء قابض الضرائب من مسؤوليته و لكنه لا يبرئ ذمة المكلفين بالضريبة الذين تجب معاودة اتخاذ الإجراءات القصرية ضدهم. إذ تسير حالهم من جديد طالما لم يتم التقادم.
فيلاحظ أيضا من خلال هذه الفقرة أن طلبات القرار انعدام قيمة الحصص غير قابلة للتحصيل تؤدي برفع المسؤولية على القابض على أن يتابع المكلف إذا تيسرت حالته المادية قبل التقادم
فطلبات إقرار انعدام قيمة الحصص غير قابلة للتحصيل هي طلبات جماعية تقدم من طرف القابض إلى مدير الضرائب بالولاية سنويا بالنسبة للحصص الأكثر استحالة تحصيلا.
إذ يتم تسجيل الطلبات في سجلات خاصة مماثلة للسجلات المفتوحة للشكايات في المفتشية
فرئيس المفتشية قبل أن يقدم اقتراحاته ( رأيه ) يجب أن يضمن دقة المعلومات المقدمة من طرف القابض، و يحاول بكل الطرق الكفيلة من أجل تحصيل الضرائب من المكلف أو الورثة أو شخص متضامن معه و يوضح باختصار الوسائل التي يمكن للقابض أن يستعملها من أجل التحصيل.
على أن ترفق هذه الطلبات بالوثائق التي ثبت حكم عديم القيمة مثل ( شهادات العفو، الضيق المالي، العائدات غير مدفوعة).
كما أن سلطات البت في هذه الطلبات تعود إلى:
مدير الضرائب بالولاية إذ كانت قيمة الحصة الضريبية أو الغرامة التي يطلب قابض الضرائب المختلفة إدراجها في حكم عديم القيمة أقل أو تساوي 500.000 دج ، و ذلك بعد أخذ رأي اللجنة المنصبة على مستوى الولاية.
مدير الضرائب الجهوي إذ كانت قيمة الحصص التي يطلب قابض الضرائب المختلفة إدراجها في حكم عديم القيمة أكبر من 500000 دج لكل حصة ضريبية، و ذلك بعد أخذ رأي اللجنة المختصة على المستوى الجهوي.
تنص المادة 94 قانون الإجراءات الجبائية :
2- عند انقضاء السنة العاشرة التي تلي تاريخ إدراج الجدول في التحصيل تعتبر الحصص التي لم يتم تحصيلها في حكم الملغاة.
3- لا يجوز أن تكون موضوع طلبات الإجراء أو تخفيف المسؤولية إلا الحصص الضريبية التي تم إدراجها في كشوف الحصص غير القابلة للتحصيل ثم شطبت من هذه الكشوف.
و يصدر حكم الإلغاء مدير الضرائب بالولاية.
من خلال هاتين الفقرتين تلاحظ أن المشرع الجبائي قد فرق بين طلبات الإلغاء و طلبات الإبراء و
فطلبات إقرار انعدام قيمة الحصص غير قابلة للتحصيل هي طلبات جماعية تقدم من طرف القابض إلى مدير الضرائب بالولاية سنويا بالنسبة للحصص الأكثر استحالة تحصيلا.
فطلبات الإلغاء تكون بالنسبة لجداول التحصيل التي انقضى أجل عشرة سنوات ابتداء من تاريخ بداية التحصيل ولم تحصل.
أما طلبات الإبراء و تخفيف المسؤولية بالنسبة للحصص التي تم إدراجها في كشوف الحصص غير قابلة للتحصيل ثم شطبت منها و الملاحظ أيضا أنّ الذي يصدر حكم الإلغاء مدير الضرائب بالولاية خلافا للطلبات الأخرى التي تؤخذ آراء اللجان ثم يقرر كل من المدير الولائي للضرائب، أو المدير الجهوي حسب الاختصاص.
: تشكيلة وسير عمل لجنة العفو الولائية
بناءا على نص المادة 01 من القرار رقم 16 المؤرخ في 28 ماي 1991 المتعلق بإنشاء وتكوين، وسير عمل لجان الطعن من أجل العفو "أنه يتم إنشاء على مستوى كل ولاية وكل إقليم لجنة لطعون العفو، التي تبلغ آراء إلى كل من مدير الضرائب بالولاية، ومدير الضرائب الجهوي وهذا حسب الاختصاص المنصوص عليه في المادة 93 من قانون الإجراءات الجبائية.
وفقا لنص المادة 03 من القرار رقم 16 المؤرخ في 28 ماي 1991 المتعلق بتأسيس وتكوين وسير أعمال لجان الطعن من أجل العفو فإنّ اللجنة الولائية للطعن من أجل العفو تتكون من:
مدير الضرائب بالولاية رئيسا.
