تنظيم وسير القضاء الاداري الجزائري بعد التعديل 1996 تابع1
الحالةالثانية :
-
فيحالةإذاكانالمشروعيكتسبطابعااستعجاليايتولىالرئيسبإحالتهعلىرئيساللجـــــــــــنةالدائمة
و
هورئيسغرفةلتعيينمستشارمقررا .
انعقاد
الجلسة:
-
جلسةمجلسالدولةتتمفيشكلجمعيةعامةأولجنةدائمةويليالتقريرالمعدمنطرفالعضوالمقرر
ثم
عليهالمناقشةوالمداولة.
-ويجتمعمجلسالدولةأمافيشكلجمعيةعامةأولجنةدائمةفالجمعيةالعامةتتشكلمنرئيسالمجلس
رئيسا
ونائبالرئيسومحافظالدولةورؤساءالغرفوخمسةمستشاريالدولة , الوزيرالمعنيبالمشروعولايصحالفصلفيالمشروعإلابحضورنصفعددأعضاءالجمعيةالعامة .
-وممثلالوزيرداخلالجمعيةالعامةيجبأنلايقلرتبتهعنمديرإدارةمركزيةويعينمنقبلرئيــــــس
الحكومة
باقتراحمنالوزيرالمعني.
-وبعدمناقشةالمشروعيبديالرأيفيهعماأنيباركفينظمالمشروعفيضمإلــىرئيــــــــــسالحكومةأو
يبدي
بعضالتحفظاتأويدخلعليهبعضالتعديلاتويتخذالمجلسرأيهبأغلبيةالأصواتالحاضرينوفيحالةالتعادليرجحصوتالرئيس.
اللجنة
الدائمة:
-
فيحالةماإذاكانالمشروعذوطابعاستعجالييعرضعلىاللجنةالدائمــــــــــــــةالتيتشكلمنرئيس
اللجنةبرتبةرئيسغرفة, 4مستشاريالدولة , محافظالدولة , الوزيرالمعنيأوممثله .
الطبيعة
القانونيةلرأيمجلسالدولة :
-
لايكونلرأيمجلسالدولةالقوةإلزاميةلاتلتزمالحكومةالأخذبهفقدتصرفعنه .
إجراءات
رفعالدعوىأماممجلسالدولةوالفصلفيها :
-
طبقاللمادة904 منقانونالإجراءاتالمدنيةوالإداريةترفعالدعوىأوالطعنأمــــــــــــاممجلسالدولة
بذاتالكيفيةعلىالوجهالغالبالمطبقةأمامالمحكمةالإدارية. إلىدرجةأنالمادةالمذكورةإحالتناإلىالموادمن815 – 825منذاتالقانونمعتسجيلفورقاتجزئيةوبسيطةتتميزبهاالدعوىأوالطعنالمرفوعأماممجلسالدولةمنذلكأنالمادة905 استوجبترفعالدعوىبواسطةمحاممعتمدلدىمجلسالدولةولقداستثنتالمادة800الدولةوالولايةوالهيئاتالغيرممركزةعلىمستوىالولايةوالبلديةوالمؤسسةالعموميةذاتالصبغةالإداريةمنأنتمثلبواسطةمحام.ويوقعطعنهاأوعريضتهاأومذكرتهاالممثلالقانونيالمتصرفباسمهذهالهيئاتكلعلىحده.
-
ولاتفوتناالإشارةانهلاوجودفيالمنظومةالقانونيةالجزائريةالمتعلقةبممارسةمهنةالمحاماةحتىإغلاقالــــــــــــــــــدورة
الربيعيةلسنة 2008 مايسمىبمحاممعتمدلدىمجلسالدولة , ذلكأنالمادة 103منالقانون 91-04 المؤرخفي 8 يناير 1991 أشارتوبصريحالعبارةلشروطالاعتمادلدىالمحكمةالعلياوهذاقبلإنشاءمجلسالدولةسمة 1998 .
*******************************************
(1) "
عماربوضياف " المرجعالسابق" ص169-170-171
-
وكانيتعينعلىوزارةالعدلأنتقدممشروعتعديلقانونممارسةمهنةالمحاميبالمــــــــــــــوازاةمعتقديم
مشروع
قانونمجلسالدولةوتدمجمنخلالهذاالمشروعوالتعديلوتسميةجديدةعلىغرارتسميةالمحاميالمعتمدلدىالمحكمةالعليا .وهوبكلأسفلميحدثليسسنة1998ساعةتقديممشروعالقانونالعضوي98-01بلوإلىغايةمنتصفسنة2008 أيأنالسكوتامتدلفترةتجاوزتالعقدمنالزمن .
-وقديردعلىملاحظتناهذهأنالمجلسالدولةهوكالمحكمةالعليايشغلانموقعاواحـــــــدةومكانـــــــــة
واحدةومناعتمدلدىالمحكمةالعلياصاربالضرورةمعتمدالدىمجلسالدولة ......
-غيرأنمثلهذاالردغيرمؤسسوغيرمقنعإذالجوانبإجرائيةوالصفاتوالتسمياتيعـــــــــددها
القانون
فهومنيحددشروطاكتسابالصفةوهومنيرتبعليهاالأثرالقانوني.ثمانهماكانيضرالوزارةالعدللوقدمتمشروعتعديلقانونالمحاماةولوجزئيابإدراجمادةواحدةبلفقرةواحدةفيقانونممارسةمهنةالدفاعبمايتماشىوالهيكلةالقضائيةالجديدة ,والحقيقةأنالسهوالذيحصللميقتصرعلىمؤسسةالدفاعبلامتدلجهازالقضاء , ذلكأنالمشرعاستحدثبموجبالقانونالعضوي98-01مجلسالدولةوذكربموجبالمادة20منهأنقضاةمجلسالدولةيخضعونللقانونالأساسيللقضاء,رغمأنهذاالأخيرلميعدلإلاسنة2004 بموجبالقانونالعضوي04-11 .
