في القانون الدولي الخاص الجزائري
أ/ حسن هاشمي
مقدمة
إن القاعدة العامة في تنازع القوانين بخصوص القانون الواجب التطبيق على المال هي قانون موقع المال سواء تعلق الأمر بالعقارات أو المنقولات ، و إن كانت هذه الأخيرة يشترط فيها لتطبيق القاعدة العامة شرط تحقق السبب ، اذ يحدد القانون الواجب التطبيق على الأموال المنقول بمكان تواجدها وقت نتحقق سبب الحيازة أو الملكية .
غير أن هذا التحديد على عموميته فيما يتعلق بالأموال لا يثير إشكالات كثيرة إذا ما تعلق الأمر بتحديد موقع المال ، لكن الصعوبات تنشأ عندما لا يكون للمال موقعا ماديا محددا ، و قد يشمل هذا الإشكال الأموال الغير المادية و التي تعتبر بأن مجموعة الحقوق المعنوية التي لا تتصل بمال مادي محسوس ، إلا أن لها قيمة مالية و تطلع لأن تكون موضوعا لحق عيني ، و قد لقبها المشرع الجزائري بالأموال المعنوية ، فمكان تواجدها ، تثير في حد ذاا إشكالات مستقلة عن تنازع القوانين لكون ليس له كيان مادي يمكن من خلاله تحديد موقعها ، و لهذا فإن طبيعة المال المعنوي تفرض على المشرع الإقرار به أولا و تحديد مكانه القانوني أو الافتراضي ثانيا، اعمالا أو تسهيلا لتحديد القانون الواجب التطبيق . فما هو موقف المشرع الجزائري من هذه الإشكاليات؟ وكيف عالجت القوانين المقارنة والاتفاقيات الدولية هذه المسالة ؟
تحميل المذكرة من المرفقات
المرفقات
-
1,016.5 KB المشاهدات: 11
اسم الموضوع : الحقوق الذهنية و القانون الواجب التطبيق
|
المصدر : الملكية الفكرية