ahmed_belkheiri
عضو مشارك
- إنضم
- 29 نوفمبر 2010
- المشاركات
- 88
- مستوى التفاعل
- 7
- النقاط
- 8
لطلبة السنة الثالثة /حقوق
مراجعة عقد البيع ــ سؤالا وجوابا
س1/اذكر تعريف القانون لعقد البيع .
ج/عرفته المادة351 ق مدني كالآتي" البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء، أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي"
س2/ ما هي أهم خصائص عقد البيع؟ ج/أنه ناقل للملكية ــ ملزم لجانبين ــ عقد معاوضة ــ رضائي إلا في العقار ــ يرد على الأعيان والمنافع والحقوق.
س3/ ما الفرق الجوهري بين البيع والهبة؟
ج/ في السبب فهو في الهبة التبرع ، وفي الثمن فلا يوجد إلا في البيع ، وفي ضمان الاستحقاق حيث لا يضمن الواهب إلا إن تعمد إخفاء سبب الضمان.
س4/ وما الفرق بين البيع والإيجار؟
ج/ الإيجار لا ينقل الملكية بل يمكّن المستأجر من الانتفاع، وهو يتضمن حقا شخصيا ، في حين أن البيع يتضمن حقا عينيا، وإذا وقع العقد على ثمرات الشيء ترجح أنه إيجار ، وإن وقع على محصولاته (غير الدورية) كان بيعا.على أن نية المتعاقدين معتبرة.
س5/ ما هي آثار الوعد بالبيع؟ ج/ قبل إبداء الرغبة ليس للموعود له سوى حقّ شخصي،ويظل البائع مالكا، وهلاك المحل عليه؛ أما بعد إبداء الرغبة فينعقد العقد منذذاك.
س6/متى تجب كتابة الوعد بالبيع؟
ج/ إذا تضمّن وعدا ببيع تجب كتابته ، كالوعد ببيع حق عقاري.
س7/بماذا يلتزم البائع في الوعد بالتفضيل؟ ج/عليه التزام شخصي بتفضيل الموعود له إذا أراد البيع.
س8/ما هو تكييف البيع الابتدائي؟ ج/ هو عقد موقوف النفاذ حتى العقد النهائي، ولكل طرف إجبار الآخر على التزاماته بحكم قضائي.
س9/ ما هو تكييف القانون للبيع بالعربون؟ ج/كيفته المادة 72 مكرر على أنه (أي العربون) يمنح لكل من المتعاقدين الحق في العدول خلال المدة المتفق عليها.
س10/ متى يسقط حق المشتري في العلم بالمبيع ؟
ج/ أن يذكر في العقد أن المشتري على علم بالمبيع ــ ويسقط وفقا للقواعد العامة في البطلان (5سنوات من يوم علمه بالعيب ،أو 10سنوات من يوم الإبرام)ـ بالتنازل عن دعوى الإبطال ــ بتعيّب المبيع في يده بسبب لا يد للبائع فيه.
س11/متى ينعقد البيع بالعيــّــنة؟ ج/ من يوم الاتفاق على العيّنة.
س12/ ما تكييف البيع بشرط التجربة؟
ج/ هو بيع موقوف على شرط القبول، إلا إذا تبين من الظروف تعلُّــقُه على شرط فاسخ.
س13/ما نوع بطلان بيع تركة شخص على قيد الحياة؟ ج/ بطلان مطلق لمخالفته للنظام العام والآداب العامة.
س14/ ما هي شروط المبيع (محل العقد)؟
ج/ ــ أن يكون موجودا ــ أن يكون معيّنا أو قابلا للتعيين ــ أن يكون مشروعا.
س15/ ما هي شروط الثمن ؟ أن يكون معينا أو قابلا للتعيين ــ أن يكون مبلغا نقديا ــ أن يكون حقيقيا جديا لا تافها ولا بخسا ولا صوريا.
س16/ ما هي الأسس التي يُرجع إليها في تقدير الثمن؟
ج/ سعر السوق الواقع فيها التسليم ــ سعر السوق المعترف بها عرفا ــ الأسعار المتداولة ؛ وعند الخلاف يقدره أجنبي يرتضيه المتعاقدان.
س17/ ما هي الحالات التي تحدّ من تقدير الثمن؟
ج/ حالة البيع بالمزاد العلني ــ حالة نزع الملكية للمنفعة العمومية ــ التسعير الإجباري.
