karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,291
مستوى التفاعل
107
النقاط
63
الإقامة
الجزائر
المسؤولية الجنائية للأحداث في التشريع الجزائري

I - عموميات : (المواد 442 إلى 494 من ق إ ج)



لا يمكن معاملة الأحداث في المجال الجنائي مثل الأشخاص البالغين لكونهم:

- لا يملكون القدرة التمييز بين الضار والنافع.

- لأنهم غير واعون بخطورة أعمالهم.

- شخصيتهم لم تبلغ نموها النهائي.

نظراً بعدة عوامل داخلية وخارجية منها: سوء التربية، الفقر، الاضطرابات النفسية الناتجة عن تعاطي الكحول، الأفلام الخلاعة، المخالطات المشبوهة، إلخ)



ولهذا فإن المشرع نص للأحداث عن مايلي:

· الإعفاء من المسؤولية أو تخفيفها.

· الجهات القضائية.

· قواعد خاصة للمتابعة والتحقيق في القضايا الجنائية التي يتورط فيها الأحداث.

· تدابير مناسبة وذلك لحماية وإعادة التربية الاجتماعية للحدث.



II - المسؤولية الجنائية للأحداث :

مبدئيا إفتراض عدم المسؤولية يعتمد على عمل تشريعي حازم في ميدان الطفولة الجانحة وقد تحقق ذلك بموجب الأمر رقم 155/66 المؤرخ في 08/06/1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ولا سيما في مواده من 442 إلى 494.



- الأمر رقم 156/66 من نفس التاريخ المتضمن قانون العقوبات و لا سيما في مواده 49 إلى 51 .

- المرسوم 173 /66 بتاريخ 08/06/1966 المتعلق بتحرير قوائم للمساعدين الاجتماعيين لدى الجهات القضائية للأحداث.



إن النصوص المذكورة أعلاه تعتمد بإفتراض عدم المسؤولية إلى سن 18 سنة وذلك بموجب المادة 49 من قانون العقوبات والمادة 442 من ق إ ج.

كل الجانحون الأحداث الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة وكذلك 13 سنة، فإنهم معفون من المسؤولية الجنائية. لكن عدم المسؤولية لها نفس القوة وتبعاً للحدث أقل من 13 سنة ومن 13 إلى 18 سنة.



أ- الأحداث أقل من 18 سنة:

عدم المسؤولية الجنائية المطلقة، وهذا يعني أنه لا يمكن أن تهضم من طرف أي شخص حتى في حالة الإنحراف الإستثنائي للحدث، لا يمكن أبدا محاكمة هذه الفئة من القصر بعقوبة جنائية، لكن يمكن أن يتعرضوْا لتدابير الحماية والتربية والتوبيخ في مواد المخالفات.



ب- الأحداث من 13 إلى 18 سنة:



هذه الفئة من القصر لا تكون موضوع إلا تدابير الحماية والتربية.

إستثنائيًا: يمكن معاقبة هذه الفئة من الأحداث بعقوبة جنائية إذا توفرت مسئوليتهم وظروف الجريمة؛ أما في المخالفات يتعرضون للتوبيخ أو للغرامة فقط. ولذلك يجب التمييز بين الجرائم التي ترتكب الأحداث.



* في مواد الجنايات والجنح:



يجب الأخذ بعين الاعتبار في هذا الميدان الفرق الموجود بين القاعدة المبدئية والاستثنائية معاً والمنصوص عليهما في المواد 444 و445 من ق إ ج.



مبدئياً لا يجوز في مواد الجنايات والجنح أن يتخذ ضد الحدث الذي لم يبلغ سن 18 سنة من عمره إلا تدبير أو أكثر من التدابير التالية:



- تسليمه لوالديه أو لوصيه أو لشخص جدير بالثقة.

- تطبيق نظام الإفراج عنه مع وضعه تحت المراقبة.

- وضعه في مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتربية والتكوين.

- وضعه في مؤسسة طبية مؤهلة.

- وضعه في مؤسسة عمومية مكلفة بالمساعدة الاجتماعية.

- وضعه في مدرسة داخلية خاصة بإيواء المجرمين الأحداث.



تنبيــه:

لا يجوز أن يتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه الحدث سن الرشد المدني 19 سنة ويجوز بصفة إستثنائية بالنسبة للأحداث البالغين من العمر 13 سنة فما فوق أن تستبدل أو تستكمل التدابير المذكورة أعلاه بعقوبة الغرامة أو الحبس طبقاً لأحكام المادة 50 من قانون العقوبات وذلك بالنظر إلى ظروف وشخصية القاصر.





III - تدابير العقوبة:

أ- في مواد الجنايات والجنح : تحدد المادة 50 من قانون العقوبات تدابير العقوبات المطبقة على الحدث، ولا يجوز في أي حال من الأحوال عندما يحكم بعقوبة على القصر البالغين من العمر 13 إلى 18 سنة، ولا يعاقبون مثل البالغين وذلك لأعذار المخففة للأحداث.

العقوبات المطبقة على القصر تكون كالتالي:

- إذا كانت العقوبة المفروضة هي الإعدام أو السجن المؤبد فإنه لا يحكم عليه إلا بعقوبة الحبس من 10 إلى 20 سنة .

- إذا كانت العقوبة هي السجن المؤقت أو الحبس، فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي كان يتعين الحكم بها عليه إذا كان بالغًا.

- أما في مواد المخالفات فلا يجوز الحكم عليهم إلا بالتوبيخ أو الغرامة.



IV -الخاتمة:

تحديد المسؤولية الجنائية للأحداث ليست مبنية على الوجه القضائي وإنما تبنى على أساس علم الإجرام (السلوك والتصرفات)، ولذلك فإن العقاب ضد الأحداث يتخذ بالنظر إلى شخصية الجانح أكثر من النظر إلى الأفعال التي أرتكبها.

منقول
 

المواضيع المتشابهة

أعلى