kracondor

عضو جديد
إنضم
5 سبتمبر 2014
المشاركات
6
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
السلام عليكم عندي بعض الأسئلة المهمة ارجو من سيادتكم التكرم بافادتي باجوبتها و ذلك لتمكيني من المقاضاة عن يد محامي امام الجهة المختصة /
السؤال الاول : حسب القانون الاساسي للوظيف العمومي الامر رقم 06/03 بتاريخ 15.جولية 2006 المادة"220" التي تنص على ما يلي : لا ترتب الاستقالة أي أثر الا بعد قبولها من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران [02] ابتداء من تاريخ الطلب
غير انه يمكن للسلطة التي لها صلاحيات التعيين تأجيل الموافقة لشهرين آخرين ابتداء من انقضاء الأجل الاول و ذلك للضرورة القصوى للمصلحة .
في القانون الداخلي للمؤسسة المالية للمستخدم المادة 42 تنص على ان الاستقالة لا تصبح فعلية الا بعد قبولها من المسئول الاول المباشر فوق مسؤوله
و الموظف في قطاع المالية تقدم بالاستقالة في 10من شهر مارس 1998 و كان اثناءها في عطلة مرضية لم تزل سريانها و لم يتم قبولها او ـتأجيلها او حتى الرد بالموافقة عليها الا بعد فوات 21 شهرا اي بتاريخ 01.12.1999
فما هو حكم الاستقالة من مدى صحتها او الغائها قانونا نظرا للقانون الخاص بالوظيف العمومي او بالنسبة للقانون الداخلي للموؤسسة المالية .
و الشكر الجزيل لكم
 

المواضيع المتشابهة

أعلى