س18/ما هي شروط رفع دعوى تكملة الثمن (في الغبن)؟
ج/ أن يكون المبيع عقارا ـــ ألا يتم البيع بطريق المزاد العلني ــ أن يصل الغبن إلى أكثر من خمس قيمة العقار.
س19/ ما هي الالتزامات التي يرتبها عقد البيع على المتعاقدين؟
ج/ يرتب عقد البيع في ذمة البائع : ــ نقل الملكية ــ تسليم المبيع ــ الالتزام بالضمان...
وفي ذمة المشتري : الالتزام بدفع الثمن ـ دفع المصروفات والنفقات ــ تسلّم المبيع.
س20/ ما هو مضمون الالتزام بنقل الملكية؟
ج/ الالتزام بتسليم الشيء المبيع والمحافظة عليه حتى التسليم م167؛ كما يقوم بما هو لازم لنقل الحق المبيع إلى المشتري ، وأن يمتنع عن أن يجعل نقله عسيرا أو مستحيلا م361م.
س21/ كيف تنتقل الملكية في المنقول؟
ج/ إذا كان المنقول معينا بالذات انتقلت فورا منذ الإبرام؛ وإذا كان المنقول معينا بالنوع فلا تنتقل إلا بعد الإفرازم166م؛ وإذا كان المبيع شيئا مستقبلا فبحصوله (وجوده)أو على الأقل بدرجة كافية لتعيينه.
س22/ عرّف التسليم.
ج/ هو وضع المبيع تحت تصرف المشتري لحيازته والانتفاع به. وعناصره هي: وضع المبيع تحت تصرف المشتري ــ إعلان البائع المشتريَ بذلك ، ولو لم يتسلمه.
س23/ ما هي صور التسليم ؟
ج/ التسليم القانوني م 367/1 ــ التسليم الحكمي وهو صورتان (انظر المادة367/2).
س24/ماذا يترتب عن هلاك المبيع كليا قبل التسليم؟
ج/ أولا ينفسخ العقد؛ فإذا كان الهلاك بسبب البائع فللمشتري مواجهته بردّ الثمن والتعويض م369(طبعا هذا في حالة المبيع المعين بذاته)أما إذا كان المبيع معينا بالنوع فيمكن تعويضه.
س25/ متى يكون المشتري مسؤولا عن هلاك المبيع؟
ج/ إذا حدث بسببه ، أو أعذره البائع بالتسليم ولم يتسلم،أو كان البائع حابسا للمبيع لتخلف المشتري عن دفع الثمن م391.
س26/ ماذا يترتب عن هلاك المبيع جزئيا؟ ج/ انظر م370.
س27/ ما ذا يقصد بضمان البائع للتعرض ؟ وما شروطه؟
ج/ هو أن يلتزم البائع بعدم التعرض شخصيا للمشتري في المبيع بعمل مادي أو قانوني يعرقل أو يحول دون انتفاعه المقصود من المبيع كليا أو جزئيا . كما يضمن إذا تعرض له الغير تعرضا قانونيا. فالتعرض إذن نوعان : شخصي ،ومن الغير.
س28/ما هي شروط الالتزام بالضمان ؟ ج/ لا بد للالتزام بالضمان من شرطين:
ـ أن يقع التعرض فعلا لا احتمالا أو تهديدا ــ أن يؤدي التعرض للحيلولة دون الانتفاع بالمبيع.
س29/ ما هي شروط ضمان تعرض الغير؟ ج/ ـ أن يقع التعرض فعلا لا احتمالا ـ أن يكون قانونيا لا ماديا ، لأن المادي لا دخل فيه للبائع، ويدفعه المشتري بدعاوى الحيازة ـ أن يكون حق الغير الذي يدعيه سابقا على حق المشتري ، أو لا حقا له ، لكنه مستمدّ من البائع.
س30/ ماهي آثار قيام البائع بضمان تعرض الغير؟
ج/باختصار عليه بالتنفيذ العيني أي منع الغير من التعرض بالتدخل في الدعوى (انظر المادة 372 و 373) ؛ أو عليه بتعويض المشتري إذا فشل البائع في تدخله في الدعوى انظر م374
س31/ ما الذي يضمنه البائع في حالة استحقاق الغير للمبيع كله ؟
ج/ يرجع المشتري على البائع بالتعويض الكامل المنصوص عليه في المادة 375.
