الأستاذ :
محامي لدى المجلس
الحي الجامعي بن عكنون رقم 18 الجزائر
عريضة افتتاح الدعوى
إلى السيد الرئيس الفاصل في مواد الشؤون الاجتماعية
لدى محكمة بئر مراد رايس
لفائدة: السيد محمد علي، موظف بناء الساكن في شارع النصر الحراش رقم 200
الجزائر القائم في حقه الأستاذ................... مدعي
ضد :السيد مدير المؤسسة الوطنية للبناء، الكائن مقرها ب 02 شارع محمد بوقرة الأبيار
الجزائر ............................- مدعى عليه
ليطيب لهيئة المحكمة الموقرة:
- يتشرف العارض أن يعرض على عدالة محكمتكم الوقائع التالية:
في الشكل :
- حيث أن دعوى الحال استوفت جميع الشروط المنصوص عليها قانونا لاسيما المواد 3، 8، 9، و 12 من قانون الإجراءات المدنية و القول أنها مقبولة شكلا
في الموضوع :
- حيث أن العارض يعمل لدى المؤسسة الوطنية للبناء، بموجب عقد عمل محدد المدة ب 6 أشهر يسري من 02/01/2008 إلى غاية 30/06/2008 بصفته بناء، مقابل أجرة شهرية تقدر ب 20 ألف دينار شهريا.
- حيث عين العارض في ورشة بترميم بعض العمارات بالعاصمة، و عند انتهاء الأشغال بالورشة التي وافقت تاريخ انتهاء العقد تم تسريحه لهذا السبب.
- حيث أن العارض رفض التسريح طالبا المؤسسة بإعادته و تثبيته في منصبه بصفة دائمة لما يوفره له هذا العمل من قوت لإشباع عائلته و أولاده.
- حيث أن عقد العمل هذا لا يتضمن سنن و حالات تحديد مدة العقد.
- حيث أن النزاع عرض على مكتب المصالحة لمفتشية العمل المختصة، و عليه حرر محضر لعدم المصالحة في 30/07/2008.
- حيث أن العارض لم يجد إلا حلا واحدا و أخيرا و هو لجوؤه إلى عدالة المحكمة الموقرة من أجل إعادته و تثبيته في منصبه بصفة دائما كما سيبين في المناقشة القانونية أدناه
المناقشة القانونية :
- في الشكل : حيث أن دعوى الحال استوفت جميع الشروط المنصوص عليها قانونا لاسيما المواد 3، 8، 9، و 12 من قانون الإجراءات المدنية و القول أنها مقبولة شكلا
- في الموضوع : حيث أن العارض يمارس حقوقه الأساسية في الحياة و هو الحق في العمل لإشباع حاجياته و حاجيات عائلته التي هي في عصمته و يلتمس إعادته و تثبيته في منصبه بصفة دائمة، كون أن عقد العمل الذي ابرمه مع المؤسسة الوطنية للبناء لا يتضمن سنن و حالات تحديد مدة العقد و ذلك طبقا للمادة 12 من قانون 90-11 المتضمن علاقات العمل. و عليه يطالب بإعادته و تثبيته في منصبه طبقا للمادة 14 من هذا القانون التي تقول " يعتبر عقد العمل المبرم لمدة محدودة خلافا لما تنص عليه أحكام هذا القانون، عقد عمل لمدة غير محدودة...."
وعليـــــــه
يلتمس العارض من هيئة المحكمة الموقرة:
في الشكل: الحكم بقبول الدعوى شكلا لاستيفائها جميع الشروط الشكلية.
في الموضوع:
- الحكم بإعادته و تثبيته في منصبه بصفة دائمة.
- الحكم بتعويض على التسريح التعسفي
تحت جميع التحفظات
عن العارض وكيله الأستاذ:
حرر بمكتبنا في 12/01/2009
ألفت نظر أختنا عائشة أن عريضة الأخ سعد جيدة ، وأود أن أضيف إليها شيئا بسيطا وهو أن على المدعي أن يحدد التعويض الذي يريد الحصول عليه فلا يكتفي بطلب التعويض دون تقدير قيمته.
الحكم على المدعى عليها أن تدفع للعارض تعويضا قدره 200.000,00 دج (مثلا)
لكم جزيل الشكر
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.