itchiro_Mondo
عضو جديد
- إنضم
- 6 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 1
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 1
الفصل الثالث
الأعمال التجارية بالتبعية
أستقر الفقه والقضاء على إضفاء الصفة التجارية على نوع أخر من الأعمال تتميز بأنها مدنية بطبيعتها ولكنها تخضع للقانون التجاري بعد اكتسابها للصفة التجارية .
وتعد مصدر تجاريتها من مهنة القائم بها وهو كونه تاجراً , ويعد الأخذ بهذه الأعمال هو اعتداد المشرع بالنظرية الشخصية إلى جانب النظرية الموضوعية .
ويقابل نظرية الأعمال التجارية بالتبعية نظرية الأعمال المدنية بالتبعية حيث تفقد أصلها التجاري وتصبح مدنية نسبياً لمهنة القائم بها , مثل قيام الطبيب ببيع بعض الأدوات الطبية , وشراء صاحب المدرسة للأغذية وبيعها للجمهور , فالشراء لأجل البيع عمل تجاري بطبيعته ولكنه لأن القائم بها مدني , وأن صاحب مهنة مدنية أصلية كالطب والتعليم فيصبح عملاً مدنياً بالتبعية .
المبحث الأول
أساس الأعمال التجارية بالتبعية
تقوم هذه النظرية على أساس من المنطق والقانون وقد ساهم القضاء بشكل كبير في تأصيلها .
وتستند هذه النظرية الناحية القانونية في التشريع السعودي الى المادة الثالثة التي تعتبر تجارياً "جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والسماسرة والصيارفة والوكلاء بأنواعهم".
فهذا النص يضفي الصفة التجارية على جميع الأعمال التي تقع بين التجار ولو لم تكن من الاعمال التجارية.
وقد قصر هذا النص هذه الأعمال على أن يكون أطراف العملية تجاراً ولكن الفقه والقضاء اعتبر كافياً أن يكون احد اطراف العقد تاجراً فتكون عملية تجارية بالتبعة لها وبالنسبة للآخر عملية مدنة.
مثال اذا اشترى تاجراً سيارة مستعملة من شخص غير تاجر وخصصها لنقل وتوزيع بضائعه، فهذا الشراء يعتبر تاجراً بالنسبة للتاجر لأنه يتعلق بتجارته أما بالنسبه للشخص غير التاجر فيظل العمل مدنياً.
هذا ولا تنطبق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية إلا على الأعمال التي يقوم بها التاجر لخدمة تجارته فإن لم تكن علاقة بتجارته تكون أعمال مدنية.
وتفادياً للصعوبات التي يثرها البحث عن قرينه التجارية أم لا أقام القضاء قرينه التجارية والتي تقضي بأن جميع أعمال التجار مفروض فيها أنها تتعلق بتجارته الا اذا أثبت التاجر العكس بأي وسيلة من وسائل الاثبات.
أولاً:الالتزامات التعاقدية
المبدأ العام هو أن جميع العقود التي يعقدها التاجر لحاجات تجارته تتبر أعمالاً بالتبعية ، مثال:شراء الوقود والآلات والدفاتر والأثاث والمكاتب اللازمه لممارسة النشاطالتجاري.
ومع ذلك فهناك بعض العقود التي تثير صعبات كامنة:.
1-عقد الكفالة:
الكفالة في الأصل عمل من أعمال التبرع وبالتالي تخرج من نطاق القانون التجاري
وهناك استثناءات ثلاث تكون فيها الكفالة تجارية:.
اذا كان الكفيل بنكاً لأن جميع أعمال البنوك أعمال تجارية.
إذا قام الكفيل بكفالة أحد الموقعين على ورقة تجارية وهو مايعرف باسم الضمان الاحتياطي.
إذا كان الكفيل تاجراً وقام بالكفالة بهدف خدمة تجارته، كالمحافظة على عميل هام قد يفقده التاجرإذا لم يكفله أو انقاذ مثل هذا الشخص من الافلاس.