نائب المدير المكلف بالمنازعات.
نائب المدير المكلف بالعمليات الجبائية.
نائب المدير المكلف بالرقابة الجبائية.
رئيس المفتشية و قابض الضرائب المختلفة بينها مدير الضرائب بالولاية لمدة سنة واحدة.
ـ رئيس المفتشية وقابض الضرائب المختلفة بينها مدير الضرائب بالولاية لمدة سنة واحدة.
اختصاص اللجنة:
تختص اللجنة الولائية من أجل العفو بمعالجة الطلبات التي يتقدم بها المكلفين بدفع الضريبة أو قابضي الضرائب المختلفة، التي تكون كل حصة ضريبية فيها أقل أو تساوي 500.000 دج.
فمثلا: الضريبة على أرباح الشركات + الغرامات يعتبر حصة.
الرسم على النشاط المهني يعتبر حصة.
الغرامات الجبائية و غرامات التحصيل تعتبر كل واحدة منهما حصة
يتم اجتماع اللجنة الولائية للطعن من أجل العفو مبدئيا مرة كل أسبوع على الأقل على أساس استدعاء موجه من طرف رئيسها (مدير الضرائب بالولاية) إذ يجب عليه أن يعلم الأعضاء بتاريخ الاجتماع 8 أيام قبل انعقاد جلسة المداولات، و يجب أن يحضر الاجتماع 3/2 من الأعضاء على الأقل.
يقوم رئيس اللجنة الولائية قبل بداية كل اجتماع بوضع جدول سير الأعمال الذي يتبعه الأعضاء أما كاتب اللجنة فيتم استدعاؤه ويقوم بوضع لكل طلب عرض شامل للقضية المعالجة، فهذه الملفات يتم معاينتها من قبل أعضاء اللجنة من مكتب الكاتب.
-فعملية اتخاذ القرار تتم بالتصويت من قبل الأعضاء، حيث يؤخذ القرار الذي يكون من نصيب أغلبية الأصوات، أما في حالة تساوي الأصوات فيرجح صوت الرئيس.
أما بالنسبة لأراء الجنة فإنها ملزمة للإدارة الجبائية التي يجب أن تأخذ بها، وتكون مطابقة لقراراتها.
ويتم تبليغها إلى المشتكي وقابض الضرائب المختلفة في خلال 15 يوما التالية لتاريخ انعقاد جلسة المداولات .
فأعمال الجنة تكون محل محضر يتم فيه ذكر الأعضاء، وتوقيعاتهم ويتم بذلك إرفاق نسخة من هذا المحضر بالملف.
ويمكن الإشارة إلى أن المشرع الجبائي قد أعطى إمكانية الطعن في قرارات اللجان من قبل المكلف أو قابض الضرائب المختلفة إذا لم يرضه القرار وهذا أمام اللجان الجهوية.
: تشكيلة وسير عمل لجنة العفو الجهوية
تبعا لنص المادة 04 من القرار رقم 16 المؤرخ في 28 ماي 1991، المتعلق بتأسيس و تكوين و سير أعمال لجان الطعن من أجل العفو، فإنّ اللجنة الجهوية للطعن من أجل العفو تتكون من:
مدير الضرائب الجهوي رئيسا.
نائب المدير المكلف بالمنازعات، عضوا.
نائب المدير المكلف بالعمليات الجبائية، عضوا.
مديرين (2) ولائيين للضرائب يعينهما مدير الضرائب الجهوي لمدة سنة.
بالإضافة إلى كاتب اللجنة و الذي يعينه رئيس مكتب الطعن من أجل العفو.
اختصاص اللجنة:
تختص اللجنة الجهوية للطعن من أجل العفو باستقبال الطلبات التي يتقدم بها المكلفين بدفع الضريبة و التي تتجاوز كل حصة منها 500.000 دج. كما تختص أيضا بالنظر في الطعون التي يكون موضوعها الطعن في قرارات اللجان الولائية من اجل العفو
سير عمل لجان الطعن من أجل العفو و اتخاذ القرار:
إن لجان الطعن من أجل العفو تقر برأيها في الطلبات التي يتقدم بها المكلفين للإدارة الجبائية من أجل التخفيض أو الإعفاء من حقوق المؤسسة قانونا و كذا الغرامات و الزيادات التي تعرض لها بسبب عدم احترام الأحكام القانونية إضافة إلى طلبات قابضي الضرائب المختلفة المتمثلة في إدراج من حكم عديمة القيمة للحصص غير قابلة للتحصيل، أو طلبات التأجيل بالدفع أو طلب الإلغاء أو تخفيف المسؤولية.
