د.عبدالله الفاضل عيسى
عضو جديد
- إنضم
- 11 مايو 2015
- المشاركات
- 5
- مستوى التفاعل
- 2
- النقاط
- 3
القضاة:
السيد/ عبدالرحمن علي صالح قاضي محكمة الاستئناف رئيساً
السيد/ الباقر عبد الله علي قاضي محكمة الاستئناف عضواً
السيد/ عبدالله الفاضل قاضي محكمة الاستئناف عضواً
دينق دينق و آخرين ضد حاكم الاقليم الشرقي
م أ ش / ع ط أ/ 11/ 1988م
المبادئ:
إجراءات مدنية-الطعن في القرار الاداري-عريضة الطعن-وجوب إشتمالها على بيأنات معينة-جزاء عدم إيراد البيأنات الضرورية-المادة 309 إجراءات مدنية لسنة 1983م.
قانون إداري-حالة الطوارئ الامر الصادر بإعلان حالة الطوارئ. الامر الصادر تنفيذ للائحة الطوارئ-جهاز الرقابة القضائية.
1- أن خلو عريضة الطعن من بعض البيأنات التي يجب أن تشتمل عليها بموجب المادة 309 إجراءات مدنية لسنة 1983م مثل إستنفاد طرق التظلم إدراياً، يوجب إصدار أمر بعدم قبولها شكلاً.
2- أن الاوامر الصادرة من الجهات الادارية لتنفيذ لائحة الطوارئ، تعتبر أوامر إدارية ومن ثم تكون قابلة للطعن فيها متى كانت مخالفة للقانون، أي قابلة للرقابة القضائية.
المحامون: الاستاذ عثمان عبدالله حبيب
الحكـم
القاضي: عبدالله الفاضل عيسى
التاريخ: 17/1/1988م
هذه عريضة مقدمة من الاستاذ عثمان عبدالله حبيب المحامي بالقضارف تقدم بها لهذه المحكمة مستنداً إلى المادة 17 (2) من قانون الاجراءات المدنية المعدلة بقانون التعديلات المتنوعة لسنة 1987م، "يتظلم فيها" على حد قوله من قرار السيد حاكم الاقليم الشرقي الذي أصدر وفقاً للمادة 15 من لائحة الطوارئ لسنة 1987م أمر بالاعتقال التحفظي في حق دينق دينق وآخرين.
يقول الاستاذ عثمان في عريضته أنه يستند إلى المادة 310 من قانون الاجراءات المدنية 83، ولعله قصد المادة 309 ويقول، أنه يتظلم من قرار السيد الحاكم، ولعله قصد أنه يطعن في هذا القرار على أساس أن القرار جاء ضد القانون، فالتظلم يكون للجهات الادارية، أما الطعن فأمام المحكمة المختصة وهذا واضح من نصوص قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م 309(2) 310 (2).
لنقرر حول قبول أو عدم قبول هذه العريضة، أرى أن نجيب على السؤال التإلى:
هل يجوز الطعن في قرارات السلطة المختصة الصادرة تحت لائحة الطورائ؟ ونجيب إنشاء الله بالقول:
إعلأن الطوارئ تم بموجب الدستور وفقاً للمادة 134 من الدستور، وبالرجوع لهذه المادة نجدها قد نصت على عدم المساس بحق اللجوء إلى القضاء حتى أن أتخذت الاجراءات اللازمة لمواجهة الخطر المحدق بالبلاد، كما في ذلك تعليق كل أو بعض الحقوق الواردة.
كإجراء من هذه الاجراءات نصت لائحة الطوارئ في المادة (15) منها على جواز الاعتقال التحفظي إذا أقتضت السلطة المختصة بأنه عمل أو يعمل بطريقة مخلة للامن العام.