2- شراء وبيع المحل التجاري:
شراء المحل التجاري بقصد بيعه أو تأجيره يعتبر عملاً تجارياً أصلياً طبقا لنظام المحكمة التجارية أما شراء التاجر لمحل تجاري بقصد مباشرة تجارته فيعتبر عملاً تجارياً بالتبعية.
ولكن شراء غير التاجر محل تجاري بقصد مباشرة التجارة هل يعتبر عملاً تجارياً بالتبعية؟
ذهب الفقه والقضاء في بادئ الأمر إلى القول بأن العمل لا يعتبر في هذه الحالة تجارياً بالتبعية لأن العمل التجاري بالتبعية هو العمل الذي يصدر من تاجر لحاجات تجارته.
ولكن القضاء مالبث أن عدل عن موقفه هذا واستقر على أن شراء المحل التجاري بقصد احتراف التجارة يعتبر عملاً تجارياً بالتبعية نظراً لكونه أول عمل من أعمال الحرفة التجارية عملاً تجارياً بالتبعية بالنسبة للبائع التاجر نظراً لكونه آخر أعمال الحرفة بالنسبة له.
يلاحظ أنه اذا كان البائع غير تاجر وانما اكتسب ملكية المحل التجاري بطريق الميراث أو الهبة أو الوصية فإن البيع يعتبر مدنياً.
3- العقود المتعلقة بالعقار:
التشريع التجاري السعودي تخرج العمليات المتعلقة بالعقار من نطاق القانون التجاري وعليه فإن قياس التاجر ببناء أو انشاء عقار ليمارس فيه تجارته يعتبر عملاً مدنياً.
يميل الفقه والقضاء الحديث إلى التفرقة بين العمليات التي تنصب على ملكية العقار كالشراء أو البناء وهي تظل مدنية دائماً وبين تلك العقود تقتصر على مجرد إنشاء إلتزامات يكون العقار محلاً لها كاستئجار التاجر للعقار الذي يمارس فيه تجارته والتأمين ضد مخاطر الحريق على العقار الذي يوجد به المحل التجاري والتعاقد مع مقاول على ترميم أو توسيع العقار وهي تكتسب الصفة التجارية بالتبعية.
ثانياً:الالتزامات غيرالتعاقدية
هي "الالتزامات التي تنشأ لا لحاجة التجارة إليها وانما بمناسبة مباشرتها"
ويعتبر عملاً تجاراً بالتبعية إلتزام التاجر بالتعويض استناداً إلى المسؤولية غير العقدية عن الأخطاء العمدية التي يرتكبها بمناسبة مباشرة تجارته كالتزام بالتعويض عن أعمال المنافسة غير المشروعة كاغتصاب بإسم تجاري يعود للغير أو تقليد علامه تجارية مملوكة للغير.
وبالمثل بعتبر تجارياً بالتبعية التزام التاجر بالتعويض عن الأخطاء غير العمدية سواء كانت المسؤولية عن فعله الشخص أو عن فعل التابعين أو عن فعل الأشياء كما يستوي في هذا الشأن أن تكون الأضرار مادية أو بدنية أو معنوية.
كذلك يعتبر تجارياً بالتبعية التزام التاجر الذي يكون مصدره الإثراء بلا سبب أو الفضالة كالتزام التاجر برد ما أخذه زائداً عن السعر المحدد للسلعة وكالتزام الناقل برد ما أخذه زائداً عن تعريفة النقل.
فقد اتسعت نطاق الأعمال بالتبعية لدرجة يمكن القول معها أنها أصبحت اليوم تستوعب جميع الأعمال التي تصدر من التاجر وترتبط بتجارته.
يقع العمل القانوني عادة بين شخصين فإن كان تجارياً بالنسبة إلى كل منهما فلا صعوبة في الأمر اذ تطبق بشأنه أحكام القانون التجاري بالنسبة للطرفين.
مثال بيع تاجر الجمله بضاعته لتاجر التجزئه.
