wbab

عضو
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
19
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
حيث ان المسمى الجزائر سيارات السياحية طعن بطريق النقض بتاريخ 27_4_1996 في القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 4_12_1995 القاضي بالغاء الحكم المستأنف فيه و التعيين من جديد بانهاء عقد التسيير المبرم بين الطرفين حول القاعدة التجارية الموجود بمحل التجاري وامر السيد (ج م) وكل شاغل باذنه باخلاء هذا المحل لصالح مالكته المستانفة شركة نفطال ورفض الطلبات الاخرى على الحال.
حيث ان تدعيما لطعنه اودع الطاعن بواسطة وكيله الاستاذ؟؟ عريضة تتضمن 3 اوجه
الوجه الاول ماخود من عدم الاختصاص ذلك ان الطانة قالت بعد الاختصاص محكمة وهران اقليميا قبل اية مناقشة في الموضوع باعتبار ان هذا الاختصاص يعود لحكمة الجزائر وحدها وذلك طبقا لبنوذ العقد الذي ينص انه في حالة النزاع حو العقد بان محكمة الجزائر تكون هي المختصة وحدها وفي حالة اي نزاع ترفع اليها متعلق بالعقد او حول تنفيذه,
حيث ان العقد هو شريعة المتعاقدين طبقا للمادة 106 قانون مدني ولا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الاطراف وللاسباب التي يقررها القانون وبما ان الطرفين اتفقا على ان تكون محكمة الدزائر هي المختصة في حالة قيام نزاع بينهما وان قضاة الاستئناف بالغائهم الحكم المستانف الصادر عن القسم التجاري بمحكمة وهران القاي بعدم الاختصاص المحلي لم يطبقو القانون تطبيقا صحيحا بل يعد ذلك تجاوزا لسلطتهم مما جعل هذا الوجه مؤسس قانونا ويعرض قرارهم للنقض على اساس الوجه الاول دون مناقشة
لهذا الاسباس قبول الطعن شكلا وموضوعا واحالة القضية والاطراف امام نفس المجلس مشكلا من هيئة اخرى للفضل فيها من جديد وفقا للقانون
 

karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,291
مستوى التفاعل
107
النقاط
63
الإقامة
الجزائر
رد: من فضلكم لم افهم مضمون هذا القرار

حيث ان المسمى الجزائر سيارات السياحية طعن بطريق النقض بتاريخ 27_4_1996 في القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 4_12_1995 القاضي بالغاء الحكم المستأنف فيه و التعيين من جديد بانهاء عقد التسيير المبرم بين الطرفين حول القاعدة التجارية الموجود بمحل التجاري وامر السيد (ج م) وكل شاغل باذنه باخلاء هذا المحل لصالح مالكته المستانفة شركة نفطال ورفض الطلبات الاخرى على الحال.
حيث ان تدعيما لطعنه اودع الطاعن بواسطة وكيله الاستاذ؟؟ عريضة تتضمن 3 اوجه
الوجه الاول ماخود من عدم الاختصاص ذلك ان الطانة قالت بعد الاختصاص محكمة وهران اقليميا قبل اية مناقشة في الموضوع باعتبار ان هذا الاختصاص يعود لحكمة الجزائر وحدها وذلك طبقا لبنوذ العقد الذي ينص انه في حالة النزاع حو العقد بان محكمة الجزائر تكون هي المختصة وحدها وفي حالة اي نزاع ترفع اليها متعلق بالعقد او حول تنفيذه,
حيث ان العقد هو شريعة المتعاقدين طبقا للمادة 106 قانون مدني ولا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الاطراف وللاسباب التي يقررها القانون وبما ان الطرفين اتفقا على ان تكون محكمة الدزائر هي المختصة في حالة قيام نزاع بينهما وان قضاة الاستئناف بالغائهم الحكم المستانف الصادر عن القسم التجاري بمحكمة وهران القاي بعدم الاختصاص المحلي لم يطبقو القانون تطبيقا صحيحا بل يعد ذلك تجاوزا لسلطتهم مما جعل هذا الوجه مؤسس قانونا ويعرض قرارهم للنقض على اساس الوجه الاول دون مناقشة
لهذا الاسباس قبول الطعن شكلا وموضوعا واحالة القضية والاطراف امام نفس المجلس مشكلا من هيئة اخرى للفضل فيها من جديد وفقا للقانون
باللون الاحمر هو تسبيب المحكمة العليا لقرارها (عدم الاختصاص المحلي لان العقد شريعة المتعاقدين)

باللون الاخضر منطوق قرار المحكمة العليا بالغاء القرار و نقضه و احالة القضية للمجلس القضائي من اجل الفصل فيها من جديد
 

المواضيع المتشابهة

أعلى