وهذا حسب الكيفيات المحددة في القرار رقم 16 المؤرخ في 28 ماي 1991 المتعلق بتأسيس ، و تكوين وسير عمل لجان الطعن من أجل العفو في المواد من 5إلى 10.
يتم اجتماع الجنة الجهوية للطعون من أجل العفو مبدئيا مرة كل شهر بناءا على استدعاء يعلم فيه الرئيس الأعضاء بتاريخ الاجتماع ثمانية 08 أيام على الأقل قبل انعقاد جلسة المداولات ولا يتم اجتماع اللجنة إلا بحضور 2/3ثلثي أعضاء اللجنة.
إذا أن ملفات الطعون من أجل العفو يتم تحضيرها من قبل الرئيس مكتب المنازعات الجبائية إذا تعلق الأمر بالطلبات الموجهة إلى الجان الجهوية للطعون من أجل العفو أو من قبل رئيس مكتب الطعون المجانية إذا تعلق الأمر بالطلبات الموجهة إلى الجان الجهوية مباشرة حيث يقوم نائب المدير المكلف بالنزاعات بإيداع اقتراحات بناءا على ما جاء في الطلب، ويؤخذ بعين الاعتبار إزاء كل من رئيس مفتشية الضرائب وقابض الضرائب المختلفة.
فقبل أن توجه الملفات إلى اللجنة الجهوية يتم تقييدها في سجل المداولات الخاص بالطعون من أجل العفو بحيث يجب أن تتضمن المعلومات التالية:
الرقم التسلسلي لتسجيل ملفات الطعون
تاريخ تسجيل ملفات الطعون
ذكر المعلومات الخاصة بالمكلف
موضوع الطلب (ضريبة، رسم، غرامات)
مفتشية وقباضة الضرائب التي جرت فيها عملية تقييد ودراسة الطعون
قرار اللجنة
تاريخ تبليغ القرار إلى المعني بالأمر أو إرسال الملفات إلى مديرية الضرائب بالولاية(بالنسبة للملفات الموجهة إلى اللجان الجهوية)
بعد نهاية الاجتماع ودراسة كل الملفات المطروحة واتخاذ القرار بشأنها إذ يجب على الأعضاء الحاضرين التوقيع على هذه القرارات وإلى جانبهم كاتب اللجنة.
وبعدها يتم تحويل الملفات إلى مكتب الإعلام والأمر من أجل تبليغها إلى المكلف المعني أو قابض الضرائب لتنفيذها من قبل الإدارة الجبائية إذا يتم تبليغه إلى المكلف في وثيقة خاصة، تتضمن قرار الرفض أو التخفيض بدون تقديم الأسباب، مع التوضيح للمكلف أن له الحق في الطعن أمام المدير الجهوي في حالة رفضه وترسل له في رسالة مع إشعار بالاستلام.
كما انه يتم تبليغ رئيس المفتشية والقابض بهدف التسجيل في وثائق المصلحة والمتابعة.
المبحث الثالث: المنازعة أمام لجان الطعن ولجنة المصالحة
إذا لم يرض المكلف بالضريبة برد إدارة الضرائب عن شكواه يمكنه التوجه إلى القضاء الإداري أو اللجوء إلى لجان الطعن، هذه اللجان شكلت بموجب قانون المالية لسنة 1969.
هدف المشرع من وضع هذه اللجان هو محاولة حل النزاع مرة ثانية بدون اللجوء إلى القضاء وربط علاقة بين المكلف بالضريبة والإدارة الجبائية، ومسألة اللجوء إلى لجان الطعن أمر اختياري لكلا الطرفين، غير انه لا يجوز اللجوء إلى هذه اللجان بعد اختيار طريق القضاء الإدارية .
تختص هذه اللجان بالنظر في الطعون التي ترفع إليها سواء من المكلف بالضريبة أو من الإدارة، بخصوص الخلافات الخاصة بتقدير وعاء الضريبة أو حسابها أو من اجل الحصول على امتياز ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي
المطلب الأول:التظلم أمام لجنة الطعن بالدائرة
: تكوينها
وفقا لنص المادة300/01من قانون الضرائب المباشرة، تحدث على مستوى كل دائرة لجنة تختص بالنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب المباشرة وتتكون وأعضائها هم:
ـ رئيس الدائرة أو الأمين العام للدائرة رئيسا.
ـ رئيس البلدية التابع له مقر ممارسة النشاط للمكلف بالضريبة.
ـ رئيس المفتشية المختص إقليميا.