-وذلكالفراغوالإشكالطرحبالنسبةللقضاةالمحاكمالإداريةبالرغممنعـــــــــدمتنصيبها.فالمادة3 من
القانون
93-02المتعلقبالمحاكمالإداريةأشارتبصريحالعبارةلخضوعقضاةالمحاكمالإداريةللقانونالأساسيللقضاةرغمأنهذاالأخيرلميتضمنالإشارةلهذهالفئةمنالقضاةإلاسنة2004 .
-وتأسيساعلىماتقدمكانحريابوزارةالعدلسنة1998حينأقبلتعلـــــــــــىتقديمالمشاريعقوانين
للحكومة
لإيداعهاأمامالسلطةالتشريعيةويتعلقالأمربمشروعقانونعضويلمجلسالدولةوأخرلمحكمةالتــــنازعوثالثللمحاكمالتيالإداريةأنتبتعدبخطورةموازبةلتقدممشروعتعديلالقانونالأساسيللقضاةلإدراجالصفاتالجديدةلقضاةمجلسالدولةوهومالميتبعمماشكلفراغاكبيراسدإلىاليومجزءامنهويجبأنيتضمنالعريضةأوالطعنالمرفوعأماممجلسالدولةجملةالبياناتفيالمادة15 منقانونالإجراءاتالمدنيةوالإداريــــــــــة. وهيمادةكمارأينامشتركةتنطبقعلىسائرالعرائضالمرفوعةأماممختلفالهيئاتالقضائية.
-ونتيجةلذلكوجبأنتتضمنالعريضةالجهةالقضائيةالتيترفعأمامها. واسمولقــــــــــــبالمدعي
.كماتتضمنالإشارةإلىالتسميةوطبيعةالشخصالمعنوي.وعرضموجزللوقائعوطلباتوالمستنداتووسائلالدفاع.
-غيرأنالمادة819فيفقرتهاالثانيةوالتيتسريإلىالمحاكمالإداريةومجلسالدولةعلىحدسواء
طبقا
للإحالةالمقررةبموجبالمادة904المذكورةأوردتاستثناءيتعلقبالمانعالمبررويقصدبهحالةالامتناعالإدارةعنتسليمالمعنينسخةمنالقرار.
-وفيهذهالحالةيكفيإثباتواقعةالامتناعبموجبوثيقةصادرةعنضابطعمومــــي(محضرقضائي)
ليتولىالقاضيالمقررجبرالإدارةالمعنيةعلىتسليمالقرار.وبذلكيكونالمشرعالجزائريقدخطىخطوةنوعيةمناجلمحاربةبعضالتصرفاتالسلبيةالمنافيةلدولةالقانونوالتيقدتقبلعليهابعضالجهاتالإداريةالمركزية.
-وتثيرقراءةالمادة904منقانونالإجراءاتالمدنيةوالإداريةإشكالابخــــــــــــــــــصوصالإحالةالعامة
والمطلقة.فلقدأحالتناإلىالموادمن815إلى825أيإلى11 مادة01.
-وبالتوقفعندالمادة825نجدهاقدنصتعلىأنترفعالدعوىأمـــــــــــــــامالمحكمةالإداريةبعريضة
موقعة
منمحامهكذاودونوصفودونشرطالاعتمادمماقديثيرالالتباس .
-غيرأنالمادة905منذاتالقانونجاءتأكثردقةوتحديداحينمـــااشترطتالاعتمادلدىمجلس
الدولةوكانأصوبوأليقباعتقاديلواستغنتالمادة904 عنالإحالةللمادة815 واكتفتبالإحالةابتدءامنالمادة916 إلىغايةالمادة825وهذاتفاديالتناقضالنصوصبينالعموميةواللفظالعاموهوماوردفيالمادة815.وبينالخصوصيةوالتحديدوالشرطوهوماوردفيالمادة905.
-ويثيرمضمونالمادة812منقانونالإجراءاتالمدنيةوالإداريةوهــــــــــيتطبقعلىمجلسالدولة
بالإحالة
المقررةفيالمادة904 منهإشكالاأخرتمثلفيأننصالمادة821استعملعبارة (تودعالعريضةبأمانةضبطالمحكمةالإدارية ).
*************************************
(1) "
عماربوضياف " المرجعالسابق" ص172
-
فهذاالإجراءأنكانتطبيقهلايثيرإشكالاتعمليةعلىالمستوىالمحاكمالإداريةبحكمكثرتهــــــا, فانه
يتعذرتطبيقذاتالإجراءبالنسبةلمجلسالدولةباعتبارههيئةوحيدةمقرهاالعاصمة. فلايتصورأننرفقهيئةالدفاعونلزمهابالتنقلللعاصمةومنمختلفالمناطقمناجلإيداععريضةأمامأمانةضبطمجلسالدولة. لذاكانمنالمفروضالتدقيقأكثرعندالإحالةللنصوصلانماصلحأتباعهأمامهيئةقضائيةقدلايصلحأمامهيئةقضائيةأخرىولومننفسالطبيعة( قضاءإداري ).
-وتقيدالعريضةعندإيداعهافيسجلخاصوترقمحسبالتاريخورودهاوهذابعددفعالرســــــوم
القضائية.ويفصلرئيسالمجلسالدولةفيالإشكالاتالمتعلقةبالإعفاءمنالرسومبأمرغيرقابلللطعن.
-وذاتالجوانبالإجرائيةوجبأتباعهابشانممارسةحقالاستئنافأماممجلسالدولةطبقاللـــــــمادة
11 منالقانونالوي98 -01معإرفاقالقرارالقضائيالصادرعنالمحكمةالإدارية.
