madani982

عضو جديد
إنضم
17 أغسطس 2012
المشاركات
4
مستوى التفاعل
1
النقاط
3
المبحث الأول: رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية
تختص الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي وهي المحكمة الإدارية بعد التنصيب مستقبلا، بالنظر في جميع النزاعات المتعلقة بالضرائب والرسوم سواء تمت مباشرة الدعوى من طرف المكلف بالضريبة أو من الإدارة.
ولكي تكون الدعوى مقبولة لا بد تحترم الشروط المحدد في مختلف المواد المنظمة للضرائب والرسوم.
هناك حالات ترفع فيها الدعوى من طرف إدارة الضرائب وهي:
1. حالة عرض مدير الضرائب بالولاية، شكوى المكلف بالضريبة مباشرة على القاضي الإداري كما تنص على ذلك المادة79/02من قانون الإجراءات الجبائية، المادة334/04من قانون الضرائب المباشرة.
و يتخذ المدير الولائي للضرائب هذا الإجراء إذا رفض الشكوى المقدمة من قبل المكلف بالضريبة تطبيقا لنص المادة79ـ1من قانون الإجراءات الجبائية، وتكون في الحالات التالية:
عندما تكون القضية مهمة ويستنتج من مضمونها أن المكلف بالضريبة عازم على اللجوء إلى القضاء.
عندما يكون نزاع مماثل متعلق بسنة جبائية سابقة ما زال معروضا أمام القضاء.
عندما يتعلق الأمر بمكلف بالضريبة سيء النية، ويرغب في الاستفادة من الآجال التي يمنحها التظلم الإداري المسبق، بقصد تنظيم إعساره.
على المدير الولائي للضرائب عندما يختار هذا الطريق أن يخبر المكلف بالضريبة بهذا الطريق النزاعي وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة84ـ2من قانون الإجراءات الجبائية.
2. حالة طعن مدير الضرائب بالولاية في رأي لجنة الطعن للولاية للضرائب المباشرة، وفي رأي لجنة الطعن المركزية المواد300، 301، 302من قانون الضرائب المباشرة.وفي هذا الصدد صدر قرار عن مجلس الدولة:
قرار رقم001717بتاريخ23/04/2001جاء فيه:
حيث وبالفعل فان قضاة الدرجة الأولى رفضوا في الشكل الطعن ببطلان القرار المتخذ يوم28/07/1998عن لجنة الطعن للضرائب المباشرة، المقدم من طرف مدير الضرائب بحجة أن هذا الأخير حضر عند اتخاذ هذا القرار المؤرخ في28/07/1998، حيث أن قضاة الدرجة الأولى تجاهلوا أحكام المادة30من قانون المالية المؤرخ في31/12/96لسنة1997التي تنص على انه عندما يصدر رأي اللجنة مخالفا مخالفة واضحة لحكم القانون الجبائي، يمكن لمدير الضرائب للولاية أن يوقف تنفيذ هذا الرأي بتحفظ أن يعلم المكلف بالضريبة بذلك، وانه بالتالي يمكن لمدير الضرائب أن ينازع القرار المتخذ من قبل لجنة الطعون، وانه عن خطا قام قضاة الدرجة الأولى برفض طعنه في الشكل .

وهناك حالات ترفع فيها الدعوى من قبل المكلف بالضريبة:
1. القرارات التي تصدر عن إدارة الضرائب عن الاحتجاجات محل النزاع التي لم يرضى بها المكلف بالضريبة.
2. القرارات التي تبلغها إدارة الضرائب للمكلف بالضريبة بع صدور رأي اللجان على مستوى الدائرة والولاية واللجنة المركزية
3. إذا لم يتحصل المكلف بالضريبة عن الإشعار الذي يرسله له المدير الولائي للضرائب في اجل أربعة أشهر.
المطلب الأول: شروط رفع الدعوى
: آجال رفع الدعوى
تنص المادة82من قانون الإجراءات الجبائية: يمكن الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في قرارات المدير الولائي للضرائب، فيما يخص الاحتجاجات موضوع المنازعات التي يرفضها المعنيون بالأمر، وكذلك القرارات المتخذة مباشرة في ميدان تحويل الإجراء، وفقا لأحكام المادة195 أدناه.
ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية في اجل 4اشهر ابتداء من يوم استلام الإشعار الذي يبلغ بموجبه المدير الولائي للضرائب المكلف بالضريبة، القرار المتخذ بشان شكواه سواء تم هذا التبليغ قبل أو بعد انتهاء الآجال المحددة في المواد 76ـ2و76ـ3و77من قانون الإجراءات الجبائية.
كما يمكن الطعن أمام المحكمة الإدارية خلال نفس الأجل المذكور أعلاه في القرارات المبلغة من طرف الإدارة، بعد اخذ رأي لجان الطعن على مستوى الدائرة والولاية والإدارة المركزية المنصوص عليها تباعا في المواد300و301و302من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
2ـ يمكن كل مشتك لم يتحصل على الإشعار بقرار مدير الضرائب بالولاية في الآجال المنصوص عليها في المادتين76ـ2و77اعلاه، أن يرفع النزاع إلى المحكمة الإدارية خلال الأشهر الأربعة(4)الموالية للأجل المذكور أعلاه....
من خلال نص المادة نستخلص أن المشرع أعطا حالتين في ما يتعلق بأجل رفع الدعوى .
الحالة الأولى: ترفع الدعوى خلال اجل أربعة أشهر ابتداء من تبليغ المكلف بالضريبة بالقرار المتخذ من قبل إدارة الضرائب سواء كان هذا التبليغ تم قبل انتهاء المدة الممنوحة للإدارة للجواب على التظلم أو بعد انتهاء الأجل.
وردة هذه الحالة في قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ23/04/2001رقم001600جاء فيه:
حيث انه متى كان ثابتا بصفة قطعية أن هناك قرارا مكتوبا بالرفض، مبلغ للمكلف بالضريبة، فان الأجل الذي يحسب من تاريخه يكون تطبيقا سليما للقانون ويتعين تأييد القرار المستأنف الذي طبق القانون هكذا وقبل الدعوى شكلا.
الحالة الثانية: يجوز للمكلف بالضريبة أن يرفع دعواه خلال مدة الأربعة أشهر الموالية للمهلة الممنوحة للإدارة للجواب على تظلم المكلف بالضريبة.
أي أن للمكلف بالضريبة مدة 08اشهر من تاريخ تقديم التظلم ليرفع دعواه خلالها.
غير أن قرار مجلس الدولة الذي جاء فيه:
في حالة سكوت مدير الضرائب عن الاحتجاج بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة334في فقرتها الأولى، فان المكلف بالضريبة له الحق أن يرفع دعواه القضائية في اجل أقصاه ثمانية(08) أشهر ابتداء من تاريخ رفع تظلمه أمام مدير الضرائب .
