miranlina

عضو
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
23
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
مقدمة ::

ان للقاضي سلطة الامر أي اصدار الأوامر نتيجة عريضة يقدمها المدعي للقاضي و لا تطبق فيها مبدأ الوجاهية ، كما هو معمول به في الأحكام القضائية و هذا ما يعرف بالسلطة الولائية للقاضي
و للاشارة فان قانون الاجراءات المدنية لم يعط تعريفا عاما للقرار الولائي ، بالرغن من ان اشار في عدة مواد الى " هيئة غرفة المشورة " الا ان صدور قرار ولائي يفترض اتخاذ تدابير خارج اي نزاع ، فاحكام القضاء الولائي هي تلك التي تصدر بدون نزاع بين الأطراف و دون أن يكون ثمة طلب قضائي حقيقي مقدم من أحد الأطراف ضد الآخر و القرار او العمل الولائي لا يكتسب سلطة الشيئ المقضي به كونه لا يغير الوضعية القانونية للاطراف بل يكتفي مثلا بالأمر باجراء لا يمس باصل الحق.
و تتمثل هذه الاوامر في غالبيتها في الاوامر على عرائض و أوامر الأداء
و لقد ارتايت ان اخصص هذا البحث البسيط للاوامر على عرائض على ان يكون البحث القادم حول اوامر الأداء
فما هي اذن الاوامر على عرائض ، ماهي الاجراءات المتبعة لاستصدارها و ماهي الآثار المترتبة عنها ؟؟؟ و يبقى اهم سؤال و هو ما هي اهم التعديلات التي جاء بها المشرع في قانون الاجراءات المدنية و الادارية فيما يخص الاوامر على عرائض
تلكم هي الاسئلة التي ساحاول الاجابة عنها في مايلي :
أولا : تعريف الاوامر على ذيل العرائض
تدخل الأوامر على عرائض ضمن السلطة الولائية للقاضي و لا يمكن باي حال من الاحوال حصرها في حالات محددة فعلى سبيل المثال يمكن اصدار امر على ذيل العرضة لاثبات حالة أو لتوجيه انذار أو لاجراء استجواب في موضوع لا يمس بحقوق الأطراف او توقيع الحجز على الاموال المنقولة المملوكة للمدين و كذلك لاستصدار امر لتوقيع الحجز على عقار المدين.....
و بالتالي فقد ترك القانون للمحكمة سلطة تقديرية في تحديد ما إذا كان هناك وجه لسلوك هذا السبيل
و الأمر على عريضة هو هو مجرد اذن من القضاء لطالبه للقيام بعمل أو اجراء قانوني معين دون سماع أقوال الخصم و بغير علمه
و قد اختلف الفقه حول تحديد الطبيعة القانونية للسلطة الولائية لرئيس المحكمة في اصدار الأمر على ذيل العريضة ، فهناك من اعتبرها ذات طبيعة ادارية أي ان القاضي يعتبر في هذه الحالة مجرد موظف من موظفي الدولة يتخذ من التدابير ما يلائم وظيفته .
لكن هناك من اعتبرها ذات طبيعة قضائية ، و لا يمكن أن يشبه القاضي الموظف الاداري الذي يقوم بتسيير الادارة
و هناك رأي آخر يأخذ بالطبيعة القانونية المختلطة فالأوامر في رأيه ليست قضائية محظة لأنه لا تصدر بشأنها أحكام قضائية ، كما أنها ليست إدارية و انما تتميز بخصائص معينة منها :
1- لا تنشئ اجراءات الأوامر على العرائض خصومة قضائية فهذه الأخيرة تنشا بمجرد تبليغ العريضة الى المدعى عليه .
2- ان الهدف من الأوامر هو المحافظة على الحقوق أو الكشف عنها دون ان تمس اصلها .
و هناك خصائص اخرى ساوضحها من خلال مايلي :
ثانيا : الأوامر على عرائض طبقا لقانون الاجراءات المدنية و الإدارية
