الطالب / kt توهامي
الفوج :01
بين المبدا والاستثناء في الاثر الرجعي للشرط-اثار تحقق الشرط:
-إذا كان الشرط واقفا و تحقق: فان حق الدائن يتأكد وجوده و يصبح حقا نافذا مستحق الاداء، ويكون للدائن مباشرة الاجراءات التنفيذية: و يكون الوفاء اليه صحيحا لا سبيل إلى استرداده كما يكون له رفع الدعوى البةليصية و يسري التقادم من وقت تحققه و له ان يتمسك بالمقاصة إذا توافرت شروطها الاخرى و يعتبر حق الدائن حقا موجودا و نافذا مستحق الاداء ليس فقط منذ تحقق الشرط بل من وقت الاتفاق على انشائه عملا بفكرة الاثر الرجعي للشرط .
-إذا كان الشرط فاسخا وتحقق: فإن حق الدائن الذي كان موجودا اثناء فترة التعليق يزول و يعتبر كانه لم يوجد اصلا. عملا بفكرة الاثر الرجعي للشرط.
- الاثر الرجعي للشرط:
المادة 208 ق مدني تنص على " إذا تحق الشرط يرجع اثره إلى اليوم الذي نشأ فيه الالتزام.إلا إذا تبين من ارادة المتعاقدين او طبيعة العقد أن وجود الالتزام او زواله إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.
غير انه لا يكون للشرط اثر رجعي ،إذا اصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب لا يد للمدين فيه.
من خلال نص المادة نجد ان الاثر الرجعي مجاز او افتراض قانوني فمن حيث الواقع و الحقيقة لم يكن للالتزام المعلق على شرط واقف وجودا مؤكد في فترة التعليق كما ان الالتزام المعلق على شرط فايخ كان قائما بالفعل اثناء فترة التعليق .فالقول بانه بتحقق الشرط الواقف يعتبر ان الالتزام كان باتا و نافذا من وقت الاتفاق على انشاءه و بانه بتخلف الشرط الفاسخ يعتبر كأن الالتزام لم ينشأ اصلا، قول يجري على خلاف الحقيقة فهو يقوم على مجاز او افتراض قانوني.
و كما يبدو من النص ان الاثر الرجعي يعتبر تفسير لارادة المتعاقدين. و لذلك يستبعد الاثر الرجعي إذا تبين من هذه الارادة او طبيعة العقد ان وجود الالتزام او زواله انما يكون في وقت الذي تحقق فيه الشرط.
و نجد ان المشرع باسناد اثر الشرط الى الماضي حماية لحقوق الطرف الذي تحقق الشرط لمصلحته و هو الدائن في الشرط الواقف و المديم في الشرط الفاسخ.
الاستثناءات من الاثر الرجعي:
- يجوز للمتعاقدين الاتفاق على استبعاد الاثر الرجعي للشرط
- يستبعد الاثر الرجعي للشرط إذا كانت طبيعة العقد تقضي ان يكون وجود الالتزام او زواله من وقت تحقق الشرط لا من وقت الاتفاق عليه.كما هو الحال في العقود الزمنية.
- اعمال الادارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط الفاسخ المادة 207 فقرة 2 مدني
- لا يكون لشرط اثر رجعي إذا اصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب اجنبي لا يد للمدين فيه م208 فقرة 2 مدني.
اسم الموضوع : المبدا والاستثناء في الاثر الرجعي للشرط
|
المصدر : القانون المدني