بسم الله الرحمان الرحيم
انا طالبة في الكفاءة المهنية للمحاماة و ارجو منكم المساعدة
و هذا هو القرار
إن المحكمة العليا:
حيث طعن بالنقض كل من السيدين (ق ع ق . و. ق ع ع ) في القرار الصادر من المجلس القضائي لسطيف في 27/04/2005 الذي رفض دعواهما بعد ممارستهما لإعتراض الغير الخارج عن الخصومة ضد قرار نفس المجلس الصادر في 09/02/2004
و عليه فإن المحكمة العليا:
حيث أن الطعن إستوفى الأشكال و الأجال القانونية.
عن الوجه المثار تلقائيا:
حيث أنه يتبين من الوقائع المعروضة من قبل الطاعنين أن القرار الذي عارضاه فصل في دعوى المطعون ضده لسيد (ق ح) التي أقامها للمطالبة بطرد السيد (ق ع ح) الموكل من طرف الطاعنين و المطعون ضده لتسيير المحل التجاري المملوك لهم في الشيوع.
و حيث ان الطاعنين لم يبينا كما تقتضيه المادة 191 ق إ م أن لهما مصلحة في القيام باعتراض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرار الذي قضي بتسليم المفاتيح من قبل السيد ( ق ع ح ) كما أنهما لم يبينا الضرر الذي يكون قد لحقهما أو قد يلحقهما من جراء ممارسة هذه الدعوى
ذلك أن المطعون ضده رفع الدعوى للمحافظة على الملك المذكور و متى كان ذلك فإنه كان يتعين على القرار المطعون فيه أن يصرح بعدم قابلية الدعوى لمخالفتها للمادة 191 ق إ م
فلهذه الأسباب :
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنقض شكلا و بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 27/04/2005 بدون إحالة.
والدال على الخير كفاعله
انا طالبة في الكفاءة المهنية للمحاماة و ارجو منكم المساعدة
و هذا هو القرار
إن المحكمة العليا:
حيث طعن بالنقض كل من السيدين (ق ع ق . و. ق ع ع ) في القرار الصادر من المجلس القضائي لسطيف في 27/04/2005 الذي رفض دعواهما بعد ممارستهما لإعتراض الغير الخارج عن الخصومة ضد قرار نفس المجلس الصادر في 09/02/2004
و عليه فإن المحكمة العليا:
حيث أن الطعن إستوفى الأشكال و الأجال القانونية.
عن الوجه المثار تلقائيا:
حيث أنه يتبين من الوقائع المعروضة من قبل الطاعنين أن القرار الذي عارضاه فصل في دعوى المطعون ضده لسيد (ق ح) التي أقامها للمطالبة بطرد السيد (ق ع ح) الموكل من طرف الطاعنين و المطعون ضده لتسيير المحل التجاري المملوك لهم في الشيوع.
و حيث ان الطاعنين لم يبينا كما تقتضيه المادة 191 ق إ م أن لهما مصلحة في القيام باعتراض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرار الذي قضي بتسليم المفاتيح من قبل السيد ( ق ع ح ) كما أنهما لم يبينا الضرر الذي يكون قد لحقهما أو قد يلحقهما من جراء ممارسة هذه الدعوى
ذلك أن المطعون ضده رفع الدعوى للمحافظة على الملك المذكور و متى كان ذلك فإنه كان يتعين على القرار المطعون فيه أن يصرح بعدم قابلية الدعوى لمخالفتها للمادة 191 ق إ م
فلهذه الأسباب :
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنقض شكلا و بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 27/04/2005 بدون إحالة.
والدال على الخير كفاعله
اسم الموضوع : مساعدة في تحليل القرار التالي
|
المصدر : الاستشارات و الاستفسارات القانونية