فضيل63
عضو جديد
في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المادة المادة 352:لا يبنى الطعن بالنقض إلا على وجه واحد أو أكثر من الأوجه التالية:
ماهو تفسير الوجه: 5 : مخالفة القانون الداخلي ؟
ـــ ما المقصود بالقانون الداخلي؟
ــــ هل بناء حكم مدني منة طرف مجلس قضاء على وثيقة ملغة بحكم إداري يدخل في هذا الوجه؟
ـــ هل إهمال مجلس القضاء لحكم إداري يدخل في هذا الوجه ؟
ماهو تفسير الوجه: 5 : مخالفة القانون الداخلي ؟
ـــ ما المقصود بالقانون الداخلي؟
ــــ هل بناء حكم مدني منة طرف مجلس قضاء على وثيقة ملغة بحكم إداري يدخل في هذا الوجه؟
ـــ هل إهمال مجلس القضاء لحكم إداري يدخل في هذا الوجه ؟
اسم الموضوع : أوجه الطعن بالنقض
|
المصدر : الاستشارات و الاستفسارات القانونية