س32/ وما الذي يرجع به المشتري على البائع في حال استحقاق الغير للمبيع جزئيا.
ج/ سيكون التعويض جزئيا كما قررته المادة 376، فراجعها.
س33/ يضمن البائع أيضا العيوب الخفية في المبيع، فما هي شروط العيب الموجب للضمان؟
ج/ هي أريعة شروط: ـ أن يكون العيب خفيا ـ أن يكون العيب مؤثرا ـ أن يكون العيب قديما اعتبارا من وقت التسليم ـ أن يكون المشتري على غير علم به وقت التسليم.
س34/ ماذا يترتب عن قيام ضمان العيب الخفي؟
ج/ إذا كان العيب جسيما فيكون للمشتري ما سيكون له في حالة ما لو اُستُحق المبيع جزئيا أي الرجوع على البائع بالتعويض المذكور في المادة376 ، كما يمكنه الفسخ؛ وإذا كان العيب غير جسيم فليس له إلا التعويض عينيا أو نقديا عما أصابه من ضرر يقدره القاضي.
س35/ أين ومتى يجب الوفاء بالثمن؟ ج/ إن مكان وزمان دفع الثمن يرتبط بمكان وزمان تسليم المبيع ، مالم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك.
س36/ وما هو زمان ومكان تسلّم المبيع؟
يُرجع في ذلك إلى اتفاق الطرفين ثم إلى العرف، ثم إن لم يوجدا فإنه نفسه زمان ومكان التسليم
س37/ماهو حكم بيع ملك الغير؟ ج/ بين المتعاقدين يعتبر قابلا للإبطال لمصلحة المشتري. وللبائع طلب الإبطال على أساس الغلط
ملاحظة/بقيت موضوعات مهمة لم تطُلْها الأسئلة بسبب ضيق الحيّز، يُرجى من الطلبة العناية بها ومراجعتها ، مثل أحكام حبس الثمن، وحبس المبيع، وبيع المشاع ، والبيع في مرض الموت...إلخ وفق الله كل طالب علم لكل خير . د/ مفتاح دليوح
مراجعة عقد البيع ــ سؤالا وجوابا
س1/اذكر تعريف القانون لعقد البيع .
ج/عرفته المادة351 ق مدني كالآتي" البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء، أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي"
س2/ ما هي أهم خصائص عقد البيع؟ ج/أنه ناقل للملكية ــ ملزم لجانبين ــ عقد معاوضة ــ رضائي إلا في العقار ــ يرد على الأعيان والمنافع والحقوق.
س3/ ما الفرق الجوهري بين البيع والهبة؟
ج/ في السبب فهو في الهبة التبرع ، وفي الثمن فلا يوجد إلا في البيع ، وفي ضمان الاستحقاق حيث لا يضمن الواهب إلا إن تعمد إخفاء سبب الضمان.
س4/ وما الفرق بين البيع والإيجار؟
ج/ الإيجار لا ينقل الملكية بل يمكّن المستأجر من الانتفاع، وهو يتضمن حقا شخصيا ، في حين أن البيع يتضمن حقا عينيا، وإذا وقع العقد على ثمرات الشيء ترجح أنه إيجار ، وإن وقع على محصولاته (غير الدورية) كان بيعا.على أن نية المتعاقدين معتبرة.
س5/ ما هي آثار الوعد بالبيع؟ ج/ قبل إبداء الرغبة ليس للموعود له سوى حقّ شخصي،ويظل البائع مالكا، وهلاك المحل عليه؛ أما بعد إبداء الرغبة فينعقد العقد منذذاك.
س6/متى تجب كتابة الوعد بالبيع؟
ج/ إذا تضمّن وعدا ببيع تجب كتابته ، كالوعد ببيع حق عقاري.
س7/بماذا يلتزم البائع في الوعد بالتفضيل؟ ج/عليه التزام شخصي بتفضيل الموعود له إذا أراد البيع.
س8/ما هو تكييف البيع الابتدائي؟ ج/ هو عقد موقوف النفاذ حتى العقد النهائي، ولكل طرف إجبار الآخر على التزاماته بحكم قضائي.