إذن فالدستور لم يمنع المواطن من اللجوء للقضاء بشأن إجراءات الطوارئ فمبدأ المشروعية يقتضي رقابة القضاء لهذه الاجراءات، والا فلا معني لجواز لجوء المواطن للقضاء، ولو كان المشرع أراد الحالة الطوارئ أن تكون خروجاً أو إستثناءاً على مبدأ المشروعية، لما أجاز للمواطن حق اللجوء إلى القضاء المعلوم أن دعوى الالغاء تنتمي إلى قضاء المشروعية في الفقه الفرنسي والقضاء في كل من مصر وفرنسا "راجع الوجيز في القضاء الاداري للدكتور الطماوي ص 153 طبع "دار الفكر العربي".
ويبدو أن المشرع سار مع نهجه في إلغاء أعمال السيادة من رقابة القضاء فقد كان المشرع في قانون الهيئة القضائية لسنة 1983م قد منع القضاء من رقابة أعمال السيادة حيث جاء نص المادة 8 (2) لا يجوز للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة وقد جاء قانون السلطة القضائية لسنة 1406هـ خلوا من هذا النص، وطبيعي جداً لأن الدستور نفسه قد رفع عن أعمال الدولة كلها أية حصانة، فقد جاءت المادة 26 تقرأ "حق التقاضي مكفول للجميع ويكون لأي شخص الحق في اللجوء إلى المحاكم ذات الاختصاص ولا حصانة لأي من أعمال الدولة من الرقابة القضائية".
المادة (8) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1983م تقابلها المادة (12) قانون السلطة القضائية لسنة 1406هـ وقد جاءت من فقرة واحدة، هي ذات الفقرة (1) من المادة (8) و قد حذفت الفقرة (2) من المادة (8) في قانون1406هـ.
أكثر من هذا فإن المشرع في لائحة الطوارئ نفسها أجاز الاستئناف أمام المحكمة العليا ضد قرار تعطيل الصحف الوارد في المادة (17) من لائحة الطوارئ.
نخلص إذن للقول أنه يجيز الطعن في قرارات السلطة المختصة تحت لائحة الطوارئ، تعين أن نتعرض الأن إلى تحديد تكييف هذا الطعن.
المعلوم أن الطعن في الاحكام أو الاوامر إما أن يكون طعناً جنائياً أو طعناً مدنياً. الطعن الجنائي ورد في لائحة الطوارئ، ضد قرارات المحاكم الخاصة والكبرى، فأجاز الطعن في أحكامها أمام محكمة الاستئناف و أحكام المحكمة الكبرى ترفع للتأييد أمام المحكمة العليا.
"راجع المادة (18) من أمر تشكيل المحاكم الخاصة الصادر من السيد رئيس القضاء، وذات المادة من أمر تشكيل المحاكم الكبرى الخاصة أما الطعن المدني، ولأن المواد 309 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م المتعلقة بالطعن الاداري وشروط قبوله، مأخوذ من قانون مجلس الدولة المصري، فإننا يستحسن أن نرجع إلى هذا القانون لمعرفة نوع الطعن الذي يقدم ضد حالة الطوارئ نجد أن قضاء محكمة القضاء الاداري والمحكمة الادارية العليا في ظل قانون1949م، قد أستقر على أن إصدار الامر بإعلان الطورائ في حد ذاته من أعمال السيادة، وألا يخضع-عندهم للرقابة القضائية أما الاوامر العسكرية والاجراءات الصادرة من السلطة القائمة عن تنفيذ الاحكام العرفية فإنها تعتبر من قبل الاوامر و الاعمال الادارية التي يختص بها القضاء.
(راجع المرج السابق المشار إليه، الوجيز في القضاء الاداري للدكتور الطماوي ص178)
" و إذا كان الحال عندنا كما قدمنا أنه لا مجال لنظرية الرقابة على أعمال السيادة بعد أن رفع الدستور الحصانة عن أعمال الدولة كلها، فإن أمكن القول أن الاختصاص في الطعن ضد أوامر الطوارئ للمحاكم الادارية.