هذا الاجتهاد مخالف لنص المادة82من قانون الإجراءات الجبائية مخالفة صريحة وعلى مجلس الدولة إعادة النظر في مثل هذه القرارات، فنص المادة صريح ولا يحتاج إلى شرح، فكما ذكرت سابقا هناك أجلين أعطاهما المشرع للمكلف بالضريبة ليرفع دعواه خلالهما.
: شكل ومحتوى العريضة
تنص المادة83من قانون الإجراءات الجبائية:1ـ يجب تحرير الدعوى على ورق مدموغ وتوقيعها من قبل صاحبها عند تقديم هذه الدعوى من قبل وكيل. وتطبق أحكام المادة75اعلاه.
2ـ يجب أن تتضمن كل دعوى عرضا صريحا للوسائل، وإذا جاء على اثر قرار صادر عن مدير الضرائب بالولاية، فيجب أن يرفق بالإشعار المتضمن تبليغ القرار المعترض عليه.
3ـ لا يجوز للمدعي الاعتراض أمام المحكمة الإدارية على حصص ضريبية غير تلك الواردة في دعواه الموجهة إلى مدير الضرائب بالولاية. ولكن يجوز له في حدود التخفيض الملتمس في البداية أن يقدم طلبات جديدة، أيا كانت شريطة أن يعبر عنها صراحة في العريضة التي يفتتح بها الدعوى.
4ـ باستثناء عدم التوقيع على الدعوى الأولية، يمكن أن تغطى العيوب الشكلية المنصوص عليها في المادة73اعلاه، في الدعوى الموجهة إلى المحكمة الإدارية، وذلك عندما تكون قد تسببت في رفض الدعوى من قبل مدير الضرائب بالولاية.
حتى تكون العريضة الافتتاحية للدعوى الإدارية مقبولة يجب أن تحترم بعض الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في قوانين الضرائب أو قانون الإجراءات المدنية.
الشروط الشكلية:
• ذكر الجهة التي يعهد لها بالاختصاص بنظر الدعوى.
• ذكر اسم ولقب ومهنة وسكن رافع الدعوى.
• أن تحرر الدعوى على ورق مدموغ وهو ورق عادي عليه الطابع الضريبي
ولما كان من الثابت قانونا أن النص القانوني إذا لم يجعل مذكرة غير مدموغة، تحت طائلة البطلان فانه يضع قاعدة يستوجب احترامها ولو بإصلاح الخطأ بعد إيداع المذكرة الأولى، غير أن تصحيح الإغفال يجب أن يكون قبل وضع القضية أمام المداولة وإلا يترتب البطلان على ذلك.
وان تكون موقعة من صاحبها أما إذا قدمت من طرف وكيل يتعين على هذا الأخير التوفر على وكالة قانونية تحرر وجوبا على ورق مدموغ، ويعفا من تقديم الوكالة المحامون والأشخاص الذين يستمدون صفة الوكيل من وظيفتهم ولهم صفة التقاضي باسم المكلف بالضريبة، وتنص المادة160/02من قانون الإجراءات المدنية: يجب أن يكون الطعن ومذكرات الدفاع المقدمة من الدولة موقعا عليها من الوزير المختص أو من الموظف الذي يفوض بهذا الغرض أو من أية سلطة تفوض بذلك بمقتضى نص في القانون أو في لائحة تمثيل جميع المجموعات العامة الأخرى أمام القضاء بواسطة السلطات المنصوص عليها في المواد التي تنظمها.
وان تكون الدعوى فردية إلا في حالة وجود أعضاء الشركات فيمكنهم تقديم شكوى جماعية، ويجب أن تكون الدعوى تعبر عن الضريبة الواقعة في حدود بلدية واحدة، وفي حالة وجود عدة بلديات لا يعتد إلا بالبلدية المذكورة أولا في الدعوى .
الشروط الموضوعية:
• كما نصت المادة 83المذكورة أعلاه يجب أن تحتوي العريضة على عرض صريح للوسائل وطلبات الأطراف.
• بيان الضريبة المتنازع فيها.
• إذا جاء على اثر قرار صادر عن مدير الضرائب بالولاية، فيجب أن يرفق بالإشعار المتضمن تبليغ القرار المعترض عليه. أن يكون موضوع العريضة الحصص الضريبة التي كانت موضوع تظلم أمام إدارة الضرائب، ولكن يجوز له في حدود التخفيض الملتمس في البداية أن يقدم طلبات جديدة، أيا كانت شريطة أن يعبر عنها صراحة في العريضة التي يفتتح بها الدعوى، وتطبيقا لهذا الشرط صدر قرار عن مجلس الدولة بعدم قبول الدعوى لاختلاف فحواها عن فحوى الشكوى .
أما إدارة الضرائب فتستطيع إثارة ما تشاء من الأوجه الجديدة من منطق أنها ملزمة دوما بالاحتجاج بالمقتضيات الضريبية المقررة في النصوص القانونية الضريبية دفاعا عن مصالح الخزينة العمومية .
المطلب الثاني: إجراءات التحقيق
: إجراءات التحقيق العادية
لا تختلف إجراءات التحقيق في المنازعة الضريبية عن إجراءات التحقيق المعمول بها في المنازعات الإدارية يتولاها المستشار المقرر تطبيقا لنص المادة169 من قانون الإجراءات المدنية واالمادة170من نفس القانون، بتبليغ العريضة إلى المدعى عليه وهي إدارة الضرائب مع إنذاره بان يودع مذكرة بالرد مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم في الموعد الذي يحدده، فيقوم المدير الولائي للضرائب بإحالة الملف على مفتش الضرائب المختص لدراسته لتقديم اقتراحاته، وتقدم المذكرات الجوابية التي تكون على ورق مدموغ في الجلسة التي أجلت إليها القضية للرد وتبلغ للخصم بنفس الشروط ويمنح له أجلا للجواب.
يقوم المقرر بإعداد الملف ويأمر بتقديم المستندات التي يراها لازمة للتحقيق في القضية، وعندما تصبح القضية مهيأة للفصل فيها أو عندما تنقضي المواعيد الممنوحة لتقديم المذكرات والرد عليها يقوم المقرر بإيداع تقريره المكتوب ويحيل الملف إلى النيابة العامة، التي تودع تقريرها في ميعاد شهر.
يحدد المقرر بالاتفاق مع رئيس الجلسة ويأمر الكاتب بان يحيط النيابة العامة والخصوم علما بتاريخها، وذلك قبل ثمانية أيام على الأقل من انعقاد الجلسة.
• تتميز إجراءات التحقيق في المنازعة الضريبية بالطابع الحضوري، يتعين على القاضي المقرر تبليغ كل مذكرة أو وثيقة من طرف إلى الطرف الأخر، تحت طائلة بطلان إجراءات التحقيق، وعدم مراعاة الطابع الحضوري لإجراءات التحقيق في القضية يجعل القرار الصادر على اثر هذا التحقيق المعيب قابلا للإلغاء من قبل الجهة القضائية الأعلى.