-ويصدرالقراربأغلبيةالأصوات, ويتمالتصريحبمضمونهفيجلسةعلنيةمنقــــــبلالرئيسوبحضور
التشكيلة
.ويعملالقرارالإداريبتاريخالنطقبه.ويجبأنيشملالقرارتحتطائلةالبطلانعبارةالجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةالشعبيةباسمالشعبالجزائريويتضمنجملةالبياناتالواردةفيالمادة276منقانونالإجراءاتالمدنيةوالإداريةسابقالإشارةإليها .
المطلب
الرابع: قضاةمجلسالدولةومبدأعدمالقابليةللعزل
-
لابدأنالقاضيوهويبسطللعدالةيده , ويسعىلحفظالحقوقورعايةالحرياتيكونعرضةلجملة
منالمخاطرقدتلحقهسواءمنجانبالسلطةالتنفيذيةأوالأفراد , لدىكانمنالطبيعيأنيتمتعبحمايةخاصةمنجميعالجوانببمايمكنهمنأداءرسالتهالسامية ,ولقدذهبتالأنظـــمةالقانونيةعلىاختلافطبيعتهاإلىإحاطةالقاضيبقواعدمتميزةفيمجالالتعيينوالترقيةوالنقلوالتأديبوخصصتلهأحكامافيمجالالمساءلةالمدنيةوالجنائية
-ولايكفيلتحصينالقاضياحاطتهبمختلفهذهالقواعدوالاحكام ,بلينبـــــــــــــغيفضلاُعنذلك
تأسيتهفيزرقةأوضمانحقبقائهفيالوظيفةطالمالميصدرعنهمايسئإليهاوكانأهلاًلهذاالبقاء.
-ومنهناظهرتالحاجةالماسةلمبدأعدمالقابليةللعزلبإعتبارهإحدىأهموســـــــــــائلالحمايةالإدارية
للقاضي
تفرضهاطبيعةالعملالقضائيوموجباترسالةالعدالةولمالهمنأهميةفيحفظالإستقرارالنفسيوالوظيفيلدىالقضاة.
-ولاأحديستطيعأنينكرمنالقضاةتعرضواخلالحقبزمنيةمتعددةلإعتداءاتصارخـــــــــــــةمن
جانب
الجهةالقائمةبالتعيينوصلتإلىحدإبعادهمعنالوظيفةوتجريدهممنالصفةالقضائيةوكانالقاضيعلىهذاالنحوبينخيارينإماأنيسايرالسلطةالتيعينتهفيأتمربأوامرهافتضمنلهبالمقابلحقالبقاءفيالوظيفةوإماأنيخالفهامتمسكاًيمثلالعدالةومبدأالجيدةفيكونالعزلوالتجريدمنالصفةالقضائيةمصيره.
-وإذاكانتقواعدالعدالةتقتضيأنينظرالقاضيفيالنزاعالمعروضعليهمحـــــــــرراًمنأيقيدوتأثير
فإن
ذاتالقواعدتفرضتحصينهضدالعزلوالتأمينمستقيلهالوظيفي-إذكيفيمكنلقاضيأنيطبقمايعتقدأنهالقانونوأنيفصلفيقضاياالناسدونالخضوعلأيسلطةرئاسيةأووصايةإداريةإذاكانمجرداًمنأيحصنوظيفيوبإمكانالسلطةالتيعينتهأنيتعدىعنممارسةهذهالوظيفةوتستبدلهبغيره01.
-ولقدإنعقدالإجماعلدىرجالالفقهاليومأنمـــداولةالوظيفةأوإستقرارهاهيأقوىالعواملتدعيماً
لإستقلال
القضاةفيقيامهمبأداءرسالةالدالة.
-ويرىالدكتور "فتحيوالي" أنالحاجةكانتماسةعبرالتاريخلإعـــــمالهذاالمبدأبصفةخاصةفي
العهود
التيتقلتفيهايدالحكومةعلىكلمنظهرفيهالإستقلالبالرأي.
-ويقصدبمبدأعدمالقابليةللعزلأنه:" لايجوزفصلالقاضيأووقفهعنالعمــــــلأوإحالتهإلىالمعاش
قبل
الأوانأونقلهإلىوظيفةأخرىغيرقضائيةإلافيالأحوالوبالقيودالتينصعليهاالقانون.
(1)
الدكتور "عماربوضياف" القضاءالإداريفيالجزائربيننظامالوحدةوالإزدواجية1962-2000" طبعة 1999 ص78-79
-
وعلىهذاالنحوفإنمبدأعـــــدمالقابليةللعزليعدجوهرإستقلالالقضاءونتيجةلمبــــدأالفصــــــــلبين
السلطاتوإذاكانتالعدالةأساسهاومصيرهاإستقلالالقضاءفإنهذاالإستقلاللنيتحققإذالميحصنالقاضيضدالعزلومايلحقهمنتوابعأخرىكتوقيفهعنالعملأوإحالتهإلىالتقاعدالمبكرأونقلهإلىوظيفةأخرىغيرقضائيةإذكيفيتسنىللقاضيأنيكونمستقيلاًفيمحرابه،محايداًفيموقفه،عادلاًفيأحكامه،إذكانمصيرهالوظيفيبيدالسلطةالتنفيذيةكماأنمبدأالحصانةضدالعزليشكلضمانةأساسيةللمتقاضينأيضاًإذابدونهلايستطيعالقاضيأنيرفعصوتالقانونشامخاًخاصةتجاهالسلطةالتنفيذيةإذاكانتهذهالأخيرةتملكصلاحيةإبعادهعنالوظيفة .