س9/ ما هو تكييف القانون للبيع بالعربون؟ ج/كيفته المادة 72 مكرر على أنه (أي العربون) يمنح لكل من المتعاقدين الحق في العدول خلال المدة المتفق عليها.
س10/ متى يسقط حق المشتري في العلم بالمبيع ؟
ج/ أن يذكر في العقد أن المشتري على علم بالمبيع ــ ويسقط وفقا للقواعد العامة في البطلان (5سنوات من يوم علمه بالعيب ،أو 10سنوات من يوم الإبرام)ـ بالتنازل عن دعوى الإبطال ــ بتعيّب المبيع في يده بسبب لا يد للبائع فيه.
س11/متى ينعقد البيع بالعيــّــنة؟ ج/ من يوم الاتفاق على العيّنة.
س12/ ما تكييف البيع بشرط التجربة؟
ج/ هو بيع موقوف على شرط القبول، إلا إذا تبين من الظروف تعلُّــقُه على شرط فاسخ.
س13/ما نوع بطلان بيع تركة شخص على قيد الحياة؟ ج/ بطلان مطلق لمخالفته للنظام العام والآداب العامة.
س14/ ما هي شروط المبيع (محل العقد)؟
ج/ ــ أن يكون موجودا ــ أن يكون معيّنا أو قابلا للتعيين ــ أن يكون مشروعا.
س15/ ما هي شروط الثمن ؟ أن يكون معينا أو قابلا للتعيين ــ أن يكون مبلغا نقديا ــ أن يكون حقيقيا جديا لا تافها ولا بخسا ولا صوريا.
س16/ ما هي الأسس التي يُرجع إليها في تقدير الثمن؟
ج/ سعر السوق الواقع فيها التسليم ــ سعر السوق المعترف بها عرفا ــ الأسعار المتداولة ؛ وعند الخلاف يقدره أجنبي يرتضيه المتعاقدان.
س17/ ما هي الحالات التي تحدّ من تقدير الثمن؟
ج/ حالة البيع بالمزاد العلني ــ حالة نزع الملكية للمنفعة العمومية ــ التسعير الإجباري.
س18/ما هي شروط رفع دعوى تكملة الثمن (في الغبن)؟
ج/ أن يكون المبيع عقارا ـــ ألا يتم البيع بطريق المزاد العلني ــ أن يصل الغبن إلى أكثر من خمس قيمة العقار.
س19/ ما هي الالتزامات التي يرتبها عقد البيع على المتعاقدين؟
ج/ يرتب عقد البيع في ذمة البائع : ــ نقل الملكية ــ تسليم المبيع ــ الالتزام بالضمان...
وفي ذمة المشتري : الالتزام بدفع الثمن ـ دفع المصروفات والنفقات ــ تسلّم المبيع.
س20/ ما هو مضمون الالتزام بنقل الملكية؟
ج/ الالتزام بتسليم الشيء المبيع والمحافظة عليه حتى التسليم م167؛ كما يقوم بما هو لازم لنقل الحق المبيع إلى المشتري ، وأن يمتنع عن أن يجعل نقله عسيرا أو مستحيلا م361م.
س21/ كيف تنتقل الملكية في المنقول؟
ج/ إذا كان المنقول معينا بالذات انتقلت فورا منذ الإبرام؛ وإذا كان المنقول معينا بالنوع فلا تنتقل إلا بعد الإفرازم166م؛ وإذا كان المبيع شيئا مستقبلا فبحصوله (وجوده)أو على الأقل بدرجة كافية لتعيينه.
س22/ عرّف التسليم.
ج/ هو وضع المبيع تحت تصرف المشتري لحيازته والانتفاع به. وعناصره هي: وضع المبيع تحت تصرف المشتري ــ إعلان البائع المشتريَ بذلك ، ولو لم يتسلمه.
س23/ ما هي صور التسليم ؟
ج/ التسليم القانوني م 367/1 ــ التسليم الحكمي وهو صورتان (انظر المادة367/2).
س24/ماذا يترتب عن هلاك المبيع كليا قبل التسليم؟
ج/ أولا ينفسخ العقد؛ فإذا كان الهلاك بسبب البائع فللمشتري مواجهته بردّ الثمن والتعويض م369(طبعا هذا في حالة المبيع المعين بذاته)أما إذا كان المبيع معينا بالنوع فيمكن تعويضه.