ولقد جاء في قرار للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا:
قرار رقم115992بتاريخ22/06/1997:
حيث انه فعلا أن المستشار المقرر ملزم طبقا لمقتضيات المادة170/3من قانون الإجراءات المدنية تبليغ المذكرات الجوابية أو الايجابات بنفس الطريقة المعتمدة بالنسبة للعريضة الافتتاحية للدعوى، وانه لا يتبين من عناصر الملف أن المستشار المقرر احترم نص هذه المادة وانه يتعين بالنتيجة إلغاء هذا القرار.
: إجراءات التحقيق غير العادية
إن إجراءات التحقيق الخاصة الوحيدة التي يجوز الأمر بها في مجال الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، هي التحقيق الإضافي ومراجعة التحقيق والخبرة.
يكون التحقيق الإضافي إلزاميا، كلما قدم المكلف بالضريبة وسائل جديدة قبل الحكم.
في حالة ما إذا رأت المحكمة الإدارية ضرورة الأمر بمراجعة التحقيق، فان هذه العملية تتم على يد احد أعوان مصلحة الضرائب غير ذلك الذي قام بالتحقيق الأول، وذلك في حضور المشتكي أو وكيله، وحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي أو عضوين من لجنة الدائرة في الضرائب المباشرة.
يقوم العون المكلف بمراجعة التحقيق بتحرير محضر، يضمنه ملاحظات المشتكي، وكذا الاقتضاء ملاحظات رئيس المجلس الشعبي البلدي، ويبدي رأيه، ثم يرسل الملف إلى المدير الولائي للضرائب لإبداء رأيه ويقدم الملف أمام المحكمة الإدارية للفصل فيه.
ويمكن للمحكمة أن تأمر بالانتقال للمعاينة للوقوف على حقيقة النزاع كإجراء من إجراءات التحقيق التي يسمح بها القانون .
: الخبرة
الخبرة هي معيار من معايير التحقيق الموجهة من طرف هيئة قضائية إلى شخص أو عدة أشخاص مختارين كل حسب سلطته التأهيلية، لممارسة جملة من التحقيقات والملاحظات حول حدث ما، وفي إطار المهمة التي حددها القاضي .
تعتبر الخبرة من الإجراءات الكثيرة الاستعمال من طرف القضاء سواء المدني أو الإداري وحتى في القضايا الجزائية، وأهمية الخبرة تزداد في الأمور الإدارية وخاصة في مجالي الأشغال العمومية والضريبية .
يمكن أن تأمر المحكمة بتعيين خبير تلقائيا أو بناء على طلب الخصوم، ويحدد له في القرار الصادر المهمة المسندة إليه . تتم الخبرة على يد خبير واحد ويمكن أن تسند إلى ثلاث خبراء أن طلب احد الطرفين ذلك، وفي هذه الحالة يعين كل طرف خبيره وتعين المحكمة الخبير الثالث. وتجدر الإشارة إلى انه لا يجوز تعيين خبراء من الموظفين الذين شاركوا في تأسيس الضريبة المتعرض عليها، ولا الأشخاص الذين ابدوا رأيا في القضية المتنازع فيها أو الذين تم توكيلهم من قبل احد الطرفين أثناء التحقيق.
لكل طرف الحق في رد الخبير الذي تعينه المحكمة الإدارية وخبير الطرف الآخر، ويمثل الإدارة في الرد مدير الضرائب، يوجه الطلب إلى المحكمة في اجل ثمانية أيام اعتبارا من اليوم الذي يستلم فيه الطرف تبليغ اسم الخبير الذي يتناوله الرد، وعلى الأكثر عند بداية إجراء الخبرة ، ويتم الفصل في هذا الطلب عاجلا، وعند رفض الخبير القيام بالمهمة المسندة إليه يتم استبداله بالطريقة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.
إجراءات الخبرة:
تنجز الخبرة تحت رئاسة الخبير الذي عينته المحكمة الإدارية الذي يقوم بتحديد يوم وساعة بدء العمليات ويعلم المصلحة الجبائية المعنية وكذا المشتكي، وإذا اقتضى الأمر الخبيرين الآخرين، وذلك قبل عشرة أيام على الأقل من بدء العمليات.
يتوجه الخبراء إلى مكان إجراء الخبرة بحضور ممثل عن الإدارة الجبائية، وكذلك المشتكي أو ممثله، ويمكن حضور رئيس لجنة الطعن على مستوى الدائرة، يقوم عون إداري بتحرير محضر مع إضافة رأيه فيه. ويقوم الخبراء بتحرير إما تقرير مشترك وإما تقارير مستقلة.
يودع المحضر وتقارير الخبراء كتابة ضبط المحكمة الإدارية ويمكن للأطراف الاطلاع عليها خلال عشرين يوما من يوم تبليغهم بها.
تنص المادة86ـ2على أن الخبرة تسند إلى ثلاث خبراء يعين كل طرف خبيره وتعين المحكمة الخبير الثالث، هل يقصد الخبير في هذه المادة مستشار يستعين به الأطراف أم انه خبير بمعنى الخبير المنصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية، على أي أساس تم النص على تعيين ثلاث خبراء، فلا يفيد القضية بقدر ما يؤدي إلى وجود خبرات متعارضة، فكيف أن كل طرف يعين خبيره ونتوقع أن الخبير يعطي تقرير خبرة في غير مصلحة الطرف الذي عينه.
أثناء سير الدعوى قد يتقدم أي من طرفي الخصومة بطلبات أو دفوع منها المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية مثل سقوط الخصومة، ومنها المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية كالسحب والتدخل، نحاول التعرض لها على سبيل المثال كما يلي:
سقوط الخصومة: عند صدور قرار قبل الفصل في الموضوع حكم بتعيين خبير في القضية المطروحة، وتقاعس المدعي في عدم تنفيذ القرار طيلة مدة سنتين او تسبب في عدم تنفيذه، فهل يحكم القاضي الإداري بسقوط الخصومة؟
صدر قرار عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ20/03/1994رقم7429جاء فيه: انه يجوز تطبيق أحكام المادة220من قانون الإجراءات المدنية، وبالتالي الحكم بسقوط الخصومة عند توفر الشروط.
في مجال المنازعات الضريبية يجوز تطبيق هذا المبدأ كما جاء في القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا.
قرار رقم165076 مؤرخ في12/07/1999عن مجلس الدولة الغرفة الثانية جاء فيه: فصلا في النزاع القائم بين المكلف بالضريبة(ص، م) ومديرية الضرائب لولاية وهران الشرقية، أكد هذا المبدأ.بقوله: أن عدم استمرار الدعوى لمدة تزيد عن سنتين وفقا لأحكام المادة220من قانون الإجراءات المدنية يؤدي إلى سقوطها.
ولكن المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ14/01/1989رقم57024ذهبت إلى عدم جواز تطبيق المادة220من قانون الإجراءات المدنية في مجال المنازعات الإدارية بصفة عامة، بحجة أنها لا تجد عمليا ما يبرر تطبيقها في المجال الإداري ما دامت الإجراءات تكتسي أساسا طابع التحري والتحقيق، ويتولى الإشراف عليها قاض مقرر يتمتع بحرية التصرف تجاه الإجراءات .