اما اذا كان العمل القانوني مدنياً بالنسبة للطرفين فتطبق بشأنه كذلك أحكام القانون المدني بالنسبة لكل منهما، و مثال ذلك قيام أحد الاشخاص باستئجار منزل بقصد السكن.
غير أنه كثيراً ما يكون العمل القانوني تجارياً بالنسبة إلى أحد الطرفين ومدنياً إلى الطرف الآخر، فيكون العمل عندئذٍ ذا طبيعة مختلطة، ومثال ذلك بيع تاجرالتجزئة سلعاً للمستهلكين، وبيع المزارع محصولاته لأحد التجار، وبيع المؤلف حقوق الطبع والنشر للناشر... فالعمل يعتبر في جميع الحالات مدنياً بالنسبة الى طرف وهو المستهلك والمزارع والمسافر، وتجارياً بالنسبة للطرف الآخر وهو التاجر والناقل ورب العمل.
لا تقتصر نظرية الأعمال المختلطة على العقود فحسب بل تمتد أيضاً إلى المسؤولية الناشئة عن الأفعال الضارة فمسؤولية التاجر عن أداء التعويض تعتبر تجاريه بالتبعيه بالنسبة له ومدنية لمن أصابهم الضرر.
الأعمال المختلطة لا تكون طائفة خاصة أو نوعاً ثالثاً من الأعمال التجارية يقوم إلى جوار الأعمال التجارية الأصلية والأعمال التجارية بالتبعية لأنها لا تعدو أن تكون إما أعمالاً تجارية أصلية أو أعمالاً تجارية بالتبعية بالنسبة لأحد الطرفين،وأعمالاً مدنية بالنسبة للطرف الآخر.والعبرة دائماً بصفة العمل لا القائم به، إذ لا يشترط أن يكون أحد طرفي العمل المختلط تاجراً.
قام الفقه والقضاء ببناء وتأصيل مايعرف باسم " نظرية الأعمال المختلطة " والتي تهدف أساساً إلى حل ماتثيره هذه الأعمال من صعوبات عملية من حيث تحديد المحكمة المختصة بنظر المنازعات الناشئة عنها والقانون الواجب التطبيق عليها.
فيما يتعلق بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع اذا كان العمل بالنسبة للمدعي عليه مدنياً وجب رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية،أما اذا كان العمل بالنسبة للمدعي مدنياً وبالنسبة للمدعى عليه تجارياً جاز للمجعي رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية أو أمام المحكمة التجارية حسب اختياره.
فإذا أراد المستهلك أن يرفع دعوى على تاجر فإن له الخيار بين ديوان المظالم والمحكمة الشرعية ، أما إذا أراد التاجر رفع دعوى على المستهلك فليس أمامه سوى المحكمة الشرعية.
الخيار الممنوح للطرف المدني بين رفع دعواه أمام القضاء المدني أو القضاء التجاري لا يتعلق بالنظام العام وبالتالي يجوز الاتفاق في العقد على رفع أي نزاع ينشأ عنه أمام القضاء التجاري، وهذا الاتفاق ملزم للطرف المدني سواء كان مدعياً أو مدعى عليه.
أما فيها يتعلق بالقانون الواجب التطبيق على العمل المختلط، فالرأي متفق على ضرورة النظر إلى طبيعة النزاع، وليس إلى المحكمة التي يرفع أمامها النزاع، أي أنه يجب أن تطبق قواعد القانون التجاري على الجانب التجاري من العملية وقواعد القانون المدني على الجانب المدني وسواء في ذلك أكانت الدعوى مرفوعة أمام القضاء التجاري أم أمام القضاء المدني.
ولصعوبة تجزئة العمل الواحد و إخضاع جزأ منه للقانون التجاري والجزأ الآخر للقانون المدني تأخذ معظم التشريعات اليوم كالتشريع الألماني والأسباني بمبدأ وحدة العمل القانوني، ومن ثم فهي تخضع العمل المختلط بشقيه المدني والتجاري لأحكام القانون التجاري ويأخذ قانون التجارة الموحد بهذا الحل الأخير.