-وفضلاًعنحمايةالقاضيوالمتقاضينفإنالمبدأيضمنالسيرالحسنلمرفقالعدالة،إذلوقدرللسلطة
التنفيذية
أنتستعيدزمامالأموروسلطةالقرارلأدىذلكإلىإحداثحركةكبيرةفيالوسطالقضائيبــــــــينالمدةوالأخرىفبمجردتوليالقاضيمهامهيفاجأبعزلهلأسبابيجهلهاثمتعينغيرهويعـــــــزلوهكـــذا،وتدخلالمؤسسةالقضائيةعلىهذاالحالمخاضاًمنالتجاربفيمجالالتوظيف،وهوماسيؤثرحتماًعلىسيرحركةالملفاتداخلالهيئةالقضائيةويفقدهاثقةالمتقاضينوخلافذلكتماماًستعرفالمؤسسةالقضائيةبتطبيقهذاالمبدأإستقراراًكمايحظىرجالهابحمايةتؤمنهمضدخطرالسلطةالتنفيذية.
-ولايعنيهذاالمبدأأنيصبحالقاضيمالكاًللوظيفة،وإنصدرعنهمايسئإليهـــــــــــاأويمسبشرفها
وإنماالمقصودبهتحصينالقاضيإدارياًضدالسلطةالتيعملتعلىتعيينهممايحولدونإبعادهعنالوظيفةتعسفياًولايعدإنتهاكاًلمبدأالحصانةضدالعزلأنتبادرالسلطةالمختصةإلىإحالةالقاضيإلىالمعاشابلغسناً
معيناً،كما
لايعدمساساًبهإحالتهعلىمجلسالتأديبوتجريدهمنالصفةالقضائيةإذاتوفرتفيهذاالتجريدأسبابهوإتبعتإجراءاتهوأحكامه.
-ولعلأهمالنتائجالمترتبةعلىأعمالهذاالمبدأمايلي :
–لايجوزللسلطةالتنفيذيةعزلالقاضيبمقتضىقرارإنفراديحتىوإنبادرإلىإرتكابأفعالاًتستوجب
العزل،بلينبغيإحالةملفهالتأديبيإلىالجهةالقائمةبالتأديبمعإحاطتهبالضماناتاللازمةفيهذاالشأن.
على
المشرعأنيختارمنالنصوصوالإجراءاتمايعملبهاعلىتجسيدهذاالمبدأفيــــــــــــــسدكلباب،
ويقطع
أيسبيلأمامالسلطةالتنفيذيةيؤديإلىإبعادالقاضيعنوظيفتهولولوظيفةأكثرنفعاًمنالناحيةالماديةتحتعنوانالإنتدابمثلاً.
-وإذارجعنالدستور1996نجدهجاءخالياًمنالإشارةلضمانةعدمالقابليةللعزلرغمأهمـــيتهاعلى
الصعيد
القانونيكمابيناسواءبالنسبةللقاضيأوالمتقاضيأوحسنسيرالعدالةبصفةعامةبالنسبةلرجالالقضاءعامةسواءعملوافيالقضاءالعاديأوفيالقضاءالإداريوسواءعملوافيمحاكمإبتدائيةأومحاكمإستئنافأوجهاتأخرىكالمحكمةالعلياأومجلسالدولةونفسالملاحظةينبغيتسجيلهاعلىالقانون98-01إذاجاءهوالآخرخالياًمنالإشارةلمبدأعدمالقابليةللعزل.
-وعلىالرغممنأنالدستورالجزائريفينصمادته138إعترافبإستقلالالسلــطةالقضـــــــائيةوأدرج
مجلس
الدولةفيالفصلالثالثمنهتحتعنوانالسلطةالقضائيةوهوماجعله(أيمجلسالدولة)يتميزعنمجالسموجودةفيدولأخرى،إلاأنالمؤسسالدستوريلميتوجهذاالإصلاحيذكرضمانةعدمالقابليةللعزلخاصةوأنهتضمنمبادئتخصالإدارةالعامةكمبدأعدمتحيزالإدارةموضوعالمادة23.
-
والحقيقةأنضمانةعدمالقابليةللعزلإذاكانتتمثلعلىالعمومضمانةينبغيأنتلازمالعملالقضائي
يتمتع
بهاكلقاضيأياكانمركزهوطبيعةالقضاياالمعروضةعليهفإنحاجةالقاضيالإداريسواءعلىمستوىالمحاكمالإداريةالإبتدائيةأوعلىمستوىمجلسالدولةلهذهالضمانةأشدعلىأساسأنهيواجهالدولةأوالولايةأوالبلديةأوالمؤسسةالعامةذاتالطابعالإداري،وحتىلايخشىضغطأحدهذهالجهاتعليهويشعربالطمأنينةاللازمةالتيتمكنهمنالقيامبواجبهبالفصلفيالمنازعاتالمعروضةعليهبكلحيادوموضوعيةوبحسبماتقتضيهمبادئالعدالة.
-وبعدمذكرضمانةعدمالقابليةللعزليكونالتشريعالجزائريخالفماهوواردومـــــــــتبعفيبعـــــــــــض
التشريعات
العربية،فهذاالدستورالمصريفينصالمادة168أشارللمبدأبقوله:" القضاةغيرقابلينللعزلوينظمالقانونمسألتهمتأدبياً"01.
-وهوماأكدهقانونالسلطةالقضائيةرقم35لسنة1984وهذاالفصلالثالثوالثمــــــانونمندستور
المملكةالمغربيةلسنة1992جاءمؤكداًعلىهذهالضمانةبقوله:"لايعزلقضاةالأحكامولاينقلونإلابمقتضىالقانون"
الدكتور "عماربوضياف" القضاءالإداريفيالجزائربيننظامالوحدةوالإزدواجية1962-2000" طبعة 1999 ص81
-
وبناءاًعلىماسبقذكرهوبالنظرللمزاياالكثيرةالتيتميزبهاإصلاح1996فإننانهيببالمؤســـــــــــــس
الدستوريأولاًالنصعلىمبدأضمانةعدمالقابليةللعزللقضاةالقضاءالإداريفحسببلوالقضاةالقضاءالعاديلماللمبدأمنأهميةكمابينا
منقول للامانة العلمية

الحالةالثانية :
-
فيحالةإذاكانالمشروعيكتسبطابعااستعجاليايتولىالرئيسبإحالتهعلىرئيساللجـــــــــــنةالدائمة
و
هورئيسغرفةلتعيينمستشارمقررا .
