إنضم
12 فبراير 2010
المشاركات
12
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
السؤال الأول :
أدكر التقسيمات الفقهية للقرارات الادارية ؟؟
السؤال الثاني :
ما الفرق بين السبب و التسبيب؟؟
السؤال الثالث :
ماهي شروط التفويض؟؟
السؤال الرابع :
ما الفرق بين الالغاء و السحب في القرارات الادارية؟؟



مع تمنياتي لكم بالتوفيق
 

samy0076

عضو جديد
إنضم
4 ديسمبر 2009
المشاركات
3
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: أسئلة قرار اداري الأستاد غربي كلية عزابة السنة الثانية lmd

اريد الحل ارجوكي
 
إنضم
12 فبراير 2010
المشاركات
12
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: أسئلة قرار اداري الأستاد غربي كلية عزابة السنة الثانية lmd

الأول
:
أنواع القرارات من حيث تكوينها :-
1-القرارات البسيطة :-هي القرارات التي تصدر مستقلة وغير مرتبطة بعمل قانوني آخر كقرار التعيين .
2-القرارات المركبة :- وهي القرارات التي لا تصدر مستقلة وقائمة بذاتها بل أن صدورها مرتبط بعمل قانوني آخر مثل قرار نزع الملكية هو قرار لاحق لعملية نزع الملكية .
من حيث رقابة القضاء :-
1-القرارات الخاضعة لرقابة القضاء :ـ هي مجموعة القرارات التي تخضع لرقابة القضاء سواءا الإلغاء .أو التقدير للمشروعية أو التعويض.
2-القرارات الغير خاضعة لرقابة القضاء :-إستثناءاً للقاعدة العامة لخضوع القرارات لرقابة القضاء هناك بعض القرارات لا تخضع لرقابة القضاء ولا تقبل الطعن فيها لأسباب معينة منها :-أ-طائفة القرارات المشكلة لما يعرف بأعمال السيادة .
-ب-طائفة القرارات التي لا تخضع رقابة القضاء بناءا على نص قانوني.
من حيث آثار القرارات :-
1-القرارات المنشئة :-تنشئ آثار قانونية جديدة إما بخلق مركز قانوني لم يكن موجود أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني كان موجود مثل قرار التوضيف ،قرار الترقية ، قرار الفصل.
2-القرارات الكاشفة:- يقتصر عملها على إثبات أو تقرير حالة موجودة من قبل ومحققة بذاتها لآثار فانونية .مثلا قرار فصل موضف صدر عليه حكم جريمة يترتب عليها فقده لوظيفته فالقرار إجراء تنفيذي قبل أن ينشئ بذاته مركزا قانونيا مستحدثا .
من حيث المركز القانوني المتعلق بها :-
1- القرارات التنظيمية :- هي القرارات التي تتضمن قواعد عامة ومجردة تطبق على حالات غير محدودة بدواتها أو على أفراد غير معينين بدواتهم .مثلا لوائح الضبط ، التفويض...
2- القرارات الفردية :- هي قرارات تخاطب فردا أو أفرادا معينين بدواتهم مثلا :قرار التعيين في وضيفة معينة ،الترقية....ومن خصائص هذه القرارات أنها تستهلك مضمونها بمجرد تطبيقها على عكس القرارات التنظيمية والتي تضل قابلة للتطبيق كلما توفرت ظروف التطبيق
الثاني
السبب:وهو الحالة الواقعية أو القانونية السابقة على القرار وزالدافعة إلى تذخل الإدارة لإتخاذ قرار معين لمواجهة هذه الحالة فهو مبرر لإصداره
التسبيب:الإشارة الى الحالة الواقعية أو المادية التي أدت بالإدارة إلى إصدار القرار .
وقد يكون جوهريا إذا إشترط القانون ذلك يترتب على إهماله بطلان القرار أما إذا كان غير ذلك فلا يبطل القرار
الثالث
شروط التفويض ' أن يستند التفويض إلى نص قانوني.
' أن يكون التفويض جزئي .
الرابع
الإلغاء :هو إعدام القرار الإداري بالأثر الفوري بالنسبة للمستقبل اعتبارا من تاريخ الإلغاء مع بقاء آثاره السابقة قائمة بالنسبة للماضي .
أ)القرارات الإدارية غير المشروعة :تنهي الإدارة الأثر القانوني للقرار غير المشروع مراعاة للمصلحة العامة سواء كان القرار تنظيمي أو فردي .قيدها القضاء بمدة شهرين وإلا أصبح القرار المعيب سليما .
ب)القرارات الإدارية المشروعية :يمكن إلغاء القرارات الإدارية المشروعة ولكن يجب التفريق بين القرارات الفردية والقرارات التنظيمية .
بالنسبة للقرارات التنظيمية يجوز للإدارة إلغاء القرار التنظيمي وتستبدلها بغيرها وفقا لمقتضيات الصالح العام لأن هذه القرارات لا تنشئ مراكز قانونية خاصة .
بالنسبة للقرارات الفردية : إدا صدرت سليمة وترتب منها حق شخصي ومركزي خاص فلا يمكن المساس بها إلا في الأحوال المسموح بها القانون .فحرية الإدارة مقيدة بالقرارات الفردية مقارنة بالقرارات التنظيمية ولكن يمكنها أن تنهي هذا القرار عن طريق قرار المضاد.

سحب القرارات الإدارية: يشترك السحب مع الإلغاء في أن كلاهما ينهي الأثر القانوني للقرار إلا أن مسألة الإنهاء تكون بأثر رجعي في حالة السحب .
مدى سلطة الإدارة في سحب القرارات :
أ)القرارات التي يجوز سحبها لا تتناول إلا القرارات ا"لإدارية غير المشروعة وعليه فيجب أن يكون القرار المراد سحبه مشابا أو معيبا (عيب السبب ،عيب عدم الإختصاص ،عيب الشكل والإجراءات ،عيب مخالفة القانون 'المحل'،عيب الإنحراف في استعمال السلطة 'الغاية')
*سؤال : هل يجوز في غير حالات عيوب القرار سحب القرارات إستنا دا على خطأ الإدارة؟
الجواب : يجب التفرقة بين الخطأ المادي والخطأ القانوني .
فالخطأ المادي يجوز سحبه في كل وقت .
أما الخطأ القانوني يجب أن يسحب في الميعاد القانوني المقرر لذلك وإلا تحصن القرار عن السحب .
ب)المدة التي يجوز فيها سحب القرارات الإدارية :
لقد توصل القضاء الإداري إلى تقييد الإدارة بضرورة قيامها بعملية السحب خلال 04 أشهر فإدا مضت المدة المحددة دون سحب القرار غير المشروع ، إستحال سحبه بعد ذلك.
---مدة سحب القرارات غير المشروعة تتحدد ببعض الأحكام على النحو التالي :
-مدة سحب القرارات المعيبة هي 120يوم من تاريخ نشر القرار .
-يمكن أن يوقف أو يقطع الميعاد في السحب الإداري على النحو الأحكام المقررة قانونا للطعن أمام القضاء الإداري .
- في حالة رفع دعوى بطلب إلغاء قرار إداري غير مشروع فإن للإدارة أن تسحب القرار في أي وقت قبل صدور الحكم في الدعوى (القرار).
- باب السحب يضل مفتوحا حتى يتم العلم بالقرار من تاريخ النشر أو التبليغ.
- يتم السحب بمجرد أن تبدأ الإدارة في إجراءات السحب خلال المدة المحددة لذلك ولو تمت إجراءات السحب بعد ذلك
 

المواضيع المتشابهة

أعلى