لوتس القانونية

عضو نشيط
إنضم
9 أغسطس 2009
المشاركات
217
مستوى التفاعل
5
النقاط
18
الإقامة
بلادي الجزائر
سلام عليكم
من خلال المادة 7 المعدلة في 2005 نجد ان القاعدة العامة لسن القانوني للزواج هي 19 سنة للمراة او الرجل
واسستناءا وفي حالت الضرورة والمصلحة فانه يمكن منح ترخيص للقصر رجل او امراة للزواج من قبل رئيس قسم شؤون الاسرة

ولكن في حالت خرق القاعدة العامة والاستتناء فماهو الجزاء المترتب على ذلك فهل نعمل بق 1963 حسب المادة 223 التي تقول انه" تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون " وبمانه لا يوجد في نص قانون الاسرة الحالي نص ينص عل جزاء مخالفة هذه امادة فاننا نطبق الجزاء المنصوص في ق 1963


ارجوا منكم الاجابة ضروري
جزاكم الله خيرا
بالتوفيق
 

المواضيع المتشابهة

أعلى