وهذا الرأي ناتج عن تأثر القضاة بالاجتهاد القضائي الإداري الفرنسي اللذين لا يقران بجواز سقوط الخصومة على مستوى القضاء الإداري على أساس أن القاضي الإداري ليس مثل القاضي العادي حيادي بل القاضي الإداري يستطيع التدخل في كامل مراحل الدعوى وفي كل الإجراءات ويستطيع تعديلها من تلقاء نفسه.
 أرى أن مسالة الدفع بسقوط الخصومة عند توفر الشروط القانونية مسالة واضحة ولا تحتاج إلى اجتهاد وما ذهبت إليه المحكمة العليا في القرار الأخير في غير محله، وما دام النص جاء بصفة عامة ولم يستثني المنازعات الإدارية من التطبيق، فان تطبيقه اسلم من تعدد الاجتهادات التي لا تخدم القاضي ولا طرفي الدعوى.
سحب الدعوى:
عند مباشرة المشتكي لدعواه أمام المحكمة الإدارية، وأثناء سير الدعوى أراد التوقف عن متابعة إجراءات الخصومة عليه تقديم طلب إلى رئيس الغرفة على ورق حر، يوقعها بيده أو من طرف وكيله. ولكن القانون يشترط قبول الطرف الخصم بهذا السحب، عندما يكون قد سبق له أن قدم طلبات فرعية .
التدخل في الخصومة:
عندما يريد شخص التدخل في الخصومة في مجال المنازعات الجبائية قبل الفصل في موضوع الدعوى، عليه تقديم طلب على ورق مدموغ، يخضع لتقدير القاضي على حسب توفر شوط رفع الدعوى في القواعد العامة المنصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجبائية .
المطلب الثالث: قرار المحكمة الإدارية
: صدور القرار
تنص المادة89من قانون الإجراءات الجبائية على أن القضايا المتعلقة بالمنازعات الجبائية يفصل فيها طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية، ويبت في الدعوى المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والغرامات في جلسة علنية.
بعد أن يكتفي أطراف الدعوى من الإجابة وتنتهي إجراءات التحقيق في القضية، يقوم المقرر بإيداع تقريره المكتوب، ثم يحيل الملف على النيابة للاطلاع على الملف ووضع طلباتها في ميعاد شهر. وبعدها يقوم العضو المقرر بالاتفاق مع الرئيس بتحديد جلسة النطق بالقرار، فيأمر الكاتب بإخطار أطراف الدعوى بما فيهم النيابة بموعد الجلسة قبل ثمانية أيام على الأقل من انعقادها، ويوم الجلسة يقوم المقر بتلاوة تقريره يسوغ للخصوم أو ممثليهم إبداء ملاحظاتهم الشفوية دعما لمذكراتهم المكتوبة ثم تقوم النيابة بإبداء طلباتها وتحال القضية بعد ذلك على المداولة .
تتم المداولة بدون حضور أطراف الخصومة بما فيهم النيابة وكاتب الضبط، ومن ثم يصدر القرار الذي يجب أن يتضمن تحليلا لطلبات أطراف الخصومة، يتضمن اسم ولقب ومهنة وموطن أطراف الخصومة أو موطن محاميهم وعنوان الشركة ونوعها ومقرها إذا تعلق الأمر بشركة، ذكر أسماء قضاة المحكمة والمستشار المقرر، بيان حضور أو غياب الخصوم.
وتتخذ المحكمة الإدارية قرارها بقبول طلبات المكلف بالضريبة أو ترفض طلبه، وفي الأخير يتم توقيع القرار من قبل الرئيس والمستشار المقرر والكاتب تحت طائلة البطلان.





أثار القرار: تبلغ القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية من طرف قلم كتاب المحكمة إلى أطراف الدعوى تطبيقا لنص المادة171/04من قانون الإجراءات المدنية، وعليه يكون الحكم قابلا للمعارضة إذا لم يبلغ إلى المدعى عليه بالطعن وتكون في ميعاد شهر من تاريخ تبليغ القرار.
في حين يكون التبليغ في المواد المدنية بطلب من الخصم الذي صدر الحكم لصالحه، تبدأ أثار القرار الصادر تظهر عندما يحوز قوة الشيء المقضي فيه ، ولا يطعن فيه بالاستئناف خلال المواعيد المحددة قانونا.
إذا صدر القرار في غير صالح الإدارة فان عليها تطبيق القانون والانصياع للحكم الصادر، وعلى الخصم الذي صدر القرار لمصلحته إما دفع المبلغ المقرر أو استرجاع ما دفعه، وان كان لمصلحة الإدارة فان الإجراءات التي تكون قد قامت بها لتحصيل ديون الخزينة لدى المكلف تعد صحيحة، وتستمر في متابعتها.
بإمكان أي من الطرفين إذا لم يقتنع بالحكم الصادر أن يطعن فيه بالاستئناف أمام مجلس الدولة، ولا يوقف الاستئناف ولا سريان ميعاده ولا المعارضة عند الاقتضاء تنفيذ الأحكام الصادرة في المواد الإدارية.
 ورد في مجلة مجلس الدولة الصفحة30مايلي:
تتعلق هذه الملاحظة بحالتين لم يتكفل لا النص التشريعي ولا هذه التعليمة بهما وهما حالة صدور جواب إدارة الضرائب على الشكوى بعد انقضاء الأجل المقرر ودعوى المكلف بالضريبة قائمة، أي مدى تأثير الجواب بالرفض على سير الدعوى وحالة صدور قرار إدارة الضرائب الناطق بالرفض بعد الفصل في دعوى المكلف بالضريبة بالرفض، خاصة إذا ما توصل العمل بالاجتهاد القضائي السائد حاليا المتمثل عدم قبول الدعوى المرفوعة بعد فوات ثمانية(08) أشهر من تاريخ تقديم الشكوى الضريبة .
بالنسبة للملاحظة الأولى مدى تأثير جواب الإدارة بالرفض على سير الدعوى، كما هو معروف فان امتناع الإدارة عن الجواب خلال المدة الممنوحة لها قانونا يعد جواب ضمني بالرفض، وجواب الإدارة لم يكن أبدا له تأثير على القرار الصادر عن الغرفة الإدارية.
وبالنسبة للملاحظة الثانية وهي صدور قرار الإدارة بالرفض بعد الفصل في الدعوى بالرفض، فان صدور قرار الإدارة بالرفض بعد فصل الهيئة القضائي في الدعوى ليس له معنى طالما أن قرار الإدارة صدر في تظلم رفع بناء عليه دعوى قضائية فصلت فيها الهيئة القضائي بالقبول أو الرفض، فقرار الإدارة اللاحق ليس له معنا، وان صدر مناقضا لما صدر عن الغرفة الإدارية يعد تحدي لقرار الغرفة الإدارية، باعتبار إدارة الضرائب كانت طرفا في الدعوى وهي تعلم بالقرار الصادر عن الغرفة القضائية.