انعقاد
الجلسة:
-
جلسةمجلسالدولةتتمفيشكلجمعيةعامةأولجنةدائمةويليالتقريرالمعدمنطرفالعضوالمقرر
ثم
عليهالمناقشةوالمداولة.
-ويجتمعمجلسالدولةأمافيشكلجمعيةعامةأولجنةدائمةفالجمعيةالعامةتتشكلمنرئيسالمجلس
رئيسا
ونائبالرئيسومحافظالدولةورؤساءالغرفوخمسةمستشاريالدولة , الوزيرالمعنيبالمشروعولايصحالفصلفيالمشروعإلابحضورنصفعددأعضاءالجمعيةالعامة .
-وممثلالوزيرداخلالجمعيةالعامةيجبأنلايقلرتبتهعنمديرإدارةمركزيةويعينمنقبلرئيــــــس
الحكومة
باقتراحمنالوزيرالمعني.
-وبعدمناقشةالمشروعيبديالرأيفيهعماأنيباركفينظمالمشروعفيضمإلــىرئيــــــــــسالحكومةأو
يبدي
بعضالتحفظاتأويدخلعليهبعضالتعديلاتويتخذالمجلسرأيهبأغلبيةالأصواتالحاضرينوفيحالةالتعادليرجحصوتالرئيس.
اللجنة
الدائمة:
-
فيحالةماإذاكانالمشروعذوطابعاستعجالييعرضعلىاللجنةالدائمــــــــــــــةالتيتشكلمنرئيس
اللجنةبرتبةرئيسغرفة, 4مستشاريالدولة , محافظالدولة , الوزيرالمعنيأوممثله .
الطبيعة
القانونيةلرأيمجلسالدولة :
-
لايكونلرأيمجلسالدولةالقوةإلزاميةلاتلتزمالحكومةالأخذبهفقدتصرفعنه .
إجراءات
رفعالدعوىأماممجلسالدولةوالفصلفيها :
-
طبقاللمادة904 منقانونالإجراءاتالمدنيةوالإداريةترفعالدعوىأوالطعنأمــــــــــــاممجلسالدولة
بذاتالكيفيةعلىالوجهالغالبالمطبقةأمامالمحكمةالإدارية. إلىدرجةأنالمادةالمذكورةإحالتناإلىالموادمن815 – 825منذاتالقانونمعتسجيلفورقاتجزئيةوبسيطةتتميزبهاالدعوىأوالطعنالمرفوعأماممجلسالدولةمنذلكأنالمادة905 استوجبترفعالدعوىبواسطةمحاممعتمدلدىمجلسالدولةولقداستثنتالمادة800الدولةوالولايةوالهيئاتالغيرممركزةعلىمستوىالولايةوالبلديةوالمؤسسةالعموميةذاتالصبغةالإداريةمنأنتمثلبواسطةمحام.ويوقعطعنهاأوعريضتهاأومذكرتهاالممثلالقانونيالمتصرفباسمهذهالهيئاتكلعلىحده.
-
ولاتفوتناالإشارةانهلاوجودفيالمنظومةالقانونيةالجزائريةالمتعلقةبممارسةمهنةالمحاماةحتىإغلاقالــــــــــــــــــدورة
الربيعيةلسنة 2008 مايسمىبمحاممعتمدلدىمجلسالدولة , ذلكأنالمادة 103منالقانون 91-04 المؤرخفي 8 يناير 1991 أشارتوبصريحالعبارةلشروطالاعتمادلدىالمحكمةالعلياوهذاقبلإنشاءمجلسالدولةسمة 1998 .
*******************************************
(1) "
عماربوضياف " المرجعالسابق" ص169-170-171
-
وكانيتعينعلىوزارةالعدلأنتقدممشروعتعديلقانونممارسةمهنةالمحاميبالمــــــــــــــوازاةمعتقديم
مشروع
قانونمجلسالدولةوتدمجمنخلالهذاالمشروعوالتعديلوتسميةجديدةعلىغرارتسميةالمحاميالمعتمدلدىالمحكمةالعليا .وهوبكلأسفلميحدثليسسنة1998ساعةتقديممشروعالقانونالعضوي98-01بلوإلىغايةمنتصفسنة2008 أيأنالسكوتامتدلفترةتجاوزتالعقدمنالزمن .
-وقديردعلىملاحظتناهذهأنالمجلسالدولةهوكالمحكمةالعليايشغلانموقعاواحـــــــدةومكانـــــــــة
واحدةومناعتمدلدىالمحكمةالعلياصاربالضرورةمعتمدالدىمجلسالدولة ......
-غيرأنمثلهذاالردغيرمؤسسوغيرمقنعإذالجوانبإجرائيةوالصفاتوالتسمياتيعـــــــــددها
القانون
فهومنيحددشروطاكتسابالصفةوهومنيرتبعليهاالأثرالقانوني.ثمانهماكانيضرالوزارةالعدللوقدمتمشروعتعديلقانونالمحاماةولوجزئيابإدراجمادةواحدةبلفقرةواحدةفيقانونممارسةمهنةالدفاعبمايتماشىوالهيكلةالقضائيةالجديدة ,والحقيقةأنالسهوالذيحصللميقتصرعلىمؤسسةالدفاعبلامتدلجهازالقضاء , ذلكأنالمشرعاستحدثبموجبالقانونالعضوي98-01مجلسالدولةوذكربموجبالمادة20منهأنقضاةمجلسالدولةيخضعونللقانونالأساسيللقضاء,رغمأنهذاالأخيرلميعدلإلاسنة2004 بموجبالقانونالعضوي04-11 .