ـ عضوين(02) دائمين وعضوين(02) إضافيين من كل بلدية تعينهم الجمعيات أو الاتحادات المهنية، وفي الحالة التي لا يوجد فيها لا اتحادات مهنية ولا جمعيات، فانه يكون لرئيس البلدية أن يختار هؤلاء الأعضاء من بين مكلفي الضريبة بالبلدية.
ـ يتولى مهام كتابة اللجنة موظف من إدارة الضرائب له على الأقل رتبة مراقب، يعينه المدير الولائي للضرائب.
ولتعيين هؤلاء الأعضاء يجب أن تتوفر فيهم الشروط التالية:
ـ الجنسية الجزائرية، أن لا تقل أعمارهم عن25سنة، التمتع بالحقوق المدنية.
ـ أن يتم تعيينهم في الشهرين المواليين للتجديد العام للمجالس الشعبية البلدية بحيث تدوم عضويتهم مدة دوام هذه المجالس. أما في حالة الوفاة أو الاستقالة أو عزل نصف عدد أعضاء اللجنة، فانه تصدر التعيينات الجديدة بنفس الشروط السالفة الذكر.
: سير عملها
من خلال نص المادة300من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة سير أعمال اللجنة كما يلي: تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بناءا على استدعاء من رئيسها، ولا يصح اجتماعها إلا إذا بلغ عدد الأعضاء الحاضرين النصاب القانوني المحدد بثلثي عدد الأعضاء، ويجب على اللجنة أن تستدعي المكلفين المبرمجة شكاويهم في الاجتماع بعشرين يوما قبل تاريخ انعقاد الجلسة.
يخضع أعضاء اللجنة لالتزامات السر المهني المنصوص عليها في المادة287والمواد الموالية.
تبدي اللجنة رأيها في الطلبات الرامية إلى الحصول على تصحيح الأخطاء المرتكبة في إقرار أساس الضريبة أو حسابها، أو الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي.
يجب أن تشمل هذه الطلبات أقساط الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة التي تقل عن500000دج أو تعادلها وكذا بالنسبة للرسم المطبق على القيمة المضافة التي تقل عن500000دج أو تعادلها، والتي اتخذت الإدارة مسبقا بشأنها قرار بالرفض الكلي أو الجزئي.
يجب أن تعرض الطلبات على اللجنة في اجل شهرين اعتبارا من تاريخ تبليغ قرار الإدارة، أما الطلبات التي ليس لها اثر موقف، فيقدمها المكلفون بالضريبة المعنيون لرئيس اللجنة.
تجري الموافقة على أراء اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح صوت الرئيس.
بعد صدور الآراء المعللة والمبينة للتخفيضات أو المخالصات الممكن منحها إلى الطالبين، إذا كانت تبطل تقرير الإدارة، وتوقيع رئيس اللجنة تبلغ إلى المدير الولائي للضرائب، خلال عشرة أيام ابتداء من تاريخ اختتام أشغال اللجنة.
يجب أن تكون قرارات التخفيض أو الرفض الصادرة، ضمن الشروط المشار إليها أعلاه، مطابقة لرأي اللجنة، ويتم تبليغها للمكلفين بالضريبة المعنيين، عن طريق المدير الولائي للضرائب المختص، خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ استلام رأي اللجنة.
يمكن للمدير الولائي تأجيل تنفيذ رأي اللجنة، إذا كان يخالف صراحة حكما من أحكام القانون الجبائي، على أن يبلغ المعني بذلك.وفي هذه الحالة يطعن المدير الولائي للضرائب في الرأي أمام اللجنة الولائية للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة خلال شهر من تاريخ صدوره.
بالنسبة لمحافظة الجزائر الكبرى تحدث هذه اللجنة لدى كل دائرة إدارية يرأس هذه اللجنة الوالي المنتدب لدى المحافظ للجزائر الكبرى أو ممثله.تشكيلة هذه اللجنة وقواعد تسييرها هي تلك المنصوص عليها في المادة300من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المطلب الثاني: التظلم أمام لجنة الطعن بالولاية
: تكوينها
طبقا لنص المادة103/01من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة يتم تأسيس لدى كل مجلس شعبي ولائي لجنة الطعن في الضرائب المباشرة، وتتكون هذه اللجنة المنصبة على مستوى الولاية من:
ـ قاض معين من طرف رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيسا.
ـ ممثل عن والي الولاية، أما بالنسبة لمحافظة الجزائر الكبرى، ممثل عن الوزير المحافظ للجزائر الكبرى.
ـ مسئول إدارة الضرائب بالولاية.
ـ ممثل عن الغرفة التجارية الولائية فان لم توجد فيكون من الغرفة التي يمتد اختصاصها الإقليمي إلى تلك الولاية.