ورد في المادة83/1من قانون الإجراءات الجبائية... ولكن يجوز له في حدود التخفيض الملتمس في البداية أن يقدم طلبات جديدة، أيا كانت شريطة أن يعبر عنها صراحة في العريضة التي يفتتح بها الدعوى.
فكيف من جهة نلزمه بعدم تقديم طلبات جديدة، ثم نجيز له ذلك بشروط، ورد في النص الفرنسي عبارةconclusions nouvelles وتعني حصيلة جديدة أو أوجه جديدة وليس طلبات جديدة.

المبحث الثاني: الطعن في قرار المحكمة الإدارية المحلية
كل القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية المحلية بخصوص المنازعات الجبائية قابلة للطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة، ما عدا ما تعلق بالضرائب غير المباشرة التي يكون الفصل فيها بصفة ابتدائية ونهائية.
تنص المادة90من قانون الإجراءات الجبائية: يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية أمام مجلس الدولة عن طريق الاستئناف ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون رقم98/01المؤرخ في30مايو سنة1998والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وسيره.
المطلب الأول:شروط قبول الطعن
شروط قبول الطعن بالاستئناف تتوزع بين تلك المتعلقة بالقرار المطعون فيه، والمتعلقة بأشخاص الخصومة، والمتعلقة بالإجراءات والمواعيد.
: شروط متعلقة بالقرار الصادر
تنص المادة277من قانون الإجراءات المدنية: تختص الغرفة الإدارية كذلك بالفصل في الاستئناف المرفوع ضد الأحكام الابتدائية الصادرة من المجالس القضائية في المسائل الإدارية ما لم تنص القوانين والقرارات على خلاف ذلك.
من خلال نص المادة نستخلص الشروط الآتية:
1. أن يكون القرار المستأنف قضائيا أي صادر عن هيئة قضائية فصلت في نزاع بين طرفين تطبيقا لنص المادة07من قانون الإجراءات المدنية.
2. أن يكون القرار صادرا عن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي أو المحكمة الإدارية بعد تنصيبها مستقبلا.غير أن هناك استثناء خاص ببعض المنازعات الإدارية ذات طابع معين تؤدي إلى منح الاختصاص إلى جهات قضائية إدارية أخرى، كالطعن بالبطلان في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطة الإدارية المركزية أو الطعون الخاصة بتفسيرها، التي ينعقد اختصاص الفصل فيها للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ابتدائيا ونهائيا وكذلك بالنسبة للمنازعات الإدارية ذات الطابع الخصوصي التي منح المشرع حق الفصل فيها لبعض اللجان القضائية المختصة، كالمنازعات المتعلقة بالانتخابات.
3. أن يكون القرار المستأنف ابتدائيا: فالمنازعات الجبائية تفصل فيها الغرفة الإدارية بقرار ابتدائي فاصل في الموضوع قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة باستثناء ما نصت عليه المادة498من قانون الضرائب غير المباشرة.
: شروط متعلقة بأطرف الدعوى
الشروط الواجب توفرها في أشخاص الخصومة هي الشروط المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدني وهي الصفة والمصلحة والأهلية تطبيقا لنص المادة459من قانون الإجراءات المدنية.
2ـ1 الصفة: معناها أن صاحب الحق محل الاعتداء هو من يباشر الدعوى،والصفة في الاستئناف تعني أن من كان خصما في القرار موضوع الاستئناف هو من يحوز الصفة لرفع الاستئناف سواء بصفته الشخصية أو حضور ممثل عنه، والصفة من النظام العام يثيرها القاضي من تلقاء نفسه.
2ـ2 الأهلية: يعالج موضوع أهلية التقاضي للأشخاص الطبيعيين في المنازعات الإدارية حسب القواعد العامة( القانون المدني، القانون التجاري...)، بالنسبة للشخص الطبيعي يشترط تمتع الشخص بالشخصية القانونية، وبالنسبة للأشخاص المعنوية الخاصة يشترط تمتعها بالشخصية القانونية.
2ـ3 المصلحة: شرط المصلحة أي أن يكون للطاعن مصلحة من وراء طعنه، فالمصلحة هي مجموع الوقائع المولدة للحق المطالب به. وقد تم تحديد وتقدير المصلحة حسب عناصر تتمثل في تاريخ تحديد المصلحة، العمل الإداري المطعون فيه والنتيجة المنتظرة من قرار القاضي وكذلك من الطلبات المطروحة .
: شروط متعلقة بالشكل والإجراءات
حدد قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجبائية شكل عريضة الاستئناف وإجراءات الاستئناف نجملها فيما يلي:
حددت المادة241من قانون الإجراءات المدنية بيانات عريضة الاستئناف وهي: اسم ولقب ومهنة كل من الخصور، موجز الوقائع، الأوجه التي يبنى عليها الطعن وإرفاقها بصورة رسمية من القرار المستأنف، وتقدم العريضة بعدد الخصوم على ورق مدموغ.
قرار رقم001903مؤرخ في30/07/2001الغرفة الثانية بمجلس الدولة جاء فيه: عريضة الاستئناف أمام مجلس الدولة، وجوب دمغ العريضة. يجب طبقا للمادة344من قانون الضرائب المباشرة دمغ عريضة الاستئناف أمام مجلس الدولة في المنازعات ذات الصلة بالضرائب تحت طائلة عدم قبولها.
وإجراءات التداعي أمام مجلس الدولة تكون كتابية وتوجه من طرف العضو المقرر، والإنابة عن الأطراف تكون وجوبيا من قبل محامين مقبولين لدى المحكمة العليا ، تودع العريضة الافتتاحية في ميعاد شهر والذي يسري بالنسبة للإدارة الجبائية اعتبارا من اليوم الذي يتم فيه التبليغ للمدير الولائي للضرائب.



المطلب الثاني:أثار الطعن
من أثار الطعن بالاستئناف في قرار الغرفة الإداري بالمجلس أمام مجلس الدولة عدم وقف تنفيذ القرار المستأنف وطرح النزاع الذي فصلت فيه الغرفة الإدارية أمام مجلس الدولة، فهو ليس مقيدا بالقرار الأول حول نفس الوقائع.
فهو لا ينظر إلا تلك الطلبات التي حصل عنها الاستئناف، وبالتالي فهو لا يقبل إلا الطلبات التي تم فعلا طرحها على الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي .
: عدم وقف الطعن لتنفيذ القرار المطعون فيه
تنص المادة171من قانون الإجراءات المدنية على انه لا يوقف الاستئناف ولا سريان ميعاده ولا المعارضة عند الاقتضاء تنفيذ الأحكام الصادرة في المواد الإدارية.
