تقليد خاتم الدولة
تقوم هته الجريمة المنصوص و المعاقب عليها بالمادة 205
<يعاقب بالسجن المؤبد كل من قلد خاتم الدولة أو استعمل الخاتم المقلد ....>
تتوافر هته الجريمة على ركن مادي و آخر معنوي:
1/ الركن المادي:
و يتكون الركن المادي من عنصرين و هما التقليد و محل الجريمة و هو خاتم الدولة .
- التقليد و يقصد به اصطناع شيء كاذب و لا يشترط أن يكون التقليد متفقا بحيث ينخدع به الشخص بل يكفي أن يكون بين الخاتم المقلد و الخاتم الأصلي و يسهل و يسمح التعامل به بصفة عادية .
- محل الجريمة : وجب أن يكون محل التقليد خاتم دوله و هو شعار الدولة الرئيسي الذي تبصم به بالمعاهدات واتفاقيات الدولية و القوانين و المراسيم الرئاسية و ما يتبعها من قرارات الرئيس و يحفظ هذه الأختام وزير العدل (المادة 4 من القانون 64-123 المؤرخ في 15/04/1964 المتعلق بخاتم الدولة ) و يستوي أن يحصل التقليد في الأداة أو أثرها المنطبع,
- و لقد حدد المرسوم الرئاسي 04-401 الإدارات و المؤسسات المخول لها استعمل خاتم الدولة و هي إدارات و المؤسسات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية و لا سيما منها :
- * الإدارات المركزية : كرئاسة الجمهورية , رئاسة الحكومة , المديرية العامة للوظيفة العامة , المديرية العامة للأمن الوطني و...ما شبهها
- * المصالح الخارجية للدولة : كالمديرات الولائية ( مديرية التربية , مديرة الفلاحة و .....)
- *الجماعات الإقليمية: ولايات و بلديات
- * الهيئات الممارسة لصلاحيات السلطة العامة : المديرية العامة للأرشيف الوطني , المجلس الأعلى للغلة العربية , المحافظة السامية للغة الأمازغية ...
- * المؤسسات الممارسة لصلاحيات السلطة العامة : كالمجلس الدستوري و مجلس المحاسبة . و الجهات القضائية المختلفة.
-
- 2/ الركن المعنوي :
تتطلب جريمة تقليد أختام الدولة توافر القصد الجنائي العام و هو انصراف إرادة الجاني لنية التقليد و استعماله استعمال ضار بمصلحة الدولة و علمه بذلك .
- العقوبة المقررة لهته الجريمة :
- عاقب المادة 205 من قانون العقوبات بالسجن المؤبد على كل من قلد خاتم الدولة فضلا عن مصادرته (م 213 ق ع)
- و تطبق على الجاني الأعذار المعفية المقررة لجرائم التزوير حسب المادة 199 ق عقوبات .
منقول
تقوم هته الجريمة المنصوص و المعاقب عليها بالمادة 205
<يعاقب بالسجن المؤبد كل من قلد خاتم الدولة أو استعمل الخاتم المقلد ....>
تتوافر هته الجريمة على ركن مادي و آخر معنوي:
1/ الركن المادي:
و يتكون الركن المادي من عنصرين و هما التقليد و محل الجريمة و هو خاتم الدولة .
- التقليد و يقصد به اصطناع شيء كاذب و لا يشترط أن يكون التقليد متفقا بحيث ينخدع به الشخص بل يكفي أن يكون بين الخاتم المقلد و الخاتم الأصلي و يسهل و يسمح التعامل به بصفة عادية .
- محل الجريمة : وجب أن يكون محل التقليد خاتم دوله و هو شعار الدولة الرئيسي الذي تبصم به بالمعاهدات واتفاقيات الدولية و القوانين و المراسيم الرئاسية و ما يتبعها من قرارات الرئيس و يحفظ هذه الأختام وزير العدل (المادة 4 من القانون 64-123 المؤرخ في 15/04/1964 المتعلق بخاتم الدولة ) و يستوي أن يحصل التقليد في الأداة أو أثرها المنطبع,
- و لقد حدد المرسوم الرئاسي 04-401 الإدارات و المؤسسات المخول لها استعمل خاتم الدولة و هي إدارات و المؤسسات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية و لا سيما منها :
- * الإدارات المركزية : كرئاسة الجمهورية , رئاسة الحكومة , المديرية العامة للوظيفة العامة , المديرية العامة للأمن الوطني و...ما شبهها
- * المصالح الخارجية للدولة : كالمديرات الولائية ( مديرية التربية , مديرة الفلاحة و .....)
- *الجماعات الإقليمية: ولايات و بلديات
- * الهيئات الممارسة لصلاحيات السلطة العامة : المديرية العامة للأرشيف الوطني , المجلس الأعلى للغلة العربية , المحافظة السامية للغة الأمازغية ...
- * المؤسسات الممارسة لصلاحيات السلطة العامة : كالمجلس الدستوري و مجلس المحاسبة . و الجهات القضائية المختلفة.
-
- 2/ الركن المعنوي :
تتطلب جريمة تقليد أختام الدولة توافر القصد الجنائي العام و هو انصراف إرادة الجاني لنية التقليد و استعماله استعمال ضار بمصلحة الدولة و علمه بذلك .
- العقوبة المقررة لهته الجريمة :
- عاقب المادة 205 من قانون العقوبات بالسجن المؤبد على كل من قلد خاتم الدولة فضلا عن مصادرته (م 213 ق ع)
- و تطبق على الجاني الأعذار المعفية المقررة لجرائم التزوير حسب المادة 199 ق عقوبات .
منقول
اسم الموضوع : جريمة تقليد اختام الدولة
|
المصدر : الجنائي الخاص و علم الإجرام