فريد الشعور

عضو جديد
إنضم
21 مايو 2016
المشاركات
1
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
السلام عليكم و رحمة الله ؛

لدي سوال عن مفهوم الجملة الواردة في الفقرة التالية من كتاب ( الشركات في الفقه الاسلامي - علي الخفيف ص 7 )

الفقرة تقول :
و أما النوع الثاني الذي يثبت بغير فعل الشركاء فقد يكون سببه الوراثة كالشركة التي بين الورثة في المال الموروث و قد يكون سببه الوصية في بعض صورها التي لا تتوقف علي القبول كالوصية لحمل انفصل إثنين.

ما هو المقصود من حمل إنفصل إثنين؟

و جزاكم الله خير الجزاء.:)
 
التعديل الأخير:

المواضيع المتشابهة

أعلى