هذه القاعدة غير مطلقة، فقد نصت المادة283/02من قانون الإجراءات المدنية: ويسوغ لرئيس الغرفة أن يأمر بصفة استثنائية وبناء على طلب صريح من المدعي، بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، بحضور الأطراف أو من ابلغ قانونا بالحضور.
:قرار مجلس الدولة
إجراءات التحقيق في القضية مماثل للذي يجري أمام المحكمة الإدارية المحلية، وبعد فحص الوسائل الجديدة التي تبرر المذكرات وردود الدفاع، فإذا رأى المستشار المقرر أن القضية مهيأة للحكم فيها، فانه يودع تقريره المكتوب ويعرض رأيه باطلاع النيابة العامة على الملف لتقدم طلباتها خلال مهلة شهر،وعند انتهاء هذه المدة يتم تحديد جلسة النظر في الطعن ويتم ذلك بالاتفاق بين العضو المقرر ورئيس الغرفة، مع إخطار الخصوم بذلك قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ الجلسة. وبحلول الأجل تنعقد جلسة الغرفة يتلوا خلالها العضة المقرر تقريره، ثم يمكن لمحامي الخصوم تقديم ملاحظاتهم شفوية ثم تبدي النيابة العامة رأيها، لتحال بعد ذلك على المداولة ليصدر المجلس قراره طبقا لنص المادة38من قانون الإجراءات المدنية.
ويتم تبليغ قرارات المجلس عن طريق كتابة الضبط إلى محامي الخصمين وتبلغ هذه القرارات بنصها إلى الجهة القضائية التي أصدرت القرار بواسطة محافظ الدولة لدى مجلس الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الدولة يمكن الطعن فيه في حالتين نصت عليهما المادتين294، 295من قانون الإجراءات المدنية وهما:
• الطعن بالتصحيح إذا تضمن القرار خطأ ماديا ارتكب أثناء إصدار القرار.
• الطعن بالعدول: يمكن لمجلس الدولة أن يقدم طلب بالعدول عن قراره إذا اكتشف خطا قد وقع منه.
وميعاد تقديم هذه الطعون شهرين يبدأ سريانها من تاريخ صدور القرار المشوب بالخطأ، أو من تاريخ ثبوت التزوير بصفة قطعية
 الملاحظ أن المشرع لم يحدد المهلة التي يجب أن تبلغ فيها القرارات الصادرة عن مجلس الدولة فيما يتعلق بالمنازعات الجبائية.

المبحث الثالث: القضاء المستعجل في المنازعات الجبائية
كما تعرفنا عليه فيما سبق، فان الإدارة تلجا إلى تنفيذ قراراتها بكل الطرق المتاحة لها قانونا، ولا يمكن المكلف بالضريبة أن يوقف تنفيذ القرار الصادر عن الإدارة حتى وان كان بصدد رفع دعوى ضدها أمام القضاء. لذلك منح القانون للمكلف بالضريبة مكنة وهي رفع دعوى لوقف تنفيذ هذا القرار، وتكون أمام القضاء المختص بمثل هذه الدعوى، ألا وهو القضاء الاستعجالي، وهو ما سنتعرض له لاحقا.
المطلب الأول:شروط الدعوى الاستعجالية
:شرط الاستعجال
اختلفت أراء الفقهاء في تعريف الاستعجال، فعرف بأنه: الحالة التي يكون من شانها التأخير فيها وقوع ضرر لا يمكن إزالته، أو حالة الخطر العاجل الذي لا يجدي في اتقائه الالتجاء إلى القضاء العادي.. ويرى GABOLDE أن الاستعجال يتحقق في حالة ما إذا كان التأخير المصاحب للبطء العادي لسير القضاء يخلق مركزا غير قابل للإصلاح. .
وعرف: الاستعجال يتحقق كلما توافر أمر يتضمن خطرا داهما أو يتضمن ضررا، لا يمكن تلافيه، إذا لجا الخصوم إلى القضاء العادي .
فعنصر الاستعجال شرط أساسي يجب توافره في كل أمر استعجالي وهو ما نصت عليه المادة171 مكرر من قانون الإجراءات المدنية، فلا اختصاص لقاضي الأمور المستعجلة دون توافر عنصر الاستعجال في الإجراء المطلوب، وهو من النظام العام، ويختلف عنصر الاستعجال باختلاف الزمان والمكان، وللقاضي السلطة التقديرية في تقدير مدى توافر الاستعجال من عدمه.
وعلى قاضي الأمور المستعجلة أن يبحث الطلب المقدم إليه على أساس ما إذا كان الإجراء المطلوب اتخاذه مستعجلا أم لا، وهو يقوم بهذه المهمة تحت رقابة مجلس الدولة باعتباره قاضي الاستئناف بالنسبة لأحكام القضاء المستعجل .
:شرط عدم المساس بأصل الحق
نصت عليه المادة171مكرر من قانون الإجراءات المدنية:* يجوز لرئيس المجلس القضائي أو العضو الذي ينتدبه، أن يأمر بصفة مستعجلة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة... دون المساس بأصل الحق...*
ونصت المادة102من تقنين المحاكم الإدارية الفرنسي:* رئيس المحكمة الإدارية أو القاضي الذي ينتدبه.. يستطيع الأمر بكافة الإجراءات اللازمة دون المساس بأصل الحق..*
نرى انه يصعب إعطاء تعريف دقيق لهذا الشرط، وليس معنى عدم المساس بأصل الحق، انه بمجرد أن تثار دفوع أمام قاضي الأمور المستعجلة يتخلص من القضية المعروضة عليه، ويقضي بعدم الاختصاص النوعي، مؤسسا ذلك على انه يمس بأصل الحق، بل أن قاضي الأمور المستعجلة الإداري أو المدني، مكلف بان يبحث في طلبات ودفوع الطرفين، ولا مانع من دراسة القضية بمختلف جوانبها، أو الاطلاع على الوثائق المقدمة ظاهريا أن وجدت، وهذا لكي يتمكن من اتخاذ الأمر الاستعجالي المناسب .
يستطيع القاضي أن يتخذ بصدد الطلب المقدم إليه جميع الإجراءات المناسبة لمواجهة الحالة المعروضة عليه بشرط عدم المساس بأصل الموضوع.
وقد جاء في اجتهاد مجلس الدولة في قرار صادر بتاريخ17/12/2002رقم5671:
يكون من اختصاص قاضي الاستعجال قرار وقف تنفيذ الحجز التنفيذي.
قرار وقف التنفيذ أمر تحفظي مؤقت لا يمس بأصل الحق و لا يضر بمصالح وحقوق الأطراف. وقف تسديد الإشعار بالدفع من طرف قاضي الاستعجال لا يمس بأصل الحق ولا يضر بمصالح الخزينة العمومية التي يمكنها الحصول على المبلغ وفرائده حين الفصل في الموضوع ما دام أن قاضي الموضوع قرر تعيين خبير.