على هدى من هذا فإنه أمكن القول أن العريضة التي قدمها الاستاذ عثمان ضد قرار السيد حاكم الاقليم الشرقي مقبولة إبتداءاً، كعريضة طعن إداري ونناقش الآن مدى توفر شروط العريضة وفقاً للمادة 309 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية ونلاحظ الاتي:
1- لم يرفق الاستاذ عثمان صورة القرار المطعون فيه، وهذا أشترطته المادة 309 في فقرتها الثالثة، وهذا ضروري للوقوف على الاسباب التي ساقها القرار، وأملت هذا الاعتقال وجهة نظر السلطة المختصة للوقوف على مدى توافر شروط المادة (15).
2- لم يبين الاستاذ عثمان ما إذا كان القانون يخول له التظلم من هذا أم لا، وأن كان فهل أستنفذ طرق التظلم الادارية أم لا وهذا أشترطته الفقرة (2) من المادة 309.
3- لحساب المدة تحت المادة 310 لم يحدد تاريخ القرار ولا تاريخ التظلم ونتيجة الفصل فيه نهائياً، و أن كان تاريخ القرار يمكن أن يستشف من قول الاستاذ عثمان أن القرار جاء كرد فعل لشطب البلاغ تحت المادة 251 والذي صدر يوم 3/1/88، وإذا كان هذا يفهم منه أن قرار الاعتقال التحفظي قد تم بعد هذا التاريخ فإنه أمكن القول أن العريضة قدمت خلال الستين يوماً، لكن هذا لا يغني عن الفقرة (2) من المادة 309 و التي أعادت المادة 312 (ب) التأكيد عليها.
4- لم يوضح الاستاذ عثمان أنه أبلغ النائب العام بنيته في رفع هذا الطعن وفقاً للمادة 33 (4) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م، وهذا يستوجب عدم قبول العريضة وفقاً لقضاء المحكمة العليا الموقرة لتفسير نص المادة 33 (4) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م.
"راجع الجزء الثالث من النشرة الرباعية لسنة 1986م ص55".
لما كان الامر كله كذلك، والمادة 314 من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م تحيلنا إلى الاجراءات المقررة لرفع الدعوى ونظرها والفصل فيها بشأن الطعن الاداري فإن المادة 37 من قانون الاجراءات المدنية نفسه تصبح واجبة التطبيق، ولما كان الاستاذ عثمان لم يكمل عريضته في الجلسة أمام السيد رئيس الدائرة، فإني أرى أن نرفض تصريح العريضة، ونعيدها إليه لتقديم عريضة أفضل والقرار لأغلبية الدائرة.
القاضي: الباقر عبدالله علي
التاريخ: 19/1/1988م
مقدم الطلب يسعى في طلب إلى إلغاء القرار الصادر من المحاكم بإعتقال بعض المواطنين إستناداً إلى نص المادة 15 من لائحة الطوارئ لسنة 1987م لحسبانه قراراً إدارياً، والقرار الاداري كما عرفه الفقه المصري واللاتيني هو: إفصاح الادارة عن إراداتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى ما كان ممكناً وجائزاً قانوناً، وكان الباعث عليه إبتغاء مصلحة عامة.
ومن المعلوم أنه لكي نقبل دعوى الالغاء فيجب أن يكون القرار المطعون فيه إدارياً، صادراً من سلطة إدارية و أن يكون تنفيذياً ومن شأنه أن يؤثر في المركز القانوني لأحد الافراد أنظر النظرية العامة للقرارات الادارية الطبعة الخامسة 1984م للدكتور سليمأن الطماوي.
