Mahmoud jadallah

عضو جديد
إنضم
4 مايو 2015
المشاركات
1
مستوى التفاعل
0
النقاط
1

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ زهير خليل.
وعضوية السادة القضاة/ محمد شحادة سدر وفريد مصلح والدكتور عثمان التكروري وصلاح مناع.
الطاعـــــــــــــن: فايز فهمي أبو ناب/ العيزرية
وكيله المحامي جميل العزة/ بيت لحم.
المطعـون ضدها: وصفية نمر بدر/ العيزرية.
وكيلها المحامي جواد مسودى/ القدس.
تقدمت الطاعنة بتاريخ 1/6/2006 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في رام الله في الإستئناف المدني رقم 745/2000 والقاضي بإعادة الدعوى لمحكمة بداية بيت لحم والصادر بتاريخ 13/5/2006.
تتلخص أسباب الطعن في:
أولاً: أن محكمة الاستئناف قد خالفت حكم محكمة النقض رقم 175/2004 الذي أعاد إليها الدعوى لتقوم بمعالجة موضوع الاستئناف على ضوء قرارها لكون قرار محكمة الاستئناف مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب.
ثانياً: أن محكمة الاستئناف خالفت المادة (223) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 بإعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى لأسباب موضوعية حيث لا يجوز ذلك إلا إذا تقرر سبب شكلي ترتب عليه عدم الفصل في موضوعها أمامها.
الكاتــب الرئيــس

ثالثاً: أن محكمة الاستئناف خالفت أحكام المادة (220) من قانون الأصول حيث كان عليها أن تفصل في موضوع الدعوى.
رابعاً: أن المادة (237) من قانون الأصول أعطت محكمة النقض الحكم في موضوع النقض إذا كان الطعن للمرة الثانية.
وطلب وكيل الطاعن قبول طعنه شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم للطاعن بتسليمه السكنه موضوع الدعوى خالية من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
ولم تتقدم المطعون ضدها المتبلغة حسب الأصول بواسطة وكيلها بتاريخ 22/6/2006 بلائحة جوابية.
الإجـــــــــــــراءات
أولاً: بتاريخ 31/7/2000 أصدرت محكمة بداية بيت لحم حكماً وجاهياً في الدعوى المدنية رقم 3/2000 بحق الطاعن (المدعي) يقضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والنفقات.
ثانياً: بتاريخ 29/9/2004 أصدرت محكمة الاستئناف حكماً في الدعوى الإستئنافية رقم 745/2000 المقدمة من المستأنف (المدعي) يقضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد قرار محكمة البداية من حيث النتيجة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
ثالثاً: بتاريخ 25/1/2005 أصدرت محكمة النقض المنعقدة في رام الله في النقض المدني رقم 175/2004 حكماً يقضي بنقض حكم محكمة الاستئناف وإعادة الدعوى إليها للقصور في التعليل والتسبيب.
رابعاً: بتاريخ 13/5/2006 أصدرت محكمة الاستئناف قراراً في الاستئناف المدني رقم 745/2000 يقضي بإعادة أوراق الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لكي تطلب مستندات من المدعي أو من الدوائر الرسمية وذلك حتى يتم الفصل في الدعوى حسب الأصول.

الكاتــب الرئيــس
المحكمـــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع وحيث أن محكمتنا قد أصدرت حكماً بتاريخ 25/1/2005 في النقض المدني رقم 175/2004 يقضي بإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لمعالجة القصور في التسبيب المشوب به قرارها المطعون فيه والصادر في الاستئناف المدني رقم 745/2000 بتاريخ 29/9/2004.
وحيث أن محكمة الاستئناف وبدلاً من السير على هدى قرار محكمة النقض المذكور أصدرت قرارها المطعون فيه والقاضي بإعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى لطلب مستندات من المدعي الأمر المخالف لنص المادة (236/4) من قانون الأصول التي تنص ( على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها).
وحيث أن المادة (223/3) من ذات القانون توجب على محكمة الاستئناف أن تقرر إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر في موضوعها إذا توافر فقط سبب شكلي ترتب عليه عدم الفصل في موضوعها نظراً لكون المادة (219) من ذات القانون تنص على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع الاستئناف عنه فقط. ولكون المادة (220) من ذات القانون تنص على أن تنظر المحكمة الإستئنافية على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة.
وحيث أن القرار المطعون فيه قد تضمن إعادة أوراق الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لكي تطلب هذه المستندات من المدعي أو من الدوائر الرسمية وذلك حتى يتم الفصل في الدعوى حسب الأصول.
وحيث أن الفقرة الحكمية لا تتضمن حكماً نهائياً في الاستئناف قابلاً للطعن عملاً بالمادة (225) من قانون الأصول وحيث أن المادة (237) لا توجب على محكمة النقض الحكم في الموضوع إلا إذا كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه أو إذا كان الطعن للمرة الثانية.
الكاتــب الرئيــس

وعلى الرغم من أن هذا الطعن هو للمرة الثانية إلا إننا نجد أن القرار المطعون فيه ليس نهائياً ولا يجعل من موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيها وبالتالي فهو غير قابل للطعن فيه بطريق النقض.
الحكــــــــــــــــــــــــــم
ولما كان الأمر كذلك فإننا نقرر عدم قبول الطعن موضوعاً.


حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/6/2007

الكاتــب الرئيــس
 
اسم الموضوع : فلسطين | المصدر : الاجتهاد القضائي

المواضيع المتشابهة

أعلى