نظمها قانون الاجراءات المدنية من خلال المادة 172 منه
لكن من خلال قانون الاجراءات المدنية و الادارية فقد نظمها من خلال مايلي
المادة 310:
" الأمر على عريضة امر مؤقت
يصدر دون حضور الخصم
مالم ينص القانون على خلاف ذلك "
فالامر على ذيل العريضة يتخذ على مستوى غرفة المشورة و المتمثلة في مكتب الرئيس
و من خلال عبارة " مالم ينص القانون على خلاف ذلك " يتضح بان المشرع أجاز حضور الخصم في بعض الحالات .
المادة 310 فقرة 2 :
" تقدم الطلبات الرامية إلى اثبات حالة أو توجيه انذار أو اجراء استجواب في موضوع لا يمس بحقوق الأطراف إلى رئيس الجهة القضائية المختصة ، ليفصل فيها خلال اجل اقصاه ثلاثة ايام من تاريخ ايداع الطلب "
*بالنسبة للمدة :
ليبيا حددتها بمدة يومين
مصر : يفصل في الطلب في اليوم التالي لايداع الطلب
*بالنسبة للشروط :
الشرط الاول : عدم المساس بموضوع الحق
الشرط الثاني : لا بد أن يكون اجراء مؤقتا مثل الحجز التحفظي
للاشارة فان المشرع المصري و الليبي اظافا عنصر المباغتة ، و المشرع الفرنسي اظاف شرطا آخر يتمثل في تحقيق الهدف المنشود.
*بالنسبة للجهة المختصة باصداره : عبارة رئيس الجهة القضائية نقصد به :
رئيس المحكمة
رئيس الغرفة
القاضي المنتدب في مواد المحاسبة.
المادة 311 :
" تقدم العريضة من نسختين و يجب ان تكون معللة و تتضمن الاشارة الى الوثائق المحتج بها ، و اذا كانت العريضة مقدمة بشان خصومة قائمة فيجب ذكر المحكمة المعروضة امامها الخصومة "
فبالنسبة للتعليل فان القانون القديم لم يكن ينص على الزامية تعليل العريضة الا انه و طبقا للقانون الجديد فقد اوجب تعليل العريضة
للاشارة فان التشريعين المصري و الفرنسي فقد نصا فقط على جوازية تعليل العريضة.
و تظيف الفقرة الثانية من نفس المادة :
" كل أمر على عريضة لم ينفذ خلال أجل ثلاثة أشهر يسقط و لا يرتب أي أثر "
هل يمكن للقاضي أن يتراجع أو يعدل الأمر على عريضة ؟
المادة 312:
" في حالة الاستجابة للطلب ، يمكن الرجوع إلى القاضي الذي أصدر الأمر للتراجع عنه أو تعديله "
باستقراء نص المادة يظهر بان هناك نقص حيث أن المشرع لم يحدد الشروط الواجب توافرها حتى يتم تعديل أو إلعاء الأمر .
فللاشارة فان المشرع الفرنسي و المصري ذكر الشروط التالية :
+تغير الظروف مثل ظهور مستندات جديدة
+عدم المساس بحقوق الغير حسن النية .
طرق الطعن :
المادة 312 فقرة 2 : " في حالة عدم الاستجابة إلى الطلب يكون الأمر بالرفض قابلا للاسثئناف أمام رئيس المجلس القضائي
يرفع الاستئناف خلال 15 يوما من تاريخ أمر الرفض
يجب على رئيس المجلس القضائي أن يفصل في هذا الاستئناف في أقرب الآجال
لا يخضع هذا الاستئناف للتمثيل الوجوبي بمحام "
القانون القديم اجاز الاستئناف اذا كان الأمر صادر عن رئيس المحكمة و ذلك فيما عدا مادتي اثبات حالة و الانذار
و تجدر الملاحظة ان هناك تناقض بين المادة 312 و المادة 332 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية و التي تنص على أن الاستئناف يهدف الى مراجعة أو الغاء الحكم الصادر عن المحكمة .
الخاتمة :