وإذا أخذنا بهذا التعريف فإنه يثور التساؤل حول تأجيل القرارات الصادرة بموجب لائحة الطوارئ لسنة 1987م إذ قد يتبادر إلى الذهن بأنها حالة من حالات أعمال السيادة، فرغم أنه وكما أبأن أخي عبد الله بأن القانون السوداني لا يعرف نظرية أعمال السيادة فإن هو بإفتراض وجود مبدأ إعمال السيادة في الدستور السوداني-على أساس أنه حقيقة قانونية- فإن المعتبر من أعمال السيادة وفقاً للفقه والقضاء الذي يأخذ بذلك هو المرسوم الصادر بموجبه إعلان حالة الطوارئ ذاته-أما الاوامر والاجراءات الصادرة من السلطة القائمة على تنفيذ لائحة الطوائ فإنها تعتبر من قبيل الاوامر والاعمال الادارية التي يجوز للقضاء أن يتعرض لها بالرقابة في إطار المشروعية بحسبانها قرارات إدارية إذا إعلأن حالة الطوارئ و أن كان نظاماً إستثنائياً، الا أنه ليس بالنظام المطلق ويجب على السلطات الادارية أن تقتصر في ممارسة هذه السلطة على الحد اللازم لتنفيذ الاغراض التي من أجلها تم إصدار اللائحة فإذا توصلنا إلى ذلك فنجد الطلب المقدم إلينا ضد قرار الحاكم لم يستوف متطلبات المادة 309/1 من قانون الاجراءات المدنية كما أبأن أخي عبدالله، أيضاً لم يرفق الطاعن ما يشير إلى إستيفاء متطلبات المادة 33/4 من قانون الاجراءات المدنية التي تلزم المدعي الطاعن هنا-بإبلاغ النائب العام حتى يمكنه بعد أن يرفع طعنه وبعد مضي شهرين من ذلك الابلاع.
عليه أوافق أخي عبدالله بأن نرفض تصريح هذا الطعن حتى يستكمل النقض المشار إليه في هذه المذكرة وذلك وفقاً للمادة 37 من قانون الاجراءات المدنية.
القاضي: عبدالرحمن علي صالح
التاريخ: 21/1/1988م
أوافق وليس لدى ما أضيفه فلقد أوفى أخواى العالمان عبدالله و الباقر الموضوع حقه.
السيد/ عبدالرحمن علي صالح قاضي محكمة الاستئناف رئيساً
السيد/ الباقر عبد الله علي قاضي محكمة الاستئناف عضواً
السيد/ عبدالله الفاضل قاضي محكمة الاستئناف عضواً
دينق دينق و آخرين ضد حاكم الاقليم الشرقي
م أ ش / ع ط أ/ 11/ 1988م
المبادئ:
إجراءات مدنية-الطعن في القرار الاداري-عريضة الطعن-وجوب إشتمالها على بيأنات معينة-جزاء عدم إيراد البيأنات الضرورية-المادة 309 إجراءات مدنية لسنة 1983م.
قانون إداري-حالة الطوارئ الامر الصادر بإعلان حالة الطوارئ. الامر الصادر تنفيذ للائحة الطوارئ-جهاز الرقابة القضائية.
1- أن خلو عريضة الطعن من بعض البيأنات التي يجب أن تشتمل عليها بموجب المادة 309 إجراءات مدنية لسنة 1983م مثل إستنفاد طرق التظلم إدراياً، يوجب إصدار أمر بعدم قبولها شكلاً.
2- أن الاوامر الصادرة من الجهات الادارية لتنفيذ لائحة الطوارئ، تعتبر أوامر إدارية ومن ثم تكون قابلة للطعن فيها متى كانت مخالفة للقانون، أي قابلة للرقابة القضائية.
المحامون: الاستاذ عثمان عبدالله حبيب
الحكـم
القاضي: عبدالله الفاضل عيسى
التاريخ: 17/1/1988م
هذه عريضة مقدمة من الاستاذ عثمان عبدالله حبيب المحامي بالقضارف تقدم بها لهذه المحكمة مستنداً إلى المادة 17 (2) من قانون الاجراءات المدنية المعدلة بقانون التعديلات المتنوعة لسنة 1987م، "يتظلم فيها" على حد قوله من قرار السيد حاكم الاقليم الشرقي الذي أصدر وفقاً للمادة 15 من لائحة الطوارئ لسنة 1987م أمر بالاعتقال التحفظي في حق دينق دينق وآخرين.