ـ (05) خمس أعضاء دائمين و(05) خمس أعضاء إضافيين يعينون من طرف الجمعيات والاتحادات المهنية بالولاية.
وفي حالة غياب هذه الهيئات يختار رئيس المجلس الشعبي الولائي هؤلاء الأعضاء من بين أعضاء المجلس الشعبي الولائي الذين لهم دراية كافية ومعلومات تمكنهم من تنفيذ الأشغال المسندة للجنة.
ـ ممثل01عن الغرفة الفلاحية بالولاية.
أن يكون الأعضاء المعينين من طرف الجمعيات أو الاتحادات المهنية، من جنسية جزائرية وان لا يقل سنهم عن خمسة وعشرين(25) سنة، وان يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية.
يتم تعيينهم خلال الشهرين المواليين للتجديد العام للمجالس الشعبية الولائية.
وتوم عضويتهم مدة العهدة الانتخابية للمجلس الشعبي الولائي في حالة الاستقالة أو عزل ثلاثة على الأقل من أعضاء اللجنة، يتم اللجوء إلى تعيينات جديدة، ضمن نفس الشروط المبينة أعلاه.
يتولى مهام كاتب اللجنة، موظف في الضرائب المباشرة، له رتبة مفتش يعينه مدير الضرائب بالولاية.
: سير عملها
وفقا لنص المادة 301من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يخضع أعضاء اللجنة لالتزامات السر المهني المنصوص عليها في المادة287وما يليها.
تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويكون ذلك بناءا على دعوى من رئيسها، يكون النصاب القانوني محدد بسبعة أعضاء، تقدم الطلبات إلى اللجنة في اجل شهرين(02) ابتداء من تاريخ تبليغ القرار إلى الإدارة. أما الطلبات التي ليس لها اثر موقف، فيقدمها المكلفون بالضريبة المعنيون إلى رئيس اللجنة التي يتبع لها مكان فرض الضريبة.
تستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة المعنيين لسماع أقوالهم أو موكليهم، ولهذا الغرض عليها أن تشعرهم بذلك قبل عشرين يوما(20) من تاريخ الاجتماع.الموافقة على أراء اللجنة بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح صوت الرئيس.
يجب أن تكون هذه الآراء معللة، وإذا كانت تبطل تقرير الإدارة، عليها أن تبين مبالغ التخفيضات أو المخالصات المحتمل منحها للملتمسين.
يبلغ الكاتب هذه الآراء التي يوقع عليها رئيس اللجنة، إلى مدير الضرائب بالولاية، خلال مدة عشرة أيام(10)، اعتبارا من تاريخ اختتام أشغال اللجنة.
تبلغ قرارات التخفيض أو الرفض، الصادرة ضمن الشروط المشار إليها أعلاه، والتي يجب أن تكون مطابقة لرأي اللجنة، إلى المكلفين بالضريبة المعنيين، عن طريق المدير الولائي للضرائب المختص، خلال اجل ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ استلام رأي اللجنة.
يمكن لمدير الضرائب بالولاية تأجيل تنفيذ رأي اللجنة، إذا كان يخالف صراحة حكما من أحكام القانون الجبائي، بشرط بإبلاغ المعني بالأمر، وفي هذه الحالة يطعن المدير الولائي للضرائب في هذا الرأي أمام الغرفة الإدارية للمجلس القضائي خلال شهر من تاريخ صدوره.
قرار الغرفة الثانية بمجلس الدولة رقم004399مؤرخ في15/10/2002جاء فيه :
حيث أن المطالب بالضريبة عندما فرضت عليه الضريبة قدم تظلما أمام لجنة الدائرة للطعون، وان هذه الأخيرة قد خفضت له الضريبة لتسديدها.
حيث أن المدير الولائي للضرائب قدم طعنا أمام اللجنة الولائية ضد قرار لجنة الدائرة.
خلصت: اللجنة الولائية للطعن في الضرائب المباشرة، يحق لمدير الولاية الطعن في قرار لجنة الطعن.
يطعن المدير في القرار ضد اللجنة (نعم)
يطعن المدير في القرار ضد المكلف بالضريبة (لا).
المطلب الثالث: التظلم أمام لجنة الطعن المركزية
: تكوينها
تتكون اللجنة المركزية للطعن في الضرائب المباشرة المنشاة على مستوى الوزارة من:
ـ الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض على الأقل.
ـ ممثل وزير التجهيز والسكن، برتبة مدير على الأقل.
ـ ممثل الوزير المكلف بالتجارة، برتبة مدير على الأقل.
ـ المدير العام للميزانية أو ممثله، برتبة مدير على الأقل.
ـ المدير المركزي للخزينة أو ممثله، برتبة مدير على الأقل.