يظهر من خلال ماسبق بأن هناك علاقة وثيقة بين سلطات الرئيس الفاصل في الأمور المستعجلة و الناظر في الطلبات المرفوعة بعريضة ، ففي كلتا الحالتين ، يمنع على الرئيس التطرق إلى أصل الحق أو المساس بحقوق الأطراف ، كما أنه يجب توفر عنصر الاستعجال .



يمكن اعتماد الخطة التالية
مقدمة

المبحث01 تعريف الامر على العريضة والطبيعة القانونية له

المطلب01تعريف الامر على عريضة
المطلب02الطبيعة القانونية للامر على العريضة(03 اراء للفقهاء)

المبحث02الاجراءات المتبعة في الامر على العريضة و تنفيذها

المطلب01الاجراءات المتبعة وفق القانون الجديد
المطلب02 تنفيذها

الخاتمة
 

karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,291
مستوى التفاعل
107
النقاط
63
الإقامة
الجزائر
رد: الاوامر على العرائض وفق القانون الجديد

موضوع قيم و مهم جدا

ننتظر المزيد من اسهاماتك

تقبلي مروري
 

chambaa

عضو جديد
إنضم
6 يناير 2010
المشاركات
3
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: الاوامر على العرائض وفق القانون الجديد

عمل جيد واصل وفقك الله وسدد خطاك لكن كيف يمكن توزيع الخطة في الموضوع
 

aycha

عضو جديد
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
4
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: الاوامر على العرائض وفق القانون الجديد

السلام عليكم شكرا على الموضوع المفيد جزاك الله كل خير
 

miranlina

عضو
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
23
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: الاوامر على العرائض وفق القانون الجديد

عمل جيد واصل وفقك الله وسدد خطاك لكن كيف يمكن توزيع الخطة في الموضوع


المادة 310/ف1 تتكلم بها عن تعريف الامر على العريضة -انها امر مؤقت استعجالي طبعا لا وجود لمبدا الوجاهية يعني لا نبلغ الخصم به ولا مرافعة يصدر من رئيس الجهة القضائية المختصة او نسميه هيئة غرفة المشورة و هي سندات تنفيذية حسب المادة 600من القانون الجديد تصدر ضمن السلطة الولائية للقاضي لا يمكن بحال من الاحوال حصرها في حالات محددة و امثلة ذلك ما جاء في المادة 310 اثبات الحالة-توجيه انذار-اجراء استجواب في موضوع لايمس بحقوق الاطراف اي باصل الموضوع فالامر لايفصل في الموضوع بل هو مجرد تدبير تحفظي. لا يتمتع بحجية الشئ المقضي فيه والمواد 649-687-724... المواتية حسب التوالي ل اوامر الحجز التحفظي-اوامر الحجز التنفيذي-اوامر الحجز العقاري فقد ترك القانون للقاضي السلطة التقديرية في تحديد ما اذا كان هناك وجه لسلوك هذا السبيل....
ونسميها امر على ذيل العريضة كونها تصدر على نفس العريضة في اخر وثيقة العريضة ...

من ثم الطبيعة القانونية تتكلم عن اراء الفقهاء

على انها ولائية ادارية في دليل ان العريضة تقدم مباشرة لاصدار الامر دون نشوء خصومة بين الاطراف فلا تتضمن عنصر المنازعة +عدم وجود مدعي و مدعي عليه.

على انها قضائية لانها اوامر تقبل الاستئناف تارة حسب الاستجابة من عدمها فمادامت كذلك فهي فسلطة القاضي في اصدارها تعد قضائية.

و راي ثالث قال بالمذهب المختلط ولائية+قضائية

اما المشرع الجزائري فاخذ بالراي الاول السلطة الولائية.

من ثم الاجراءات لاصدارها
امام المحكمة نجدها في المواد 310/ف2 -311-312 من القانون الجديد...........
يوجه طلب لرئيس المحكمة يفرغ في شكل عريضة معللة....

امام المجلس

توجه عريضة الى رئيس المجلس كما في حالات استبدال خبير المادة 132 من القانون الجديد اذا كان المجلس هو الذي يعين الخبير و يجب ان تكون الوقائع حاصلة لدائرة اختصاص المجلس.