:شرط عدم المساس بأجه النزاع المتعلقة بالنظام العام
القاضي الاستعجالي لا يجوز له أن يأمر بأي إجراء من شانه المساس بأوجه النزاع المتعلقة بالنظام العام كما تنص على ذلك المادة171مكرر من قانون الإجراءات المدنية.
يرى بعض الفقهاء أن النظام العام هو السلام والأمن للمجموعة الوطنية وان النظام العام من المهام الأولى للضبطية الإدارية .
ويرى الدكتور عوابدي عمار أن: المقصود بالنظام العام في مفهوم القانون الإداري والوظيفة الإدارية في الدولة، وكهدف وحيد للبوليس الإداري هو المحافظة على الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة والآداب العامة بطريقة وقائية، وذلك عن طريق القضاء على كل المخاطر والأخطاء، مهما كان مصدرها، التي قد تهدد عناصر ومقومات النظام هذه...
وقد عرف القضاء الجزائري النظام العام في قرار صادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ27/01/1982:
حيث أن لفظ النظام العام، يعني مجموعة القواعد اللازمة لحماية السلم الاجتماعي، والواجب توفرها لكي يستطيع كل ساكن، ممارسة جميع حقوقه الأساسية عبر التراب الوطني في إطار حقوقه المشروعة..
من خلال ما سبق نستخلص أن القيد المتعلق بالنظام العام من بين القيود التي تحد من اختصاص القاضي الاستعجالي في المادة الإدارية، وان فكرة النظام العام فكرة مرنة وواسعة، وأي تدبير من التدابير الاستعجالية التي يطلبها الأطراف إلا وكانت في بعض جوانبها تمس بأوجه النزاع المتعلقة بالنظام العام، وبالتالي يكون مصير الدعوى الاستعجالية هو الأمر بعدم الاختصاص النوعي.
أرى أن هذا القيد يحد من صلاحيات القاضي الإداري خاصة ونحن نعلم أن القاضي الإداري ليس مثل القاضي العادي فهو ليس حيادي بل يستطيع التدخل في النزاع ويأمر الأطراف بالقيام بإجراءات لا يمكن للقاضي العادي أن يأمر بها، وبالتالي من الضروري إلغاء هذا الشرط حتى يسمح للقاضي الإداري باتخاذ التدابير الضرورية حتى وان كانت تمس بأوجه النزاع المتعلقة بالنظام العام، وهذا من شانه تفعيل الرقابة القضائية على أعمال الإدارة خاصة ونحن نعلم أن الطرفين غير متساويين، ففي الميدان الجبائي الإدارة هي التي تحدد الضريبة وتفرضها على الفرد ثم تتخذ إجراءات لتحصيلها.
المطلب الثاني: الإجراءات المتبعة
:رفع الدعوى الاستعجالية
إن المادة171مكرر من قانون الإجراءات المدنية لم تتناول كيفية رفع الدعوى، وعليه يتم الرجوع إلى القواعد العامة في رفع الدعوى.
1. شرط الكتابة: ترفع الدعوى الاستعجالية لوقف التنفيذ بعريضة مكتوبة مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد المدعى عليهم، وتكون مؤرخة وموقعة من طرف رافع الدعوى أو وكيله مرفقا بالقرار موضوع الدعوى الاستعجالية. يجب أن تتضمن العريضة اسم ولقب ومهنة وعنوان المدعي، واسم الجهة الإدارية المدعى عليها مركزها الرئيسي وممثلها القانوني.
2. استدعاء المدعى عليه: لم تشترط المادة 171مكرر ضرورة استدعاء المدعى عليه، بينما في الطلبات الاستعجالية التي تتم برفع دعوى استعجالية فان الفقرة ما قبل الأخيرة من هذه المادة تشترط تبليغ العريضة إلى المدعى عليه المحتمل اختصامه مع تحديد اجل للرد. وفي غالب الأحيان فان الإدارة هي التي تكون مدعى عليها في الدعوى الاستعجالية، تنص المادة170من قانون الإجراءات المدنية على أن العريضة وتبلغيها تسري عليها القواعد المنصوص عليها في المادة169من قانون الإجراءات المدنية، ويسلم التكليف بالحضور إلى المدعى عليه طبقا لنص المادة22 من قانون الإجراءات المدنية.
3. شرط المصلحة والصفة والأهلية: وهي من الشروط الأساسية في أي دعوى وهي من النظام العام يستطيع القاضي إثارتها من تلقاء نفسه، نصت عليها المادة459من قانون الإجراءات المدنية، لم يوضح المشرع الجزائري طبيعة المصلحة هل هي لمصلحة الحالة والقائمة أم تكفي المصلحة المحتملة، وبالتالي في القضاء الإداري لا يوجد ما يمنع القاضي من قبول الدعوى على أساس المصلحة المحتملة. وبالنسبة للصفة يجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة، أي أن المدعي تتوفر فيه الصفة لرفع الدعوى والمدعى عليه تتوفر فيه الصفة لترفع الدعوى ضده.
أما بالنسبة للأهلية فقد نصت عليه المادة459 أما المادة171مكرر من قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالاستعجال لم تورد هذا النص، والمشرع المصري والفرنسي لا يشترطان توفر أهلية التقاضي أمام القضاء العادي المستعجل، إذ يجوز لناقص الأهلية إذا تعارضت حقوقه مع مصلحة الوصي أو القيم أو الولي، أن يلجا إلى القضاء المستعجل طالبا الحكم له بالإجراءات الوقتية المناسبة.
لكن المشرع الجزائري يشترط هذا الشرط في رفع الدعوى وتحدد الأهلية تطبيقا لنص المادة40من القانون المدني.
:صدور القرار الاستعجالي
الغرفة الإدارية الاستعجالية يشرف عليها قاضي فرد، برتب رئيس غرفة على الأقل، يقوم القاضي بدراسة موضوع القضية من جميع جوانبه، فعليه توضيح عنصر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، أو يبين أسباب رفض الدعوى، والأمر الاستعجالي ذو طابع مؤقت، فحجيته تنتهي بمجرد فصل الغرفة الإدارية في الموضوع، فإذا أمر رئيس الغرفة الإدارية بوقف التنفيذ لقرار إداري مطعون فيه بالا لفاء أمام الغرفة الإدارية، وبعدها صدر قرار عن الغرفة الإدارية يقضي بمشروعية القرار ويرفض طلب الإلغاء، فانه في هذه الحالة تنتهي حجية الأمر الاستعجالي الذي قضى بوقف التنفيذ ويجوز للإدارة مواصلة تنفيذ قرارها.