يقول الاستاذ عثمان في عريضته أنه يستند إلى المادة 310 من قانون الاجراءات المدنية 83، ولعله قصد المادة 309 ويقول، أنه يتظلم من قرار السيد الحاكم، ولعله قصد أنه يطعن في هذا القرار على أساس أن القرار جاء ضد القانون، فالتظلم يكون للجهات الادارية، أما الطعن فأمام المحكمة المختصة وهذا واضح من نصوص قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م 309(2) 310 (2).
لنقرر حول قبول أو عدم قبول هذه العريضة، أرى أن نجيب على السؤال التإلى:
هل يجوز الطعن في قرارات السلطة المختصة الصادرة تحت لائحة الطورائ؟ ونجيب إنشاء الله بالقول:
إعلأن الطوارئ تم بموجب الدستور وفقاً للمادة 134 من الدستور، وبالرجوع لهذه المادة نجدها قد نصت على عدم المساس بحق اللجوء إلى القضاء حتى أن أتخذت الاجراءات اللازمة لمواجهة الخطر المحدق بالبلاد، كما في ذلك تعليق كل أو بعض الحقوق الواردة.
كإجراء من هذه الاجراءات نصت لائحة الطوارئ في المادة (15) منها على جواز الاعتقال التحفظي إذا أقتضت السلطة المختصة بأنه عمل أو يعمل بطريقة مخلة للامن العام.
إذن فالدستور لم يمنع المواطن من اللجوء للقضاء بشأن إجراءات الطوارئ فمبدأ المشروعية يقتضي رقابة القضاء لهذه الاجراءات، والا فلا معني لجواز لجوء المواطن للقضاء، ولو كان المشرع أراد الحالة الطوارئ أن تكون خروجاً أو إستثناءاً على مبدأ المشروعية، لما أجاز للمواطن حق اللجوء إلى القضاء المعلوم أن دعوى الالغاء تنتمي إلى قضاء المشروعية في الفقه الفرنسي والقضاء في كل من مصر وفرنسا "راجع الوجيز في القضاء الاداري للدكتور الطماوي ص 153 طبع "دار الفكر العربي".
ويبدو أن المشرع سار مع نهجه في إلغاء أعمال السيادة من رقابة القضاء فقد كان المشرع في قانون الهيئة القضائية لسنة 1983م قد منع القضاء من رقابة أعمال السيادة حيث جاء نص المادة 8 (2) لا يجوز للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة وقد جاء قانون السلطة القضائية لسنة 1406هـ خلوا من هذا النص، وطبيعي جداً لأن الدستور نفسه قد رفع عن أعمال الدولة كلها أية حصانة، فقد جاءت المادة 26 تقرأ "حق التقاضي مكفول للجميع ويكون لأي شخص الحق في اللجوء إلى المحاكم ذات الاختصاص ولا حصانة لأي من أعمال الدولة من الرقابة القضائية".
المادة (8) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1983م تقابلها المادة (12) قانون السلطة القضائية لسنة 1406هـ وقد جاءت من فقرة واحدة، هي ذات الفقرة (1) من المادة (8) و قد حذفت الفقرة (2) من المادة (8) في قانون1406هـ.
أكثر من هذا فإن المشرع في لائحة الطوارئ نفسها أجاز الاستئناف أمام المحكمة العليا ضد قرار تعطيل الصحف الوارد في المادة (17) من لائحة الطوارئ.
نخلص إذن للقول أنه يجيز الطعن في قرارات السلطة المختصة تحت لائحة الطوارئ، تعين أن نتعرض الأن إلى تحديد تكييف هذا الطعن.