#منقول_
الأعمال التجارية بالتبعية
أستقر الفقه والقضاء على إضفاء الصفة التجارية على نوع أخر من الأعمال تتميز بأنها مدنية بطبيعتها ولكنها تخضع للقانون التجاري بعد اكتسابها للصفة التجارية .
وتعد مصدر تجاريتها من مهنة القائم بها وهو كونه تاجراً , ويعد الأخذ بهذه الأعمال هو اعتداد المشرع بالنظرية الشخصية إلى جانب النظرية الموضوعية .
ويقابل نظرية الأعمال التجارية بالتبعية نظرية الأعمال المدنية بالتبعية حيث تفقد أصلها التجاري وتصبح مدنية نسبياً لمهنة القائم بها , مثل قيام الطبيب ببيع بعض الأدوات الطبية , وشراء صاحب المدرسة للأغذية وبيعها للجمهور , فالشراء لأجل البيع عمل تجاري بطبيعته ولكنه لأن القائم بها مدني , وأن صاحب مهنة مدنية أصلية كالطب والتعليم فيصبح عملاً مدنياً بالتبعية .
المبحث الأول
أساس الأعمال التجارية بالتبعية
تقوم هذه النظرية على أساس من المنطق والقانون وقد ساهم القضاء بشكل كبير في تأصيلها .
وتستند هذه النظرية الناحية القانونية في التشريع السعودي الى المادة الثالثة التي تعتبر تجارياً "جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والسماسرة والصيارفة والوكلاء بأنواعهم".
فهذا النص يضفي الصفة التجارية على جميع الأعمال التي تقع بين التجار ولو لم تكن من الاعمال التجارية.
وقد قصر هذا النص هذه الأعمال على أن يكون أطراف العملية تجاراً ولكن الفقه والقضاء اعتبر كافياً أن يكون احد اطراف العقد تاجراً فتكون عملية تجارية بالتبعة لها وبالنسبة للآخر عملية مدنة.
مثال اذا اشترى تاجراً سيارة مستعملة من شخص غير تاجر وخصصها لنقل وتوزيع بضائعه، فهذا الشراء يعتبر تاجراً بالنسبة للتاجر لأنه يتعلق بتجارته أما بالنسبه للشخص غير التاجر فيظل العمل مدنياً.
هذا ولا تنطبق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية إلا على الأعمال التي يقوم بها التاجر لخدمة تجارته فإن لم تكن علاقة بتجارته تكون أعمال مدنية.
وتفادياً للصعوبات التي يثرها البحث عن قرينه التجارية أم لا أقام القضاء قرينه التجارية والتي تقضي بأن جميع أعمال التجار مفروض فيها أنها تتعلق بتجارته الا اذا أثبت التاجر العكس بأي وسيلة من وسائل الاثبات.
أولاً:الالتزامات التعاقدية
المبدأ العام هو أن جميع العقود التي يعقدها التاجر لحاجات تجارته تتبر أعمالاً بالتبعية ، مثال:شراء الوقود والآلات والدفاتر والأثاث والمكاتب اللازمه لممارسة النشاطالتجاري.
ومع ذلك فهناك بعض العقود التي تثير صعبات كامنة:.
1-عقد الكفالة:
الكفالة في الأصل عمل من أعمال التبرع وبالتالي تخرج من نطاق القانون التجاري
وهناك استثناءات ثلاث تكون فيها الكفالة تجارية:.
اذا كان الكفيل بنكاً لأن جميع أعمال البنوك أعمال تجارية.
إذا قام الكفيل بكفالة أحد الموقعين على ورقة تجارية وهو مايعرف باسم الضمان الاحتياطي.
إذا كان الكفيل تاجراً وقام بالكفالة بهدف خدمة تجارته، كالمحافظة على عميل هام قد يفقده التاجرإذا لم يكفله أو انقاذ مثل هذا الشخص من الافلاس.