-وذلكالفراغوالإشكالطرحبالنسبةللقضاةالمحاكمالإداريةبالرغممنعـــــــــدمتنصيبها.فالمادة3 من
القانون
93-02المتعلقبالمحاكمالإداريةأشارتبصريحالعبارةلخضوعقضاةالمحاكمالإداريةللقانونالأساسيللقضاةرغمأنهذاالأخيرلميتضمنالإشارةلهذهالفئةمنالقضاةإلاسنة2004 .
-وتأسيساعلىماتقدمكانحريابوزارةالعدلسنة1998حينأقبلتعلـــــــــــىتقديمالمشاريعقوانين
للحكومة
لإيداعهاأمامالسلطةالتشريعيةويتعلقالأمربمشروعقانونعضويلمجلسالدولةوأخرلمحكمةالتــــنازعوثالثللمحاكمالتيالإداريةأنتبتعدبخطورةموازبةلتقدممشروعتعديلالقانونالأساسيللقضاةلإدراجالصفاتالجديدةلقضاةمجلسالدولةوهومالميتبعمماشكلفراغاكبيراسدإلىاليومجزءامنهويجبأنيتضمنالعريضةأوالطعنالمرفوعأماممجلسالدولةجملةالبياناتفيالمادة15 منقانونالإجراءاتالمدنيةوالإداريــــــــــة. وهيمادةكمارأينامشتركةتنطبقعلىسائرالعرائضالمرفوعةأماممختلفالهيئاتالقضائية.
-ونتيجةلذلكوجبأنتتضمنالعريضةالجهةالقضائيةالتيترفعأمامها. واسمولقــــــــــــبالمدعي
.كماتتضمنالإشارةإلىالتسميةوطبيعةالشخصالمعنوي.وعرضموجزللوقائعوطلباتوالمستنداتووسائلالدفاع.
-غيرأنالمادة819فيفقرتهاالثانيةوالتيتسريإلىالمحاكمالإداريةومجلسالدولةعلىحدسواء
طبقا
للإحالةالمقررةبموجبالمادة904المذكورةأوردتاستثناءيتعلقبالمانعالمبررويقصدبهحالةالامتناعالإدارةعنتسليمالمعنينسخةمنالقرار.
-وفيهذهالحالةيكفيإثباتواقعةالامتناعبموجبوثيقةصادرةعنضابطعمومــــي(محضرقضائي)
ليتولىالقاضيالمقررجبرالإدارةالمعنيةعلىتسليمالقرار.وبذلكيكونالمشرعالجزائريقدخطىخطوةنوعيةمناجلمحاربةبعضالتصرفاتالسلبيةالمنافيةلدولةالقانونوالتيقدتقبلعليهابعضالجهاتالإداريةالمركزية.
-وتثيرقراءةالمادة904منقانونالإجراءاتالمدنيةوالإداريةإشكالابخــــــــــــــــــصوصالإحالةالعامة
والمطلقة.فلقدأحالتناإلىالموادمن815إلى825أيإلى11 مادة01.
-وبالتوقفعندالمادة825نجدهاقدنصتعلىأنترفعالدعوىأمـــــــــــــــامالمحكمةالإداريةبعريضة
موقعة
منمحامهكذاودونوصفودونشرطالاعتمادمماقديثيرالالتباس .
-غيرأنالمادة905منذاتالقانونجاءتأكثردقةوتحديداحينمـــااشترطتالاعتمادلدىمجلس
الدولةوكانأصوبوأليقباعتقاديلواستغنتالمادة904 عنالإحالةللمادة815 واكتفتبالإحالةابتدءامنالمادة916 إلىغايةالمادة825وهذاتفاديالتناقضالنصوصبينالعموميةواللفظالعاموهوماوردفيالمادة815.وبينالخصوصيةوالتحديدوالشرطوهوماوردفيالمادة905.
-ويثيرمضمونالمادة812منقانونالإجراءاتالمدنيةوالإداريةوهــــــــــيتطبقعلىمجلسالدولة
بالإحالة
المقررةفيالمادة904 منهإشكالاأخرتمثلفيأننصالمادة821استعملعبارة (تودعالعريضةبأمانةضبطالمحكمةالإدارية ).
*************************************
(1) "
عماربوضياف " المرجعالسابق" ص172
-
فهذاالإجراءأنكانتطبيقهلايثيرإشكالاتعمليةعلىالمستوىالمحاكمالإداريةبحكمكثرتهــــــا, فانه
يتعذرتطبيقذاتالإجراءبالنسبةلمجلسالدولةباعتبارههيئةوحيدةمقرهاالعاصمة. فلايتصورأننرفقهيئةالدفاعونلزمهابالتنقلللعاصمةومنمختلفالمناطقمناجلإيداععريضةأمامأمانةضبطمجلسالدولة. لذاكانمنالمفروضالتدقيقأكثرعندالإحالةللنصوصلانماصلحأتباعهأمامهيئةقضائيةقدلايصلحأمامهيئةقضائيةأخرىولومننفسالطبيعة( قضاءإداري ).
-وتقيدالعريضةعندإيداعهافيسجلخاصوترقمحسبالتاريخورودهاوهذابعددفعالرســــــوم
القضائية.ويفصلرئيسالمجلسالدولةفيالإشكالاتالمتعلقةبالإعفاءمنالرسومبأمرغيرقابلللطعن.
-وذاتالجوانبالإجرائيةوجبأتباعهابشانممارسةحقالاستئنافأماممجلسالدولةطبقاللـــــــمادة
11 منالقانونالوي98 -01معإرفاقالقرارالقضائيالصادرعنالمحكمةالإدارية.
-ويصدرالقراربأغلبيةالأصوات, ويتمالتصريحبمضمونهفيجلسةعلنيةمنقــــــبلالرئيسوبحضور
التشكيلة
.ويعملالقرارالإداريبتاريخالنطقبه.ويجبأنيشملالقرارتحتطائلةالبطلانعبارةالجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةالشعبيةباسمالشعبالجزائريويتضمنجملةالبياناتالواردةفيالمادة276منقانونالإجراءاتالمدنيةوالإداريةسابقالإشارةإليها .