ـ ممثل الغرفة التجارية للولاية المعنية أو ممثل الغرفة التجارية الوطنية أن تعذر ذلك، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة.
ـ نائب المدير المكلف بلجان الطعن الإدارية لدى المديرية العامة للضرائب بصفة مقرر اللجنة.
تتولى مصالح المديرية العامة للضرائب مهام كتابة اللجنة، ويتم تعيين أعضاء الكتابة من طرف المدير العام للضرائب.
: سير عملها
وفقا لنص المادة302من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يخضع أعضاء اللجنة لالتزامات السر المهني المنصوص عليها في المادة287وما يليها.
تجتمع اللجنة، بناء على دعوى من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وأما جدول الأعمال فيطلع عليه جميع أعضاء اللجنة، عشرة أيام قبل تاريخ الاجتماع.ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل.
تستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة المعنيين أو موكليهم لسماع أقوالهم. ولهذا الغرض، يجب عليها أن تشعرهم بذلك قبل عشرين(20) يوما من تاريخ الاجتماع. ويمكن اللجنة أن تستمع إلى مدير الضرائب للولاية المعني بالأمر، ليقدم لها كل الإيضاحات التي تراها ضرورية.
تبدي اللجنة المركزية للطعن رأيها في الطلبات الرامية إلى الحصول، إما على تصحيح الأخطاء المرتكبة في إقرار أساس الضريبة أو حسابها، وإما الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي.
يجب أن تنصب هذه الطلبات على ما يأتي:
أقساط الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة وكذا بالنسبة لفرض الرسم على القيمة المضافة، على المكلفين الذين تسيرهم الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى والتي أصدرت الإدارة
الجبائية مسبقا بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي على القضايا التي يفوق مبلغها الإجمالي من الحقوق والغرامات والرسوم المباشرة والرسم على القيمة المضافة، عشر ملايين دينار(10000000دج)، ويجب أن تقدم هذه الطلبات إلى اللجنة في اجل شهرين(02) ابتداء من تاريخ تبليغ القرار إلى الإدارة.
أما الطلبات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه والتي لها اثر موقف فيقدمها المكلفون بالضريبة المعنيون إلى رئيس اللجنة.يجب أن تتعلق هذه الطلبات بتسعيرات الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة لها التي نزيد عن 400000دج، وكذا بالنسبة لفرض الرسم على القيمة المضافة التي تزيد عن400000دج والتي أصدرت الإدارة بشأنها قرار مسبقا بالرفض الكلي أو الجزئي.
يجب أن تقدم هذه الطلبات إلى اللجنة خلال شهر، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الإدارة، أو استلام رأي اللجنة التابعة للولاية.
يجب الموافقة على أراء اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس، وبعد توقيع الرئيس يقوم الكاتب بتبليغ هذه الآراء إلى المدير الولائي للضرائب، خلال اجل عشرين يوما من تاريخ اختتام أشغال اللجنة.
تبلغ قرارات التخفيض أو الإبراء أو الرفض التي تتم ضمن الشروط المشار إليها أعلاه، والتي يجب أن تكون مطابقة لرأي اللجنة إلى المكلفين بالضريبة المعنيين من قبل المسئول عن الإدارة الجبائية للولاية المختص ضمن اجل ثلاثين(30) يوما من تاريخ الاستلام لرأي اللجنة.
يمكن لمدير الضرائب بالولاية تأجيل تنفيذ رأي اللجنة، إذا كان يخالف صراحة حكما من أحكام القانون الجبائي، بشرط بإبلاغ المعني بالأمر، وفي هذه الحالة يطعن المدير الولائي للضرائب في هذا الرأي أمام الغرفة الإدارية للمجلس القضائي خلال شهر من تاريخ صدوره.
المطلب الرابع: لجنة المصالحة
: تكوينها
نص على هذه اللجنة قانون التسجيل بداية من المادة102منه، وفقا لنص المادة102من قانون التسجيل تتكون هذه اللجنة التي تأسس لدى مديريات الضرائب على مستوى الولايات من:
ـ مدير ضرائب على مستوى الولاية، رئيسا.
ـ مفتش التسجيل.
ـ مفتش الشؤون الخاصة بالأملاك الوطنية والعقارات.
ـ قابض الضرائب المختلفة.
ـ قابض مفتش الضرائب المباشرة.
ـ موثق يعينه رئيس الغرفة الجهوية للموثقين المعنية.
ـ ممثل عن إدارة الولاية.
يعين الأعضاء غير الموظفين للجنة لمدة عامين وتجدد وكالاتهم، يقوم بمهام الكتابة مفتش للتسجيل ويحضر الجلسات بصوت استشاري.
