wissame

عضو
إنضم
17 ديسمبر 2009
المشاركات
42
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
خطة البحث :
مقدمة
المبحث الاول : تعريف التنزيل و شروطه
المطلب الاول : تعريف التنزيل
المطلب الثاني : شروط التنزيل و المستفيدون منه
المبحث الثاني : مقدار التنزيل و كيفية استخراجه
المطلب الاول : مقدار التنزيل
المطلب الثاني : كيفية استخراجه
خاتمة

المراجع المعتمدة :
 العربي بلحاج أحكام المواريث في تشريع اسلامي و قانون الاسرة الجزائري
 الشيخ محمد علي الصابوني المواريث في الشريعة الاسلامية
 عبد الفتاح تقية الوجيز في المواريث الو تركات
 حسين أحمد فراج أحكام الوصايا و الاوقاف في الشريعة الاسلامية
 دلالكة يوسف قانون الاسرة

المواد القانونية : الفصل السابع من الكتاب الثالث من قانون الاسرة لأمر(84/11)
المادة 169 : من توفي وله أحفاد و قد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة بالشرائط التالية :
المادة 170 : أسهم الاحفاد تكون بمقدار حصة أصلهم لوبقي حيا على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة
المادة 171 : لا يستحق هؤلاء الاحفاد التنزيل إذا كانوا وارثين للأصل جدا كان أو جدة أو كان قد أوصى لهم أو أعطى لهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحق بهذه الوصية فإن أوصى لهم أو لأحدهم بأقل من ذلك وجب التنزيل بمقدار وجب التنزيل بمقدار ما يتم به نصيبهم أو نصيب أحدهم من التركة
المادة 172 : أن لا يكون الاحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما لا يقل عن مناب مورثهمو يكون هذا التنزيل للذكر مثل حظ الانثيين
تعريف التنزيل :هو جعل احفاد الشخص منزلة أصلهم في تركة جدهم أو جدتهم متى كان أصلهم متوفي مع الجد أو قبله وهذا ما أوردته المادة 169 ق ا ج

الخلفية الفقهية : ورد التنزيل بمصطلح «الوصية الواجبة» و أدرجه الفقهاء في باب الوصايا.
و يرى جمهور الفقهاء أنها مستحبة للأقربين

دليل الوصية : من القرآن «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين و الاقربين بالمعروف حقا على المتقين»البقرة 180

السنة:قول رسول الله :«إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم فضعوه حيث شئتم»

شروطه : المادة 171 و 172 ق ا ج
1- أن لا يكون الاحفاد وارثين من تركة الاصل حتى و لو القليل منها
2- أن لا يكون صاحب التركة قد أوصى للاحفاد مقدار ما يستحقونه بالتنزيل
3- أن لا يكون الاصل جد أو جدة قد أوصى في حياته للفرع بلا عوض مقدار ما يستحقه بالتنزيل.
4- أن لايكون الاحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم مالايقل عن نصيب مورثهم و في التنزيل للذكر مثل حظ الانثيين
5- يجب أن لا يكون للفرع المنزل مانع من موانع الارث (م 135 ق ا ج)

من يجب له التنزيل : من نص المادة 169 ق ا ج نجد من توفي و له أحفاد يعني اولاد الابناء و تشمل بنات و أبناء المتوفي و هذا ما أكدته المادة 172 و بهذا فالمنزلون هم الاحفاد سواء من الابناء أو البنات.

مقدار التنزيل : المادة 170 ق ا ج و هو أن لا يتجاوز الثلث 1/3

كيفية استخراجه :
1- تحل المسألة على فرض حياة الاصل لمعرفة نصيبه
2- يطرح نصيب هذا الاصل من التركة إذا كان في حدود الثلث و إذا زاد عن الثلث أعطيناه الثلث
3- يقسم الباقي على الورثة الموجدين بتوزيع جديد

حالات مقدار تنزيل الورثة :
حالة 1 : إذا كان مقدار أصلهم المنزل مساوي لثلث التركة
حالة 2 : إدا كان مقدار أصلهم المنزل أقل من ثلث التركة
حالة 3 : إذا كان مقدار أصلهم المنزل أكثر من ثلث التركة ينزلون للثلث
 
اسم الموضوع : التنزيل | المصدر : قانون الأسرة

karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,291
مستوى التفاعل
107
النقاط
63
الإقامة
الجزائر
رد: التنزيل

شكرا و بارك الله فيك على الدرس الرائع و المهم

مزيدا من التواصل و النشاط معنا
 

صراح

عضو جديد
إنضم
29 يناير 2010
المشاركات
1
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: التنزيل

مذكرة تخرج فى التنزيل فى قانون الاسرة
 
أعلى