2- شراء وبيع المحل التجاري:
شراء المحل التجاري بقصد بيعه أو تأجيره يعتبر عملاً تجارياً أصلياً طبقا لنظام المحكمة التجارية أما شراء التاجر لمحل تجاري بقصد مباشرة تجارته فيعتبر عملاً تجارياً بالتبعية.
ولكن شراء غير التاجر محل تجاري بقصد مباشرة التجارة هل يعتبر عملاً تجارياً بالتبعية؟
ذهب الفقه والقضاء في بادئ الأمر إلى القول بأن العمل لا يعتبر في هذه الحالة تجارياً بالتبعية لأن العمل التجاري بالتبعية هو العمل الذي يصدر من تاجر لحاجات تجارته.
ولكن القضاء مالبث أن عدل عن موقفه هذا واستقر على أن شراء المحل التجاري بقصد احتراف التجارة يعتبر عملاً تجارياً بالتبعية نظراً لكونه أول عمل من أعمال الحرفة التجارية عملاً تجارياً بالتبعية بالنسبة للبائع التاجر نظراً لكونه آخر أعمال الحرفة بالنسبة له.
يلاحظ أنه اذا كان البائع غير تاجر وانما اكتسب ملكية المحل التجاري بطريق الميراث أو الهبة أو الوصية فإن البيع يعتبر مدنياً.
3- العقود المتعلقة بالعقار:
التشريع التجاري السعودي تخرج العمليات المتعلقة بالعقار من نطاق القانون التجاري وعليه فإن قياس التاجر ببناء أو انشاء عقار ليمارس فيه تجارته يعتبر عملاً مدنياً.
يميل الفقه والقضاء الحديث إلى التفرقة بين العمليات التي تنصب على ملكية العقار كالشراء أو البناء وهي تظل مدنية دائماً وبين تلك العقود تقتصر على مجرد إنشاء إلتزامات يكون العقار محلاً لها كاستئجار التاجر للعقار الذي يمارس فيه تجارته والتأمين ضد مخاطر الحريق على العقار الذي يوجد به المحل التجاري والتعاقد مع مقاول على ترميم أو توسيع العقار وهي تكتسب الصفة التجارية بالتبعية.
ثانياً:الالتزامات غيرالتعاقدية
هي "الالتزامات التي تنشأ لا لحاجة التجارة إليها وانما بمناسبة مباشرتها"
ويعتبر عملاً تجاراً بالتبعية إلتزام التاجر بالتعويض استناداً إلى المسؤولية غير العقدية عن الأخطاء العمدية التي يرتكبها بمناسبة مباشرة تجارته كالتزام بالتعويض عن أعمال المنافسة غير المشروعة كاغتصاب بإسم تجاري يعود للغير أو تقليد علامه تجارية مملوكة للغير.
وبالمثل بعتبر تجارياً بالتبعية التزام التاجر بالتعويض عن الأخطاء غير العمدية سواء كانت المسؤولية عن فعله الشخص أو عن فعل التابعين أو عن فعل الأشياء كما يستوي في هذا الشأن أن تكون الأضرار مادية أو بدنية أو معنوية.
كذلك يعتبر تجارياً بالتبعية التزام التاجر الذي يكون مصدره الإثراء بلا سبب أو الفضالة كالتزام التاجر برد ما أخذه زائداً عن السعر المحدد للسلعة وكالتزام الناقل برد ما أخذه زائداً عن تعريفة النقل.
فقد اتسعت نطاق الأعمال بالتبعية لدرجة يمكن القول معها أنها أصبحت اليوم تستوعب جميع الأعمال التي تصدر من التاجر وترتبط بتجارته.
يقع العمل القانوني عادة بين شخصين فإن كان تجارياً بالنسبة إلى كل منهما فلا صعوبة في الأمر اذ تطبق بشأنه أحكام القانون التجاري بالنسبة للطرفين.
مثال بيع تاجر الجمله بضاعته لتاجر التجزئه.
اما اذا كان العمل القانوني مدنياً بالنسبة للطرفين فتطبق بشأنه كذلك أحكام القانون المدني بالنسبة لكل منهما، و مثال ذلك قيام أحد الاشخاص باستئجار منزل بقصد السكن.