: سير عملها
تختص اللجنة الولائية للمصالحة بنظر كل التقديرات الضريبية في مجال التسجيل، والمتعلقة أساسا بجميع العقود أو التصريحات التي تثبت نقل أو بيان الملكية أو حق الانتفاع أو التمتع بالأموال العقارية والمحلات التجارية بما فيها السلع الجديدة التابعة لها والزبائن والسفن والبواخر، وكذلك حق الإيجار أو الاستفادة من وعد الإيجار لكل العقار أو جزء منه .
يمكن لإدارة الضرائب إعادة التقييم خلال04سنوات من يوم التسجيل، فإذا اكتشفت أن هناك تحايل من طرفي العقد فيما يخص التصريح بثمن المبيع، تقوم استدعاء طرفي العقد وتعلمهم بالمبلغ الحقيقي والذي على أساسه قامت بتقدير الرسوم. فإذا حصل اتفاق بينهما على دفع الرسوم المستحقة حسب فارق المبلغ بين المصرح به والمقدر من طرف الإدارة يقومان بإمضاء العقد ويلتزمان بتنفيذه ويصادق عليه المدير الولائي للضرائب.
وفي حالة ما إذا لم يتوصل الطرفين إلى اتفاق تحيل الإدارة الملف على لجنة المصالحة وإعطائهم فرصة ثانية لحل النزاع.
يخضع أعضاء لجنة المصالحة لالتزامات السر المهني، وتجتمع اللجنة بدعوى من رئيسها وتكون مداولاتها صحيحة شريطة أن يحضر خمسة أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس.
تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس، يعتبر الرأي الصادر عن لجنة المصالحة رأيا مطابقا بالنسبة لإدارة الضرائب يجب إن تأخذ به.
بعد اجتماع اللجنة وصدور المحضر في خلال أسبوع يصدر مدير الضرائب سند تحصيل
يكلف بالحضور الخاضع للضريبة بمجرد إعلام موصى عليه مع إشعار بالاستلام، أمام لجنة التوثيق للولاية التي توجد، في نطاقها الأموال أو المسجلة.
قرار رقم006526بتاريخ25/02/2003الغرفة الثانية بمجلس الدولة جاء فيه: خرق إدارة الضرائب للإجراء الجوهري المنصوص عليه في المادة140/04من قانون التسجيل المتمثل في استدعاء المكلف بالضريبة لتقديم ملاحظاته أمام لجنة الصلح يؤدي إلى إلغاء الضريبة المفروضة عليه.
وإذا كانت الأموال التي تشكل استغلال واحد توجد في عدة ولايات، فان اللجنة المختصة هي لجنة الولاية التي يوجد على ترابها مقر الاستغلال وفي حالة عدم وجود المقر، فهي الولاية التي يوجد بها اكبر قسم من الأموال.
أن التكليف بالحضور الذي هو قاطع للتقادم يجب أن يرسل خلال الرابع سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل العقد أو التصريح، ويستدعى الخاضعون للضريبة المعنيون عشرين يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
أن الثمن المصرح به وهو ثمن المنقول أو العقار موضوع العقد المبرم بين طرفين والذي على أساسه تم حساب مبلغ الرسوم، إذا رأت الإدارة الجبائية أن المبلغ المصرح به يقل عن القيمة الحقيقية للأموال المنقولة أو المبنية، يمكن للإدارة الجبائية أن تعيد تقييم هذه الأموال، فإذا تبين للإدارة الجبائية أن المبلغ المصرح به لا يتلاءم مع السعر الحقيقي، فتقوم بتقييمه حسب سعر السوق.
إذا قبل صاحب الشأن بالتقويم، يسدد المبلغ المحدد أمام قابض الضرائب المختص، أما إذا لم يقبل بهذا التقويم فله أن يقدم احتجاج أمام لجنة المصالحة الموجودة على مستوى مديرية الضرائب بالولاية وللإدارة أن تحيل الملف من جهتها على اللجنة.
أمام لجنة المصالحة نترض لأربع حالات:
في حالة حضور المكلف بدفع الرسوم ويطلب منهم الإدلاء بأقوالهم أو إرسال ملاحظاتهم مكتوبة، ويمكنهم أن يستعينوا بمستشار يختارونه أو يعينوا وكيلا مؤهل قانونا.
1ـ في حالة حضور المكلف بدفع الرسوم يمكنه تقديم اقتراحاته مكتوبة أو شفوية أو عن طريق محامي، وعند الاتفاق مع إدارة الضرائب على المبلغ الذي سيدفعه يحرر محضر مصالحة بين الطرفين ملزم لهما ثم يصدر المدير الولائي سند تحصيل بالمبلغ المتفق عليه.
