av.joven
عضو متألق
تنص المادة 292 ق ا ج
ان حضور المحام في الجلسة لمعاونة المتهم وجوبي وعند الاقتضاء يندب رئيس الجلسة من تلقاء نفسه محاميا للمتهم
بعد استقراء متواضع فإن هذه المادة تضمنت في الشطر الاول مصطلح -معاونة- وهو جد ضيق لايتطابق مع ضمان حق الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة
كما انه في الوقت الحالي وبعد ما اصبحت المساعدة القضائية منظمة تنسيقيا بين جهاز العدالة ومنظمة المحامين مسبقا فنحن لسنا في حاجة للشطر الثاني القاضي بندب المحام تلقائيا وانما يمكن ان تعروض ب-وعند الاقتضاء يحال الملف للنيابة لمباشرة اجراءة المساعدة القضائية بالتنسيق مع منظمة المحامين وفي اقرب اجال ممكنة خلال الدورة الجنائية
ان حضور المحام في الجلسة لمعاونة المتهم وجوبي وعند الاقتضاء يندب رئيس الجلسة من تلقاء نفسه محاميا للمتهم
بعد استقراء متواضع فإن هذه المادة تضمنت في الشطر الاول مصطلح -معاونة- وهو جد ضيق لايتطابق مع ضمان حق الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة
كما انه في الوقت الحالي وبعد ما اصبحت المساعدة القضائية منظمة تنسيقيا بين جهاز العدالة ومنظمة المحامين مسبقا فنحن لسنا في حاجة للشطر الثاني القاضي بندب المحام تلقائيا وانما يمكن ان تعروض ب-وعند الاقتضاء يحال الملف للنيابة لمباشرة اجراءة المساعدة القضائية بالتنسيق مع منظمة المحامين وفي اقرب اجال ممكنة خلال الدورة الجنائية
اسم الموضوع : اشكالات اجرائية
|
المصدر : منتدى المحاماة و الكفاءة المهنية