غير أنه كثيراً ما يكون العمل القانوني تجارياً بالنسبة إلى أحد الطرفين ومدنياً إلى الطرف الآخر، فيكون العمل عندئذٍ ذا طبيعة مختلطة، ومثال ذلك بيع تاجرالتجزئة سلعاً للمستهلكين، وبيع المزارع محصولاته لأحد التجار، وبيع المؤلف حقوق الطبع والنشر للناشر... فالعمل يعتبر في جميع الحالات مدنياً بالنسبة الى طرف وهو المستهلك والمزارع والمسافر، وتجارياً بالنسبة للطرف الآخر وهو التاجر والناقل ورب العمل.
لا تقتصر نظرية الأعمال المختلطة على العقود فحسب بل تمتد أيضاً إلى المسؤولية الناشئة عن الأفعال الضارة فمسؤولية التاجر عن أداء التعويض تعتبر تجاريه بالتبعيه بالنسبة له ومدنية لمن أصابهم الضرر.
الأعمال المختلطة لا تكون طائفة خاصة أو نوعاً ثالثاً من الأعمال التجارية يقوم إلى جوار الأعمال التجارية الأصلية والأعمال التجارية بالتبعية لأنها لا تعدو أن تكون إما أعمالاً تجارية أصلية أو أعمالاً تجارية بالتبعية بالنسبة لأحد الطرفين،وأعمالاً مدنية بالنسبة للطرف الآخر.والعبرة دائماً بصفة العمل لا القائم به، إذ لا يشترط أن يكون أحد طرفي العمل المختلط تاجراً.
قام الفقه والقضاء ببناء وتأصيل مايعرف باسم " نظرية الأعمال المختلطة " والتي تهدف أساساً إلى حل ماتثيره هذه الأعمال من صعوبات عملية من حيث تحديد المحكمة المختصة بنظر المنازعات الناشئة عنها والقانون الواجب التطبيق عليها.
فيما يتعلق بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع اذا كان العمل بالنسبة للمدعي عليه مدنياً وجب رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية،أما اذا كان العمل بالنسبة للمدعي مدنياً وبالنسبة للمدعى عليه تجارياً جاز للمجعي رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية أو أمام المحكمة التجارية حسب اختياره.
فإذا أراد المستهلك أن يرفع دعوى على تاجر فإن له الخيار بين ديوان المظالم والمحكمة الشرعية ، أما إذا أراد التاجر رفع دعوى على المستهلك فليس أمامه سوى المحكمة الشرعية.
الخيار الممنوح للطرف المدني بين رفع دعواه أمام القضاء المدني أو القضاء التجاري لا يتعلق بالنظام العام وبالتالي يجوز الاتفاق في العقد على رفع أي نزاع ينشأ عنه أمام القضاء التجاري، وهذا الاتفاق ملزم للطرف المدني سواء كان مدعياً أو مدعى عليه.
أما فيها يتعلق بالقانون الواجب التطبيق على العمل المختلط، فالرأي متفق على ضرورة النظر إلى طبيعة النزاع، وليس إلى المحكمة التي يرفع أمامها النزاع، أي أنه يجب أن تطبق قواعد القانون التجاري على الجانب التجاري من العملية وقواعد القانون المدني على الجانب المدني وسواء في ذلك أكانت الدعوى مرفوعة أمام القضاء التجاري أم أمام القضاء المدني.
ولصعوبة تجزئة العمل الواحد و إخضاع جزأ منه للقانون التجاري والجزأ الآخر للقانون المدني تأخذ معظم التشريعات اليوم كالتشريع الألماني والأسباني بمبدأ وحدة العمل القانوني، ومن ثم فهي تخضع العمل المختلط بشقيه المدني والتجاري لأحكام القانون التجاري ويأخذ قانون التجارة الموحد بهذا الحل الأخير.
#منقول_
اسم الموضوع : تيارت _ السوقر
|
المصدر : القانون التجاري