لوتس القانونية
عضو نشيط
سلام عليكم
من خلال المادة 7 المعدلة في 2005 نجد ان القاعدة العامة لسن القانوني للزواج هي 19 سنة للمراة او الرجل
واسستناءا وفي حالت الضرورة والمصلحة فانه يمكن منح ترخيص للقصر رجل او امراة للزواج من قبل رئيس قسم شؤون الاسرة
ولكن في حالت خرق القاعدة العامة والاستتناء فماهو الجزاء المترتب على ذلك فهل نعمل بق 1963 حسب المادة 223 التي تقول انه" تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون " وبمانه لا يوجد في نص قانون الاسرة الحالي نص ينص عل جزاء مخالفة هذه امادة فاننا نطبق الجزاء المنصوص في ق 1963
ارجوا منكم الاجابة ضروري
جزاكم الله خيرا
بالتوفيق
من خلال المادة 7 المعدلة في 2005 نجد ان القاعدة العامة لسن القانوني للزواج هي 19 سنة للمراة او الرجل
واسستناءا وفي حالت الضرورة والمصلحة فانه يمكن منح ترخيص للقصر رجل او امراة للزواج من قبل رئيس قسم شؤون الاسرة
ولكن في حالت خرق القاعدة العامة والاستتناء فماهو الجزاء المترتب على ذلك فهل نعمل بق 1963 حسب المادة 223 التي تقول انه" تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون " وبمانه لا يوجد في نص قانون الاسرة الحالي نص ينص عل جزاء مخالفة هذه امادة فاننا نطبق الجزاء المنصوص في ق 1963
ارجوا منكم الاجابة ضروري
جزاكم الله خيرا
بالتوفيق
اسم الموضوع : سؤال في جزاء تخلف السن القانوني للزواج
|
المصدر : الطلبات و الاستفسارات القانونية