2ـ في حالة عدم الاتفاق بين الطرفين يحرر محضر عدم المصالحة، تصدر اللجنة رأيا بأغلبية الأصوات، ويبلغ هذا الرأي إلى المكلف المعني بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام .
3ـ في حالة غياب المكلف بدفع الرسوم، يمكن للجنة أن تعرض تقييم إدارة التسجيل وتعيد النظر فيه فتحرر محضر بالتقييم الجديد، و تصدر اللجنة رأيا بأغلبية الأصوات، ويبلغ هذا الرأي إلى المكلف المعني بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام .
قرار الغرفة الثانية بمجلس الدولة رقم2005773مؤرخ في05/02/2001جاء فيه:يعد كل إنذار بالدفع ورأي لجنة المصالحة قرارين إداريين يخضعان لرقابة القضاء الإداري.
عدم القيا بالاعتراض على قرار لجنة المصالحة في الأجل المحدد بالمادة105من قانون التسجيل وهو20يوما من يوم التبليغ بالزيادة يؤدي إلى عدم طلب إلغاء التقييم.
4ـ في حالة غياب المكلف بدفع الرسوم يمكن للجنة أن تصدر محضر بالمبلغ الذي عرضته الإدارة وتصدر الإدارة سند تحصيل بالمبلغ، و تصدر اللجنة رأيا بأغلبية الأصوات، ويبلغ هذا الرأي إلى المكلف المعني بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام .
الفصل الثاني: المنازعات الجبائية في مرحلتها القضائية
نخصص هذا الفصل لعرض المنازعات الضريبية في مرحلتها القضائية المنظمة بموجب قانون الإجراءات المدنية والتقنينات الجبائية.
والقانون يلزم المكلف بدفع الضريبة باللجوء إلى طريق التظلم الإداري قبل اللجوء إلى رفع الدعوى أمام القضاء، والتظلم الإداري اشترطه المشرع لأنه ربما يؤدي إلى تصفية النزاع بدون اللجوء إلى القضاء لتخفيف العبء، وتجنيب الخصوم كثيرا من المصاريف.
قرار رقم6509مؤرخ في25/02/2003جاء فيه:
طبقا للمادتين169، 169مكرر من قانون الإجراءات المدنية والمادتين337، 344من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التظلم الإداري المسبق في مادة الضرائب( الشكوى الضريبية) إجراء جوهري من النظام العام. رفع الدعوى مباشرة دون استيفاء هذا الإجراء يؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلا.
لكنه توجد حالات لا تشترط فيها تقديم الشكوى المسبقة لإدارة الضرائب تطبيقا لنص المادتين297، 298من قانون الضرائب المباشرة، إذا تعلق النزاع بمنازعات التحصيل في مجال المتابعات الجبائية التي موضوعها ليس منازعة التحصيل، وإنما تصرف إدارة الضرائب المتمثل في استمرارها في إبقاء المبالغ التي صدر بشأنها قرار يبطل سند تحصيلها .
قرار رقم007470مؤرخ في18/03/2003جاء فيه:
دعوى استرجاع مبالغ مدفوعة بدون وجه حق ، لا تخضع لإجراء الطعن الإداري المسبق بمفهوم المادة329من قانون الضرائب المباشرة.
حق المكلف بالضريبة في الحصول على تعويض مبرر ب: ثبوت الخطأ المرفقي المتمثل في قبض إدارة الضرائب مبالغ بعد إبطال قرار فرضها قضائيا. تمادي الإدارة في الإبقاء على المبالغ غير المستحقة لديها منذ تبليغها بالقرار القضائي.
وكذلك في حالة الأخطاء التي ترتكبها الإدارة بسبب سوء تسيير المرفق أو عدم تنفيذ القرارات القضائية، والأخطاء التي من شانها المساس بحقوق المتعاملين مع إدارة الضرائب.
تعتبر الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي ومجلس الدولة، الجهة القضائية صاحبة الاختصاص بالنظر والفصل في المنازعات الجبائية، ويتجلى هذا الاختصاص بوضوح من خلال تفحصنا للمواد7، 168، 277من قانون الإجراءات المدنية، والمواد82الى91من قانون الإجراءات الجبائية .
وبالتالي فان الاختصاص لحل النزاع بين المكلف بالضريبة والإدارة الجبائية سواء تعلق الأمر بمنازعات الوعاء أو إجراءات التحصيل تخضع كلها لاختصاص الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي.
يتبع
اسم الموضوع : بحث حول المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية
|
المصدر : كتب و مذكرات وأبحاث القانونية