تنفيذ الامر ينفذ في النسخة الاصلية
ينفذ بواسطة المحضر القضائي او خبير و يتم تحرير محضر يتضمن اقوال +ملاحظات الطرف المنفذ عليه+الامكن المطلوب معاينتها يمكن تبليغ المحضر الى كل ذي شان بناء على طلب الشخصي للذي صدر الامر لصالحه+تسليم نسخة لكل ذي مصلحة و النسخة2 تحفظ باصول الاحكام للامانة وكل امر لاينفذ خلال 03 اشهر يسقط 311/ف3......




كما يمكن تغيير المطلب02 باضافة شروط الامر على عريضة
-امر استعجالي -ينعدم فيه مبدا الوجاهية-لا تحوز على حجية الامر المقضي فيه. كما يمكن ان نسمي ماجاء في المادة 312 من اجراءات بطرق الطعن في الامر على العريضة.
 

miranlina

عضو
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
23
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: الاوامر على العرائض وفق القانون الجديد

السلام عليكم شكرا على الموضوع المفيد جزاك الله كل خير
شكرا على المرور
 

عائشة

عضو نشيط
إنضم
1 نوفمبر 2009
المشاركات
169
مستوى التفاعل
4
النقاط
18
الإقامة
المدية
رد: الاوامر على العرائض وفق القانون الجديد

بارك الله فيكي على هذا الموضوع
 

nyna

عضو
إنضم
10 يناير 2010
المشاركات
16
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
الإقامة
alger(soustara
رد: الاوامر على العرائض وفق القانون الجديد

افادتني كثيرا معلوماتك فهدا ماكنت ابحي عنه---------------------nyna---------------------
 

nyna

عضو
إنضم
10 يناير 2010
المشاركات
16
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
الإقامة
alger(soustara
رد: الاوامر على العرائض وفق القانون الجديد

:p:p:p:p:pافادتني كثيرا معلوماتك فهدا ماكنت ابحي عنه---------------------nyna---------------------
 

saidi1989

عضو جديد
إنضم
6 فبراير 2010
المشاركات
7
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: الاوامر على العرائض وفق القانون الجديد

افادتني كثيرا معلوماتك فهدا ماكنت ابحي عنه
 
إنضم
29 يناير 2010
المشاركات
24
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: الاوامر على العرائض وفق القانون الجديد

السلام عليكم
شكرا على الا فادة
اختك هاجر خديجة
 

wassila.k

عضو
إنضم
14 سبتمبر 2010
المشاركات
36
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
الإقامة
البويرة/الاخضرية
رد: الاوامر على العرائض وفق القانون الجديد

شكرا لك اختي العزيزة على الموضوع

لكن اذا كان عندك بحث مفصل عن الامر على عريضة افيديني به وجزاك الله عني كل خير ان شاء الله
 

law11

عضو
إنضم
29 أبريل 2011
المشاركات
44
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
رد: الاوامر على العرائض وفق القانون الجديد

شكرا جزيلا على هذا المجهود الطيب.
 

law11

عضو
إنضم
29 أبريل 2011
المشاركات
44
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
رد: الاوامر على العرائض وفق القانون الجديد

لكن لدي استفسار بخصوص الاوامر على العرائض في حالة ان التنفيذ قائم لكن العارض اراد تقديم امر على عريضة من اجل استجواب مثلا.
هل يجوز رفع الأمر على عريضة اثناء التنفيذ؟
 

HOUWIROU

عضو نشيط
إنضم
22 ديسمبر 2009
المشاركات
284
مستوى التفاعل
2
النقاط
18
رد: الاوامر على العرائض وفق القانون الجديد

 

فلاح نوكيا

عضو جديد
إنضم
17 سبتمبر 2012
المشاركات
2
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: الاوامر على العرائض وفق القانون الجديد

يسلموووووووو
على المعلومات القيمة
 

المواضيع المتشابهة

أعلى