والأوامر الاستعجالية تبقى لها الحجية إذا لم تتغير الظروف التي صدرت فيها، فإذا صدر قرار بعدم الاختصاص المحلي، باعتبار المدعى عليها تقع في دائرة اختصاص مجلس قضائي أخر، فان قاضي الاستعجال يبقى دائما غير مختص في حالة رفع دعوى جديدة أمامه، مادام أن أطراف الدعوى ومكان إقامتهم والمجلس القضائي الذي يتبعونه لم يتغير، وقاضي الموضوع غير مقيد بما قضى به قاضي الاستعجال. فالقاضي الذي يقضي بوقف التنفيذ لقرار إداري لا يلزم الغرفة الإدارية التي تنظر في دعوى مشروعية هذا القرار، فيجوز لها أن تقرر برفض الدعوى نظرا لكون القرار مشروع، ومجلس الدولة الفرنسي استقر هو الأخر في أحكامه على أن الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة لا يحوز حجية الشيء المقضي فيه رغم انه اعتبرها واجبة النفاذ وبصفة مؤقتة .
المطلب الثالث: الطعن في القرار الاستعجالي
رغم أن الأوامر الصادرة في الأمور الاستعجالية لا تمس بأصل الحق وذات مفعول مؤقت و تحوز حجية الشيء المقضي فيه، فان المشرع أخضعها للرقابة عن طريق الطعن فيها سواء بطرق الطعن العادية أو غير العادية.
لم ينص المشرع الجزائري عن إمكانية المعارضة في الأوامر الاستعجالية، كما أن النصوص القانونية في فرنسا لم تتطرق إلى موضوع المعرضة في الأوامر الاستعجالية ويرى PATRIK HOUALET. انه على القاضي الإداري عند غياب النص أن يستعين أحيانا بالقواعد العامة المتبعة في الإجراءات المدنية، حيث تمنع المعارضة الأوامر الاستعجالية، وخلص في النهاية إلى أن أحكام مجلس الدولة تستبعد المعرضة في الأحكام التحضيرية، وما دامت الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور الإدارية المستعجلة لها طابع تحضيري فانه لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة. ويضيفP.HOUALET أن المعارضة بطبيعتها لا تتلاءم مع إجراءات الاستعجال، لذلك اقترح الأخذ بما هو معمول به أمام القضاء العادي .
لكن المشكل يبقى مطروح أمام القاضي الإداري الجزائري لان المادة171مكرر تستبعد تطبيق المواد من183الى189من قانون الإجراءات المدنية وبالتالي لا يوجد نص يمنع المعارضة رغم أن هذا ينتج عنه وضع شاذ، لا يجوز المعارضة في الأوامر الاستعجالية المدنية ويجوز المعارضة في الأوامر الاستعجالية الإدارية.
على المشرع الجزائري التدخل لتعديل هذه المادة مع ما يتلاءم ما القواعد العامة، لان المعارضة في الأوامر الاستعجالية تفقد الأمر خصوصيته وطابعه الاستعجالي.
وعليه يبقى الاستئناف في الأوامر الاستعجالية الإدارية تطبيقا لنص المادة171مكرر من قانون الإجراءات المدنية أمام مجلس الدولة وفق الشروط المنصوص عليها في باب الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.
:شروط الطعن
• اجل الاستئناف: مهلة الاستئناف في الأمور الاستعجالية محددة ب15يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر المستأنف، نظرا للطابع الاستعجالي للقضية، وقد اخذ المشرع الفرنسي بنفس المهلة كما جاء في نص المادة103من تقنين المحاكم الإدارية في فرنسا، وهذه المهلة من النظام العام يجوز لقضاة الغرفة إثارتها من تلقاء ا نفسهم.
وفي حالة رفض الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الأجل، فان قضاة المحكمة العليا عليهم أن يوضحوا أسباب هذا الرفض في قرارهم. والملاحظ من خلال منطوق بعض قرارات المحكمة العليا أنها أحيانا تقضي بعدم قبول الاستئناف ، وأحيانا تقضي بعدم قبول العريضة ،، وهو في الحقيقة منطوق غامض.
• شكل العريضة: حسب القواعد العامة في الطعن أمام المحكمة العليا يتم الطعن بعريضة مكتوبة تودع لدى قلم كتاب مجلس الدولة طبقا للمواد281، 240، 241، 242من قانون الإجراءات المدنية وتشتمل العريضة على اسم ولقب ومهنة وموطن الخصوم من مستأنفين ومستأنف عليهم، وتكون مرفوقة بعدد من النسخ اللازمة، نسخة من الأمر الاستعجالي المستأنف، ووصل إيداع مصاريف العريضة وتكون موقع عليها من طرف محامي مقبول لدى المحكمة العليا ويجب ا تحتوي هذه العريضة على موجز وقائع القضية والأسباب التي يبنى عليها الطعن بالاستئناف.
: تنفيذ القرار المطعون فيه قبل الفصل في الطعن
جهة الاستئناف لا يقيدها تنفيذ الأمر المستأنف من عدمه، فهي تملك صلاحية إلغاء الأمر المستأنف حتى ولو تم تنفيذه فعلا ، فان تنفيذه لا يؤثر على جهة الاستئناف، لكن السؤال المطروح هو عندما يصدر قرار عن جهة الاستئناف يلغي الأمر المستأنف كيف يتم تنفيذه. هل إعادة الحال إلى ما كان عليه يتطلب رفع دعوى جديدة، أم إعادة الحال إلى ما كان عليه يتم تلقائيا. وقد كانت بعض محاكم الاستئناف الفرنسية ترى أن حكم النقض لا يمكن اعتباره سندا واجب التنفيذ بما وجب رده، لخلوه من النص على إلزام المدعى عليه في الطعن برد ماقبض تنفيذا للحكم المنقوض. ولما عرض الأمر على محكمة النقض الفرنسية رأت أن القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الخصومة بين طرفيها إلى ما كانت عليه قبل صدوره يترتب عليه إلغاء جميع ما بني عليه من إجراءات تنفيذه .
بالنسبة للمنازعة الجبائية فان صدور قرار استعجالي بإيقاف التنفيذ فيما يتعلق بتأجيل التحصيل لا يطرح إشكال لان المكلف بالضريبة يكون قد دفع ضمان ليتحصل على تأجيل الدفع، وحتى إذا كان الأمر الاستعجالي صادرا بناءا على رفض القابض للضمانات المقدمة من طرف المكلف بالضريبة، فانه في هذه الحالة ونظرا لوجود دعوى في الموضوع بخصوص المبلغ المتنازع حوله، فان قاضي الاستعجال يمكن أن يأمر بتأجيل التحصيل وقبول الضمانات أو رفض طلب المدعي وبالتالي رفض الضمانات المقدمة.
وفيما يتعلق بغلق المحل، عند رفع دعوى استعجالية في قرار القابض المتضمن رفض منح المكلف بالضريبة اجل لتسديد ما عليه، وعليه يكون أمر القاضي الاستعجالي إما بقبول طلب المكلف المتضمن منحه أجلا للتسديد، وبالتالي توقيف تنفيذ قرار الغلق للمحل، أو بالرفض ومعناه تنفيذ قرار الإدارة.
من خلال هذين المثالين يتضح أن حق الإدارة مضمون في كل الأحوال، حتى وان صدر القرار في غير مصلحة الإدارة فهي لها ضمانات لحماية حقها.
 

المواضيع المتشابهة

أعلى