المطلب
الرابع: قضاةمجلسالدولةومبدأعدمالقابليةللعزل
-
لابدأنالقاضيوهويبسطللعدالةيده , ويسعىلحفظالحقوقورعايةالحرياتيكونعرضةلجملة
منالمخاطرقدتلحقهسواءمنجانبالسلطةالتنفيذيةأوالأفراد , لدىكانمنالطبيعيأنيتمتعبحمايةخاصةمنجميعالجوانببمايمكنهمنأداءرسالتهالسامية ,ولقدذهبتالأنظـــمةالقانونيةعلىاختلافطبيعتهاإلىإحاطةالقاضيبقواعدمتميزةفيمجالالتعيينوالترقيةوالنقلوالتأديبوخصصتلهأحكامافيمجالالمساءلةالمدنيةوالجنائية
-ولايكفيلتحصينالقاضياحاطتهبمختلفهذهالقواعدوالاحكام ,بلينبـــــــــــــغيفضلاُعنذلك
تأسيتهفيزرقةأوضمانحقبقائهفيالوظيفةطالمالميصدرعنهمايسئإليهاوكانأهلاًلهذاالبقاء.
-ومنهناظهرتالحاجةالماسةلمبدأعدمالقابليةللعزلبإعتبارهإحدىأهموســـــــــــائلالحمايةالإدارية
للقاضي
تفرضهاطبيعةالعملالقضائيوموجباترسالةالعدالةولمالهمنأهميةفيحفظالإستقرارالنفسيوالوظيفيلدىالقضاة.
-ولاأحديستطيعأنينكرمنالقضاةتعرضواخلالحقبزمنيةمتعددةلإعتداءاتصارخـــــــــــــةمن
جانب
الجهةالقائمةبالتعيينوصلتإلىحدإبعادهمعنالوظيفةوتجريدهممنالصفةالقضائيةوكانالقاضيعلىهذاالنحوبينخيارينإماأنيسايرالسلطةالتيعينتهفيأتمربأوامرهافتضمنلهبالمقابلحقالبقاءفيالوظيفةوإماأنيخالفهامتمسكاًيمثلالعدالةومبدأالجيدةفيكونالعزلوالتجريدمنالصفةالقضائيةمصيره.
-وإذاكانتقواعدالعدالةتقتضيأنينظرالقاضيفيالنزاعالمعروضعليهمحـــــــــرراًمنأيقيدوتأثير
فإن
ذاتالقواعدتفرضتحصينهضدالعزلوالتأمينمستقيلهالوظيفي-إذكيفيمكنلقاضيأنيطبقمايعتقدأنهالقانونوأنيفصلفيقضاياالناسدونالخضوعلأيسلطةرئاسيةأووصايةإداريةإذاكانمجرداًمنأيحصنوظيفيوبإمكانالسلطةالتيعينتهأنيتعدىعنممارسةهذهالوظيفةوتستبدلهبغيره01.
-ولقدإنعقدالإجماعلدىرجالالفقهاليومأنمـــداولةالوظيفةأوإستقرارهاهيأقوىالعواملتدعيماً
لإستقلال
القضاةفيقيامهمبأداءرسالةالدالة.
-ويرىالدكتور "فتحيوالي" أنالحاجةكانتماسةعبرالتاريخلإعـــــمالهذاالمبدأبصفةخاصةفي
العهود
التيتقلتفيهايدالحكومةعلىكلمنظهرفيهالإستقلالبالرأي.
-ويقصدبمبدأعدمالقابليةللعزلأنه:" لايجوزفصلالقاضيأووقفهعنالعمــــــلأوإحالتهإلىالمعاش
قبل
الأوانأونقلهإلىوظيفةأخرىغيرقضائيةإلافيالأحوالوبالقيودالتينصعليهاالقانون.
(1)
الدكتور "عماربوضياف" القضاءالإداريفيالجزائربيننظامالوحدةوالإزدواجية1962-2000" طبعة 1999 ص78-79
-
وعلىهذاالنحوفإنمبدأعـــــدمالقابليةللعزليعدجوهرإستقلالالقضاءونتيجةلمبــــدأالفصــــــــلبين
السلطاتوإذاكانتالعدالةأساسهاومصيرهاإستقلالالقضاءفإنهذاالإستقلاللنيتحققإذالميحصنالقاضيضدالعزلومايلحقهمنتوابعأخرىكتوقيفهعنالعملأوإحالتهإلىالتقاعدالمبكرأونقلهإلىوظيفةأخرىغيرقضائيةإذكيفيتسنىللقاضيأنيكونمستقيلاًفيمحرابه،محايداًفيموقفه،عادلاًفيأحكامه،إذكانمصيرهالوظيفيبيدالسلطةالتنفيذيةكماأنمبدأالحصانةضدالعزليشكلضمانةأساسيةللمتقاضينأيضاًإذابدونهلايستطيعالقاضيأنيرفعصوتالقانونشامخاًخاصةتجاهالسلطةالتنفيذيةإذاكانتهذهالأخيرةتملكصلاحيةإبعادهعنالوظيفة .
-وفضلاًعنحمايةالقاضيوالمتقاضينفإنالمبدأيضمنالسيرالحسنلمرفقالعدالة،إذلوقدرللسلطة
التنفيذية
أنتستعيدزمامالأموروسلطةالقرارلأدىذلكإلىإحداثحركةكبيرةفيالوسطالقضائيبــــــــينالمدةوالأخرىفبمجردتوليالقاضيمهامهيفاجأبعزلهلأسبابيجهلهاثمتعينغيرهويعـــــــزلوهكـــذا،وتدخلالمؤسسةالقضائيةعلىهذاالحالمخاضاًمنالتجاربفيمجالالتوظيف،وهوماسيؤثرحتماًعلىسيرحركةالملفاتداخلالهيئةالقضائيةويفقدهاثقةالمتقاضينوخلافذلكتماماًستعرفالمؤسسةالقضائيةبتطبيقهذاالمبدأإستقراراًكمايحظىرجالهابحمايةتؤمنهمضدخطرالسلطةالتنفيذية.
