badri

عضو نشيط
إنضم
23 نوفمبر 2009
المشاركات
184
مستوى التفاعل
10
النقاط
18
الإقامة
أرض الله واسعة
تعريف القانون الدولي الخاص

بالنظــــــر إلي أن القانون الدولي الخاص ينظم موضوعات قانونية متعددة ، وهي الجنسية والموطن والمركز القانوني للأجانب وتنازع الاختصاص القضائي و تنازع القوانين ، فقد اختلف الفقهاء في وضع تعريف جامع مانع للقانون الدولي الخاص 0

فـــذهـــــب فريق منهم إلي تعريف القانون الدولي الخاص على أنه : " القواعد القانونية التي تعين المحكمة المختصة و القانون الواجب التطبيق عند عرض علاقة قانونية مشوبة بعنصر أجنبي ، وتحدد الموطن و الجنسية و المركز القانوني للأجانب في الدولة " 0

ويميـــــــز التعريف المذكور قواعد القانون الدولي الخاص إلي مجموعتين ، الأولي و هي الاختصاص القضائي الدولي و تنازع القوانين على أساس أن هذه المجموعة مشوبة بعنصر أجنبي ، أي أنها تتضمن عنصراً وطنياً وأجنبياً 0

أمــــــــــــا المجموعة الثانية ، فهي الجنسية و المركز القانوني للأجانب على أساس أن الجنسية قضية وطنية صرفه غير مشوبة بعنصر أجنبي ، و أن المركز القانوني للأجانب مشكلة أجنبية صرفه لا تتعلق بالوطني . غير أننا نجد أن الجنسية و إن كانت أحكامها تحدد بقرار وطني إلا أنها مشوبة بعنصر أجنبي . ذلك أن الهدف من منح الجنسية الأصلية للوطني إنما يقوم أساساً على تمييز الوطني عن الأجنبي . وأن منح الجنسية المكتسبة ( الطارئة ) تتعلق بتغيير جنسية الأجنبي إلي جنسية الوطني . إضافة إلي أن فقد الجنسية الوطنية أو إسقاطها عن الوطني تؤدي إلي اكتساب الوطني الجنسية الأجنبية 0

أمــــــــــــــا بالنسبة للمركز القانوني للأجنبي ، فإن الدولة لا تنظم هذا المركز للأجانب إلا إذا تعلق أمرهم بعلاقة تختص بالدولة 0

وبنـــــــــــاءً على ذلك ، فإننا نرى أن جميع قواعد القانون الدولي الخاص تنظم علاقات وطنية مشوبة بعنصر أجنبي . وعليه فإننا مع التعريف الذي يحدد القانون الدولي الخاص ، بأنه : " القانون الذي ينظم العلاقات الخاصة التي تتضمن عنصراً أجنبياً " 0

هذه المادة هي جزء من كتاب " القانون الدولي الخاص "
بتصريح من الناشر

المؤلف : الأستاذ الدكتور / سهيل حسين الفتلاوي
الناشر / المكتب المصرى لتوزيع المطبوعات
للمزيد من المعلومات والنصائح والإستشارات إضغط هنا
 

المواضيع المتشابهة

أعلى