المعلوم أن الطعن في الاحكام أو الاوامر إما أن يكون طعناً جنائياً أو طعناً مدنياً. الطعن الجنائي ورد في لائحة الطوارئ، ضد قرارات المحاكم الخاصة والكبرى، فأجاز الطعن في أحكامها أمام محكمة الاستئناف و أحكام المحكمة الكبرى ترفع للتأييد أمام المحكمة العليا.
"راجع المادة (18) من أمر تشكيل المحاكم الخاصة الصادر من السيد رئيس القضاء، وذات المادة من أمر تشكيل المحاكم الكبرى الخاصة أما الطعن المدني، ولأن المواد 309 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م المتعلقة بالطعن الاداري وشروط قبوله، مأخوذ من قانون مجلس الدولة المصري، فإننا يستحسن أن نرجع إلى هذا القانون لمعرفة نوع الطعن الذي يقدم ضد حالة الطوارئ نجد أن قضاء محكمة القضاء الاداري والمحكمة الادارية العليا في ظل قانون1949م، قد أستقر على أن إصدار الامر بإعلان الطورائ في حد ذاته من أعمال السيادة، وألا يخضع-عندهم للرقابة القضائية أما الاوامر العسكرية والاجراءات الصادرة من السلطة القائمة عن تنفيذ الاحكام العرفية فإنها تعتبر من قبل الاوامر و الاعمال الادارية التي يختص بها القضاء.
(راجع المرج السابق المشار إليه، الوجيز في القضاء الاداري للدكتور الطماوي ص178)
" و إذا كان الحال عندنا كما قدمنا أنه لا مجال لنظرية الرقابة على أعمال السيادة بعد أن رفع الدستور الحصانة عن أعمال الدولة كلها، فإن أمكن القول أن الاختصاص في الطعن ضد أوامر الطوارئ للمحاكم الادارية.
على هدى من هذا فإنه أمكن القول أن العريضة التي قدمها الاستاذ عثمان ضد قرار السيد حاكم الاقليم الشرقي مقبولة إبتداءاً، كعريضة طعن إداري ونناقش الآن مدى توفر شروط العريضة وفقاً للمادة 309 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية ونلاحظ الاتي:
1- لم يرفق الاستاذ عثمان صورة القرار المطعون فيه، وهذا أشترطته المادة 309 في فقرتها الثالثة، وهذا ضروري للوقوف على الاسباب التي ساقها القرار، وأملت هذا الاعتقال وجهة نظر السلطة المختصة للوقوف على مدى توافر شروط المادة (15).
2- لم يبين الاستاذ عثمان ما إذا كان القانون يخول له التظلم من هذا أم لا، وأن كان فهل أستنفذ طرق التظلم الادارية أم لا وهذا أشترطته الفقرة (2) من المادة 309.
3- لحساب المدة تحت المادة 310 لم يحدد تاريخ القرار ولا تاريخ التظلم ونتيجة الفصل فيه نهائياً، و أن كان تاريخ القرار يمكن أن يستشف من قول الاستاذ عثمان أن القرار جاء كرد فعل لشطب البلاغ تحت المادة 251 والذي صدر يوم 3/1/88، وإذا كان هذا يفهم منه أن قرار الاعتقال التحفظي قد تم بعد هذا التاريخ فإنه أمكن القول أن العريضة قدمت خلال الستين يوماً، لكن هذا لا يغني عن الفقرة (2) من المادة 309 و التي أعادت المادة 312 (ب) التأكيد عليها.
4- لم يوضح الاستاذ عثمان أنه أبلغ النائب العام بنيته في رفع هذا الطعن وفقاً للمادة 33 (4) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م، وهذا يستوجب عدم قبول العريضة وفقاً لقضاء المحكمة العليا الموقرة لتفسير نص المادة 33 (4) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م.
"راجع الجزء الثالث من النشرة الرباعية لسنة 1986م ص55".