س25/ متى يكون المشتري مسؤولا عن هلاك المبيع؟
ج/ إذا حدث بسببه ، أو أعذره البائع بالتسليم ولم يتسلم،أو كان البائع حابسا للمبيع لتخلف المشتري عن دفع الثمن م391.
س26/ ماذا يترتب عن هلاك المبيع جزئيا؟ ج/ انظر م370.
س27/ ما ذا يقصد بضمان البائع للتعرض ؟ وما شروطه؟
ج/ هو أن يلتزم البائع بعدم التعرض شخصيا للمشتري في المبيع بعمل مادي أو قانوني يعرقل أو يحول دون انتفاعه المقصود من المبيع كليا أو جزئيا . كما يضمن إذا تعرض له الغير تعرضا قانونيا. فالتعرض إذن نوعان : شخصي ،ومن الغير.
س28/ما هي شروط الالتزام بالضمان ؟ ج/ لا بد للالتزام بالضمان من شرطين:
ـ أن يقع التعرض فعلا لا احتمالا أو تهديدا ــ أن يؤدي التعرض للحيلولة دون الانتفاع بالمبيع.
س29/ ما هي شروط ضمان تعرض الغير؟ ج/ ـ أن يقع التعرض فعلا لا احتمالا ـ أن يكون قانونيا لا ماديا ، لأن المادي لا دخل فيه للبائع، ويدفعه المشتري بدعاوى الحيازة ـ أن يكون حق الغير الذي يدعيه سابقا على حق المشتري ، أو لا حقا له ، لكنه مستمدّ من البائع.
س30/ ماهي آثار قيام البائع بضمان تعرض الغير؟
ج/باختصار عليه بالتنفيذ العيني أي منع الغير من التعرض بالتدخل في الدعوى (انظر المادة 372 و 373) ؛ أو عليه بتعويض المشتري إذا فشل البائع في تدخله في الدعوى انظر م374
س31/ ما الذي يضمنه البائع في حالة استحقاق الغير للمبيع كله ؟
ج/ يرجع المشتري على البائع بالتعويض الكامل المنصوص عليه في المادة 375.
س32/ وما الذي يرجع به المشتري على البائع في حال استحقاق الغير للمبيع جزئيا.
ج/ سيكون التعويض جزئيا كما قررته المادة 376، فراجعها.
س33/ يضمن البائع أيضا العيوب الخفية في المبيع، فما هي شروط العيب الموجب للضمان؟
ج/ هي أريعة شروط: ـ أن يكون العيب خفيا ـ أن يكون العيب مؤثرا ـ أن يكون العيب قديما اعتبارا من وقت التسليم ـ أن يكون المشتري على غير علم به وقت التسليم.
س34/ ماذا يترتب عن قيام ضمان العيب الخفي؟
ج/ إذا كان العيب جسيما فيكون للمشتري ما سيكون له في حالة ما لو اُستُحق المبيع جزئيا أي الرجوع على البائع بالتعويض المذكور في المادة376 ، كما يمكنه الفسخ؛ وإذا كان العيب غير جسيم فليس له إلا التعويض عينيا أو نقديا عما أصابه من ضرر يقدره القاضي.
س35/ أين ومتى يجب الوفاء بالثمن؟ ج/ إن مكان وزمان دفع الثمن يرتبط بمكان وزمان تسليم المبيع ، مالم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك.
س36/ وما هو زمان ومكان تسلّم المبيع؟
يُرجع في ذلك إلى اتفاق الطرفين ثم إلى العرف، ثم إن لم يوجدا فإنه نفسه زمان ومكان التسليم
س37/ماهو حكم بيع ملك الغير؟ ج/ بين المتعاقدين يعتبر قابلا للإبطال لمصلحة المشتري. وللبائع طلب الإبطال على أساس الغلط
ملاحظة/بقيت موضوعات مهمة لم تطُلْها الأسئلة بسبب ضيق الحيّز، يُرجى من الطلبة العناية بها ومراجعتها ، مثل أحكام حبس الثمن، وحبس المبيع، وبيع المشاع ، والبيع في مرض الموت...إلخ وفق الله كل طالب علم لكل خير . د/ مفتاح دليوح
اسم الموضوع : لطلبة السنة الثالثة حقوق
|
المصدر : كتب و مذكرات وأبحاث القانونية