-ولايعنيهذاالمبدأأنيصبحالقاضيمالكاًللوظيفة،وإنصدرعنهمايسئإليهـــــــــــاأويمسبشرفها
وإنماالمقصودبهتحصينالقاضيإدارياًضدالسلطةالتيعملتعلىتعيينهممايحولدونإبعادهعنالوظيفةتعسفياًولايعدإنتهاكاًلمبدأالحصانةضدالعزلأنتبادرالسلطةالمختصةإلىإحالةالقاضيإلىالمعاشابلغسناً
معيناً،كما
لايعدمساساًبهإحالتهعلىمجلسالتأديبوتجريدهمنالصفةالقضائيةإذاتوفرتفيهذاالتجريدأسبابهوإتبعتإجراءاتهوأحكامه.
-ولعلأهمالنتائجالمترتبةعلىأعمالهذاالمبدأمايلي :
–لايجوزللسلطةالتنفيذيةعزلالقاضيبمقتضىقرارإنفراديحتىوإنبادرإلىإرتكابأفعالاًتستوجب
العزل،بلينبغيإحالةملفهالتأديبيإلىالجهةالقائمةبالتأديبمعإحاطتهبالضماناتاللازمةفيهذاالشأن.
على
المشرعأنيختارمنالنصوصوالإجراءاتمايعملبهاعلىتجسيدهذاالمبدأفيــــــــــــــسدكلباب،
ويقطع
أيسبيلأمامالسلطةالتنفيذيةيؤديإلىإبعادالقاضيعنوظيفتهولولوظيفةأكثرنفعاًمنالناحيةالماديةتحتعنوانالإنتدابمثلاً.
-وإذارجعنالدستور1996نجدهجاءخالياًمنالإشارةلضمانةعدمالقابليةللعزلرغمأهمـــيتهاعلى
الصعيد
القانونيكمابيناسواءبالنسبةللقاضيأوالمتقاضيأوحسنسيرالعدالةبصفةعامةبالنسبةلرجالالقضاءعامةسواءعملوافيالقضاءالعاديأوفيالقضاءالإداريوسواءعملوافيمحاكمإبتدائيةأومحاكمإستئنافأوجهاتأخرىكالمحكمةالعلياأومجلسالدولةونفسالملاحظةينبغيتسجيلهاعلىالقانون98-01إذاجاءهوالآخرخالياًمنالإشارةلمبدأعدمالقابليةللعزل.
-وعلىالرغممنأنالدستورالجزائريفينصمادته138إعترافبإستقلالالسلــطةالقضـــــــائيةوأدرج
مجلس
الدولةفيالفصلالثالثمنهتحتعنوانالسلطةالقضائيةوهوماجعله(أيمجلسالدولة)يتميزعنمجالسموجودةفيدولأخرى،إلاأنالمؤسسالدستوريلميتوجهذاالإصلاحيذكرضمانةعدمالقابليةللعزلخاصةوأنهتضمنمبادئتخصالإدارةالعامةكمبدأعدمتحيزالإدارةموضوعالمادة23.
-
والحقيقةأنضمانةعدمالقابليةللعزلإذاكانتتمثلعلىالعمومضمانةينبغيأنتلازمالعملالقضائي
يتمتع
بهاكلقاضيأياكانمركزهوطبيعةالقضاياالمعروضةعليهفإنحاجةالقاضيالإداريسواءعلىمستوىالمحاكمالإداريةالإبتدائيةأوعلىمستوىمجلسالدولةلهذهالضمانةأشدعلىأساسأنهيواجهالدولةأوالولايةأوالبلديةأوالمؤسسةالعامةذاتالطابعالإداري،وحتىلايخشىضغطأحدهذهالجهاتعليهويشعربالطمأنينةاللازمةالتيتمكنهمنالقيامبواجبهبالفصلفيالمنازعاتالمعروضةعليهبكلحيادوموضوعيةوبحسبماتقتضيهمبادئالعدالة.
-وبعدمذكرضمانةعدمالقابليةللعزليكونالتشريعالجزائريخالفماهوواردومـــــــــتبعفيبعـــــــــــض
التشريعات
العربية،فهذاالدستورالمصريفينصالمادة168أشارللمبدأبقوله:" القضاةغيرقابلينللعزلوينظمالقانونمسألتهمتأدبياً"01.
-وهوماأكدهقانونالسلطةالقضائيةرقم35لسنة1984وهذاالفصلالثالثوالثمــــــانونمندستور
المملكةالمغربيةلسنة1992جاءمؤكداًعلىهذهالضمانةبقوله:"لايعزلقضاةالأحكامولاينقلونإلابمقتضىالقانون"
الدكتور "عماربوضياف" القضاءالإداريفيالجزائربيننظامالوحدةوالإزدواجية1962-2000" طبعة 1999 ص81
-
وبناءاًعلىماسبقذكرهوبالنظرللمزاياالكثيرةالتيتميزبهاإصلاح1996فإننانهيببالمؤســـــــــــــس
الدستوريأولاًالنصعلىمبدأضمانةعدمالقابليةللعزللقضاةالقضاءالإداريفحسببلوالقضاةالقضاءالعاديلماللمبدأمنأهميةكمابينا
منقول للامانة العلمية
التعديل الأخير:
اسم الموضوع : تنظيم وسير القضاء الاداري الجزائري بعد التعديل 1996 تابع
|
المصدر : المنازعات الادارية