لما كان الامر كله كذلك، والمادة 314 من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م تحيلنا إلى الاجراءات المقررة لرفع الدعوى ونظرها والفصل فيها بشأن الطعن الاداري فإن المادة 37 من قانون الاجراءات المدنية نفسه تصبح واجبة التطبيق، ولما كان الاستاذ عثمان لم يكمل عريضته في الجلسة أمام السيد رئيس الدائرة، فإني أرى أن نرفض تصريح العريضة، ونعيدها إليه لتقديم عريضة أفضل والقرار لأغلبية الدائرة.
القاضي: الباقر عبدالله علي
التاريخ: 19/1/1988م
مقدم الطلب يسعى في طلب إلى إلغاء القرار الصادر من المحاكم بإعتقال بعض المواطنين إستناداً إلى نص المادة 15 من لائحة الطوارئ لسنة 1987م لحسبانه قراراً إدارياً، والقرار الاداري كما عرفه الفقه المصري واللاتيني هو: إفصاح الادارة عن إراداتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى ما كان ممكناً وجائزاً قانوناً، وكان الباعث عليه إبتغاء مصلحة عامة.
ومن المعلوم أنه لكي نقبل دعوى الالغاء فيجب أن يكون القرار المطعون فيه إدارياً، صادراً من سلطة إدارية و أن يكون تنفيذياً ومن شأنه أن يؤثر في المركز القانوني لأحد الافراد أنظر النظرية العامة للقرارات الادارية الطبعة الخامسة 1984م للدكتور سليمأن الطماوي.
وإذا أخذنا بهذا التعريف فإنه يثور التساؤل حول تأجيل القرارات الصادرة بموجب لائحة الطوارئ لسنة 1987م إذ قد يتبادر إلى الذهن بأنها حالة من حالات أعمال السيادة، فرغم أنه وكما أبأن أخي عبد الله بأن القانون السوداني لا يعرف نظرية أعمال السيادة فإن هو بإفتراض وجود مبدأ إعمال السيادة في الدستور السوداني-على أساس أنه حقيقة قانونية- فإن المعتبر من أعمال السيادة وفقاً للفقه والقضاء الذي يأخذ بذلك هو المرسوم الصادر بموجبه إعلان حالة الطوارئ ذاته-أما الاوامر والاجراءات الصادرة من السلطة القائمة على تنفيذ لائحة الطوائ فإنها تعتبر من قبيل الاوامر والاعمال الادارية التي يجوز للقضاء أن يتعرض لها بالرقابة في إطار المشروعية بحسبانها قرارات إدارية إذا إعلأن حالة الطوارئ و أن كان نظاماً إستثنائياً، الا أنه ليس بالنظام المطلق ويجب على السلطات الادارية أن تقتصر في ممارسة هذه السلطة على الحد اللازم لتنفيذ الاغراض التي من أجلها تم إصدار اللائحة فإذا توصلنا إلى ذلك فنجد الطلب المقدم إلينا ضد قرار الحاكم لم يستوف متطلبات المادة 309/1 من قانون الاجراءات المدنية كما أبأن أخي عبدالله، أيضاً لم يرفق الطاعن ما يشير إلى إستيفاء متطلبات المادة 33/4 من قانون الاجراءات المدنية التي تلزم المدعي الطاعن هنا-بإبلاغ النائب العام حتى يمكنه بعد أن يرفع طعنه وبعد مضي شهرين من ذلك الابلاع.
عليه أوافق أخي عبدالله بأن نرفض تصريح هذا الطعن حتى يستكمل النقض المشار إليه في هذه المذكرة وذلك وفقاً للمادة 37 من قانون الاجراءات المدنية.
القاضي: عبدالرحمن علي صالح
التاريخ: 21/1/1988م
أوافق وليس لدى ما أضيفه فلقد أوفى أخواى العالمان عبدالله و الباقر الموضوع حقه.